صور | انطلاق الدراسة بمعاهد الأزهر في الوادي الجديد بانتظام    قيادات جامعة القناة تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم    محافظ مطروح يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد    المتحدث باسم فتح: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين إنجاز كبير رغم تأخره    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة إلى 65 ألفا و283 شهيدا    الكرملين: بريطانيا من أبرز الداعمين لاستمرار الحرب في أوكرانيا    الشرع يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة    طالبان: أوضحنا لأمريكا أن استقلال أفغانستان هو أولويتنا    الدوري الإنجليزي.. جيوكريس يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي    "الاتفاق تم مع منصور".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة حول ترشح الخطيب للانتخابات    الداخلية ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء بالإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    28 سبتمبر الحكم في دعوى إبراهيم سعيد بضم حضانة بناته    جولات ميدانية واستعدادات موسعة بالمنيا لانطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    «بونبوني وهدايا تذكارية».. وكيل «تعليم دمياط» يشارك التلاميذ فرحة أول أيام العام الدراسي الجديد    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين للجيش (المستندات المطلوبة)    أعز من الولد ولد الولد.. جدة تصطحب حفيدها للحضانة بأول أيام العام الدراسي بكفر الشيخ    مشتريات المصريين والأجانب تدعم ارتفاع مؤشرات البورصة في المنتصف    وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الباكستاني للتعاون في مجال التصنيع العسكري والمدني    وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال    انطلاق معرض تراثنا 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية    "أكرو مصر" تبرر أسباب رغبتها في الشطب الاختياري من البورصة    فيريرا يدرس منح المغربي معالي فرصة المشاركة أساسيا في تشكيل الزمالك    مانشستر سيتي ضد أرسنال.. كل ما تريد معرفته موعد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات    "الغضب يزداد من هلال".. الغندور يفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد    مصطفى جاد: أدوات المائدة المصنوعة من الستانلس ستيل تتحول من الاستيراد إلى التصدير    وزير الاتصالات يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث توسيع آفاق التعاون    السجن 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج    «سرقوها وسيحوها».. قرار جديد بحق المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري    مبادرات الداخلية تكرّس الثقة.. خدمات رسمية للمرضى فى مواقعهم    من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - مستند    في دورة الثامنة.. مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يُكرِّم عبدالعزيز مخيون    مي كمال الدين تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من أحمد مكي: استمر 3 سنوات ولم يكن سرًا (فيديو)    محاولة صلح فاشلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مدربة الأسود أنوسة كوتة    ختام الورش المجانية في كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي    ياسمينا العبد تصل إلى الأقصر لتصوير فيلمها كان ياما كان مع نور النبوي    طريقة صلاة كسوف الشمس 2025 كما ورد عن النبي.. موعدها وعدد ركعاتها    المدرسة القرآنية بقرية البعيرات تحتفل بتوثيق ختام القرآن الكريم.. فيديو وصور    وزير الإسكان يُصدر 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة السادات والساحل الشمالي الغربي    وزير الصحة يلتقي ممثلي مركز «نينغبو» للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي بالصين    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مدينة الدواء «جيبتو فارما» أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن    صور | مشروعات خدمية وحملات موسعة بالوادي الجديد    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم 21 سبتمبر 2025.. كيف تعرف أوقات الصلاة بدقة    موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس| هل يظهر في مصر؟.. خبير يوضح    دواء إتانيرسيب لعلاج السكتة الدماغية: دراسة تكشف الحقيقة الكاملة    المؤسسة الخيرية لمصرف أبوظبي الإسلامي تفتتح مدرستين جديدتين في قنا والأقصر    موعد أذان الظهر ليوم الأحد ودعاء النبي عند ختم الصلاة    حزب المؤتمر يطلق خطة متكاملة لإدارة حملات مرشحيه في انتخابات النواب    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    ب22 هدفًا.. ميسي هداف الدوري الأمريكي    الكرة الذهبية 2025.. لماذا يُترقّب محمد صلاح ودور ديمبلي؟    ترامب مطالبا بمقاضاة خصومه: حاكموني مرتين ووجهوا ضدي 5 لوائح اتهام    «أغلى من الياقوت».. مي كمال تكشف تفاصيل علاقتها بأحمد مكي وترد على الشائعات    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 21 سبتمبر 2025    إياك وتداول الشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 21 سبتمبر    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات محاگمة »مبارك«الإعدام أو المؤبد عقوبة »الاتهامات« .. والمادة 71 طوق النجاة
خبراء القانون : مبارك شريك للعادلي »بالنية«.. والشك يفسر لصالح المتهم

يمثل الرئيس السابق حسني مبارك بعد غد للمرة الثانية امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت.. يواجه مبارك عدة اتهامات بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتقاضي الرشوة له ولنجليه جمال وعلاء والاضرار بالمال العام.
