مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    ننشر الحصر العددى لدائرة ميت غمر فى الدقهلية    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    سيارة كيا EV5.. إضافة متميزة لعالم السيارات الكهربائية    وليد عبدالعزيز يكتب: حوافز جديدة لصناع السيارات    استخدما والدتهما كدرع بشرية.. مداهمة أمنية في الأردن تنتهي بمقتل تكفيريين    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدولي الأفضل لمحاكمة مبارك ونظامه
الدكتور السيد مصطفي أحمد أبوالخير
نشر في عقيدتي يوم 03 - 01 - 2012

لاشك أن رؤية الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه في قفص الاتهام أمام المحكمة قد أثلج صدور ملايين من البشر وخاصة في مصر. وبعث بالطمأنينة في قلوب المصريين. خاصة أهالي الشهداء والمصابين. وأولي التهم المنسوبة إليهم هي قتل المتظاهرين. وحتي تكتمل فرحتنا بالقصاص العادل من هؤلاء الذين استباحوا كل شيء في مصر. في حالة تطبيق قانون العقوبات المصري علي المتهمين بقتل المتظاهرين. يمكن ان يحصلوا علي البراءة لما يأتي:
- شيوع التهمة بين المتهمين: فلا يوجد تحديد من الضباط ومن قتل من المتظاهرين.
- عدم ضبط أي ضابط متلبس بقتل متظاهر.
- ولا يوجد شهود اثبات تؤكد أن المتهمين هم أنفسهم وبأشخاصهم الذين شوهدوا وهم يقومون بالقتل.
- الأحراز في القضية وهي عبارة عن ثلاث بنادق خرطوش وطلقات فارغة تم العثور عليها في ميدان التحرير وأعلي مبني الجامعة الأمريكية. وبعض الدفاتر الرسمية للشرطة. وهذه المضبوطات لا تكفي لإدانة المتهمين بالقتل. ويؤكد البعض أن الأدلة قد تم إتلافها خاصة في الحرائق التي طالت مقار أمن الدولة ومقارات الحزب الوطني وأدوار في وزارة الداخلية. حتي في حالة ثبوت إصدار أمر رئاسي بقتل المتظاهرين - وهذا مستحيل - سوف نجد الأمر دخل في أسباب الاباحة في القانون الجنائي المصري الذي اعتبر أن أمر الرئيس سبب من أسباب الإباحة أن ينزع عن العمل المرتكب صفة الجريمة.
والاتهام في الجنايات وخاصة القتل يقوم علي اليقين والقطع وليس علي الظن. والشك يفسر لصالح المتهم. وتلك القاعدة قانونية مستقرة. من المؤكد وجود جريمة قتل تتمثل في قتل أكثر من 800 متظاهر. ولكن من الصعوبة بمكان اثبات من القاتل. لأن الأدلة الموجودة غير كافية لاثبات التهمة علي المتهمين. فضلا عن شيوع التهمة بين عدد كبير من ضباط الداخلية.
ترتيبا علي ما سلف وإكمالا لفرحة الشعب المصري بالقصاص العادل من المتهمين. ومنعا للافلات من العقاب. يمكن محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد وقعت مصر عليه عام 2000م ولم تصدق عليه. وإذا تم التصديق علي النظام الاساسي للمحكمة يتم محاكمة هؤلاء المتهمين طبقا للمادة السابعة منه بارتكابهم جريمة ضد الإنسانية "متي ارتكب في اطارواسع أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:
أ - القتل العمد: 1 - لغرض الفقرة "1" أ - تعني عبارة هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الأرتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة "1" أية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيز لهذه السياسة.
طبقا لهذه المادة السالفة وتطبيقا لها. يحاكم بارتكاب جريمة ضد البشرية كل من كان موظفاً في هذه الدولة أو عضواً في تلك المنظمة التي قامت بارتكاب عمليات قتل المتظاهرين. أي نفذ عمليات قتل المتظاهرين. وهنا المقصود أفراد الشرطة المصرية. يكون متهما بارتكاب جريمة ضد الإنسانية. هذه المادة توسع من نطاق المسئولية الجنائية عن تهمة قتل المتظاهرين حيث تجعل علاقة العمل وقت القتل دليلا علي ارتكاب الجريمة فيكفي هنا أن نبين أن الضباط المتهمين كانوا وقت ارتكاب الجريمة في أماكن عملهم التي تم فيها قتل المتظاهرين. أي أن رابطة السببية بين الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين التي تعد جريمة ضد الإنسانية. موجودة بمجرد أثبات أنهم تواجدوا في الخدمة وقت ارتكاب الجريمة. وذلك من السهل أثباته عبر الدفاتر الرسمية لوزارة الداخلية. بخلاف الوضع طبقا لقانون العقوبات المصري حيث تختفي أو تضعف رابطة السببية ما بين عمل الضباط المتهمين وبين جريمة قتل المتظاهرين. لأنه لابد من أثبات قيام الشخص بنفسه بعملية القتل أما طبقا للنظام الاساسي يكفي وجوده في الخدمة لاتهامه بارتكاب جريمة قتل المتظاهرين وهي جريمة ضد الإنسانية. لأننا في الجريمة ضد الإنسانية نحاكم نظاماً بأفراده وليس أشخاصاً بذواتهم.
ولا يعني ذلك أن المتهمين فوسف يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية وتغل يد القضاء المصري عن نظر الدعوي. ولكن يبقي الاختصاص للقضاء المصري وللمحكمة التي يحاكم أمامها المتهمين حالياً. كل الذي سوف يتغير هوا لقانون الواجب التطبيق علي المتهمين. فمجرد التصديق علي النظام الأساسي وإرسال الإعلان الذي يفيد بقبول اختصاص المحكمة بمحاكمة قتلة المتظاهرين. يكون النظام الأساسي للمحكمة أصبح بمثابة قانون مصري. طبقاً لنص المادة "151" من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.