نرفض مايناقض الفطرة السليمة.. شيخ الأزهر يستقبل مبعوثة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة    الرئيس الأوكراني: روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب    إندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 69 قتيلا وفقدان 59 آخرين    المصري يختتم استعداداته لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    الزمالك يعين الدكتور مصطفى عبدالخالق مستشارًا لمجلس الإدارة لشؤون المتابعة    الأهلي يشكر مسئولي الجيش الملكي    الجيزة: غلق شارع الأهرام 3 أشهر لأعمال مترو المطبعة    هذا هو موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكلاتة    هالة الصفتي.. حسناء سيف الدين تُشوق الجمهور لمسلسل 2 قهوة    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    جامعة كفر الشيخ تحصد برونزيتين في بطولة دوري الجامعات|صور    «رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    حملة فى مركز الصف بالجيزة لإزالة حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية    ديبالا يقود تشكيل روما أمام ميتييلاند بالدوري الأوروبي    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    أبى انطلق إلى العالم ببركات السيدة زينب    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    علا الشافعي: لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لم تعقد منذ فترة ولا توجد قرارات ملزمة    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    مريم نعوم تعلّق على توجيهات منسوبة للجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان: لو الخبر صحيح سأعلن إضرابي عن العمل    توزيع آلاف الطرود الغذائية والمساعدات الشتوية من مصر لقطاع غزة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    هشام نصر يصل اتحاد الكرة لحضور الجمعية العمومية ممثلا للزمالك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    وسائل الإعلام العالمية تشيد بشراكة مصر و "Jet2" البريطانية    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الزواج للطلاق:
النفقة.. مالها و ماعليها
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 09 - 2012

النفقة هي كل مايصرف وينفق علي الاحتياجات الضرورية والأساسية اللازمة للحياة من مأكل ومسكن أو ملبس وتعليم أو زواج وحج كل مايتم دفعه لأمور واجبة حياتية يدخل تحت بند الإنفاق الذي أوجبه الدين حقا للزوجة علي الزوج.
جري العرف والقانون علي اتباع الشرع بوجوب نفقة الزوجة علي الزوج طالما العلاقة الزوجية مستمرة كما ألزم الأب بنفقة أولاده وقد تم تنظيمها بالقانون الحالي وهو قانون 52 لسنة 0291 علي أن نفقة الزوجة تستحق من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت له نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة فخروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه..
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي ولايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي مايفي بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخري أما مادة 1 فتنص علي أن للمطلقة المستحقة للنفقة تعتبر نفقتها دينا ونصت المادة الرابعة علي أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكنه أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعي العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت مدة لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك..
وبالمادة الخامسة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته علي نفسها أو لن يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة وتقول المادة (6) إن تطليقه لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تقدير واستحقاق
المواد 61، 81 مكرر بالقانون نظمت تقدير نفقة الزوجة واستحقاقها يسرا أو عسرا بأن يفرض القاضي للزوجة ولصغارها في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي بنفقة مؤقتة تكفي احتياجاتها بحكم واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ماتقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجاتهم الضرورية فإذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت ويصبح الابن قادرا علي الكسب فإن لم يكن قادرا بسبب طلب العلم أو مرض استمرت نفقته علي أبيه وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم وينظم صرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة القانون (11) الصادر في 4002 بشأن صندوق تأمين الأسرة ويواجه المستحق للنفقة سواء كان الزوجة أم الأولاد صعوبات كثيرة منها مدة لرفع الدعوي وتنفيذ أحكامها خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة أو عند تجاوز مبلغ الحكم مايتبناه صندوق تأمين الأسرة ورفض تنفيذ محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية وأيضا قلة المبالغ المحكوم بها والتي لاتكفي لمواجهة ضرورات الحياة وعدم إحكام إثبات الأصول المالية للزوج.. رفع دعوي حبس لعدم سداد متجمد النفقة يعتبر إعادة لذات إجراءات حكم النفقة مما يشكل عبئا ماليا ونفسيا علي الزوجة والأولاد ويطيل أمد التقاضي خاصة أن دعاوي الحبس لايتم الحكم فيها بالحبس إذا أورد التحري بالقدرة علي السداد علي أقساط كما أن المشروع لم يفرد لمصاريف الدراسة والعلاج والزواج والفرش نصا صريحا يقي من التضارب في الأحكام كما في حالة سمر التي يعمل زوجها بالضرائب ولديه شقتان يقوم بتأجيرهما ومحل تجاري بوسط البلد مما يؤكد أنه موسر الحال وحكم القاضي ب 052جنيها لها ولأطفالها كما قضي في الدعوي 076 لسنة 6002 أسرة المعادي بنفقة طفل ثلاثين جنيها وأجر حضانة عشرة جنيهات.
المرأة المعيلة
ولقد أدت الأحكام المتضاربة في دعاوي النفقة وعدم الحكم لمستحقي النفقة بما يتلاءم مع الأحوال المعيشية والغلاء الفاحش إلي ازدياد نسبة المرأة المعيلة واضطرار غالبية السيدات إلي العمل خاصة أن معظمهن فقيرات وأميات وغير مؤهلات للعمل إلا في الأعمال الهامشية دون أي تأمين اجتماعي أو صحي مع تعرضهن لبعض الأخطار والعنف الأمر الذي يؤثر سلبا علي أدائها لعملها وعلي أولادها نفسيا وصحيا ويؤخر عملية التنمية المنشودة من العمل وتعود ظاهرة أطفال الشوارع لتفكك الأسرة وكذلك نسبة التسرب من التعليم المرتفعة وعمالة الأطفال التي يتسبب فيها عدم إنفاق الزوج مما يضطر الأطفال للجوء للعمل للإنفاق علي الأسرة وإعالة نفسه حتي وإن كانت أعمالا خطيرة والمبالغ المحكوم بها تكون ضئيلة وبمجرد أن يقدم الآباء مايفيد عمل الأبناء تسقط المحكمة النفقة.. كما يخلط كثير من القضاة والمتقاضين بين النفقة ومصاريف العلاج والدراسة وتضيع الحقوق بسبب هذا الخلط وعدم وجود نص صريح مستقل لهذه البنود ومايحدث في دعاوي الحبس أن يسدد المدعي عليه القسط الأول ثم يمتنع عن السداد وقد يقوم المطلق بإقحام أبويه أو زوجته الجديدة في نزاع قضائي مفتعل بإقامة دعوي نفقة حتي يقتسموا المبلغ مع المطلقة وأولادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.