«أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    المفوضية الأوروبية تعتزم استخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    منتخب مصر الأول يبدأ اليوم معسكرا مفتوحا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب    5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    ترامب يهدد بالهجوم على أي دولة تهرّب المخدرات لأمريكا.. والرئيس الكولومبي يرد    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدولي الأفضل لمحاكمة مبارك ونظامه
الدكتور: السيد مصطفي أحمد أبوالخير
نشر في عقيدتي يوم 07 - 02 - 2012

لاشك أن رؤية الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه في قفص الاتهام أمام المحكمة قد أثلج صدور ملايين من البشر وخاصة في مصر. وبعث بالطمأنينة في قلوب المصريين. خاصة أهالي الشهداء والمصابين. وأولي التهم المنسوبة إليهم هي قتل المتظاهرين. وحتي تكتمل فرحتنا بالقصاص العادل من هؤلاء الذين استباحوا كل شيء في مصر. في حالة تطبيق قانون العقوبات المصري علي المتهمين بقتل المتظاهرين. يمكن ان يحصلوا علي البراءة لما يأتي:
- شيوع التهمة بين المتهمين: فلا يوجد تحديد من الضباط ومن قتل من المتظاهرين.
- عدم ضبط أي ضابط متلبس بقتل متظاهر.
- ولا يوجد شهود اثبات تؤكد أن المتهمين هم أنفسهم وبأشخاصهم الذين شوهدوا وهم يقومون بالقتل.
- الأحراز في القضية وهي عبارة عن ثلاث بنادق خرطوش وطلقات فارغة تم العثور عليها في ميدان التحرير وأعلي مبني الجامعة الأمريكية. وبعض الدفاتر الرسمية للشرطة. وهذه المضبوطات لا تكفي لإدانة المتهمين بالقتل. ويؤكد البعض أن الأدلة قد تم إتلافها خاصة في الحرائق التي طالت مقار أمن الدولة ومقارات الحزب الوطني وأدوار في وزارة الداخلية. حتي في حالة ثبوت إصدار أمر رئاسي بقتل المتظاهرين - وهذا مستحيل - سوف نجد الأمر دخل في أسباب الاباحة في القانون الجنائي المصري الذي اعتبر أن أمر الرئيس سبب من أسباب الإباحة أن ينزع عن العمل المرتكب صفة الجريمة.
والاتهام في الجنايات وخاصة القتل يقوم علي اليقين والقطع وليس علي الظن. والشك يفسر لصالح المتهم. وتلك القاعدة قانونية مستقرة. من المؤكد وجود جريمة قتل تتمثل في قتل أكثر من 800 متظاهر. ولكن من الصعوبة بمكان اثبات من القاتل. لأن الأدلة الموجودة غير كافية لاثبات التهمة علي المتهمين. فضلا عن شيوع التهمة بين عدد كبير من ضباط الداخلية.
ترتيبا علي ما سلف وإكمالا لفرحة الشعب المصري بالقصاص العادل من المتهمين. ومنعا للافلات من العقاب. يمكن محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد وقعت مصر عليه عام 2000م ولم تصدق عليه. وإذا تم التصديق علي النظام الاساسي للمحكمة يتم محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للمادة السابعة منه بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية "متي ارتكب في اطارواسع أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أ - القتل العمد: 1 - لغرض الفقرة "1" أ - تعني عبارة هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الأرتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة "1" أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة.
طبقا لهذه المادة السالفة وتطبيقا لها. يحاكم بارتكاب جريمة ضد البشرية كل من كان موطفاً في هذه الدولة أو عضواً في تلك المنظمة التي قامت بارتكاب عمليات قتل المتظاهرين. أي نفذ عمليات قتل المتظاهرين. وهنا المقصود أفراد الشرطة المصرية. يكون متهما بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. هذه المادة توسع من نطاق المسئولية الجنائية عن تهمة قتل المتظاهرين حيث تجعل علاقة العمل وقت القتل دليلا علي ارتكاب الجريمة فيكفي هنا أن نبين أن الضباط المتهمين كانوا وقت ارتكاب الجريمة في أماكن عملهم التي تم فيها قتل المتظاهرين. أي أن رابطة السببية بين الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين التي تعد جريمة ضد الإنسانية. موجودة بمجرد أثبات أنهم تواجدوا في الخدمة وقت ارتكاب لجريمة. وذلك من السهل أثباته عبر الدفاتر الرسمية لوزارة الداخلية. بخلاف الوضع طبقا لقانون العقوبات المصري حيث تختفي أو تضعف رابطة السببية ما بين عمل الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين. لأنه لابد من أثبات قيام الشخص بنفسه بعملية القتل أما طبقا للنظام الاساسي يكفي وجوده في الخدمة لاتهامه بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وهي جريمة ضد الإنسانية. لأننا في الجريمة ضد الإنسانية نحاكم نظاماً بأفراده وليس أشخاصاً بذواتهم.
وتفاديا لعدم الطعن علي تطبيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة "11" الفقرة الثانية التي نصر علي "إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا يجوز ان تمارس المحكمة اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة مالم تكن الدولة قد أصدرت أعلاناً بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر" والتي نصت علي "إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة الثانية. جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدي مسجل المحكمة. أن تقبل مممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب التاسع".
ولا يعني ذلك أن المتهمين فوسف يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية وتغل يد القضاء المصري عن نظر الدعوي. ولكن يبقي الاختصاص للقضاء المصري وللمحكمة التي يحاكم أمامها المتهمين حالياً. كل الذي سوف يتغير هوا لقانون الواجب التطبيق علي المتهمين. فمجرد التصديق علي النظام الأساسي وإرسال الإعلان الذي يفيد بقبول اختصاص المحكمة بمحاكمة قتلة المتظاهرين. يكون النظام الأساسي للمحكمة أصبح بمثابة قانون مصري. طبقاً لنص المادة "151" من الدستور المصري التي نصت علي أن بعد التصديق علي المعاهدة تصبح بمثابة قانون. وهذه ليست أول مرة يطبق فيها القضاء المصري معاهدة دولية. ففي قضية إضراب سائقي قطارات السكة الحديدة. دفع الحاضر مع المتهمين بأن مصر صدقت علي اتفاقية دولية تعطي للعامل الحق في الأضراب. فحكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.
لذلك يمكن للمجلس العسكري التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويرسل معه إعلان يفيد بقبول مصر اختصاص المحكمة في جريمة قتل المتظاهرين طبقا للمادة الثالثة عشر الفقرة الثالثة سالفة الذكر. ويكمل فرحة الملايين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.