«زي النهاردة».. وفاة قديس اليسار المصرى المحامى أحمد نبيل الهلالي في 18 يونيو 2006    جامعة المنيا تحتل المرتبة 641 عالميًا وال21 إفريقيًا بالتصنيف الأمريكي للجامعات    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو في بداية التعاملات    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على أنشطة إيرانية ممنهجة لتطوير سلاح نووي    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    محافظ الدقهلية: تركيب رادارات ولوحات ارشادية لتقنين السرعات على دائري المنصورة    صحة إسرائيل: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية    نائب وزير الصحة تجري زيارة ميدانية موسعة بمحافظة قنا    وول ستريت جورنال: ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مهاجمة إيران    مواعيد وقراء تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأربعاء    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال في كأس العالم للأندية 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    رابطة العالم الإسلامى ترحب ببيان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطين    قبل اللغة العربية.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي وأدبي «pdf» كامل    تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات إنقاذ ضحايا عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)    كيف نجح الموساد في اختراق إيران.. وخطط ل«الأسد الصاعد»؟    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025 ؟ قائمة أعلى شهادات الادخار الآن    تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية على طاولة الأعلى للثقافة، اليوم    تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    من الكواليس.. هشام ماجد يشوّق الجمهور لفيلم «برشامة»    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    مؤتمر جوارديولا: كرة القدم ازدهرت في شمال إفريقيا وأعلم أين خطورة الوداد.. وهذا موقف جريليتش    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    "إنفجار أنبوبة".. إصابة 7 أشخاص بحروق واختناقات إثر حريق شقة بالبحيرة    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    تموين دمياط يضبط 7.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار أمريكا بشأن مساعدتنا فى ضرب إيران    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات محاگمة »مبارك«الإعدام أو المؤبد عقوبة »الاتهامات« .. والمادة 71 طوق النجاة
خبراء القانون : مبارك شريك للعادلي »بالنية«.. والشك يفسر لصالح المتهم

يمثل الرئيس السابق حسني مبارك بعد غد للمرة الثانية امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت.. يواجه مبارك عدة اتهامات بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتقاضي الرشوة له ولنجليه جمال وعلاء والاضرار بالمال العام.
»أخبار اليوم« تستعرض السيناريوهات المحتملة في محاكمة القرن بعيدا عن الخوض في تفاصيلها.. وحتي لا نؤثر في سير قضية منظورة امام القضاء.. ناقشنا كل تهمة من التهم الموجهة للرئيس السابق بصورة عامة مجردة لنضع امام القاريء تصورا متكاملا للعقوبات التي ينتظرها مبارك في حالة ثبوت ارتكابه لتلك الجرائم.. ما الظروف المخففة التي تخفف فيها العقوبة الي درجة ادني.. وما الحالات التي يمكن ان يحصل فيها علي البراءة.التفاصيل في هذا التحقيق
في البداية يقول المستشار رفعت السيد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة: المحكمة لا تتقيد بالوصف والقيد الذي اسبغته النيابة العامة علي المتهمين بل واجبها ان تمحص الدعوي وان تضفي عليها جميع الاوصاف القانونية التي تنطبق عليها شريطة ألا تغير من اسس الاتهام بمعني ان المحكمة تملك ان تنفي نية القتل عن المتهم وان تغير القضية الي ضرب افضي الي موت كما تستطيع ان تبدل التهمة الي القتل بدلا من الشروع في حالة وفاة المجني عليه اثناء نظر الدعوي.
واضاف المستشار رفعت السيد ان المحكمة تقوم باخطار المتهم بالقيد والوصف الجديد لكي يقدم دفاعه علي اساسه وبالتالي فإن العقوبات تختلف بحسب الوصف الاخير الذي اضفته المحكمة علي الدعوي.. فالقتل عقوبته الاعدام ويجوز للمحكمة ان تنزل بالعقوبات للسجن المؤبد او السجن المؤقت الذي يبدأ من السجن لمدة 3 سنوات وينتهي بالسجن لمدة 51 سنة.. اما الضرب الذي افضي الي موت فأقصي عقوبته هي السجن لمدة 7 سنوات ويجوز للمحكمة ان تنزل بالعقوبة للحبس.
