محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    سعر جرام الذهب فى مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 9 يونيو 2024    بالخطوات.. طرق دفع فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 (رابط مباشر)    مدير عام الجوازات السعودية: نحو ربع مليون حاج استفادوا من مبادرة "طريق مكة"    مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف ل "فيتو" تأثير استقالة وزراء إسرائيليين على حرب غزة    في ذكراها العاشرة.. الأمن العراقي ينجح في اصطياد متورطين جدد بمذبحة سبايكر    روسيا: الغرب يزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا    حل أزمة الكونغو قبل مواجهة منتخب المغرب فى تصفيات كأس العالم    خبير: الخلايا النائمة عبارة عن طابور خامس    رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: إيقاف رمضان صبحي إجباري    بدلاء صنعوا الفارق عبر تاريخ كأس أمم أوروبا    بعد ساعة ونصف.. نوران جوهر تحصد ثانى ألقابها ببطولة بريطانيا للإسكواش    26 ميدالية رصيد منتخب مصر للسلاح ببطولة أفريقيا بالمغرب    قبل انطلاقها، وكيل تعليم الجيزة يصدر 15 توصية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    لميس الحديدي تكشف كواليس إصابتها بالسرطان قبل 10 سنوات وموقف عمرو أديب (فيديو)    وزير المالية الإسرائيلي: انسحاب جانتس من الحكومة خطوة غير مسؤولة    قصواء الخلالي: مطلوب من الحكومة القادمة ترتيب أولوياتها وتلبية احتياجات المواطن    الإفتاء توضح أعمال الحجّ: اليوم التاسع من ذي الحجة "الوقوف بعرفة"    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    هل يجوز صيام 7 أيام فقط من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» توضح    كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى    البابا تواضرس الثاني يؤدي صلاة عشية بكنيسة أبو سيفين بدير العزب    «مستقبل وطن»: يجب أن تعبر الحكومة الجديدة عن نبض الشارع    فحص 1068 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط    أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    وزارات جديدة ودمج أخرى.. أحمد موسى: اختيار أعضاء حكومة مدبولي يتم في سرية تامة    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    «صاحبي وأخويا الصغير».. محمد رمضان ينشر صورًا من زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور في باريس (صور)    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    تقارير: مانشستر سيتي يستعد لتعديل عقد نجم الفريق عقب اليورو    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    إدخال 171 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب رفح    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    وزيرة البيئة: زيارة الأطفال والشباب للمحميات الطبيعية مهمة    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    رئيسة المفوضية الأوروبية تدلى بصوتها في انتخابات البرلمان الأوروبي    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي وأحكام من مجلس الدولة الوظائف القيادية بالإدارة من اختصاص وزير المالية ورئيس بنك الاستثمار
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
هذه الفتوي تتحدث عن تعيين الوظائف القيادية ببنك الاستثمار القومي وتتلخص الدعوي في ان بنك الاستثمار القومي المنشأ بالقانون رقم 119 لسنة 1980 والذي يعد شخصاً اعتبارياً عاماً يخضع لاحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والذي حددت المادة الأولي منه المخاطبين باحكامه ومن بينها البنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة وتناولت المادة "6" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2010 تشكيل لجنة الوظائف المدنية القيادية والذي يتم بقرار من السلطة المختصة برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة وانه في مقام تحديد السلطة المختصة في مفهوم قانون الوظائف المدنية القيادية المشار إليه ثار رأيان أولهما يري ان وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك طبقا لحكم المادة "12" من القانون رقم 119 لسنة 1980 هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وثانيهما يري ان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الممثل القانوني للبنك والمنوط به تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض البنك هو المختص بتشكيل اللجنة ورئاستها وبما لايخل بسلطة الوزير في الإشراف والرقابة علي البنك باعتباره وحدة تابعة له وهو الأمر الذي حدا بكم إلي طلب عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لابداء الرأي في شأنه.
تم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من سبتمبر عام 2010 فتبين لها ان القانون رقم 119 لسنة 1980 بأنشاء بنك الاستثمار القومي ينص في المادة "1" علي ان ينشأ بنك يسمي بنك الاستثمار القومي تكون له شخصيته الاعتبارية ويتبع وزير المالية وقد تم نقل تبعية البنك إلي وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 وينص في المادة "12" علي ان يشكل مجلس إدارة البنك علي الوجه التالي: وزير المالية رئيساً لمجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية وينص في المادة "13" علي ان مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وينص في المادة "16" علي ان يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعية لتحقيق أغراض البنك كما تكون له الاختصاصات التالية "أ" تنفيذ قرارات مجلس الإدارة "ب" اقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها.
تبين للجمعية العمومية ان القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولي علي ان يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازية خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة وينص في المادة الخامسة علي ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم وانه نفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتي ينص في المادة "1" منها علي انه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد "أ" الوظائف المدنية القيادية "ب" بالوحدات "ج" بالسلطة المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الوحدة المختص بحسب الأحوال وتنص في المادة "6" المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 علي ان تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء في مجال التخصص وإدارة المواد البشرية والحاسب الآلي واللغات برئاسة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة واللجنة ان تضم إلي عضويتها خبراء في مجال الوظيفة التي يعلن عنها وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة لايفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع أنشأ بمقتضي القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه بنك الاستثمار القومي علي ان تكون له الشخصية الاعتبارية وان البنك المذكور حسبما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة تغليبا لحكم نشأته في إطار السلطة العامة وقيامه علي إدارة مرفق عام بغية إشباع مصالح عامة وان البنك تم نقل تبعيته من وزير التخطيط إلي وزير المالية بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 وان المشرع أناط بمجلس إدارة البنك والذي يشكل برئاسة الوزير وعضوية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأخرين تصريف شئون البنك ووضع السياسة العامة للبنك واتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها وان دور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك يقتصر علي تنفيذ قرارات الإدارة واقتراح اللوائح الداخلية للبنك وعرضها علي مجلس الإدارة لإقرارها وهو ما يقطع بان السلطة المهيمنة علي شئون البنك تنعقد لمجلس الإدارة برئاسة الوزير.
وخلصت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مما تقدم إلي انه لما كان بنك الاستثمار القومي يتبع وزير المالية بمقتضي القرار الجمهوري رقم 418 لسنة 2001 ويتولي الوزير رئاسة مجلس إدارة البنك فانه يغدو متعينا القول بان تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك ورئاستها أضحي منعقداً للوزير بصفته السلطة المختصة في تطبيق أحكام قانون الوظائف القيادية المشار إليه وانه لا ينال من ذلك بتمثيل البنك في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتنفيذ السياسة العامة للبنك ذلك ان هذه الاختصاصات لا تشتمل علي سلطة تشكيل اللجنة المشار إليها وذلك امتثالا لصراحة النص الذي خص الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.