بحضور السيسي، وصول مدبولي ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف إلى مسجد الفتاح العليم لأداء صلاة العيد    أمريكا تفكك شبكة سيبرانية إيرانية تستهدف شن هجمات تخريبية    إسرائيل تكثف ضرباتها وتستهدف البنية التحتية في طهران وسط تصعيد متبادل    قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من دخول الحرم الإبراهيمي لأداء صلاة العيد    الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدة مسيرات بالمنطقة الشرقية وواحدة بالجوف    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    وزارة التموين تمده حتى 21 مارس.. «الأوكازيون» ينقذ ميزانية الأسرة في العيد    الدفاع السعودية: اعتراض 5 مسيرات في المنطقة الشرقية    زكريا أبو حرام يكتب: الكل بحاجة لمصر    مصطفى بكري يهاجم استغلال التجار: يعني إيه كيلو فلفل ب 40 جنيها وطماطم ب 45؟.. الناس أوضاعها صعبة    ممدوح الصغير يكتب: حكاية من شارع الصحافة    الفسيخ ب 350 جنيها والرنجة تبدأ من 150، طوابير على محال الفسيخ بالدقهلية في ليلة العيد (فيديو وصور)    محافظ سوهاج: يتفقد المتنزهات العامة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك    محافظ سوهاج يلتقي أصحاب مستودعات البوتاجاز لبحث آليات التوزيع وضبط المنظومة    تجار الأزمات يشعلون الأسعار.. والمواطن يدفع الثمن وسط توترات الشرق الأوسط    الرقابة تستبعد فيلم «سفاح التجمع» من دور السينمات بعد طرحه    الخليج فى قلب القاهرة.. جولة تثبيت الأركان    ترامب يهنئ بعيد القديس يوسف ويدعو للتمسك بقيم الإيمان والأسرة    الحرس الثوري يكشف تفاصيل الموجة 66 ضد إسرائيل وأمريكا    صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر    ننشر أول صورة لمتوفي حادث موريا مول بدمياط الجديدة    ياسمينا العبد تشارك في إطلاق مبادرة «ورد الخير» لتدريب 30 ألف امرأة    جمعية القديس بيوس العاشر تخاطب أساقفة إيطاليا بكتاب مثير للجدل حول السيامات الأسقفية    الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجوما صاروخيا جديدا قبل منتصف الليل بقليل    مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الله يجازيك..فيديو    أبناء سيناء يحرصون على لبس الأزياء التراثية في الأعياد    مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران منشآت نفطية سعودية عمل إرهابي    مفتي الجمهورية: أكبر خسارة بعد رمضان أن ينتهي أثره في قلوبنا    مصطفى حسني: تحقيق النجاح يتطلب الجمع بين الأسباب العقلية والمادية والروحانية    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    قرار مثير للجدل بالفيوم.. نادي النصر بطامية يمنع دخول الشباب خلال عيد الفطر    مبادرة للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية تستهدف السيدات فوق 35 عامًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    تفاصيل اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة اليوم    بولونيا يفوز على روما برباعية مثيرة ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    بعد الشكوى الفلسطينية.. فيفا يعلن تطبيق 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي    سياسة "خُد وهات" في مصر.. إفراجات محدودة يقابلها تدوير واعتقالات جديدة    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    تصعيد خطير.. ألمانيا تُدين هجوم إيران على منشآت مدنية بالخليج    السهروردي    هيئة الدواء: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتسريع الإفراج عن الأدوية    الذكاء الاصطناعى تريند العيد.. إزاى تعمل رسالة تهنئة عيد الفطر 2026 بالAI    19 سيارة إسعاف لتغطية المساجد والساحات بشمال سيناء    ضبط سائق تعدى على شخص بالضرب بالقاهرة    قرار مثير للجدل.. نادي النصر بطامية يمنع دخول الشباب خلال عيد الفطر    بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي    الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران    انفجار وتحطم واجهة مول تجاري في مدينة دمياط الجديدة.. صور    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    المصري يؤدي مرانه بالملعب الفرعي لإستاد نيلسون مانديلا بالجزائر (صور)    رئيس مركز الداخلة يهنئ المرضى بمستشفى الداخلة والأطقم الطبية بعيد الفطر    البحث عن الممثل الأفضل في دراما المتحدة مهمة معقدة    ياسمين الفردان تكتب.. د. منى الحضيف والبوكر العربية: عندما يصبح الحديث عبر الهاتف تجربة ساحرة    التلفزيون الإيراني: إطلاق الموجة الرابعة من الصواريخ على إسرائيل خلال ساعة واحدة    فيديو إباحى مفبرك.. الداخلية تصفع الإخوان وتكشف حقيقة "الضابط المزيف"    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح ب ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعى بقانون العقوبات يتيح عدم معاقبة المتهمين بقتل المتظاهرين
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2011

كشف تقرير حقوقى عن وجود إشكالية رئيسية فى قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير تكمن فى أن المحاكمات تجرى فى ظل القوانين الداخلية المتمثلة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصرى بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية التى تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.