انقضاء الدعوي
واكد انه في حالة وفاة المتهم في القضية فإن الدعوي الجنائية تنقضي ويعتبر المتهم بريئا »وحسابه عند ربه« ولا يجوز الحكم عليه بعقوبة جنائية اما اذا كان معه آخرون في الدعوي فيتم انقضاء الدعوي الجنائية للمتهم وحده وتستمر المحاكمة لباقي المتهمين.
واشار الي ان براءة المتهم في حال انقضاء الدعوي الجنائية اساسها ان المتهم لم يتمكن من مواجهة الاتهام وتفنيده فهي براءة معنوية.
وحول ضرورة حضور مبارك الجلسة القادمة قال المستشار رفعت السيد: اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا فإنه يتعين علي النيابة العامة ان تحضره بان تخاطب السجن، ولا يمنع المتهم من الحضور سوي المرض او اي عذر خارج ارادته وهنا يتم تأجيل نظر الدعوي بالنسبة له ولباقي المتهمين لانه لا يجب ان تنظر الدعوي في غيبة المحبوس احتياطيا.
نفس العقوبة
ويؤكد المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا ان المحرض ينال نفس عقوبة القاتل الاصلي وفي حالة القتل مع سبق الاصرار والترصد تصبح العقوبة الاعدام اذا اطمأنت المحكمة لثبوت الجريمة مشيرا الي ان القانون اعطي للمحكمة جواز استعمال الرأفة ومن حق المحكمة، ان تأخذ بالرأفة او لا تأخذ بها.
واضاف المستشار محمود القاضي: استعمال الرأفة لا يوجد سوي في الشيخوخة او الظروف الصحية ولا نقول »حسناته وسيئاته« فهذه الامور لا علاقة لها بالقانون موضحا انه في حالة الحكم بالاعدام علي الرئيس السابق فإنه يتوجب علي النيابة نقض الحكم.
ويقول الدكتور احمد سعد الاستاذ بكلية الحقوق جامعة بني سويف: الرئيس السابق كان هو المسئول الاول في مصر، وهو مسئول عن اصدار الاوامر، فإذا ثبت انه اعطي اوامر لمرؤسيه ومنهم حبيب العادلي، تقع المسئولية المباشرة عليه من خلال النية المحتملة.. ولا يجوز التذرع بكونه يزعم انه لم يعط اوامر باطلاق النار، ويكفي لانعقاد مسئوليته انه اعطي اوامر بفض هذه المظاهرات بأية وسيلة.
واضاف انه لو كان الامر صريحا باستخدام اي وسيلة في سبيل الحفاظ علي الهدف وهو النظام القائم آنذاك وفض المظاهرات هنا تتم مساءلة مبارك باعتباره شريكا لانه كان الرئيس الاعلي للبلاد وكان يجب ان يتوقع ان هناك جرائم قتل للشباب المتظاهرين، وفي هذه الحالة ينال الرئيس السابق حسني مبارك عقوبة القاتل الاصلي طبقا للمادة 14 من قانون العقوبات.. فكل من حرض علي ارتكاب الجريمة او تم ارتكابها بناء علي هذا الاتفاق او من الفاعل الاصلي باسلحة وآلات او اية اوراق مع علمه ان الفاعل الاصلي سيقوم باستخدامها لارتكاب الجريمة فيسأل مع القاتل باعتباره شريكا من خلال المساهمة والتجهيز.
أوامر صريحة
واوضح الدكتور احمد سعد انه في هذه الحالة لا يجوز تبرئة مبارك من التهم المنسوبة اليه إلا اذا كان اعطي اوامره الصريحة بعدم استخدام السلاح وتم استخدامه دون علمه وهنا تقع المسئولية الجنائية علي الفاعل الاصلي فقط مشيرا الي انه في حالة ثبوت الجريمة يقع تحت طائلة المادة 432 من قانون العقوبات وهي »كل من زهق روح انسان عمدا يعاقب بالاعدام، او الاشغال الشاقة المؤبدة«.. واذا كان هناك قصد خاص »سبق اصرار وترصد« فهنا المشرع قيد القاضي بنص المادة 532 من قانون العقوبات وهي وجوب الحكم بالاعدام لان القصد الخاص ينم عن دناءة الباعث.
