136 سفارة وقنصلية جاهزة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج بانتخابات الشيوخ    محافظ القليوبية يكرم 44 طالبا من أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    البورصة ترتفع فوق مستوى 34 ألف نقطة مجددا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    فلسطين: فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين بالسلطة انحياز فاضح لإسرائيل    كندا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين سبتمبر المقبل    مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي على مدينة كراماتورسك الأوكرانية    هاآرتس الإسرائيلية تحتفي ب"الإرهابية".. كيف علق إعلام الاحتلال علي مظاهرات سفارة مصر    الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك على هامش ودية غزل المحلة    توتنهام يسعى لضم بالينيا من بايرن ميونخ    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    بمشاركة جيوكيريس.. أرسنال يخسر من توتنهام وديًا    جدول ولائحة الموسم الجديد لدوري الكرة النسائية    مدير أمن الفيوم يعتمد حركة تنقلات جديدة في أقسام وإدارات المباحث بالمحافظة    التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    ياسر السقاف يخلف مصطفى الآغا في تقديم برنامج الحلم على MBC    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وكيل صحة شمال سيناء يبدأ مهامه باجتماع موسع لوضع خطة للنهوض بالخدمات الطبية    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    المشدد 3 سنوات ل سائق متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    صبا مبارك وحلم الأمومة الذي يواجه خطر الفقد في 220 يوم    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق العامل بالأجر الحصول علي مكافأة شاملة
نشر في المساء يوم 06 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذه الحلقة نعرض فتوي مجلس الدولة في شأن جواز اعتبار العامل المعين بأجر يومي بالمجلس الأعلي للآثار في عداد العاملين بمكافأة شاملة في تطبيق حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتبين من الأوراق ان العامل التحق بتاريخ 19 يناير 1997 بالعمل بالمجلس الأعلي للآثار بموجب عقد عمل للقيام بأعمال مؤقتة عامل عادي بإدارة المخازن بأجر يومي مقداره 8.22 جنيها وبتاريخ 29 يناير 2002 عين علي درجة دائمة بوظيفة عامل نظافة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة وصدر قرار بإعادة تسوية حالته عملا بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين ثم أحيل الي المعاش لبلوغه السن القانونية وانه عند صرف معاشه رفض مكتب المعاشات المختص صرف المعاش علي سنه لأن المعروضة حالته وهو من العاملين بأجر يومي لا يستفيد من حكم المادة 25 المشار اليها لأنه لا يندرج في عداد العاملين بمكافأة شاملة وهو الأمر الذي طلب ابداء الرأي القانوني في هذا الخلاف ويعرض الموضوع علي اللجنة الثانية لقسم الفتوي التي أحالته الي الجمعية لقسمي الفتوي والتشريع لما لمسته فيه من أهمية وعمومية.
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس مجلس الدولة في شهر اكتوبر الماضي ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 25 علي ان العامل يستحق عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدوا الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون ويستحق أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن متبقي في القوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه واستثناء من ذلك اذا اعيد العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد علي بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة ويسري هذا الحكم علي العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها احكام هذا القانون.
كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
تبين للجمعية العمومية ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14 يناير عام 2007 في الدعوي رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية أولا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.