كشف المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، عن فراغ تشريعى في قانون العقوبات المصري يتيح إمكانية إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير من العقاب. أكد المركز في تقرير له تحت عنوان " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير" أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة. وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته. وأوضح التقرير أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها ، أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية . أو أن يعتبر القانون منفذى تلك الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أو الخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة . وقال التقرير إن العديد من الجناة، وفق قانون الاجراءات الجنائية المصري، سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها ، وأن العديد من الجناة، يمكن إدانتهم فقط، في جريمة القتل الخطأ . وأكد التقرير، أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها، وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم ، ووجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة. ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي. وطالب التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000. وانتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي . كشف المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، عن فراغ تشريعى في قانون العقوبات المصري يتيح إمكانية إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير من العقاب. أكد المركز فى تقرير له تحت عنوان " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير" أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة. وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته. وأوضح التقرير أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها ، أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية . أو أن يعتبر القانون منفذى تلك الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أو الخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة . وقال التقرير إن العديد من الجناة، وفق قانون الاجراءات الجنائية المصري، سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها ، وأن العديد من الجناة، يمكن إدانتهم فقط، في جريمة القتل الخطأ . وأكد التقرير، أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها، وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم ، ووجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة. ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي. وطالب التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000. وانتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي .