وزير التعليم : الانتهاء من الفترة المسائية العام الدراسى المقبل    الزراعة: إنتاج أكثر من 2574 طن مسحوق مخلفات حيوانية خلال يونيو    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمارس تجويعًا ممنهجًا.. ومجزرة زكيم تفضح جرائمه    «مطروح للنقاش» يسلط الضوء على العلاقات المصرية السعودية    تدخل أموريم يفاجئ أرسنال.. مانشستر يونايتد ينقض على جيوكيريس بعرض أكبر    شرط يوفنتوس لبيع تيموثي وياه إلى مارسليا    وزير التعليم يوجه المديريات بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء لرفع الاشغالات والمخلفات المحيطة بالمدارس    خبير مكافحة الإرهاب: الأمن يرصد بدقة محاولات إحياء الإرهاب العابر للحدود    مخرج «أوسكار عودة الماموث»: الفيلم سيعرض قريباً وسيطرح عالميًا    قصور الثقافة تطلق مهرجان "صيف بلدنا" بالإسكندرية في موسمه الخامس    الملحن والموزع سام محمد يكشف ل "الفجر الفني" كواليس أغنية "مستني إيه" وسر نجاحها السريع (حوار)    «أُفُق».. هشام خرما يطرح بوستر أحدث ألبوماته    مفاوضات الدوحة محلك سر ..حماس تكشف أكاذيب المجرم نتنياهو والإرهابى ترامب    محافظة القاهرة: تجهيز وإعداد المقار الانتخابية استعدادًا ل«الشيوخ»    خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 (الرابط والتفاصيل)    ليفربول يكتسح ستوك بخماسية خلف أبواب مغلقة.. واستبعاد لويس دياز    نجم ريال مدريد يحذر الإدارة من رحيل فينسيوس جونيور ورودريجو    «يتواجد في إسبانيا».. تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يزن النعيمات    محمد حمدي: الإصابات منعتني من إظهار قدراتي مع الزمالك    نقيب أطباء مصر يتفقد أرض النقابة وموقع النادي بمدينة قنا الجديدة    رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة    "نزلن للاستحمام فلم يعد أحد منهن".. ما الذي حدث في مزرعة وادي النطرون؟    رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان وتطوير الطرق    طريقه التسجيل والأوراق المطلوبة في معاش ربة المنزل الجديد    محافظ أسوان يفاجئ مركز "صحة أول" ويوجه بدعم الأطقم الطبية وتشكيل فرق توعية    بعد قليل.. انطلاق مؤتمر حزب الوعي لتقديم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    الهند: عرض مخطوط نادر لنسخة من المصحف الشريف بمتحف القرآن الكريم بالمدينة المنورة    «حلالين المشاكل».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي ليس كيانًا منفصلًا بل امتداد للعقل الإنساني (صور)    هل ملامسة القطط أو الكلاب يتقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    إنقاذ حياة رضيع ابتلع دبوسًا معدنيًا بمستشفى أطفال بنها    تقديم 40476 خدمة طبية وعلاجية بحملة في الإسماعيلية    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    "رجع بظهره".. قطار يتخطى محطة بالخطأ في المنيا    لوسيد تطلق سيارتها Air Grand Touring الجديدة ب5.4 مليون جنيه.. صور    "مدبولي" يتابع ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    وزير الصحة يترأس اجتماع "التأمين الصحي" لتفعيل إدارة الجودة وسلامة المرضى    مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعاني من التهاب في الأمعاء    بلدة تايوانية تشهد أسوأ أضرار جراء الأمطار منذ 50 عاما    حصول وحدة السكتة الدماغية بقصر العيني على الاعتماد الدولي    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    بيراميدز يخوض تدريبات صباحية ومسائية فى معسكر تركيا ورفع الحمل البدني    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    مصرع طالب غرقًا أثناء استحمامه بترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    الشيخ أحمد خليل: البركة في السعي لا في التواكل    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    ضم تخصصات جديدة، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون أعضاء المهن الطبية    زكى القاضى: إسرائيل لا تريد رؤية الفلسطينيين وتسعى لتفنيذ مخطط التهجير    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي وأحكام من مجلس الدولة الوظائف القيادية بالإدارة من اختصاص وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
هذه الفتوي تتحدث عن تعيين الوظائف القيادية ببنك الاستثمار القومي وتتلخص الدعوي في ان بنك الاستثمار القومي المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 والذي يعد شخصاً اعتبارياً عاماً يخضع لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والذي حددت المادة الأولي منه المخاطبين باحكامه ومن بينها البنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة وتناولت المادة "6" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2010 تشكيل لجنة الوظائف المدنية القيادية والذي يتم بقرار من السلطة المختصة برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وانه في مقام تحديد السلطة المختصة في مفهوم قانون الوظائف المدنية القيادية المشار إليه ثار رأيان أولهما يري ان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك طبقا لحكم المادة "12" من القانون رقم 119 لسنة 1980 هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وثانيهما يري ان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الممثل القانوني للبنك والمنوط به تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض البنك هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وبما لايخل بسلطة الوزير في الإشراف والرقابة علي البنك باعتباره وحدة تابعة له وهو الأمر الذي حدا بكم إلي طلب عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لابداء الرأي في شأنه.
تم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من سبتمبر عام 2010 فتبين لها ان القانون رقم 119 لسنة 1980 بأنشاء بنك الاستثمار القومي ينص في المادة "1" علي ان ينشأ بنك يسمي بنك الاستثمار القومي تكون له شخصيته الاعتبارية ويتبع وزير المالية وقد تم نقل تبعية البنك إلي وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 وينص في المادة "12" علي ان يشكل مجلس إدارة البنك علي الوجه التالي: وزير المالية رئيساً لمجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وينص في المادة "13" علي ان مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وينص في المادة "16" علي ان يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية "أ" تنفيذ قرارات مجلس الإدارة "ب" اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها.
تبين للجمعية العمومية ان القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولي علي ان يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازية خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة وينص في المادة الخامسة علي ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم وانه نفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتي ينص في المادة "1" منها علي انه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد "أ" الوظائف المدنية القيادية "ب" بالوحدات "ج" بالسلطة المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال وتنص في المادة "6" المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 علي ان تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة المواد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة واللجنة ان تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه بنك الاستثمار القومي علي ان تكون له الشخصية الاعتبارية وان البنك المذكور حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة تغليبا لحكم نشأته في إطار السلطة العامة وقيامه علي إدارة مرفق عام بغية إشباع مصالح عامة وان البنك تم نقل تبعيته من وزير التخطيط إلي وزير المالية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 وان المشرع أناط بمجلس إدارة البنك والذي يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأخرين تصريف شئون البنك ووضع السياسة العامة للبنك واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها وان دور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك يقتصر علي تنفيذ قرارات الإدارة واقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها وهو ما يقطع بان السلطة المهيمنة علي شئون البنك تنعقد لمجلس الإدارة برئاسة الوزير.
وخلصت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مما تقدم إلي انه لما كان بنك الاستثمار القومي يتبع وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 ويتولي الوزير رئاسة مجلس إدارة البنك فانه يغدو متعينا القول بان تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك ورئاستها أضحي منعقداً للوزير بصفته السلطة المختصة في تطبيق أحكام قانون الوظائف القيادية المشار إليه وانه لا ينال من ذلك بتمثيل البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتنفيذ السياسة العامة للبنك ذلك ان هذه الاختصاصات لا تشتمل علي سلطة تشكيل اللجنة المشار إليها وذلك امتثالا لصراحة النص الذي خص الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.