ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    جنوب السودان: تحطم طائرة قرب جوبا ومصرع 14 شخصًا    وزير الخارجية البحريني: لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق بحري أمام حرية الملاحة    ماييلي وزلاكة يقودان هجوم بيراميدز أمام الأهلي    وزير الشباب يفتتح البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية بمشاركة 31 دولة    المؤبد ل4 متهمين في جريمة الشروع في قتل تاجر بعابدين    تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    زراعة الشرقية: ندوات مكثفة لدعم المزارعين بمراكز المحافظة    فريق "أكوافوتون" بهندسة الإسكندرية يمثل مصر في المسابقة العالمية بكندا    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس الوزراء    اليونان والاتحاد الأوروبي يبحثان التحول الأخضر وأزمة الطاقة في أوروبا    وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    محافظ الجيزة يعلن تجهيز شلاتر للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة    شوط أول سلبى بين الزمالك وإنبي    منتخب روسيا يعلن مواجهة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    بسبب استمرار الأزمة الإيرانية، ارتفاع أسعار البنزين مجددا في الولايات المتحدة    زراعة الشيوخ توصي بتطوير منظومة التسويق وآلية واضحة ل تسعير المحاصيل    10 أطنان منتجات مضروبة.. مباحث التموين توجه ضربة قوية لمصانع «بير السلم»    لأول مرة، طلاب دمياط يشاركون في وضع جداول امتحانات نهاية العام    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    التحضيرات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. صور    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    أيمن محسب: التحركات المصرية تعكس دورا محوريا فى قيادة جهود التهدئة بالمنطقة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    أوباما يدين حادث إطلاق النار فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات أولى جلسات محاكمة مبارك والتفاصيل المتوقعة فى مذكرة الدفاع
نشر في صباح الخير يوم 02 - 08 - 2011

قبل أقل من 48 ساعة، أدخلت تصريحات رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبدالعزيز عمر، قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، مرحلة الإعداد الأخيرة.
إعلان رئيس الاستئناف عن إجراء المحاكمة فى القاهرة أجهض التكهنات السارية حتى اللحظات الأخيرة، باحتمالية نقل المحاكمة إلى شرم الشيخ، على الرغم من بدء شركة المقاولون العرب تجهيز قاعة أرض المعارض بمصر الجديدة لتحويل إحدى قاعاتها لانعقاد المحاكمة. من حيث المكان، وضعت تصريحات رئيس الاستئناف بنقل مقر المحاكمة، من أرض المعارض إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحد الأخير قبل العد التنازلى لانعقاد المحاكمة، فيما كان قرار النقل لأسباب أمنية، جائزا قانونا، فى إطار سلطة المحكمة فى اختيار المكان الأنسب، لانعقاد جلسات المحكمة، اعتمادا على ظروف الأمن، وكثافة الحضور.
مبارك
المعنى، والقول الفصل، أن مبارك سوف تتم محاكمته وفقا لقانون الجنايات، ما يعنى أن الرئيس السابق سوف يقف متهما أمام هيئة المحكمة، بتهم تقع تحت طائلة قانون العقوبات، حال ثبوتها. ما يعنى فى الوقت نفسه أن ثبوت تلك التهم، وفق قانون الجنايات، يستلزم ثبات اليقين فى عقيدة المحكمة، من مسئولية الرئيس السابق عنها، وفقا لأدوات الإثبات المنصوص عليها قانونا، بدءا من البينة مرورا بالقرائن، وانتهاء بشهادة الشهود.
المعنى أيضا، أن محاكمة مبارك وفق القانون الجنائى، تخالف محاكمته أمام القضاء الاستثنائى، الذى يكفى الاتهام أمامه، أحيانا كثيرة، للإدانة، خصوصا فى الجرائم السياسية.
اتهام الرئيس السابق أمام إحدى دوائر محمكة الاستئناف، برئاسة المستشار أحمد رفعت، يفتح بالضرورة باب التكهنات، عن السيناريوهات الإجرائية المتوقعة خلال سير المحاكمة، وفقا لمواد قانون الإجراءات، ووفقا لما نص عليه قانون العقوبات. لذلك فليس مدهشا، أن يشمل الجدل جميع مراحل تلك المحاكمة، التى تشهدها البلاد، لأول مرة فى التاريخ الحديث.
حتى فى التاريخ القديم، لم يحدث أن شهد المصريون، محاكمة من هذا النوع.
مناورة ضم قضية العادلى
قبل ساعات من المحاكمة، كانت ملاحظة جريدة الواشنطن بوست الأمريكية فى محلها، فحسب الصحيفة، كان عدد الأصوات المطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق فى الشارع، لاتقارن بعدد الذين يعرفون كثيرا عن التهم التى سوف يحاكم الرئيس السابق بموجبها، والذى يقف بها أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، محبوسا بقرار من النيابة العامة.
