رسميًا رابط نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025.. طب 95.08% وهندسة 89.54% وصيدلة 92.15%    هبوط عالمي في سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير    محمود محيي الدين عن تصريح «الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ 2015»: أرقام البنك الدولي الرسمية هي المرجع    أوكرانيا تتسلم المزيد من جثامين جنودها من موسكو    فيريرا يشيد ب عبدالله السعيد.. ويؤكد: نركز حاليا على لقاء الجونة    «تواجد بابي بادجي».. قائمة سموحة لمباراة حرس الحدود في الدوري    التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    قبل صهرها وبيعها.. كاميرا مراقبة ترصد إتلاف «الإسورة الأثرية» في الصاغة بعد سرقتها من المتحف المصري    بيان تحذيري عاجل بشأن اضطراب حالة البحر في الإسكندرية غدًا الجمعة    انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي    ندوة توعوية لمركز التنمية الشبابية بالإسماعيلية حول حقوق ومسؤوليات ذوي الهمم    لدعم الطلاب الجدد.. طفرة في الخدمات المقدمة من جامعة حلوان| تفاصيل    محافظ المنيا يتفقد قافلة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة    رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير دفاع جامبيا أوجه التعاون المقترحة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    ننشر خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا    محافظ المنيا: حملات مستمرة للتفتيش على الأسواق    محمد بركات يكتب: أمريكا وجرائم إسرائيل    رحاب الجمل: محمد رمضان موهوب وذكي ورفضت دور بسبب ابني وزوجي    أحلام الكلب وربيع اليمامة    افتتاح 5 مشروعات طبية جديدة خلال احتفالات البحيرة بعيدها القومى    وزير الرياضة: قطاعا الصحة والرياضة ركيزتان لبناء الإنسان المصري    بعد سرقتها وصهرها وبيعها للصاغة.. 5 معلومات عن إسورة الملك أمنمؤوبي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    تأجيل نظر تجديد حبس "علياء قمرون" بتهمة خدش الحياء العام ل 20 سبتمبر    رغم الحرب والحصار.. فلسطين تطلق رؤيتها نحو المستقبل 2050    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من كواليس إعلانها الجديد    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    الصحة: تقليص معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في 7 محافظات    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    يوفنتوس يتحرك لضم برناردو سيلفا من مان سيتي    300 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين في نصر النوبة بأسوان    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    مفوضية اللاجئين ترحب بخارطة طريق لحل أزمة السويداء وتؤكد دعم النازحين    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي وأحكام من مجلس الدولة الوظائف القيادية بالإدارة من اختصاص وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
هذه الفتوي تتحدث عن تعيين الوظائف القيادية ببنك الاستثمار القومي وتتلخص الدعوي في ان بنك الاستثمار القومي المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 والذي يعد شخصاً اعتبارياً عاماً يخضع لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والذي حددت المادة الأولي منه المخاطبين باحكامه ومن بينها البنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة وتناولت المادة "6" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2010 تشكيل لجنة الوظائف المدنية القيادية والذي يتم بقرار من السلطة المختصة برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وانه في مقام تحديد السلطة المختصة في مفهوم قانون الوظائف المدنية القيادية المشار إليه ثار رأيان أولهما يري ان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك طبقا لحكم المادة "12" من القانون رقم 119 لسنة 1980 هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وثانيهما يري ان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الممثل القانوني للبنك والمنوط به تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض البنك هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وبما لايخل بسلطة الوزير في الإشراف والرقابة علي البنك باعتباره وحدة تابعة له وهو الأمر الذي حدا بكم إلي طلب عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لابداء الرأي في شأنه.
تم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من سبتمبر عام 2010 فتبين لها ان القانون رقم 119 لسنة 1980 بأنشاء بنك الاستثمار القومي ينص في المادة "1" علي ان ينشأ بنك يسمي بنك الاستثمار القومي تكون له شخصيته الاعتبارية ويتبع وزير المالية وقد تم نقل تبعية البنك إلي وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 وينص في المادة "12" علي ان يشكل مجلس إدارة البنك علي الوجه التالي: وزير المالية رئيساً لمجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وينص في المادة "13" علي ان مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وينص في المادة "16" علي ان يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية "أ" تنفيذ قرارات مجلس الإدارة "ب" اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها.
تبين للجمعية العمومية ان القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولي علي ان يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازية خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة وينص في المادة الخامسة علي ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم وانه نفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتي ينص في المادة "1" منها علي انه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد "أ" الوظائف المدنية القيادية "ب" بالوحدات "ج" بالسلطة المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال وتنص في المادة "6" المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 علي ان تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة المواد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة واللجنة ان تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه بنك الاستثمار القومي علي ان تكون له الشخصية الاعتبارية وان البنك المذكور حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة تغليبا لحكم نشأته في إطار السلطة العامة وقيامه علي إدارة مرفق عام بغية إشباع مصالح عامة وان البنك تم نقل تبعيته من وزير التخطيط إلي وزير المالية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 وان المشرع أناط بمجلس إدارة البنك والذي يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأخرين تصريف شئون البنك ووضع السياسة العامة للبنك واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها وان دور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك يقتصر علي تنفيذ قرارات الإدارة واقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها وهو ما يقطع بان السلطة المهيمنة علي شئون البنك تنعقد لمجلس الإدارة برئاسة الوزير.
وخلصت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مما تقدم إلي انه لما كان بنك الاستثمار القومي يتبع وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 ويتولي الوزير رئاسة مجلس إدارة البنك فانه يغدو متعينا القول بان تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك ورئاستها أضحي منعقداً للوزير بصفته السلطة المختصة في تطبيق أحكام قانون الوظائف القيادية المشار إليه وانه لا ينال من ذلك بتمثيل البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتنفيذ السياسة العامة للبنك ذلك ان هذه الاختصاصات لا تشتمل علي سلطة تشكيل اللجنة المشار إليها وذلك امتثالا لصراحة النص الذي خص الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.