الأرصاد: انخفاض يصل إلى 6 درجات على معظم الأنحاء خلال أيام    على صاروخ ماسك، "ناسا" تختبر الذكاء الاصطناعي في الفضاء (فيديو)    محمد علي خير: على الحكومة أن تجد حلا جذريا بين الأجر والمشتريات.. ال 7 آلاف مابقتش تنفع والمرتب مش بيكفي    مجلس الوزراء عن انضمام أول طائرة إيرباص A350-900 لمصر للطيران: تستطيع الوصول لمناطق بعيدة    مواقيت الصلاة الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    تسريبات تكشف تفاصيل مقتل لونا الشبل داخل القصر الجمهوري بسوريا ودور منصور عزام    مصادر فلسطينية: 7 قتلى على الأقل إثر هجمات إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة    إسرائيل تشن سلسلة غارات مكثفة على الجنوب اللبنانى    مليون ميل.. حين كافأت تويوتا سائقًا على الوفاء    اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته "عروس المنوفية"    موعد صلاة الفجر بتوقيت المنيا... تعرف على فضل أذكار الصباح لبداية يوم مفعم بالروحانية    تفوق على نجمي آرسنال ومان سيتي، محمد صلاح يحدث سجله الذهبي في الكرة الإنجليزية    مدبولي يعلن اليوم تفاصيل منحة الحماية الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي    «كلموني عشان أمشيه».. شيكابالا يكشف مفاجآت بشأن أزمة عواد في الزمالك    «سياحة الأثرياء» ..زيادة تسجيل اليخوت 400% وتحويل 47 جزيرة لنقاط جذب عالمية    الأطفال فى مرمى الشاشات ..خبراء: حماية النشء فى الفضاء الإلكترونى مسئولية مشتركة    لغز الرحيل الصادم لفنانة الأجيال.. تفاصيل جديدة في مقتل هدى شعراوي ورسالة تكشف نية مُسبقة للجريمة    سحر الحضارة يخطف قلب براين آدمز.. نجم الروك العالمي يتجول بين الأهرامات وأبو الهول في زيارة استثنائية لمصر    إيناس كامل تفجر مفاجأة درامية في رمضان بشخصية «شيروات».. زوجة أحمد عيد في قلب صراعات «أولاد الراعي»    «فارس أسوان» صديقة للبيئة    أهداف اليوم العالمى لسرطان الأطفال    الصحة تنفي تقليل الدعم لأكياس الدم: الدعم زاد لضمان أمان الأكياس بما يقارب 4 أضعاف    القبض على داعية سلفي بعد فيديو مسيء لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام    وزير الخارجية للجزيرة: قضية الصومال تمس الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي    ننشر أسماء قراء التراويح والتهجد بمسجد الإمام الحسين ومسجد مصر    رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    استقبال حاشد لإسلام في ميت عاصم بعد عودته إلى منزله ب القليوبية    الملكي يعتلي القمة.. ريال مدريد يمطر شباك سوسيداد برباعية في البرنابيو    «حين تغادر اللوحة جدار المتحف»    صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس    سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون    بعد التأهل متصدرًا.. من يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق السلام في المطرية بالدقهلية    مصرع طالب إثر حادث انقلاب موتوسيكل بقنا    ضبط المتهم بفيديو سرقة دراجتين ناريتين بالقاهرة    أخبار مصر اليوم: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موعد تطبيق مد سنوات التعليم الإلزامي ل 13 عامًا، حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    تفاصيل حادث حافلات مشجعي الزمالك بعد مباراة كايزر تشيفز    النائب أحمد السبكي: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يؤسس لمرحلة أكثر عدالة    وزير الخارجية: وضعنا خطوطًا حمراء إزاء الوضع بالسودان.. وأي تجاوز لها سيقابل برد فعل مصري صارم وقوي    عمر خيرت يروى حكايات الغرام بحفل عيد الحب فى دار الأوبرا    التنمية المحلية: تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الألعاب النارية برمضان    «مش محتاجة لجان».. مي عمر ترد بقوة على اتهامات دعمها إلكترونيًا    زيلينسكي: أمريكا تقترح ضمانات أمنية لمدة 15 عاما.. لكن أوكرانيا تحتاج لأكثر من 20 عاما    زيلينسكي يتسلم جائزة إيوالد فون كلايست لعام 2026 تقديرا لشجاعة الأوكرانيين وصمودهم    كواليس إحباط محاولة تهريب "تاجر مخدرات" من أيدي الشرطة بقويسنا    7 أصناف من الفواكه تقلل الانتفاخ واضطرابات الهضم    تعاون أكاديمي.. جامعتا المنصورة والمستقبل العراقيّة تُعلِنان انطلاق الدراسة    تفاصيل أكبر حركة للمحافظيين 2026    تعليم دمياط يحصد وصافة الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي وأحكام من مجلس الدولة الوظائف القيادية بالإدارة من اختصاص وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