»أخبار اليوم« تستعرض السيناريوهات المحتملة في محاكمة القرن بعيدا عن الخوض في تفاصيلها.. وحتي لا نؤثر في سير قضية منظورة امام القضاء.. ناقشنا كل تهمة من التهم الموجهة للرئيس السابق بصورة عامة مجردة لنضع امام القاريء تصورا متكاملا للعقوبات التي ينتظرها مبارك في حالة ثبوت ارتكابه لتلك الجرائم.. ما الظروف المخففة التي تخفف فيها العقوبة الي درجة ادني.. وما الحالات التي يمكن ان يحصل فيها علي البراءة.التفاصيل في هذا التحقيق
في البداية يقول المستشار رفعت السيد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: المحكمة لا تتقيد بالوصف والقيد الذي اسبغته النيابة العامة علي المتهمين بل واجبها ان تمحص الدعوي وان تضفي عليها جميع الاوصاف القانونية التي تنطبق عليها شريطة ألا تغير من اسس الاتهام بمعني ان المحكمة تملك ان تنفي نية القتل عن المتهم وان تغير القضية الي ضرب افضي الي موت كما تستطيع ان تبدل التهمة الي القتل بدلا من الشروع في حالة وفاة المجني عليه اثناء نظر الدعوي.
واضاف المستشار رفعت السيد ان المحكمة تقوم باخطار المتهم بالقيد والوصف الجديد لكي يقدم دفاعه علي اساسه وبالتالي فإن العقوبات تختلف بحسب الوصف الاخير الذي اضفته المحكمة علي الدعوي.. فالقتل عقوبته الاعدام ويجوز للمحكمة ان تنزل بالعقوبات للسجن المؤبد او السجن المؤقت الذي يبدأ من السجن لمدة 3 سنوات وينتهي بالسجن لمدة 51 سنة.. اما الضرب الذي افضي الي موت فأقصي عقوبته هي السجن لمدة 7 سنوات ويجوز للمحكمة ان تنزل بالعقوبة للحبس.
انقضاء الدعوي
واكد انه في حالة وفاة المتهم في القضية فإن الدعوي الجنائية تنقضي ويعتبر المتهم بريئا »وحسابه عند ربه« ولا يجوز الحكم عليه بعقوبة جنائية اما اذا كان معه آخرون في الدعوي فيتم انقضاء الدعوي الجنائية للمتهم وحده وتستمر المحاكمة لباقي المتهمين.
واشار الي ان براءة المتهم في حال انقضاء الدعوي الجنائية اساسها ان المتهم لم يتمكن من مواجهة الاتهام وتفنيده فهي براءة معنوية.
وحول ضرورة حضور مبارك الجلسة القادمة قال المستشار رفعت السيد: اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا فإنه يتعين علي النيابة العامة ان تحضره بان تخاطب السجن، ولا يمنع المتهم من الحضور سوي المرض او اي عذر خارج ارادته وهنا يتم تأجيل نظر الدعوي بالنسبة له ولباقي المتهمين لانه لا يجب ان تنظر الدعوي في غيبة المحبوس احتياطيا.
نفس العقوبة
ويؤكد المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا ان المحرض ينال نفس عقوبة القاتل الاصلي وفي حالة القتل مع سبق الاصرار والترصد تصبح العقوبة الاعدام اذا اطمأنت المحكمة لثبوت الجريمة مشيرا الي ان القانون اعطي للمحكمة جواز استعمال الرأفة ومن حق المحكمة، ان تأخذ بالرأفة او لا تأخذ بها.
واضاف المستشار محمود القاضي: استعمال الرأفة لا يوجد سوي في الشيخوخة او الظروف الصحية ولا نقول »حسناته وسيئاته« فهذه الامور لا علاقة لها بالقانون موضحا انه في حالة الحكم بالاعدام علي الرئيس السابق فإنه يتوجب علي النيابة نقض الحكم.
ويقول الدكتور احمد سعد الاستاذ بكلية الحقوق جامعة بني سويف: الرئيس السابق كان هو المسئول الاول في مصر، وهو مسئول عن اصدار الاوامر، فإذا ثبت انه اعطي اوامر لمرؤسيه ومنهم حبيب العادلي، تقع المسئولية المباشرة عليه من خلال النية المحتملة.. ولا يجوز التذرع بكونه يزعم انه لم يعط اوامر باطلاق النار، ويكفي لانعقاد مسئوليته انه اعطي اوامر بفض هذه المظاهرات بأية وسيلة.
واضاف انه لو كان الامر صريحا باستخدام اي وسيلة في سبيل الحفاظ علي الهدف وهو النظام القائم آنذاك وفض المظاهرات هنا تتم مساءلة مبارك باعتباره شريكا لانه كان الرئيس الاعلي للبلاد وكان يجب ان يتوقع ان هناك جرائم قتل للشباب المتظاهرين، وفي هذه الحالة ينال الرئيس السابق حسني مبارك عقوبة القاتل الاصلي طبقا للمادة 14 من قانون العقوبات.. فكل من حرض علي ارتكاب الجريمة او تم ارتكابها بناء علي هذا الاتفاق او من الفاعل الاصلي باسلحة وآلات او اية اوراق مع علمه ان الفاعل الاصلي سيقوم باستخدامها لارتكاب الجريمة فيسأل مع القاتل باعتباره شريكا من خلال المساهمة والتجهيز.
