لاشك أن رؤية الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه في قفص الاتهام أمام المحكمة قد أثلج صدور ملايين من البشر وخاصة في مصر. وبعث بالطمأنينة في قلوب المصريين. خاصة أهالي الشهداء والمصابين. وأولي التهم المنسوبة إليهم هي قتل المتظاهرين. وحتي تكتمل فرحتنا بالقصاص العادل من هؤلاء الذين استباحوا كل شيء في مصر. في حالة تطبيق قانون العقوبات المصري علي المتهمين بقتل المتظاهرين. يمكن ان يحصلوا علي البراءة لما يأتي: - شيوع التهمة بين المتهمين: فلا يوجد تحديد من الضباط ومن قتل من المتظاهرين. - عدم ضبط أي ضابط متلبس بقتل متظاهر. - ولا يوجد شهود اثبات تؤكد أن المتهمين هم أنفسهم وبأشخاصهم الذين شوهدوا وهم يقومون بالقتل. - الأحراز في القضية وهي عبارة عن ثلاث بنادق خرطوش وطلقات فارغة تم العثور عليها في ميدان التحرير وأعلي مبني الجامعة الأمريكية. وبعض الدفاتر الرسمية للشرطة. وهذه المضبوطات لا تكفي لإدانة المتهمين بالقتل. ويؤكد البعض أن الأدلة قد تم إتلافها خاصة في الحرائق التي طالت مقار أمن الدولة ومقارات الحزب الوطني وأدوار في وزارة الداخلية. حتي في حالة ثبوت إصدار أمر رئاسي بقتل المتظاهرين - وهذا مستحيل - سوف نجد الأمر دخل في أسباب الاباحة في القانون الجنائي المصري الذي اعتبر أن أمر الرئيس سبب من أسباب الإباحة أن ينزع عن العمل المرتكب صفة الجريمة. والاتهام في الجنايات وخاصة القتل يقوم علي اليقين والقطع وليس علي الظن. والشك يفسر لصالح المتهم. وتلك القاعدة قانونية مستقرة. من المؤكد وجود جريمة قتل تتمثل في قتل أكثر من 800 متظاهر. ولكن من الصعوبة بمكان اثبات من القاتل. لأن الأدلة الموجودة غير كافية لاثبات التهمة علي المتهمين. فضلا عن شيوع التهمة بين عدد كبير من ضباط الداخلية. ترتيبا علي ما سلف وإكمالا لفرحة الشعب المصري بالقصاص العادل من المتهمين. ومنعا للافلات من العقاب. يمكن محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد وقعت مصر عليه عام 2000م ولم تصدق عليه. وإذا تم التصديق علي النظام الاساسي للمحكمة يتم محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للمادة السابعة منه بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية "متي ارتكب في اطارواسع أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: أ - القتل العمد: 1 - لغرض الفقرة "1" أ - تعني عبارة هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الأرتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة "1" أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة. طبقا لهذه المادة السالفة وتطبيقا لها. يحاكم بارتكاب جريمة ضد البشرية كل من كان موطفاً في هذه الدولة أو عضواً في تلك المنظمة التي قامت بارتكاب عمليات قتل المتظاهرين. أي نفذ عمليات قتل المتظاهرين. وهنا المقصود أفراد الشرطة المصرية. يكون متهما بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. هذه المادة توسع من نطاق المسئولية الجنائية عن تهمة قتل المتظاهرين حيث تجعل علاقة العمل وقت القتل دليلا علي ارتكاب الجريمة فيكفي هنا أن نبين أن الضباط المتهمين كانوا وقت ارتكاب الجريمة في أماكن عملهم التي تم فيها قتل المتظاهرين. أي أن رابطة السببية بين الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين التي تعد جريمة ضد الإنسانية. موجودة بمجرد أثبات أنهم تواجدوا في الخدمة وقت ارتكاب لجريمة. وذلك من السهل أثباته عبر الدفاتر الرسمية لوزارة الداخلية. بخلاف الوضع طبقا لقانون العقوبات المصري حيث تختفي أو تضعف رابطة السببية ما بين عمل الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين. لأنه لابد من أثبات قيام الشخص بنفسه بعملية القتل أما طبقا للنظام الاساسي يكفي وجوده في الخدمة لاتهامه بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وهي جريمة ضد الإنسانية. لأننا في الجريمة ضد الإنسانية نحاكم نظاماً بأفراده وليس أشخاصاً بذواتهم. وتفاديا لعدم الطعن علي تطبيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة "11" الفقرة الثانية التي نصر علي "إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا يجوز ان تمارس المحكمة اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة مالم تكن الدولة قد أصدرت أعلاناً بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر" والتي نصت علي "إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة الثانية. جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدي مسجل المحكمة. أن تقبل مممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب التاسع". ولا يعني ذلك أن المتهمين فوسف يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية وتغل يد القضاء المصري عن نظر الدعوي. ولكن يبقي الاختصاص للقضاء المصري وللمحكمة التي يحاكم أمامها المتهمين حالياً. كل الذي سوف يتغير هوا لقانون الواجب التطبيق علي المتهمين. فمجرد التصديق علي النظام الأساسي وإرسال الإعلان الذي يفيد بقبول اختصاص المحكمة بمحاكمة قتلة المتظاهرين. يكون النظام الأساسي للمحكمة أصبح بمثابة قانون مصري. طبقاً لنص المادة "151" من الدستور المصري التي نصت علي أن بعد التصديق علي المعاهدة تصبح بمثابة قانون. وهذه ليست أول مرة يطبق فيها القضاء المصري معاهدة دولية. ففي قضية إضراب سائقي قطارات السكة الحديدة. دفع الحاضر مع المتهمين بأن مصر صدقت علي اتفاقية دولية تعطي للعامل الحق في الأضراب. فحكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين. لذلك يمكن للمجلس العسكري التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويرسل معه إعلان يفيد بقبول مصر اختصاص المحكمة في جريمة قتل المتظاهرين طبقا للمادة الثالثة عشر الفقرة الثالثة سالفة الذكر. ويكمل فرحة الملايين.