هذه الفتوي تتحدث عن تعيين الوظائف القيادية ببنك الاستثمار القومي وتتلخص الدعوي في ان بنك الاستثمار القومي المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 والذي يعد شخصاً اعتبارياً عاماً يخضع لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والذي حددت المادة الأولي منه المخاطبين باحكامه ومن بينها البنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة وتناولت المادة "6" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2010 تشكيل لجنة الوظائف المدنية القيادية والذي يتم بقرار من السلطة المختصة برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وانه في مقام تحديد السلطة المختصة في مفهوم قانون الوظائف المدنية القيادية المشار إليه ثار رأيان أولهما يري ان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك طبقا لحكم المادة "12" من القانون رقم 119 لسنة 1980 هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وثانيهما يري ان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الممثل القانوني للبنك والمنوط به تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض البنك هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وبما لايخل بسلطة الوزير في الإشراف والرقابة علي البنك باعتباره وحدة تابعة له وهو الأمر الذي حدا بكم إلي طلب عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لابداء الرأي في شأنه.
تم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من سبتمبر عام 2010 فتبين لها ان القانون رقم 119 لسنة 1980 بأنشاء بنك الاستثمار القومي ينص في المادة "1" علي ان ينشأ بنك يسمي بنك الاستثمار القومي تكون له شخصيته الاعتبارية ويتبع وزير المالية وقد تم نقل تبعية البنك إلي وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 وينص في المادة "12" علي ان يشكل مجلس إدارة البنك علي الوجه التالي: وزير المالية رئيساً لمجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وينص في المادة "13" علي ان مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وينص في المادة "16" علي ان يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية "أ" تنفيذ قرارات مجلس الإدارة "ب" اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها.
تبين للجمعية العمومية ان القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولي علي ان يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازية خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة وينص في المادة الخامسة علي ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم وانه نفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتي ينص في المادة "1" منها علي انه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد "أ" الوظائف المدنية القيادية "ب" بالوحدات "ج" بالسلطة المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال وتنص في المادة "6" المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 علي ان تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة المواد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة واللجنة ان تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه بنك الاستثمار القومي علي ان تكون له الشخصية الاعتبارية وان البنك المذكور حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة تغليبا لحكم نشأته في إطار السلطة العامة وقيامه علي إدارة مرفق عام بغية إشباع مصالح عامة وان البنك تم نقل تبعيته من وزير التخطيط إلي وزير المالية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 وان المشرع أناط بمجلس إدارة البنك والذي يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأخرين تصريف شئون البنك ووضع السياسة العامة للبنك واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها وان دور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك يقتصر علي تنفيذ قرارات الإدارة واقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها وهو ما يقطع بان السلطة المهيمنة علي شئون البنك تنعقد لمجلس الإدارة برئاسة الوزير.
وخلصت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مما تقدم إلي انه لما كان بنك الاستثمار القومي يتبع وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 ويتولي الوزير رئاسة مجلس إدارة البنك فانه يغدو متعينا القول بان تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك ورئاستها أضحي منعقداً للوزير بصفته السلطة المختصة في تطبيق أحكام قانون الوظائف القيادية المشار إليه وانه لا ينال من ذلك بتمثيل البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتنفيذ السياسة العامة للبنك ذلك ان هذه الاختصاصات لا تشتمل علي سلطة تشكيل اللجنة المشار إليها وذلك امتثالا لصراحة النص الذي خص الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.