واشار الي ان الظروف المرضية لا تحول دون توقيع العقوبة لان العبرة بوقت ارتكاب الجريمة وتوافر عنصري الارادة والعلم للجاني مؤكدا انه يجوز صدور حكم بالعفو الصحي وذلك بعد الحكم بالعقوبة المقررة.
وقال: العفو الصحي هو تنازل للدولة عن حقها نظرا للظروف الصحية للمتهم، وهذا لا يعني تبرئته وهو مختلف عن العفو الشامل الذي يمحي كل اثر للجريمة فأقصي ما يتمناه مبارك الآن هو العفو الصحي الذي يسقط العقوبة.
سيادة القانون
ويقول بهاء ابوشقة المحامي بالنقض: انه يجب التركيز علي نقطتين مهمتين قبل عرض السناريوهات المتوقعة في محاكمة الرئيس السابق واعوانه النقطة الاولي: هي ان مبارك يحاكم شأنه كشأن اي مواطن عادي ويتضح ذلك من خلال الاتهامات الموجهة اليه باسمه مجردا من اي القاب او مناصب.
النقطة الثانية: تتمثل في محاكمة الرئيس السابق امام محكمة عادية وليست استثنائية.. حيث ان الشعب المصري ظل طوال عقود ينادي بوقف المحاكمات الاستثنائية وقانون الطواريء وهو الامر الذي تحقق عقب ثورة 52 يناير وذلك دليل صادق علي سيادة القانون واننا في طريقنا لتطبيق الديمقراطية الصحيحة.
وبالنسبة لاجراءات المحاكمة فإن المحكمة تستمع وتدقق في ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني وكذلك لمرافعة الدفاع والادلة المقدمة منه للاستناد عليها في اصدار حكمها.
ويوضح أبوشقة ان الاتهامات الموجهة لمبارك غير مرتبطة وسيصدر الحكم في كل تهمة علي حدة، فمثلا اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين منفصل تماما عن اتهامه بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والحصول علي رشاوي.
ويؤكد انه اذا ثبت ارتكاب مبارك لجريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين فإن عقوبته ستكون الاعدام ولكن يمكن للقاضي ان يأخذ بعين الاعتبار المادة »71« من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة، وبذلك يمكن ان ينزل بعقوبة الاعدام الي الاشغال الشاقة المؤبدة ومن الممكن ان ينزل بالعقوبة حتي 3 سنوات من السجن المشدد طبقا لما يراه القاضي من ظروف خاصة بالمتهم تستحق الرأفة به.
اما بالنسبة لجريمة استغلال النفوذ والحصول علي رشوة له او لغيره فإن عقوبتها هي الاشغال الشاقة المؤبدة وذلك في حال ثبوتها علي المتهم.
ويضيف ابوشقة: انه في حالة عدم ثبوت اي من الاتهامات الموجهة للرئيس السابق فإن المحكمة ستقضي ببراءته ويكون من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم خلال 06 يوما امام محكمة النقض التي اما ان تقضي بتأييد الحكم او نقضه او اعادته لدائرة اخري للنظر في القضية من جديد.
لابد من الثبوت
وتري د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة انه لابد من ثبوت الاتهامات الموجهة للرئيس السابق علي وجه اليقين حتي تقضي المحكمة بمعاقبته عليها اما اذا تسلل الشك الي ادلة الاثبات فإن الشك يفسر لصالح المتهم وبذلك تقضي المحكمة ببراءته.
فبالنسبة لتهمة الاشتراك والتحريض علي قتل المتظاهرين فإن عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد ولكن لابد ان تكون النيابة العامة قد قدمت ادلة قوية بان الرئيس السابق امر بقتل المتظاهرين لان حكم المحكمة يبني علي الجزم واليقين ولا يبني علي الظن والاحتمال.
اما تهمة استغلال النفوذ والرشوة فإن عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة وبالنسبة لتهمة الاضرار بالمال العام فإن العقوبة تتراوح بين 3 الي 51 سنة سجنا مشددا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.