تنسيق كليات شهادة سلطنة عمان أدبي 2025 بالجامعات المصرية    وزيرة التضامن تبحث مع سفير إيطاليا تعزيز التعاون بمجالات التمكين الاقتصادي    روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة ومقتل 3 أشخاص    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط 108.1 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    14 طن دقيق في قبضة شرطة التموين خلال حملات على المخابز    «الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة للعام الدراسي 2025-2026    مستشفى التحرير تُنقذ ساق شاب من البتر بعد 14 عامًا من المعاناة    لمدة ساعتين.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد اجتماعه مع الخطيب    طب الإسكندرية يتصدر نتيجة تنسيق الشهادة اليونانية 2025    80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور    مواعيد تحصيل المصروفات الدراسية 2025/2026    مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي: "عمري ما هسامح اللي كان سبب في خسارتنا لبعض"    موعد صلاة الظهر.. ودعاء عند ختم الصلاة    ترامب: الجيش الأمريكي نفذ ثالث ضربة قاتلة ضد سفينة تهرب المخدرات    دبلوماسيون أمريكيون يجتمعون مع وزير الخارجية السوري    ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يتسلح بتفوقه التاريخي أمام إيفرتون.. صلاح كلمة السر.. وصدارة الريدز تحت الاختبار    ضمن "سائق واعٍ.. لطريق آمن" النقل تعلن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل    جولة تفقدية لمدير غرب الإسكندرية التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة    الأمل والانضباط يفتتحان أبواب معاهد الأقصر الأزهرية اليوم السبت في أول أيام الدراسة    عرض فتاة سقطت من الطابق الثالث بعقار في الوراق على الطب الشرعي    تجديد حبس المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري    بتكلفة 475.8 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يفتتح محطة ومأخذ المياه بالقنطرة غرب الصناعية بتكلفة 475.8 مليون جنيه    مهرجان الغردقة ينظم يومًا للسينما الروسية 25 سبتمبر    مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم يوما للسينما الروسية    آسر ياسين على بعد يوم واحد من إنهاء تصوير "إن غاب القط"    سؤال برلماني عن استعداد الحكومة لاستقبال الضيوف في افتتاح المتحف المصري الكبير    مؤسسة هند رجب تقدم شكوى جنائية في اليونان ضد جندي إسرائيلي    رفع عينات مياه الشرب من المدارس بسوهاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات    غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام النجمة بالدوري السعودي    «الصحة» تطلق خطة التأمين الطبي الشاملة لتعزيز جودة حياة الطلاب في العام الدراسي 2025/2026    البرازيل تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    اليابان: لا نعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن    النيابة تأمر بحبس "أبو اتاته" المتهم بذبح شاب في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيق    وزير الرياضة يهنئ هانيا الحمامي ومصطفى عسل على التتويج ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش    طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء مناسك العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة    جمال عبد الحميد: الزمالك يتصدر الدوري رغم الأزمات.. ولاعبوه «جعانين كورة»    تعرف على تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية في المنيا لعام 2025 (تعرف علي الأسعار)    أسعار الحديد في السوق اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح خطوات التوبة وأداء الصلوات الفائتة    البرلمان العربي يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة بديربي الميرسيسايد    مصرع سوداني سقط من الطابق التاسع بالعمرانية    «دست الأشراف» دون صرف صحى.. ورئيس الشركة بالبحيرة: «ضمن خطة القرى المحرومة»    كارول سماحة تتصدر الترند وتكشف أسرار أيامها الصعبة بعد رحيل زوجها وليد مصطفى    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    «تريزيجيه تخلى عن الأنانية».. محمود الدهب يعلق على فوز الأهلي ضد سيراميكا    ترامب: الرئيس الصيني وافق على صفقة «تيك توك».. ولقاء مرتقب في كوريا    عوامل شائعة تضعف صحة الرجال في موسم الشتاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 20-9-2025 في محافظة قنا    ليلة كاملة العدد في حب منير مراد ب دار الأوبرا المصرية (صور وتفاصيل)    استشارية اجتماعية: الرجل بفطرته الفسيولوجية يميل إلى التعدد    391 مدرسة بكفر الشيخ تستقبل طلابها اليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد    محمود محيي الدين: الذهب يتفوق على الدولار فى احتياطات البنوك المركزية لأول مرة    طارق فهمي: المجتمع الإسرائيلي يراقب التطورات المصرية بقلق (فيديو)    مدينة تعلن الاستنفار ضد «الأميبا آكلة الدماغ».. أعراض وأسباب مرض مميت يصيب ضحاياه من المياه العذبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقي : قانون العقوبات يعامل قتلة الثوار كمجرمين عاديين
نشر في المشهد يوم 16 - 07 - 2011

أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، تقريرا حول " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير " .
وجاء التقرير في عدة أقسام ، تناولت طبيعة الجناة والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين ، و التنظيم القانونى للجرائم في قانون العقوبات والفراغ التشريعى في القانون المصرى من حيث تناوله للجرائم المرتكبه و مدى إمكانية إفلات المتهمين من العقاب ، ثم تناول الحلول والمقترحات التى تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب والمساءلة القضائية .
وأصدر المركز تقريره نظرا لما تثيره مسألة محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 من اشكاليات ذات صلة بسير محاكمات المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين ، وما تسببه الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المصري بشأن المتهمين في زيادة حالة الاحتقان والتوتر لدى اسر الضحايا والشهداء ،ورفض هذه الأحكام على المستوى الشعبى ، وهى أمور تمس استقلال القضاء وتشكل ضغوطا عليه .
وأوضح تقرير المركز أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها ، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة ،وفي إطار سياسة دولة ،وهي جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها و طبيعة الجناة والمجنى عليهم ، اختلافا كليا عن جرائم القل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصري الذي تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس في مواجهة بعضهم البعض، و الجرائم التى يرتكبها المواطنون في مواجهة الدولة ، و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين في مواجهة آحاد الناس و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين في مواجهة الدولة ، و لم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذي يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة في مواجهة المواطنين ، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة ، مع علم الجناة بهذا الهجوم .
وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
كما أشار التقرير الى أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم ، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية كما يعتبر المنفذين لهذه الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أوالخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة إلى جانب أن العديد من الجناة ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية المصري سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها بالإضافة إلى أن العديد من الجناة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات يمكن إدانتهم فقط في جريمة القتل الخطأ .
وأوضح التقرير أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم مع وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة إلى جانب وجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي مع مراعاة.الحياد التام والنزاهة في التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم، خاصة وأن هذا النوع من الجرائم قد تم بتخطيط وإعداد و تحريض من رئيس الدولة ورجال السلطة وضمان. وجود برامج وإمكانيات تمكن سلطات الدولة من حماية ضحايا تلك الجرائم والشهود فيها.
وقد انتهى التقرير الى أنه وخروجا من مأزق عدم تناسب ما يصدر عن القضاء المصري من أحكام وقرارات لا تتفق وخطورة الجرم المرتكب من المتهمين ، التزاما بأحكام قانون العقوبات المصري ، ولعدم إفلات الجناة من العقاب ، فقد أوصى التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200
وأشار التقرير ، الى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو أنضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996
كما انتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي .
وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك ان يتم تطبيق النظام الأساسي بأثر رجعى ، حيث أنه لا توجد عقوبة اشد في النظام الأساسي يضار من تطبيقها المتهمون ، بل العبرة في التكييف الصحيح للجرائم المرتكبه بحق المتظاهرين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.