وكيل أوقاف سوهاج ونقيب الأشراف يفتتحان 9 مساجد    «رحمي»: عقود التشبيك والتصنيع لدى الغير تعزز سلاسل الإمداد وتنمية الاقتصاد    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    البنك الدولي يدعم مشروعًا لتحسين الوصول للخدمات الأساسية في الجابون    رسائل مهمة من السيسي لرؤساء الإمارات والصومال والنيباد والاستخبارات الروسية    "الكرملين": جولة المفاوضات المقبلة بشأن أوكرانيا تعقد يومي 17 و18 فبراير الجاري في جنيف    رجل تسكنه الكراهية، بن غفير يقتحم سجن عوفر ويتوعد الأسرى الفلسطينيين بالتصعيد في رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل الغاز تجاه مصلين فى «كفر مال».. ويحاصر مسجدا جنوب نابلس    بعد إصابته الأخيرة، تعرف على مدة غياب آدم كايد عن الزمالك    الداخلية عن واقعة "التشهير" ببنها: ضبط 9 متهمين أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية    تحذير من الأرصاد: أتربة كثيفة ورياح قوية وارتفاع الحرارة على هذه المناطق    السيطرة على حريق منزل دون إصابات في كرداسة    تفاصيل مخطط غسل 75 مليون جنيه    ماجد المصري يعود لاستكمال تصوير مسلسل "أولاد الراعي" بعد تعرضه لإصابة بالكواليس    متاحف الآثار تحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة العربية    نظام غذائي صحى لإنقاص الوزن قبل شهر رمضان    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    زيارتان استثنائيتان لنزلاء السجون فى رمضان    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    النفط يحافظ على استقراره قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    "بحوث الإلكترونيات" يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ب"الأعلى للجامعات"    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    وزير التربية والتعليم يكشف الخطوات الإصلاحية للمنظومة التعليمية    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    الحزب الوطني يكتسح انتخابات بنجلاديش و"الجماعة الإسلامية" تقر بخسارتها    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات محاگمة »مبارك«الإعدام أو المؤبد عقوبة »الاتهامات« .. والمادة 71 طوق النجاة
خبراء القانون : مبارك شريك للعادلي »بالنية«.. والشك يفسر لصالح المتهم

يمثل الرئيس السابق حسني مبارك بعد غد للمرة الثانية امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت.. يواجه مبارك عدة اتهامات بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتقاضي الرشوة له ولنجليه جمال وعلاء والاضرار بالمال العام.
»أخبار اليوم« تستعرض السيناريوهات المحتملة في محاكمة القرن بعيدا عن الخوض في تفاصيلها.. وحتي لا نؤثر في سير قضية منظورة امام القضاء.. ناقشنا كل تهمة من التهم الموجهة للرئيس السابق بصورة عامة مجردة لنضع امام القاريء تصورا متكاملا للعقوبات التي ينتظرها مبارك في حالة ثبوت ارتكابه لتلك الجرائم.. ما الظروف المخففة التي تخفف فيها العقوبة الي درجة ادني.. وما الحالات التي يمكن ان يحصل فيها علي البراءة.التفاصيل في هذا التحقيق
في البداية يقول المستشار رفعت السيد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: المحكمة لا تتقيد بالوصف والقيد الذي اسبغته النيابة العامة علي المتهمين بل واجبها ان تمحص الدعوي وان تضفي عليها جميع الاوصاف القانونية التي تنطبق عليها شريطة ألا تغير من اسس الاتهام بمعني ان المحكمة تملك ان تنفي نية القتل عن المتهم وان تغير القضية الي ضرب افضي الي موت كما تستطيع ان تبدل التهمة الي القتل بدلا من الشروع في حالة وفاة المجني عليه اثناء نظر الدعوي.
واضاف المستشار رفعت السيد ان المحكمة تقوم باخطار المتهم بالقيد والوصف الجديد لكي يقدم دفاعه علي اساسه وبالتالي فإن العقوبات تختلف بحسب الوصف الاخير الذي اضفته المحكمة علي الدعوي.. فالقتل عقوبته الاعدام ويجوز للمحكمة ان تنزل بالعقوبات للسجن المؤبد او السجن المؤقت الذي يبدأ من السجن لمدة 3 سنوات وينتهي بالسجن لمدة 51 سنة.. اما الضرب الذي افضي الي موت فأقصي عقوبته هي السجن لمدة 7 سنوات ويجوز للمحكمة ان تنزل بالعقوبة للحبس.
