أمانة "العمال المركزية" بحزب مستقبل وطن تنظم ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد    جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني في جميع المواد بمحافظة كفر الشبخ    حزب المصريين: الطفرة في ارتفاع حجم تحويلات المواطنين بالخارج تعكس الثقة الكبيرة في سياسة الدولة    الصحة العالمية: منع وصول الغذاء والإمدادات يدفع غزة للمجاعة    فينزيا يفوز على فيورنتينا في الدوري الإيطالي    10 لاعبين| تعرف على غيابات الأهلي أمام سيراميكا بالدوري    حبس عصابة سرقة المنشأت والأماكن العامة في المعادى    القبض على المتهمين في واقعة مشاجرة داخل مسجد بالسلام    هاني فرحات: فخور بقيادة أوركسترا الميتروبوليتان على مسرح أهم أوبرا في العالم    بوسي شلبي تشارك بفيديو عقد قرانها على محمود عبد العزيز    كريم محمود عبد العزيز يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"    رئيس «الرقابة الصحية» يتفقد سير العمل بمستشفى العريش العام    متابعة وتقييم الأداء بمستشفيات أشمون لدعم تطوير المنظومة الصحية    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    وزير السياحة: مصر ماضية بخطى ثابتة لاستعادة آثارها المهربة بطرق غير شرعية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    "كل الملفات مغلقة".. البنك يكشف ل "يلا كورة" حقيقة عرض الأهلي لضم أحمد ربيع    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    مسار يواجه أسمنت أسيوط.. والمدينة المنورة يلتقي الأقصر في ترقي المحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدولي الأفضل لمحاكمة مبارك ونظامه
الدكتور السيد مصطفي أحمد أبوالخير
نشر في عقيدتي يوم 03 - 01 - 2012

لاشك أن رؤية الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه في قفص الاتهام أمام المحكمة قد أثلج صدور ملايين من البشر وخاصة في مصر. وبعث بالطمأنينة في قلوب المصريين. خاصة أهالي الشهداء والمصابين. وأولي التهم المنسوبة إليهم هي قتل المتظاهرين. وحتي تكتمل فرحتنا بالقصاص العادل من هؤلاء الذين استباحوا كل شيء في مصر. في حالة تطبيق قانون العقوبات المصري علي المتهمين بقتل المتظاهرين. يمكن ان يحصلوا علي البراءة لما يأتي:
- شيوع التهمة بين المتهمين: فلا يوجد تحديد من الضباط ومن قتل من المتظاهرين.
- عدم ضبط أي ضابط متلبس بقتل متظاهر.
- ولا يوجد شهود اثبات تؤكد أن المتهمين هم أنفسهم وبأشخاصهم الذين شوهدوا وهم يقومون بالقتل.
- الأحراز في القضية وهي عبارة عن ثلاث بنادق خرطوش وطلقات فارغة تم العثور عليها في ميدان التحرير وأعلي مبني الجامعة الأمريكية. وبعض الدفاتر الرسمية للشرطة. وهذه المضبوطات لا تكفي لإدانة المتهمين بالقتل. ويؤكد البعض أن الأدلة قد تم إتلافها خاصة في الحرائق التي طالت مقار أمن الدولة ومقارات الحزب الوطني وأدوار في وزارة الداخلية. حتي في حالة ثبوت إصدار أمر رئاسي بقتل المتظاهرين - وهذا مستحيل - سوف نجد الأمر دخل في أسباب الاباحة في القانون الجنائي المصري الذي اعتبر أن أمر الرئيس سبب من أسباب الإباحة أن ينزع عن العمل المرتكب صفة الجريمة.
والاتهام في الجنايات وخاصة القتل يقوم علي اليقين والقطع وليس علي الظن. والشك يفسر لصالح المتهم. وتلك القاعدة قانونية مستقرة. من المؤكد وجود جريمة قتل تتمثل في قتل أكثر من 800 متظاهر. ولكن من الصعوبة بمكان اثبات من القاتل. لأن الأدلة الموجودة غير كافية لاثبات التهمة علي المتهمين. فضلا عن شيوع التهمة بين عدد كبير من ضباط الداخلية.
ترتيبا علي ما سلف وإكمالا لفرحة الشعب المصري بالقصاص العادل من المتهمين. ومنعا للافلات من العقاب. يمكن محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد وقعت مصر عليه عام 2000م ولم تصدق عليه. وإذا تم التصديق علي النظام الاساسي للمحكمة يتم محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للمادة السابعة منه بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية "متي ارتكب في اطارواسع أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أ - القتل العمد: 1 - لغرض الفقرة "1" أ - تعني عبارة هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الأرتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة "1" أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة.
طبقا لهذه المادة السالفة وتطبيقا لها. يحاكم بارتكاب جريمة ضد البشرية كل من كان موظفاً في هذه الدولة أو عضواً في تلك المنظمة التي قامت بارتكاب عمليات قتل المتظاهرين. أي نفذ عمليات قتل المتظاهرين. وهنا المقصود أفراد الشرطة المصرية. يكون متهما بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. هذه المادة توسع من نطاق المسئولية الجنائية عن تهمة قتل المتظاهرين حيث تجعل علاقة العمل وقت القتل دليلا علي ارتكاب الجريمة فيكفي هنا أن نبين أن الضباط المتهمين كانوا وقت ارتكاب الجريمة في أماكن عملهم التي تم فيها قتل المتظاهرين. أي أن رابطة السببية بين الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين التي تعد جريمة ضد الإنسانية. موجودة بمجرد أثبات أنهم تواجدوا في الخدمة وقت ارتكاب الجريمة. وذلك من السهل أثباته عبر الدفاتر الرسمية لوزارة الداخلية. بخلاف الوضع طبقا لقانون العقوبات المصري حيث تختفي أو تضعف رابطة السببية ما بين عمل الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين. لأنه لابد من أثبات قيام الشخص بنفسه بعملية القتل أما طبقا للنظام الاساسي يكفي وجوده في الخدمة لاتهامه بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وهي جريمة ضد الإنسانية. لأننا في الجريمة ضد الإنسانية نحاكم نظاماً بأفراده وليس أشخاصاً بذواتهم.
ولا يعني ذلك أن المتهمين فوسف يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية وتغل يد القضاء المصري عن نظر الدعوي. ولكن يبقي الاختصاص للقضاء المصري وللمحكمة التي يحاكم أمامها المتهمين حالياً. كل الذي سوف يتغير هوا لقانون الواجب التطبيق علي المتهمين. فمجرد التصديق علي النظام الأساسي وإرسال الإعلان الذي يفيد بقبول اختصاص المحكمة بمحاكمة قتلة المتظاهرين. يكون النظام الأساسي للمحكمة أصبح بمثابة قانون مصري. طبقاً لنص المادة "151" من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.