سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-6-2025 مع بداية التعاملات    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 يونيو بسوق العبور للجملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    مصادر إيرانية: 585 قتيلا سقطوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية على طهران    ملخص وأهداف مباراة مونتيرى ضد الإنتر فى كأس العالم للأندية    الإمارات تحذر من مخاطر خطوات متهورة قد تتعدى حدود إيران وإسرائيل    تلجراف: الصين أرسلت سرا طائرات نقل إلى إيران    زوجة أشرف داري تنشر صورًا رومانسية لهما احتفالا بهذه المناسبة (صور)    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    انهيار منزل الفنان نور الشريف بالسيدة زينب    الآن.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2025 وخطوات الاستعلام برقم الجلوس    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    من الكواليس.. هشام ماجد يشوّق الجمهور لفيلم «برشامة»    تركي آل الشيخ تعليقًا على أغنية إبراهيم فايق ومحمد بركات: الفن في خطر    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    إيران تطلق 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحيفا    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حرب النفظ والرقمنة: إيران تتعرض لهجوم سيبرانى واضطرابات محتملة لإمداد الوقود الإسرائيلى.. الخليج يتحسب لضرب أمريكا لطهران ويجلى ناقلات النفط ويؤمن الحدود وغزة تئن    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير بين المساءلة القانونية والعقوبة الجنائية
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 10 - 2009

من المسلمات البديهية أن اقتصاد السوق ليس مجرد ترك الأمور تجري في أعنتها، إنما الأساس فيه ترك الأفراد والمشروعات تعمل بحرية تامة، وهذا لا يقلل من دور الدولة في مراقبة حركة التجارة الداخلية.
علي هدي ذلك وضع المشرع المصري قواعد وأدوات تتخذها الدولة ركيزة تستند إليها في تنظيم حركة تجارة السلع والخدمات تتسم بالمشروعية والحيدة خاصة عند تحقيق المصالح العليا للمجتمع من بينها قواعد إجراءات تحديد أقصي أسعار لتداول السلع التي تتسم بأهمية خاصة في حياة المستهلك تمثل ذلك في منح المشرع لجانا وأجهزة متخصصة حق الاختصاص في وضع الحدود القصوي لأسعار تداول السلع وقد ورد ذلك في النصوص القانونية والأحكام التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والقانون 142 لسنة 1959 والقانون 108 لسنة 1980 والقانون 128 لسنة 1982 في المواد التالية:
أولا: قضت أحكام المادة الأولي بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات الجمهورية يرأسها محافظ الإقليم أو من يقوم مقامه تؤلف بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية تقوم تلك اللجنة بتعيين أقصي أسعار المواد المدرجة بجدول مرفق بالقانون ولوزير التجارة والصناعة حق تعديل ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف بحيث يكون تعيين الأسعار ملزما للكافة دون تمييز المتعاملين في تلك السلع وذلك علي النحو الوارد بأحكام المادة الثانية من ذلك القانون.
ثانيا: قضت أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بتشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب وزير التجارة والصناعة وبرئاسته تختص بوضع أسس تعيين الأسعار ومراقبة حركة الأسعار بالأسواق واقتراح ما يؤدي لتحقيق مكافحة الغلاء.. هذه هي القواعد التي نص عليها القانون في إجراءات تحديد الأسعار والجهات المنوط بها هذا الاختصاص بحيث لا يجوز منح ذلك الاختصاص لغيرهم طالما أن أحكام تلك المواد القانونية تتمتع بسريان سلطانها في التنفيذ والتطبيق.
ثالثا: أجازت أحكام المادة10 من القانون 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية في مادتها رقم 18 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة شريطة أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الشكلي بنص المادة 11 من ذلك القانون والمادة 21 من تلك اللائحة.
تلك هي القواعد الواجب اتخاذها عند وضع الحدود القصوي لأسعار تداول سلعة ما عن طريق تلك اللجان والأجهزة وباعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بنص القانون.. فهل التزمت وزارة التجارة والصناعة بالقانون؟!
لقد أصبحت الوزارة هي المسئولة عن التجارة الداخلية التي آلت للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعتبارا من 30/12/2005 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 وسوف نناقش القرارات التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد لمواجهة التقلبات السعرية الشديدة التي تعرضت لها سلعتا حديد التسليح والأسمنت وأعتقد أن الموقف من هذه القضية كان أحد المحركات الرئيسية في تقييم أداء رجال الأعمال عند توليهم وزارات لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. لقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القرار 419 لسنة 2008 نشر بجريدة "الوقائع المصرية" بعددها الصادر برقم 117 (تابع) في 22 فبراير سنة 2008 نصت مادته الرابعة مكرر بالفقرة الثانية علي أن "يحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع" كما أصدر أيضا القرار رقم 162 لسنة 2009 نشر بجريدة "الوقائع المصرية" بعددها الصادر برقم 40 تابع في 17 فبراير سنة 2009 نصت مادته الأولي في فقرتها الثانية علي أن "يحظر بيع الأسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع" فبدلا من أن يسند الوزير الاختصاص في تحديد الأسعار إلي اللجان الواردة بأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بالقوانين المشار إليها وبدلا من أن يسند هذا الاختصاص إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاضع لولايته حاليا أوقف الوزير هذه القواعد وتلك الإجراءات كما أوقف تنفيذ أحكام مواد تلك القوانين وأسند للمنتجين منس سلعتي حديد التسليح والأسمنت الاختصاص في تحديد الأسعار وجاء ذلك بنص القرارات 419 لسنة ،2008 162 سنة 2009 وهذا مما يعد وقفا صريحا لأحكام القوانين واللوائح علما بأن أحكام تلك المواد لا تزال تتمتع بسلطاتها في التنفيذ فلا يجوز الخروج عليها أو إيقاف تنفيذ أحكامها ومن الغريب ما ورد بالقرار رقم 163 لسنة 2009 الذي نصت مادته الأولي علي أن "تتولي لجنة مشكلة من ممثلين عن قطاع التجارة الداخلية ومصانع الأسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وممثل عن جهاز حماية المستهلك دراسة تنظيم سوق الأسمنت من خلال وضع الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك" والمعلن بمعرفة المصانع علي شكاير الأسمنت والسؤال المطروح من المسئول تحديدا عن وضع الحد الأقصي لسعر البيع للأسمنت للمستهلك؟! هل تلك اللجنة؟! أم هم أصحاب المصانع؟!.. خلط شديد في النصوص والمعاني وجميعها جاءت مخالفة لأحكام القانون..
وأخيرا يمكننا القول إن قرارات التجارة الداخلية المشار إليها فرغت من محتواها القانوني فليس لوزارة التجارة والصناعة في إصدارها يد طليقة من كل قيد، بل يجب أن تخضع لأصول وضوابط تفرد بها المشرع في نصوص وأحكام لا تزال تتمتع بسلطانها فلا يجوز إيقاف أحكامها أو إهدار حقوقها.
رئيس مصلحة التسجيل التجاري
وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة
ومنع الاحتكار السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.