تحليل الصحيفة الأمريكية، بعد دراسة ميدانية لعينة من القاهرة، كان صحيحا إلى حد كبير، فالمطالبات بمحاكمة مبارك، لاتتطابق مع شيوع معرفة كل التهم الموجهة إليه، وهى التهم التى سوف يستخدم دفاعه، نفس نصوص القانون التى قدم بها موكله للمحاكمة، فى جولاته للدفاع عنه.
ربما قرار المستشار عبدالسلام جمعة، صاحب دائرة نظر محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، بضم قضيتهم، فى قتل المتظاهرين إلى قضية الرئيس السابق، مع ما أحدثه هذا القرار من جدل قانونى، لجوازه، أو عدم جوازه، سوف يكون - فيما يبدو - خط القتال الأول لدفاع مبارك فى أولى جلسات المحاكمة، للطعن على القرار بالبطلان، ومن ثم فصل قضية العادلى عن قضية مبارك، حسب مصادر قضائية، شددت على عدم ذكر اسمها.
وقالت المصادر نفسها إن مبارك يواجه، ونجلاه، مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مع 6 من كبار مساعديه تهم القتل العمد، والشروع فى القتل العمد، للمتظاهرين خلال الفترة من 25 يناير إلى11 فبراير، تاريخ تنحى مبارك، وتسليم السلطة للقوات المسلحة.
إضافة إلى التهم السابقة، فإن الرئيس السابق، يواجه أيضا مع نجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، تهم استغلال النفوذ، والتربح، والإضرار عمدا بالمال العام، وإهدار أموال الدولة، بقصد، وسوء نية، مقابل تحصيل منافع شخصية، وأرباح خاصة، لهم ولغيرهم، بغير حق، مع توفر القصد الجنائى فى كل التهم المنسوبة إليهم، بما يتنافى مع صفاتهم الوظيفية، ويجرمه القانون.
وحسب توقع المصادر، فإن أول ما سوف يواجه نظر القضية من مناورات قانونية، هى توقعات، بدفع محامى مبارك ببطلان ضم قضية العادلى، ومساعديه إلى قضية مبارك، ونجليه، استنادا إلى ظروف نظر قضية العادلى، وما طرأ عليها من إجراءات قانونية خلال جلسات نظرها.
فريد الديب
ففى قضية العادلى، كان دفاعه قد طلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة، لأسباب أرفقها الدفاع فى طلبه بالرد، فى الوقت الذى أصدر فيه المستشار جمعة، قراره بضم القضية، التى طلب فيها المتهمون رده، إلى قضية أخرى (قضية الرئيس السابق) المنظورة أمام دائرة أخرى، وهى الإشكالية القانونية، التى سوف تسفر - كما هو متوقع - عن بعض المفارقات القانونية. غالبا ما سيلجأ دفاع مبارك إلى طلب عدم جواز ضم القضية الأولى للثانية، خصوصا أن قضية العادلى ومساعديه، كانت قد بدأت تنظر بالفعل أمام دائرة أخرى، قبل تحديد موعد بدء محاكمة مبارك. رأيان قانونيان يتنازعان مسألة ضم قضية العادلى إلى قضية الرئيس السابق ونجليه، فى حالة ما إذا دفع محامى الرئيس السابق ببطلان ضمهما سويا.
ففى الوقت الذى سيبنى فيه دفاع مبارك، بطلان قرار لصدوره من قاضى العادلى، قبل البت فى طلب دفاع المتهمين، برده، يظل جائزا من ناحية أخرى، ما أباحه القانون من سلطة تقديرية للقاضى، فى إصدار قراره خلال أى توقيت خلال نظره قضية، بضمها إلى قضية أخرى منظورة أمام القضاء، لما يراه من «وحدة الموضوع» و«اتحاد الغاية»، أو اتحاد الهدف من إقامة القضيتين أمام القضاء.
فحسب القانون، ليس هناك ما يمنع من ضم قضية إلى أخرى، ما دام قاضى إحداهما، قد رأى بينهما ارتباطا فى الوقائع، بهدف خدمة سير العدالة، وسرعة الإنجاز فى الحقوق. حسم النزاع بين وجهتى النظر، بجواز ضم القضيتين من عدمه، سوف يكون من اختصاص المحكمة، فهى السلطة الوحيدة التى سيكون قرارها نافذا بالتحيز لرأى دون الآخر، خلال الجولة الأولى من جولات المحاكمة.
