أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، تقريرا حول " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير " . وجاء التقرير في عدة أقسام ، تناولت طبيعة الجناة والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين ، و التنظيم القانونى للجرائم في قانون العقوبات والفراغ التشريعى في القانون المصرى من حيث تناوله للجرائم المرتكبه و مدى إمكانية إفلات المتهمين من العقاب ، ثم تناول الحلول والمقترحات التى تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب والمساءلة القضائية . وأصدر المركز تقريره نظرا لما تثيره مسألة محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 من اشكاليات ذات صلة بسير محاكمات المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين ، وما تسببه الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المصري بشأن المتهمين في زيادة حالة الاحتقان والتوتر لدى اسر الضحايا والشهداء ،ورفض هذه الأحكام على المستوى الشعبى ، وهى أمور تمس استقلال القضاء وتشكل ضغوطا عليه . وأوضح تقرير المركز أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها ، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة ،وفي إطار سياسة دولة ،وهي جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها و طبيعة الجناة والمجنى عليهم ، اختلافا كليا عن جرائم القل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصري الذي تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس في مواجهة بعضهم البعض، و الجرائم التى يرتكبها المواطنون في مواجهة الدولة ، و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين في مواجهة آحاد الناس و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين في مواجهة الدولة ، و لم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذي يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة في مواجهة المواطنين ، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة ، مع علم الجناة بهذا الهجوم . وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته. كما أشار التقرير الى أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم ، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية كما يعتبر المنفذين لهذه الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أوالخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة إلى جانب أن العديد من الجناة ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية المصري سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها بالإضافة إلى أن العديد من الجناة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات يمكن إدانتهم فقط في جريمة القتل الخطأ . وأوضح التقرير أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم مع وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة إلى جانب وجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي مع مراعاة.الحياد التام والنزاهة في التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم، خاصة وأن هذا النوع من الجرائم قد تم بتخطيط وإعداد و تحريض من رئيس الدولة ورجال السلطة وضمان. وجود برامج وإمكانيات تمكن سلطات الدولة من حماية ضحايا تلك الجرائم والشهود فيها. وقد انتهى التقرير الى أنه وخروجا من مأزق عدم تناسب ما يصدر عن القضاء المصري من أحكام وقرارات لا تتفق وخطورة الجرم المرتكب من المتهمين ، التزاما بأحكام قانون العقوبات المصري ، ولعدم إفلات الجناة من العقاب ، فقد أوصى التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200 وأشار التقرير ، الى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو أنضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996 كما انتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي . وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك ان يتم تطبيق النظام الأساسي بأثر رجعى ، حيث أنه لا توجد عقوبة اشد في النظام الأساسي يضار من تطبيقها المتهمون ، بل العبرة في التكييف الصحيح للجرائم المرتكبه بحق المتظاهرين .