أوامر صريحة
واوضح الدكتور احمد سعد انه في هذه الحالة لا يجوز تبرئة مبارك من التهم المنسوبة اليه إلا اذا كان اعطي اوامره الصريحة بعدم استخدام السلاح وتم استخدامه دون علمه وهنا تقع المسئولية الجنائية علي الفاعل الاصلي فقط مشيرا الي انه في حالة ثبوت الجريمة يقع تحت طائلة المادة 432 من قانون العقوبات وهي »كل من زهق روح انسان عمدا يعاقب بالاعدام، او الاشغال الشاقة المؤبدة«.. واذا كان هناك قصد خاص »سبق اصرار وترصد« فهنا المشرع قيد القاضي بنص المادة 532 من قانون العقوبات وهي وجوب الحكم بالاعدام لان القصد الخاص ينم عن دناءة الباعث.
واشار الي ان الظروف المرضية لا تحول دون توقيع العقوبة لان العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وتوافر عنصري الارادة والعلم للجاني مؤكدا انه يجوز صدور حكم بالعفو الصحي وذلك بعد الحكم بالعقوبة المقررة.
وقال: العفو الصحي هو تنازل للدولة عن حقها نظرا للظروف الصحية للمتهم، وهذا لا يعني تبرئته وهو مختلف عن العفو الشامل الذي يمحي كل اثر للجريمة فأقصي ما يتمناه مبارك الآن هو العفو الصحي الذي يسقط العقوبة.
سيادة القانون
ويقول بهاء ابوشقة المحامي بالنقض: انه يجب التركيز علي نقطتين مهمتين قبل عرض السناريوهات المتوقعة في محاكمة الرئيس السابق واعوانه النقطة الاولي: هي ان مبارك يحاكم شأنه كشأن اي مواطن عادي ويتضح ذلك من خلال الاتهامات الموجهة اليه باسمه مجردا من اي القاب او مناصب.
النقطة الثانية: تتمثل في محاكمة الرئيس السابق امام محكمة عادية وليست استثنائية.. حيث ان الشعب المصري ظل طوال عقود ينادي بوقف المحاكمات الاستثنائية وقانون الطواريء وهو الامر الذي تحقق عقب ثورة 52 يناير وذلك دليل صادق علي سيادة القانون واننا في طريقنا لتطبيق الديمقراطية الصحيحة.
وبالنسبة لاجراءات المحاكمة فإن المحكمة تستمع وتدقق في ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني وكذلك لمرافعة الدفاع والادلة المقدمة منه للاستناد عليها في اصدار حكمها.
ويوضح أبوشقة ان الاتهامات الموجهة لمبارك غير مرتبطة وسيصدر الحكم في كل تهمة علي حدة، فمثلا اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين منفصل تماما عن اتهامه بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والحصول علي رشاوي.
ويؤكد انه اذا ثبت ارتكاب مبارك لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين فإن عقوبته ستكون الاعدام ولكن يمكن للقاضي ان يأخذ بعين الاعتبار المادة »71« من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة، وبذلك يمكن ان ينزل بعقوبة الاعدام الي الاشغال الشاقة المؤبدة ومن الممكن ان ينزل بالعقوبة حتي 3 سنوات من السجن المشدد طبقا لما يراه القاضي من ظروف خاصة بالمتهم تستحق الرأفة به.
اما بالنسبة لجريمة استغلال النفوذ والحصول علي رشوة له او لغيره فإن عقوبتها هي الاشغال الشاقة المؤبدة وذلك في حال ثبوتها علي المتهم.
ويضيف ابوشقة: انه في حالة عدم ثبوت اي من الاتهامات الموجهة للرئيس السابق فإن المحكمة ستقضي ببراءته ويكون من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم خلال 06 يوما امام محكمة النقض التي اما ان تقضي بتأييد الحكم او نقضه او اعادته لدائرة اخري للنظر في القضية من جديد.
لابد من الثبوت
وتري د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة انه لابد من ثبوت الاتهامات الموجهة للرئيس السابق علي وجه اليقين حتي تقضي المحكمة بمعاقبته عليها اما اذا تسلل الشك الي ادلة الاثبات فإن الشك يفسر لصالح المتهم وبذلك تقضي المحكمة ببراءته.
فبالنسبة لتهمة الاشتراك والتحريض علي قتل المتظاهرين فإن عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد ولكن لابد ان تكون النيابة العامة قد قدمت ادلة قوية بان الرئيس السابق امر بقتل المتظاهرين لان حكم المحكمة يبني علي الجزم واليقين ولا يبني علي الظن والاحتمال.
اما تهمة استغلال النفوذ والرشوة فإن عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة وبالنسبة لتهمة الاضرار بالمال العام فإن العقوبة تتراوح بين 3 الي 51 سنة سجنا مشددا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.