يحدد ثروت الخرباوى، المحامى بالنقض، الشروط الواجب توافرها للاعتداد بصحة النسب، وفقا للمادة 15 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. 1- ألا يقع الميلاد قبل 6 أشهر من الزواج. 2- يثبت النسب إذا حدث الزواج وتوافرت الظروف المساعدة على إقامة خلوة حتى لو لم تقع.. إلا إذا تمكن المدعى عليه من نفيها. 3- يثبت النسب بالزواج الشرعى الفاسد، وحتى العرفى الذى لا يوجد به ورقة مكتوبة.. إذا توافرت أدلة لوقوعه، فى حين لا يثبت النسب فى حال الزواج المدنى لدى الأقباط إلا بوجود ورقة زواج. 4- الابن الناتج عن زنى معترف به لا ينسب للأب، وينسب للأم فقط إذا أقر الأب بواقعة الزنى. 5- يثبت النسب حال انفصال الزوجين أو غياب الأب عن الزوجة مع وقوع الإنجاب خلال عام من تاريخ الانفصال. 6- إذا حدث الميلاد بعد عام من الطلاق البائن بينونة كبرى لا يثبت النسب، والعكس فى حالة الوضع بعد عام من الطلاق البائن بينونة صغرى لإمكانية مراجعة الزوج لمطلقته فى شهور العدة، وتحسب مهلة عام الإنجاب من انقضائها. 7- لا تنقضى دعاوى النسب بالوفاة وتظل قائمة فى مواجهة الورثة. 8- تحليل الحامض النووى غير إلزامى ولا تملك المحكمة إجبار المدعى عليه على إجرائه إعمالا لحق الإنسان فى جسده.. ولا يكون إلزاميا إلا فى حالة بلاغات الاعتداءات الجنسية وما شابه، حيث يحق للنيابة العامة أخذ العينة من المتهم جبرا.