مفتي الجمهورية: الأشخاص ذوي الإعاقة قوة خفية من الطاقات    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «التعليم» تعلن وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة    «العربية للتصنيع» توسّع شراكتها مع الشركات الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني    وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعديلات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة الملابس الجاهزة والوكالة الألمانية لدعم تطوير القطاع الصناعي    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة البوسني يناقشان سبل التعاون    ترامب يوقف طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة بينها 4 دول عربية    وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية    رئيس الوطنى الفلسطينى: التصويت لصالح القرار الأممى يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    الصحف الكويتية تحتفي بالتعادل مع مصر في مستهل مشوارهما بكأس العرب    دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل ل100 هدف    سليمان: فيريرا رجل سيء.. وما قاله ليس صحيحا    موعد مباراة ريال مدريد أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    «جلوب سوكر».. بيراميدز يخرج من القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2025    معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية في عابدين    انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بعد الفيوم الجديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. وتُحذر من هذه الظاهرة (فيديو)    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    نوة قاسم أخطر وأشد النوات على الإسكندرية.. موعدها وسبب تأخرها    بكلمات نجيب محفوظ، معرض القاهرة الدولي للكتاب يعلن شعار الدورة 57    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    بطولة «محمد فراج».. كواليس حكاية لعبة جهنم ضمن سلسلة «القصة الكاملة»    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الصحة تعلن قواعد السفر الآمن للمرضى بالأدوية خارج مصر .. تفاصيل    استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة في مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    حركة تنقلات جديدة بمديرية الصحة بالإسكندرية    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أصحاب الفخامة القُرَّاء فى قصور الحكم    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد الجمعية العمومية لمركز شباب الفاخورة    ألحان السماء    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعى بقانون العقوبات يتيح عدم معاقبة المتهمين بقتل المتظاهرين
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2011

كشف تقرير حقوقى عن وجود إشكالية رئيسية فى قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير تكمن فى أن المحاكمات تجرى فى ظل القوانين الداخلية المتمثلة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصرى بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية التى تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.
وهى جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم، اختلافا كليا عن جرائم القتل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصرى الذى تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس فى مواجهة بعضهم البعض، والجرائم التى يرتكبها المواطنون فى مواجهة الدولة، والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين فى مواجهة آحاد الناس والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين فى مواجهة الدولة، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذى يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة فى مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة، مع علم الجناة بهذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة والقضاء المصرى ملتزمين بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قد أصدر اليوم السبت تقريرا حول "محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير".
وأوصى التقرير بضرورة التصديق على النظام الأساسى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع إلى "النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية" والذى وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200 وقد أشار التقرير مبدئيا، إلى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو انضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة فى الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن إتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فيينا لعام 1996.
كما انتهى التقرير إلى التأكيد على أن يختص القضاء المصرى بمحاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن بعد التصديق على نظام روما، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم إفلات المتورطين فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسى.
وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك أن يتم تطبيق النظام الأساسى بأثر رجعى، حيث إنه لا توجد عقوبة أشد فى النظام الأساسى يضار من تطبيقها المتهمون، بل العبرة فى التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين .
وقد أشار التقرير إلى أن هذا التصديق يضع أمام مصر عدة خيارات- إن أرادت- تتمثل فى
تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، الأمر الذى يمكن النيابة العامة والقضاء المصرى من محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين بتهم تتعلق "بالجرائم ضد الإنسانية" والتى يخلو منها التشريع المصرى الحالى وتصديق مصر على النظام الأساسى يتيح لها أن تقبل اختصاص المحكمة بشأن أحداث سبقت تاريخ انضمامها للمحكمة‏،‏ لكى تشمل أحداث‏25‏ يناير‏2011‏ أو أى أحداث أخرى سابقة على هذا التاريخ،‏ شريطة ألا تكون قد وقعت هذه الأحداث قبل دخول نظام روما حيز النفاذ أى قبل 1 يوليو من العام 2002 ثم تقوم مصر بإحالة (حالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة، وفقا لأحكام المادتين (13و14) من النظام الأساسى للمحكمة .
كذلك تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة يمكن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتحرك من تلقاء نفسه ووفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسى بتحريك الدعوى فى مواجهة المتهمين .
ويشير المركز إلى أن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة يمثل دلالة واضحة على مدى التزام مصر فى المرحلة المقبلة برفض ثقافة الإفلات من العقاب ولاحترامها قواعد القانون الدولى وترسيخ العدالة الجنائية على المحيط الوطنى والدولى، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كما أنه بتصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، سوف تنطبق على المتهمين أحكام هذا النظام من حيث تكييف الجرائم المرتكبة، لاسيما المادتين الخامسة والسابعة من حيث تنص المادة (5) على أنه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.