"القومي للمرأة" يواصل متابعة مشاركة السيدات في مرحلة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية الفيومية بنادي الزهور بالقاهرة    مدبولي: نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية    1.6 مليار دولار قيمة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 11 شهرا    كابول تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    تريزيجيه: هدفنا الفوز باللقب في المغرب.. وحسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي مصر    مواعيد وجدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    تحرير مخالفات تموينية متنوعة بمركز ومدينة القنطرة غرب وأبوصوير ولجنة خدمات المستقبل    الصحة تتحرك فورا لغلق مصحة للإدمان غير مرخصة في المريوطية وتحيل القائمين عليها للنيابة    وكيل تعليم أسيوط يتفقد مدرستى 30 يونيو الرسمية والجهاد الابتدائية بحى غرب    «العيال فهمت» على مسرح ميامي احتفالًا برأس السنة وعيد الميلاد    وزير الثقافة يصل جنازة المخرج داوود عبدالسيد في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات العلوم والحاسبات (صور)    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تجدد اتفاق تمويل مع بنك البركة بقيمة 90 مليون جنيه    الداخلية تضبط شخص يوزع كروت دعائية بمحيط لجان دمنهور    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بريطانيا وألمانيا توقعان صفقة أنظمة مدفعية متنقلة ب70 مليون دولار    أشرف حكيمي: كأس أمم أفريقيا ليست سهلة.. وسنقاتل للفوز على زامبيا    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    مصدر: مهلة أسبوعين لأصحاب المحال بالقاهرة لوضع صناديق القمامة قبل تحرير المحاضر    وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" لتطوير مشروعات فندقية    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    «المركزي» يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    الداخلية تنظم دورتين للكوادر الأمنية الأفريقية بالمركز المصري لحفظ السلام    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    الصحة: الشيخ زايد التخصصي يجري قساطر قلبية معقدة تتجاوز تكلفتها مليون جنيه على نفقة الدولة    البنك الأهلي يواجه إنبي في صراع التأهل لربع نهائي كأس مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    تحصيل حاصل| موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا    21 مواطنًا يحصلون على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية    مصر توقع إتفاقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض ومركز لوجستي في جيبوتي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي وأحكام من مجلس الدولة الوظائف القيادية بالإدارة من اختصاص وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
هذه الفتوي تتحدث عن تعيين الوظائف القيادية ببنك الاستثمار القومي وتتلخص الدعوي في ان بنك الاستثمار القومي المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 والذي يعد شخصاً اعتبارياً عاماً يخضع لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والذي حددت المادة الأولي منه المخاطبين باحكامه ومن بينها البنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة وتناولت المادة "6" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2010 تشكيل لجنة الوظائف المدنية القيادية والذي يتم بقرار من السلطة المختصة برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وانه في مقام تحديد السلطة المختصة في مفهوم قانون الوظائف المدنية القيادية المشار إليه ثار رأيان أولهما يري ان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك طبقا لحكم المادة "12" من القانون رقم 119 لسنة 1980 هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وثانيهما يري ان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الممثل القانوني للبنك والمنوط به تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض البنك هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وبما لايخل بسلطة الوزير في الإشراف والرقابة علي البنك باعتباره وحدة تابعة له وهو الأمر الذي حدا بكم إلي طلب عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لابداء الرأي في شأنه.
تم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من سبتمبر عام 2010 فتبين لها ان القانون رقم 119 لسنة 1980 بأنشاء بنك الاستثمار القومي ينص في المادة "1" علي ان ينشأ بنك يسمي بنك الاستثمار القومي تكون له شخصيته الاعتبارية ويتبع وزير المالية وقد تم نقل تبعية البنك إلي وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 وينص في المادة "12" علي ان يشكل مجلس إدارة البنك علي الوجه التالي: وزير المالية رئيساً لمجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وينص في المادة "13" علي ان مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وينص في المادة "16" علي ان يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية "أ" تنفيذ قرارات مجلس الإدارة "ب" اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها.
تبين للجمعية العمومية ان القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولي علي ان يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازية خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة وينص في المادة الخامسة علي ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم وانه نفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتي ينص في المادة "1" منها علي انه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد "أ" الوظائف المدنية القيادية "ب" بالوحدات "ج" بالسلطة المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال وتنص في المادة "6" المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 علي ان تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة المواد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة واللجنة ان تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه بنك الاستثمار القومي علي ان تكون له الشخصية الاعتبارية وان البنك المذكور حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة تغليبا لحكم نشأته في إطار السلطة العامة وقيامه علي إدارة مرفق عام بغية إشباع مصالح عامة وان البنك تم نقل تبعيته من وزير التخطيط إلي وزير المالية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 وان المشرع أناط بمجلس إدارة البنك والذي يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأخرين تصريف شئون البنك ووضع السياسة العامة للبنك واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها وان دور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك يقتصر علي تنفيذ قرارات الإدارة واقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها وهو ما يقطع بان السلطة المهيمنة علي شئون البنك تنعقد لمجلس الإدارة برئاسة الوزير.
وخلصت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مما تقدم إلي انه لما كان بنك الاستثمار القومي يتبع وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 ويتولي الوزير رئاسة مجلس إدارة البنك فانه يغدو متعينا القول بان تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك ورئاستها أضحي منعقداً للوزير بصفته السلطة المختصة في تطبيق أحكام قانون الوظائف القيادية المشار إليه وانه لا ينال من ذلك بتمثيل البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتنفيذ السياسة العامة للبنك ذلك ان هذه الاختصاصات لا تشتمل علي سلطة تشكيل اللجنة المشار إليها وذلك امتثالا لصراحة النص الذي خص الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.