"يديعوت أحرونوت": ترامب يريد إنهاء حرب غزة بأقرب وقت    ماسكيرانو: مواجهة باريس سان جيرمان صعبة لكننا سنقاتل بقوة للفوز    حادثة فتيات المنوفية    شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور    مدرب بيراميدز: حاولنا ضم بن رمضان قبل انتقاله ل الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة    بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    الدوماني: المدير الفني الجديد سيكون مفاجأة..والزمالك يسير في الطريق الصحيح    بطريرك الأرمن الأرثوذكس ينعى وفاة ال 19 فتاة على الطريق الإقليمي    حادث المنوفية.. شاهدة على كفاح شهيدات كفر السنابسة على الإقليمي: التقيت «وجوه القمر» يوم الكارثة    «الندل الكبير مبرشم ومحشش».. خيري رمضان عن حادث الطريق الإقليمي: «ملعون أبوك يا فقر..حوّجنا للأندال» (فيديو)    «زي النهارده».. اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات 29 يونيو 2015    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف 29 يونيو 1992    «حرام بالراحة عليه شوية».. نجم الزمالك السابق يدافع عن محمد الشناوي    وفاة غامضة للممثلة الهندية شيفالي جاريوالا عن عمر 42 عامًا (تفاصيل)    أوركسترا القاهرة السيمفوني يختتم موسمه ال66 بأنغام بيتهوفن    متحدث محافظة المنوفية: تقرير اللجنة الفنية أكد أن الحادث خطأ فردي    يسبب التسمم.. احذر من خطأ شائع عند تناول البطيخ    «زي النهارده».. فلمنج يكتشف البنسلين 29 يونيو 1928    الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن رحيل أفشة والشحات ومصير صفقة «شريف».. إبراهيم المنيسي يكشف التفاصيل    والد مصطفى أشرف يكشف كواليس فشل انتقاله نجله إلى الزمالك    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    فقرات فنية وتكريم المتفوقين في حفل خريجي مدرسة المنيا الرسمية للغات.. صور    «القومي لحقوق الإنسان» عن حادث المنوفية: جرس إنذار لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    لميس الحديدي تطالب بمحاسبة علنية لمسؤولي حادث الطريق الإقليمي: خلّوا الناس قلبها يبرد وتحس بالعدل    مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ل«الشروق»: اتفاق سلام جوبا يمنح جميع أطرافه نسبة ال25% للمشاركة في السلطة بالسودان    لافتات وشعارات تطالب بفتح معبر رفح.. مظاهرة بهولندا ضد السيسي في ذكرى الانقلاب    عيار 21 الآن.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 29 يونيو 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    بعد حادث المنوفية.. طلب إحاطة لحظر نقل الركاب داخل «البيك أب» ومصادرتها    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    ماجدة الرومي تتألق خلال حفلها بختام مهرجان موازين (فيديو)    حادث أشمون.. خيري رمضان: ملعون أبو الفقر ألف مرة.. دفع الفتيات للعمل ب 130 جنيها    كأس العالم للأندية.. إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    شيكابالا يستقر على الاعتزال.. ومصدر يكشف أسباب القرار    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    لتفادي الصداع والدوخة.. أطعمة ترفع الضغط المنخفض لطلبة الثانوية العامة    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من حق العامل بالأجر الحصول علي مكافأة شاملة
نشر في المساء يوم 06 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
وفي هذه الحلقة نعرض فتوي مجلس الدولة في شأن جواز اعتبار العامل المعين بأجر يومي بالمجلس الأعلي للآثار في عداد العاملين بمكافأة شاملة في تطبيق حكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتبين من الأوراق ان العامل التحق بتاريخ 19 يناير 1997 بالعمل بالمجلس الأعلي للآثار بموجب عقد عمل للقيام بأعمال مؤقتة عامل عادي بإدارة المخازن بأجر يومي مقداره 8.22 جنيها وبتاريخ 29 يناير 2002 عين علي درجة دائمة بوظيفة عامل نظافة من الدرجة السادسة بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة وصدر قرار بإعادة تسوية حالته عملا بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واحتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين ثم أحيل الي المعاش لبلوغه السن القانونية وانه عند صرف معاشه رفض مكتب المعاشات المختص صرف المعاش علي سنه لأن المعروضة حالته وهو من العاملين بأجر يومي لا يستفيد من حكم المادة 25 المشار اليها لأنه لا يندرج في عداد العاملين بمكافأة شاملة وهو الأمر الذي طلب ابداء الرأي القانوني في هذا الخلاف ويعرض الموضوع علي اللجنة الثانية لقسم الفتوي التي أحالته الي الجمعية لقسمي الفتوي والتشريع لما لمسته فيه من أهمية وعمومية.
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني حسن رئيس مجلس الدولة في شهر اكتوبر الماضي ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة 25 علي ان العامل يستحق عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدوا الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون ويستحق أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن متبقي في القوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه واستثناء من ذلك اذا اعيد العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة اذا كان يزيد علي بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة ويسري هذا الحكم علي العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها احكام هذا القانون.
كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
تبين للجمعية العمومية ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14 يناير عام 2007 في الدعوي رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية أولا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كما يسري هذا الحكم علي العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.