وزارة الأوقاف تعلن عن وظيفة وكيل دائم (الشروط وطريقة التقديم)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    الأمم المتحدة: غزة تسجل نصف قتلى عمال الإغاثة في العالم    رئيس الوزراء يصل مقر انعقاد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو    هل محادثات ماكرون مع ترامب تتطرقت إلى تنازل أوكرانيا عن أراض؟    موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات على دراجة نارية بالجيزة    يعرض قريبا، تعرف على قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من النفط إلى أدنى مستوى تاريخي    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    أوكرانيا تعرض صفقة أسلحة بقيمة 100 مليار دولار على الرئيس الأمريكي للفوز بضمان أمني    للربط مع مصر.. إنزال الكابل البحري عالى السعة في مدينة العقبة بالإردن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    ضياء السيد: الأهلي سيواجه أزمة أمام بيراميدز.. والتسجيل سيدين محمد معروف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراغ تشريعى بقانون العقوبات يتيح عدم معاقبة المتهمين بقتل المتظاهرين
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 07 - 2011

كشف تقرير حقوقى عن وجود إشكالية رئيسية فى قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير تكمن فى أن المحاكمات تجرى فى ظل القوانين الداخلية المتمثلة فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصرى بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة، لاسيما الجرائم ضد الإنسانية التى تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.
وهى جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم، اختلافا كليا عن جرائم القتل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصرى الذى تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس فى مواجهة بعضهم البعض، والجرائم التى يرتكبها المواطنون فى مواجهة الدولة، والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين فى مواجهة آحاد الناس والجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين فى مواجهة الدولة، ولم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذى يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة فى مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة، مع علم الجناة بهذا الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة والقضاء المصرى ملتزمين بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
وكان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قد أصدر اليوم السبت تقريرا حول "محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير".
وأوصى التقرير بضرورة التصديق على النظام الأساسى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع إلى "النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية" والذى وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200 وقد أشار التقرير مبدئيا، إلى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو انضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة فى الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة، بالامتناع وبحسن نية عن إتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فيينا لعام 1996.
كما انتهى التقرير إلى التأكيد على أن يختص القضاء المصرى بمحاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الانتهاكات، ولكن بعد التصديق على نظام روما، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم إفلات المتورطين فى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسى.
وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك أن يتم تطبيق النظام الأساسى بأثر رجعى، حيث إنه لا توجد عقوبة أشد فى النظام الأساسى يضار من تطبيقها المتهمون، بل العبرة فى التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين .
وقد أشار التقرير إلى أن هذا التصديق يضع أمام مصر عدة خيارات- إن أرادت- تتمثل فى
تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطنى الداخلى، الأمر الذى يمكن النيابة العامة والقضاء المصرى من محاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين بتهم تتعلق "بالجرائم ضد الإنسانية" والتى يخلو منها التشريع المصرى الحالى وتصديق مصر على النظام الأساسى يتيح لها أن تقبل اختصاص المحكمة بشأن أحداث سبقت تاريخ انضمامها للمحكمة‏،‏ لكى تشمل أحداث‏25‏ يناير‏2011‏ أو أى أحداث أخرى سابقة على هذا التاريخ،‏ شريطة ألا تكون قد وقعت هذه الأحداث قبل دخول نظام روما حيز النفاذ أى قبل 1 يوليو من العام 2002 ثم تقوم مصر بإحالة (حالة المتورطين بقتل المتظاهرين إلى المحكمة، وفقا لأحكام المادتين (13و14) من النظام الأساسى للمحكمة .
كذلك تصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة يمكن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يتحرك من تلقاء نفسه ووفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسى بتحريك الدعوى فى مواجهة المتهمين .
ويشير المركز إلى أن التصديق على النظام الأساسى للمحكمة يمثل دلالة واضحة على مدى التزام مصر فى المرحلة المقبلة برفض ثقافة الإفلات من العقاب ولاحترامها قواعد القانون الدولى وترسيخ العدالة الجنائية على المحيط الوطنى والدولى، لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011.
كما أنه بتصديق مصر على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، سوف تنطبق على المتهمين أحكام هذا النظام من حيث تكييف الجرائم المرتكبة، لاسيما المادتين الخامسة والسابعة من حيث تنص المادة (5) على أنه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.