وهى جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم، اختلافا كليا عن جرائم القتل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصرى الذى تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس فى مواجهة بعضهم البعض، والجرائم التى يرتكبها المواطنون فى مواجهة الدولة، والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين فى مواجهة آحاد الناس والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين فى مواجهة الدولة، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذى يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة فى مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة، مع علم الجناة بهذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة والقضاء المصرى ملتزمين بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قد أصدر اليوم السبت تقريرا حول "محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير".
وأوصى التقرير بضرورة التصديق على النظام الأساسى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع إلى "النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية" والذى وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200 وقد أشار التقرير مبدئيا، إلى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو انضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة فى الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن إتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فيينا لعام 1996.
كما انتهى التقرير إلى التأكيد على أن يختص القضاء المصرى بمحاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن بعد التصديق على نظام روما، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم إفلات المتورطين فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسى.
وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك أن يتم تطبيق النظام الأساسى بأثر رجعى، حيث إنه لا توجد عقوبة أشد فى النظام الأساسى يضار من تطبيقها المتهمون، بل العبرة فى التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين .
وقد أشار التقرير إلى أن هذا التصديق يضع أمام مصر عدة خيارات- إن أرادت- تتمثل فى
تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، الأمر الذى يمكن النيابة العامة والقضاء المصرى من محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين بتهم تتعلق "بالجرائم ضد الإنسانية" والتى يخلو منها التشريع المصرى الحالى وتصديق مصر على النظام الأساسى يتيح لها أن تقبل اختصاص المحكمة بشأن أحداث سبقت تاريخ انضمامها للمحكمة‏،‏ لكى تشمل أحداث‏25‏ يناير‏2011‏ أو أى أحداث أخرى سابقة على هذا التاريخ،‏ شريطة ألا تكون قد وقعت هذه الأحداث قبل دخول نظام روما حيز النفاذ أى قبل 1 يوليو من العام 2002 ثم تقوم مصر بإحالة (حالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة، وفقا لأحكام المادتين (13و14) من النظام الأساسى للمحكمة .
كذلك تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة يمكن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتحرك من تلقاء نفسه ووفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسى بتحريك الدعوى فى مواجهة المتهمين .
ويشير المركز إلى أن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة يمثل دلالة واضحة على مدى التزام مصر فى المرحلة المقبلة برفض ثقافة الإفلات من العقاب ولاحترامها قواعد القانون الدولى وترسيخ العدالة الجنائية على المحيط الوطنى والدولى، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كما أنه بتصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، سوف تنطبق على المتهمين أحكام هذا النظام من حيث تكييف الجرائم المرتكبة، لاسيما المادتين الخامسة والسابعة من حيث تنص المادة (5) على أنه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.