وحسب مصادر قضائية، فإذا رأت المحكمة أن قرار المستشار عبدالسلام جمعة بضم القضيتين، كان قرارا بضم «قضية فرعية إلى قضية رئيسية»، فإنها وقتها سوف تصدر قرارها ببطلان قرار جمعة، على أن تعقد جلسة أخرى لبدء نظر الاتهامات المنسوبة لمبارك وحده، دون اتصال بقضية حبيب العادلى، ومساعديه.
ووفق خط السير هذا، فإن خط الدفاع الأول لدفاع مبارك سوف ينهار، إذا اعتبرت المحكمة أن قضية مبارك وقضية حبيب العادلى ومساعديه واحدة من حيث الموضوع، والاتهامات، والغايات.
الإعدام أو الأشغال الشاقة؟
يواجه الرئيس السابق، عقوبات تتراوح بين الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، على أقل تقدير، فيما نسب إليه من اتهامات. فلائحة الاتهام، توقع مبارك، تحت طائلة المواد من 230 إلى 235 من قانون العقوبات، وهى المواد المتعلقة بجرائم القتل العمدى، والقتل العمدى المقترن بسبق الإصرار فى قانون العقوبات.
ونصت المادتان 230 و231 على عقوبة الفاعل الأصلى، مع الفاعل المشترك معه، بالتحريض، أو المساعدة، أو بالفعل، أو بالتخطيط، فى كل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام شنقاً. بينما تنزل المواد نفسها بالعقوبة، بالنسبة للمشترك فى جرائم القتل، والمحرض عليها، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فى أحوال، وظروف محددة.
فقد أوجدت المادة 41 عقوبات، استثناءات فى جرائم القتل المعاقب عليها بالإعدام للشريك أو المحرض، حيث نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، وفق ما تراه المحكمة من شروط توقع الاستثناء. ما يعنى أن العقوبة فى هذه الحالة تخييرية للمحكمة، بسلطتها التقديرية، حسب الأدلة والظروف وملابسات ارتكاب الجريمة.
لكن الملاحظ، وفق المادة الأخيرة، أن القانون قد وضع حدا أدنى للعقوبة، وفق ما تراه هيئة المحكمة من متابعتها لحجج الدفاع، وبعد سماع شهود الإثبات، والنفى، ثم توافق شهادات الشهود، مع الأدلة والقرائن والبراهين قبل أن تكون هيئة المحكمة عقيدتها إما بالإدانة أو البراءة.
وحسب سير التحقيقات، فإن الاتهامات الموجهة لمبارك، مع حبيب العادلى، وبعض قيادات الشرطة، هى اتفاقهم عمدا، مع سبق الإصرار، على قتل المتظاهرين خلال الفترة ما بين 25 يناير، وحتى 11 فبراير. إذا تحدد فعل كل منهم، حسب وظيفته وقت الأحداث، بأن أصدر مبارك، بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة (أعلى هيئة شرطية، وباعتباره قائدا لكل أجهزتها) الأوامر، لوزير الداخلية، اللواء حبيب العادلى، باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين. وهو ما استجاب له العادلى بصفته، من ينوب عن الرئيس السابق وقت الأحداث، ومفوضا منه، فى إدارة الحالة الأمنية للبلاد، ورئيسا لكل أجهزة الشرطة، ومسئولا وفق هذا التفويض، عن مهام تلك الأجهزة، ومهماتها، وما ينشأ عن أفرادها من أفعال تقتضيها واجباتهم الوظيفية، فأعطى الأوامر لمساعديه المختصين، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ما أسفر عن وفيات بين صفوفهم، بالقاهرة والمحافظات. بينما تنفصل، الاتهامات لمبارك ونجليه، بالتربح واستغلال النفوذ، عن سياق الاتهامات للعادلى، ومساعديه بقتل المتظاهرين.
وفيما ينص القانون على إنزال العقوبات المقررة، فى المواد، 230 و231 من قانون العقوبات على المتهمين، فى حالة ثبوت الأدلة، ووقوف القرائن، كأدلة على ارتكاب المتهمين للأفعال المعاقب عليها، فإن مواد القانون نفسه، نصت على أن ما يجعل ثبوت الجريمة (عموما)، هو «ثبات الفعل الإجرامى ظاهرا، ويقينيا» فى حق المتهمين، وفقا للقاعدة القانونية التى تحتم الربط، بين الجانى، والمجنى عليه فى التوقيت والتسبيب. وهى: «الحالة التى يكون فيها القاتل يقينيا قد أقدم على فعل القتل تجاه شخص معلوم بسلاح معلوم، وفى وقت وتاريخ معلوم» فى جرائم القتل.