انقضاء الدعوي
واكد انه في حالة وفاة المتهم في القضية فإن الدعوي الجنائية تنقضي ويعتبر المتهم بريئا »وحسابه عند ربه« ولا يجوز الحكم عليه بعقوبة جنائية اما اذا كان معه آخرون في الدعوي فيتم انقضاء الدعوي الجنائية للمتهم وحده وتستمر المحاكمة لباقي المتهمين.
واشار الي ان براءة المتهم في حال انقضاء الدعوي الجنائية اساسها ان المتهم لم يتمكن من مواجهة الاتهام وتفنيده فهي براءة معنوية.
وحول ضرورة حضور مبارك الجلسة القادمة قال المستشار رفعت السيد: اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا فإنه يتعين علي النيابة العامة ان تحضره بان تخاطب السجن، ولا يمنع المتهم من الحضور سوي المرض او اي عذر خارج ارادته وهنا يتم تأجيل نظر الدعوي بالنسبة له ولباقي المتهمين لانه لا يجب ان تنظر الدعوي في غيبة المحبوس احتياطيا.
نفس العقوبة
ويؤكد المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا ان المحرض ينال نفس عقوبة القاتل الاصلي وفي حالة القتل مع سبق الاصرار والترصد تصبح العقوبة الاعدام اذا اطمأنت المحكمة لثبوت الجريمة مشيرا الي ان القانون اعطي للمحكمة جواز استعمال الرأفة ومن حق المحكمة، ان تأخذ بالرأفة او لا تأخذ بها.
واضاف المستشار محمود القاضي: استعمال الرأفة لا يوجد سوي في الشيخوخة او الظروف الصحية ولا نقول »حسناته وسيئاته« فهذه الامور لا علاقة لها بالقانون موضحا انه في حالة الحكم بالاعدام علي الرئيس السابق فإنه يتوجب علي النيابة نقض الحكم.
ويقول الدكتور احمد سعد الاستاذ بكلية الحقوق جامعة بني سويف: الرئيس السابق كان هو المسئول الاول في مصر، وهو مسئول عن اصدار الاوامر، فإذا ثبت انه اعطي اوامر لمرؤسيه ومنهم حبيب العادلي، تقع المسئولية المباشرة عليه من خلال النية المحتملة.. ولا يجوز التذرع بكونه يزعم انه لم يعط اوامر باطلاق النار، ويكفي لانعقاد مسئوليته انه اعطي اوامر بفض هذه المظاهرات بأية وسيلة.
واضاف انه لو كان الامر صريحا باستخدام اي وسيلة في سبيل الحفاظ علي الهدف وهو النظام القائم آنذاك وفض المظاهرات هنا تتم مساءلة مبارك باعتباره شريكا لانه كان الرئيس الاعلي للبلاد وكان يجب ان يتوقع ان هناك جرائم قتل للشباب المتظاهرين، وفي هذه الحالة ينال الرئيس السابق حسني مبارك عقوبة القاتل الاصلي طبقا للمادة 14 من قانون العقوبات.. فكل من حرض علي ارتكاب الجريمة او تم ارتكابها بناء علي هذا الاتفاق او من الفاعل الاصلي باسلحة وآلات او اية اوراق مع علمه ان الفاعل الاصلي سيقوم باستخدامها لارتكاب الجريمة فيسأل مع القاتل باعتباره شريكا من خلال المساهمة والتجهيز.
أوامر صريحة
واوضح الدكتور احمد سعد انه في هذه الحالة لا يجوز تبرئة مبارك من التهم المنسوبة اليه إلا اذا كان اعطي اوامره الصريحة بعدم استخدام السلاح وتم استخدامه دون علمه وهنا تقع المسئولية الجنائية علي الفاعل الاصلي فقط مشيرا الي انه في حالة ثبوت الجريمة يقع تحت طائلة المادة 432 من قانون العقوبات وهي »كل من زهق روح انسان عمدا يعاقب بالاعدام، او الاشغال الشاقة المؤبدة«.. واذا كان هناك قصد خاص »سبق اصرار وترصد« فهنا المشرع قيد القاضي بنص المادة 532 من قانون العقوبات وهي وجوب الحكم بالاعدام لان القصد الخاص ينم عن دناءة الباعث.
