سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الخميس    أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)    إرسال مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمجلس الوزراء    مطار القاهرة يواصل استقبال أفواج الحجاج بعد أداء مناسك الحج    الرئيس الفيتنامي: نسعى لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا    الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للاجئين    موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    «تجهيز مابولولو وعودة الوحش».. الاتحاد السكندرى يستأنف تدريباته استعدادًا لفاركو في الدوري    تعرف موعد التحقيق مع محمد عواد فى الزمالك    منتخب السويس يلتقي سبورتنج.. والحدود مع الترسانة بالدورة المؤهلة للممتاز    غلق منشأة وإعدام 276 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء    قرارات النيابة بشأن عقار وسط البلد المنهار    تصل إلى 200 ألف جنيه، أسعار حفلة عمرو دياب بالساحل    في ذكرى رحيل محمد صديق المنشاوي.. أبرز محطات حياة القارئ الباكي    القضاء الفرنسي يحاكم امرأتين أدعتا أن بريجيت ماكرون متحولة جنسيا    خبير فلسطينى: ما تطرحه واشنطن وبايدن لوقف إطلاق النار بعيد عن التنفيذ    224 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى    شهيدتان وجرحى بينهم أطفال جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة    كيتو: استعادة 95% من التيار الكهربائي بعد انقطاعه في جميع أرجاء الإكوادور    متفائل جدًا.. تركي آل الشيخ يروج لفيلم نانسي عجرم وعمرو دياب    كيفية الشعور بالانتعاش في الطقس الحار.. بالتزامن مع أول أيام الصيف    خلال 24 ساعة.. رفع 800 طن مخلفات بمراكز أسيوط    في هانوي.. انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره الفيتنامي    فيلم "ولاد رزق 3" يتخطى 114 مليون جنيهًا منذ عرضه بالسينمات    مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    اسعار حفلات عمرو دياب في مراسي الساحل الشمالي    عاجل:- استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعد عيد الأضحى    عاجل:- وفاة العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 1445ه    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    إيقاف قيد نادي مودرن فيوتشر.. تعرف على التفاصيل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    يورو 2024| صربيا مع سلوفينيا وصراع النقاط مازال قائمًا .. والثأر حاضرًا بين الإنجليز والدنمارك    مشروع دولى لاستنباط 10 سلالات من القمح المقاوم للملوحة    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    توني كروس بعد التأهل: من النادر أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبرى    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العربي لاستقلال القضاء":يوجد فراغ تشريعى فى القانون بسمح بإفلات قتلة الثوار

كشف المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، عن فراغ تشريعى في قانون العقوبات المصري يتيح إمكانية إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير من العقاب.
أكد المركز في تقرير له تحت عنوان " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير" أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.
وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
وأوضح التقرير أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها ، أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية . أو أن يعتبر القانون منفذى تلك الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أو الخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة .
وقال التقرير إن العديد من الجناة، وفق قانون الاجراءات الجنائية المصري، سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها ، وأن العديد من الجناة، يمكن إدانتهم فقط، في جريمة القتل الخطأ .
وأكد التقرير، أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها، وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم ، ووجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة. ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي.
وطالب التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000.
وانتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي .
كشف المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، عن فراغ تشريعى في قانون العقوبات المصري يتيح إمكانية إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة يناير من العقاب.
أكد المركز فى تقرير له تحت عنوان " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير" أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة.
وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
وأوضح التقرير أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها ، أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية . أو أن يعتبر القانون منفذى تلك الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أو الخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة .
وقال التقرير إن العديد من الجناة، وفق قانون الاجراءات الجنائية المصري، سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها ، وأن العديد من الجناة، يمكن إدانتهم فقط، في جريمة القتل الخطأ .
وأكد التقرير، أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها، وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم ، ووجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة. ووجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي.
وطالب التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 2000.
وانتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.