ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    تحركات مكثفة للأحزاب لتنظيم ملفات مرشحيها وتسليم خطابات الترشح    حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة أكدت أهمية تماسك الجبهة الداخلية    حماس تثمن دور مصر والوسطاء في وقف الحرب على غزة    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    ضبط 400 كيلو كبدة فاسدة في دمياط    إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل بدراجتين ناريتين بالداخلة    استجابة عاجلة من الجيزة لشكاوى الأهالى.. إزالة القمامة وخيم النباشين باللبينى    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال إنشاء طريق الحمادات- السحارة- أبوآدم    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان ببداية تعاملات الخميس 9 أكتوبر 2025    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    شاهد.. شيخ الأزهر في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء    مسؤول إسرائيلي ل«أكسيوس»: اقتربنا من اتفاق مع حماس.. والإعلان وشيك جدا    محادثات دبلوماسية بين أرمينيا وطاجيكستان بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    الآن على موقع وزارة التعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025-2026 (PDF)    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    تفاصيل مصرع 4 وإصابة 16 في تصادم سيارة بميكروباص على صحراوى غرب الأقصر.. فيديو    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    السفير ماجد عبد الفتاح: ضغط دولي على واشنطن لدعم القضية الفلسطينية    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    لمدة 7 أيام، غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق وتحويلات مرورية جديدة    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    "على خطى معلم الناس الخير" ندوة بكلية دار علوم الفيوم    الجمعية المصرية للحساسية تحذر من خطورة الفيروسات التنفسية    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير بين المساءلة القانونية والعقوبة الجنائية
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 10 - 2009

من المسلمات البديهية أن اقتصاد السوق ليس مجرد ترك الأمور تجري في أعنتها، إنما الأساس فيه ترك الأفراد والمشروعات تعمل بحرية تامة، وهذا لا يقلل من دور الدولة في مراقبة حركة التجارة الداخلية.
علي هدي ذلك وضع المشرع المصري قواعد وأدوات تتخذها الدولة ركيزة تستند إليها في تنظيم حركة تجارة السلع والخدمات تتسم بالمشروعية والحيدة خاصة عند تحقيق المصالح العليا للمجتمع من بينها قواعد إجراءات تحديد أقصي أسعار لتداول السلع التي تتسم بأهمية خاصة في حياة المستهلك تمثل ذلك في منح المشرع لجانا وأجهزة متخصصة حق الاختصاص في وضع الحدود القصوي لأسعار تداول السلع وقد ورد ذلك في النصوص القانونية والأحكام التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 لسنة 1957 والقانون 142 لسنة 1959 والقانون 108 لسنة 1980 والقانون 128 لسنة 1982 في المواد التالية:
أولا: قضت أحكام المادة الأولي بتشكيل لجنة في كل محافظة من محافظات الجمهورية يرأسها محافظ الإقليم أو من يقوم مقامه تؤلف بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية تقوم تلك اللجنة بتعيين أقصي أسعار المواد المدرجة بجدول مرفق بالقانون ولوزير التجارة والصناعة حق تعديل ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف بحيث يكون تعيين الأسعار ملزما للكافة دون تمييز المتعاملين في تلك السلع وذلك علي النحو الوارد بأحكام المادة الثانية من ذلك القانون.
ثانيا: قضت أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بتشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب وزير التجارة والصناعة وبرئاسته تختص بوضع أسس تعيين الأسعار ومراقبة حركة الأسعار بالأسواق واقتراح ما يؤدي لتحقيق مكافحة الغلاء.. هذه هي القواعد التي نص عليها القانون في إجراءات تحديد الأسعار والجهات المنوط بها هذا الاختصاص بحيث لا يجوز منح ذلك الاختصاص لغيرهم طالما أن أحكام تلك المواد القانونية تتمتع بسريان سلطانها في التنفيذ والتطبيق.
ثالثا: أجازت أحكام المادة10 من القانون 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية في مادتها رقم 18 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة شريطة أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الشكلي بنص المادة 11 من ذلك القانون والمادة 21 من تلك اللائحة.
تلك هي القواعد الواجب اتخاذها عند وضع الحدود القصوي لأسعار تداول سلعة ما عن طريق تلك اللجان والأجهزة وباعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بنص القانون.. فهل التزمت وزارة التجارة والصناعة بالقانون؟!
لقد أصبحت الوزارة هي المسئولة عن التجارة الداخلية التي آلت للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اعتبارا من 30/12/2005 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 وسوف نناقش القرارات التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد لمواجهة التقلبات السعرية الشديدة التي تعرضت لها سلعتا حديد التسليح والأسمنت وأعتقد أن الموقف من هذه القضية كان أحد المحركات الرئيسية في تقييم أداء رجال الأعمال عند توليهم وزارات لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. لقد أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القرار 419 لسنة 2008 نشر بجريدة "الوقائع المصرية" بعددها الصادر برقم 117 (تابع) في 22 فبراير سنة 2008 نصت مادته الرابعة مكرر بالفقرة الثانية علي أن "يحظر بيع حديد التسليح بسعر يتجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع" كما أصدر أيضا القرار رقم 162 لسنة 2009 نشر بجريدة "الوقائع المصرية" بعددها الصادر برقم 40 تابع في 17 فبراير سنة 2009 نصت مادته الأولي في فقرتها الثانية علي أن "يحظر بيع الأسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع" فبدلا من أن يسند الوزير الاختصاص في تحديد الأسعار إلي اللجان الواردة بأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بالقوانين المشار إليها وبدلا من أن يسند هذا الاختصاص إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الخاضع لولايته حاليا أوقف الوزير هذه القواعد وتلك الإجراءات كما أوقف تنفيذ أحكام مواد تلك القوانين وأسند للمنتجين منس سلعتي حديد التسليح والأسمنت الاختصاص في تحديد الأسعار وجاء ذلك بنص القرارات 419 لسنة ،2008 162 سنة 2009 وهذا مما يعد وقفا صريحا لأحكام القوانين واللوائح علما بأن أحكام تلك المواد لا تزال تتمتع بسلطاتها في التنفيذ فلا يجوز الخروج عليها أو إيقاف تنفيذ أحكامها ومن الغريب ما ورد بالقرار رقم 163 لسنة 2009 الذي نصت مادته الأولي علي أن "تتولي لجنة مشكلة من ممثلين عن قطاع التجارة الداخلية ومصانع الأسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وممثل عن جهاز حماية المستهلك دراسة تنظيم سوق الأسمنت من خلال وضع الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك" والمعلن بمعرفة المصانع علي شكاير الأسمنت والسؤال المطروح من المسئول تحديدا عن وضع الحد الأقصي لسعر البيع للأسمنت للمستهلك؟! هل تلك اللجنة؟! أم هم أصحاب المصانع؟!.. خلط شديد في النصوص والمعاني وجميعها جاءت مخالفة لأحكام القانون..
وأخيرا يمكننا القول إن قرارات التجارة الداخلية المشار إليها فرغت من محتواها القانوني فليس لوزارة التجارة والصناعة في إصدارها يد طليقة من كل قيد، بل يجب أن تخضع لأصول وضوابط تفرد بها المشرع في نصوص وأحكام لا تزال تتمتع بسلطانها فلا يجوز إيقاف أحكامها أو إهدار حقوقها.
رئيس مصلحة التسجيل التجاري
وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة
ومنع الاحتكار السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.