واشار الي ان الظروف المرضية لا تحول دون توقيع العقوبة لان العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وتوافر عنصري الارادة والعلم للجاني مؤكدا انه يجوز صدور حكم بالعفو الصحي وذلك بعد الحكم بالعقوبة المقررة.
وقال: العفو الصحي هو تنازل للدولة عن حقها نظرا للظروف الصحية للمتهم، وهذا لا يعني تبرئته وهو مختلف عن العفو الشامل الذي يمحي كل اثر للجريمة فأقصي ما يتمناه مبارك الآن هو العفو الصحي الذي يسقط العقوبة.
سيادة القانون
ويقول بهاء ابوشقة المحامي بالنقض: انه يجب التركيز علي نقطتين مهمتين قبل عرض السناريوهات المتوقعة في محاكمة الرئيس السابق واعوانه النقطة الاولي: هي ان مبارك يحاكم شأنه كشأن اي مواطن عادي ويتضح ذلك من خلال الاتهامات الموجهة اليه باسمه مجردا من اي القاب او مناصب.
النقطة الثانية: تتمثل في محاكمة الرئيس السابق امام محكمة عادية وليست استثنائية.. حيث ان الشعب المصري ظل طوال عقود ينادي بوقف المحاكمات الاستثنائية وقانون الطواريء وهو الامر الذي تحقق عقب ثورة 52 يناير وذلك دليل صادق علي سيادة القانون واننا في طريقنا لتطبيق الديمقراطية الصحيحة.
وبالنسبة لاجراءات المحاكمة فإن المحكمة تستمع وتدقق في ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني وكذلك لمرافعة الدفاع والادلة المقدمة منه للاستناد عليها في اصدار حكمها.
ويوضح أبوشقة ان الاتهامات الموجهة لمبارك غير مرتبطة وسيصدر الحكم في كل تهمة علي حدة، فمثلا اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين منفصل تماما عن اتهامه بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والحصول علي رشاوي.
ويؤكد انه اذا ثبت ارتكاب مبارك لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين فإن عقوبته ستكون الاعدام ولكن يمكن للقاضي ان يأخذ بعين الاعتبار المادة »71« من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة، وبذلك يمكن ان ينزل بعقوبة الاعدام الي الاشغال الشاقة المؤبدة ومن الممكن ان ينزل بالعقوبة حتي 3 سنوات من السجن المشدد طبقا لما يراه القاضي من ظروف خاصة بالمتهم تستحق الرأفة به.
اما بالنسبة لجريمة استغلال النفوذ والحصول علي رشوة له او لغيره فإن عقوبتها هي الاشغال الشاقة المؤبدة وذلك في حال ثبوتها علي المتهم.
ويضيف ابوشقة: انه في حالة عدم ثبوت اي من الاتهامات الموجهة للرئيس السابق فإن المحكمة ستقضي ببراءته ويكون من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم خلال 06 يوما امام محكمة النقض التي اما ان تقضي بتأييد الحكم او نقضه او اعادته لدائرة اخري للنظر في القضية من جديد.
لابد من الثبوت
وتري د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة انه لابد من ثبوت الاتهامات الموجهة للرئيس السابق علي وجه اليقين حتي تقضي المحكمة بمعاقبته عليها اما اذا تسلل الشك الي ادلة الاثبات فإن الشك يفسر لصالح المتهم وبذلك تقضي المحكمة ببراءته.
فبالنسبة لتهمة الاشتراك والتحريض علي قتل المتظاهرين فإن عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد ولكن لابد ان تكون النيابة العامة قد قدمت ادلة قوية بان الرئيس السابق امر بقتل المتظاهرين لان حكم المحكمة يبني علي الجزم واليقين ولا يبني علي الظن والاحتمال.
اما تهمة استغلال النفوذ والرشوة فإن عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة وبالنسبة لتهمة الاضرار بالمال العام فإن العقوبة تتراوح بين 3 الي 51 سنة سجنا مشددا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.