لا تشير التوقعات إلى مناورات قانونية فقط خلال جلسات محاكمة الرئيس السابق، فالذى فى حكم المؤكد، هو استعداد دفاع الرئيس السابق فى استخدام حقه (المشروع قانونا) لإثبات كل ما يراه ملائما، لتغيير الموقف القانونى، للمتهم.
إذ كفل القانون للدفاع، استخدام مايراه من وسائل، وكل ما يراه مناسبا من قرائن، لتخفيف العقوبة، أو لنفى علاقة السببية بين الجانى والمجنى عليه، خصوصا فى جرائم القتل. متوقع أيضا، جولات من المناورات الإجرائية، بالأحرى تظهر أولها، فى جلسة المحاكمة الأولى، لكن الأهم مما سبق، هو ما يتعلق بمثول الرئيس السابق بشخصه أمام هيئة المحكمة، إذ أنه وفقا للقانون، لا يجوز غياب المتهم، عن جلسة محاكمته الجنائية، خصوصا أنه قد تم تقديمه للمحاكمة محبوسا على ذمة قضاياه.
المعنى، أن الرئيس السابق، يجب أن يحضر محاكمته شخصياً، ويمثل أمام المحكمة فى قفص الاتهام، و على القاضى أن يبدأ الجلسة بالتأكد من وجوده، ويسأله عن الاتهامات الموجهة إليه، وما إذا كان يعترف بها من عدمه، فإذا اعترف حجز القاضى القضية للحكم، على أساس إقرار المتهم بتهمه، بينما يبدأ فى تداول القضية، والسير فى باقى إجراءات التقاضى، إذا رفض المتهم الإقرار بالتهم المنسوبة إليه.
قضايا الجنايات، على خلاف قضايا الجنح، ليس فيها ما يبيح، حضور محامٍ بتوكيل نيابة عن متهم محبوس احتياطيا، فى أى مما اتهم فيه من قضايا.
إذ لا بديل عن حضور المتهم بنفسه، من محبسه، ولو على كراسى متحركة. و هنا المعركة الثانية الضروس، فى قضية مبارك، المتوقعة بين الدفاع، وبين النيابة العامة، بوصفها جهة الاتهام.
تحديد الإقامة بشرم
الأقرب للتصور، هو انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك، دون حضوره، فى الوقت الذى سيتقدم فيه محاميه، وفق هذا الوضع، ببيان عن عدم قدرة الرئيس السابق على الحضور، بسبب حالته الصحية المتأخرة.
ووفق هذا الوضع، ستكون هيئة المحكمة، مع مالها من حرية فى رفض أو قبول طلبات الدفاع، فإما أن تأمر بالانتقال لسؤاله فى شرم الشيخ، على أن تعود جلسات المحاكمة للقاهرة بعد ذلك، وإما أن تصدر المحكمة قرارها بإخلاء سبيل الرئيس السابق، للخروج من معضلة عدم قدرته الصحية على الحضور، على أن يكون إخلاء سبيله بكفالة كبيرة، مع قرار وجوبى بتحديد إقامته، دون أن يتأثر سير القضية، إلى حين صدور الحكم. والغرض من إخلاء سبيله هنا، ليس إلا خروجا من مأزق عدم تمكين حالته الصحية له من الحضور أمام المحكمة، أو نقله من شرم الشيخ إلى القاهرة.
الأقرب للتصور أيضا، أن يستند دفاع الرئيس السابق، فيما يتعلق بحالته الصحية، إلى تقرير من الفريق الطبى المعالج، يشير إلى تدهور الحالة الصحية لمبارك، مع توقعات بأن يرفق الدفاع، صورة من تقرير سابق لأطباء مبارك المعالجين للنيابة العامة قبل فترة، أقروا فيه صعوبة نقله من شرم الشيخ إلى القاهرة، نظراً لعجزه عن الحركة دون مساعدة، مع غياب التجهيزات الطبية فى مستشفى سجن مزرعة طرة.
على كل الأحوال، ومع اختلاف التوقعات، والتكهنات، فإن جلسة محاكمة الرئيس السابق الأولى، سوف تسفر عن الكشف عن عدة أمور تم تداولها خلال الشهور الخمسة الماضية، دون أن يستطيع أحد الجزم بصحتها، أو عدم صحتها حتى الآن.
ربما الأمر الأول، هو حقيقة الحالة الصحية للرئيس السابق، بينما الأمر الثانى، هو حقيقة ما تم تداوله مؤخرا، من مرضه بالسرطان، وما إذا كان المرض قد انتشر فى جسده، وبدأ الزحف على باقى أجزاء جسده، أم لا. على أساس أن أى تقرير سوف يتم تقديمه لهيئة المحكمة، حال غياب مبارك، عن محاكمته، لابد أنه سوف يحتوى - بالضرورة - على كل تلك التفاصيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.