«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقي : قانون العقوبات يعامل قتلة الثوار كمجرمين عاديين
نشر في المشهد يوم 16 - 07 - 2011

أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، تقريرا حول " محاكمة المتورطين والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة يناير " .
وجاء التقرير في عدة أقسام ، تناولت طبيعة الجناة والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين ، و التنظيم القانونى للجرائم في قانون العقوبات والفراغ التشريعى في القانون المصرى من حيث تناوله للجرائم المرتكبه و مدى إمكانية إفلات المتهمين من العقاب ، ثم تناول الحلول والمقترحات التى تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب والمساءلة القضائية .
وأصدر المركز تقريره نظرا لما تثيره مسألة محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 من اشكاليات ذات صلة بسير محاكمات المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين ، وما تسببه الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء المصري بشأن المتهمين في زيادة حالة الاحتقان والتوتر لدى اسر الضحايا والشهداء ،ورفض هذه الأحكام على المستوى الشعبى ، وهى أمور تمس استقلال القضاء وتشكل ضغوطا عليه .
وأوضح تقرير المركز أن الاشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير تكمن في أن المحاكمات تجرى في ظل القوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ، التى يلتزم القضاء المصري بإعمال قواعدها ، وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة ، سيما الجرائم ضد الانسانية التي تم ارتكابها بحق المتظاهرين على نطاق واسع وبطريقة منظمة ،وفي إطار سياسة دولة ،وهي جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها و طبيعة الجناة والمجنى عليهم ، اختلافا كليا عن جرائم القل العادية التى يحاكم المتهمون وفقا لها حسب قانون العقوبات المصري الذي تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها آحاد الناس في مواجهة بعضهم البعض، و الجرائم التى يرتكبها المواطنون في مواجهة الدولة ، و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين العموميين في مواجهة آحاد الناس و الجرائم التى يرتكبها آحاد الموظفين في مواجهة الدولة ، و لم يتطرق بأى حال من الأحوال للجرائم الجسيمة والهجوم الذي يرتكبه النظام أو الحكومة أو أى جماعات منظمة في مواجهة المواطنين ، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة ، مع علم الجناة بهذا الهجوم .
وأشار التقرير الى أن النيابة العامة والقضاء المصري ملتزمين بأوامر الاحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات الجنائية المصريين، الأمر الذي يؤدى الى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته.
كما أشار التقرير الى أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات المصري تؤدى الى نتائج شاذة أهمها أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث اضرار جسيمة وبالغة بهم ، يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية كما يعتبر المنفذين لهذه الجرائم ، سواء كانوا من البلطجية أوالخارجين عن القانون أم من ضباط وجنود شرطة ، هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية ، وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم، ويتعارض مع قواعد العدالة إلى جانب أن العديد من الجناة ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية المصري سوف يكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها بالإضافة إلى أن العديد من الجناة وفقا لقانونى العقوبات والاجراءات يمكن إدانتهم فقط في جريمة القتل الخطأ .
وأوضح التقرير أنه كى تكون محاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الانسانية بحق المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة ، فإنه يجب توافر عدة متطلبات أهمها وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم مع وجود جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة، بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة إلى جانب وجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي مع مراعاة.الحياد التام والنزاهة في التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم، خاصة وأن هذا النوع من الجرائم قد تم بتخطيط وإعداد و تحريض من رئيس الدولة ورجال السلطة وضمان. وجود برامج وإمكانيات تمكن سلطات الدولة من حماية ضحايا تلك الجرائم والشهود فيها.
وقد انتهى التقرير الى أنه وخروجا من مأزق عدم تناسب ما يصدر عن القضاء المصري من أحكام وقرارات لا تتفق وخطورة الجرم المرتكب من المتهمين ، التزاما بأحكام قانون العقوبات المصري ، ولعدم إفلات الجناة من العقاب ، فقد أوصى التقرير بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية وضرورة الرجوع الى " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " والذي وقعت عليه مصر بتاريخ 26 ديسمبر من العام 200
وأشار التقرير ، الى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر حتى هذه اللحظة أو أنضمامها للمحكمة فإن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاماً على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقاً لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام 1996
كما انتهى التقرير الى التأكيد على أن يختص القضاء المصري بمحاكمة المتورطين في ارتكاب هذه الانتهاكات ، ولكن بعد التصديق على نظام روما ، لما يمثله هذا التصديق من مخرجا قانونيا مناسبا لعدم افلات المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين من ثوار يناير من العقاب ، ووجود تكييف صحيح للجرائم المرتكبة تتناسب وخطورتها وخطورة مرتكبيها ، وصدور أحكام تتناسب مع خطورة ما ارتكبه الجناة من جرم حال ثبوته ، حيث يمكن توجيه التهم وفقا للتكيف الوارد بالنظام الأساسي .
وأوضح التقرير أنه لا يعنى ذلك ان يتم تطبيق النظام الأساسي بأثر رجعى ، حيث أنه لا توجد عقوبة اشد في النظام الأساسي يضار من تطبيقها المتهمون ، بل العبرة في التكييف الصحيح للجرائم المرتكبه بحق المتظاهرين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.