انتهت الوزارات المعنية من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 1991 الخاصة بالوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام لضبط تلك التعيينات ووضعها في أسس واضحة. تنفرد «روزاليوسف» بنشر التعديلات الصادرة مؤخرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 وينص القرار علي استبدال نصوص المواد 3 و4 و5 و6 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 بنصوص أخري حيث تم تعديل المادة 3 لتنص علي أن تقوم كل جهة بالإعلان عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي الموقع الإلكتروني للجهة إن وجد أو علي موقع الحكومة المصرية علي الإنترنت ويتضمن الإعلان مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ووصف موجز لها وشروط شغلها والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها ويتقدم لهذا الإعلان العاملون بالوحدة وغيرهم. وحددت المادة الرابعة المعدلة الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للإعلان بأن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف وأن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة مدعما بالمستندات الدالة علي ذلك وإنجازاته السابقة. في حين تنص المادة 5 علي استحداث 4 مجموعات من المعايير والقدرات عند تقييم المتقدمين وذلك مع باقي اشترطات شغل الوظيفة، يركز التاريخ ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة وتقارير الكفاية والإنجازات التي حققها المتقدم ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة والمهارات القيادية وتشمل عناصر القدرة علي القيادة واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والقدرة علي التجديد والابتكار، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة وتشمل مجموعة التقييم الثالثة القدرات العلمية والعملية والحصول علي مؤهلات أعلي والقدرة علي إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة. واحتسبت المادة السمات الشخصية ضمن معايير التقييم حيث يحدد لها 10 درجات علي المظهر اللائق والقدرة علي التخاطب بحيث تراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها والجهة المدرجة بها. وتنص المادة «6» المعدلة علي تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة وإدارة الموارد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وللجنة أن تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي الدرجات وفقا للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختلفة بالدولة لاستكمال ما تري لزومه من بيانات ومعلومات ويعتبر من اجتاز الدراسات التي تعقدها كلية الدفاع الوطني التابعة لأكاديمية ناصر العسكرية أنه أدي التدريب اللازم. ونصت المادة الثانية من القرار الجديد علي إلغاء المواد 10 و11 و12 والفصل الخامس من قرار رئيس مجلس الوزراء. يأتي ذلك بعد أن تم كشف استغلال الوزارات للمبالغ المخصصة لزيادات الأجور بالنسبة للعمالة المؤقتة في الموازنات في تعيين موظفين جدد وعدم الالتزام بالمعايير في اختيار العاملين وشاغلي الوظائف والاقتصار في بعض الأحيان علي الإعلانات الداخلية مما يكلف الخزانة تكلفة إضافية بالموازنة العامة للأجور وتعويضات العاملين.