بالصور.. وصول شحنة إغاثة باكستانية جديدة إلى مطار العريش لدعم غزة    بدء الصمت الدعائى الثانى بانتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 12 ظهرًا.. والتصويت بالخارج غدًا    بدءًا من اليوم.. فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة للعام الجديد    أسعار الذهب اليوم الأحد 24 أغسطس 2025    أسعار الدولار اليوم الأحد 24 أغسطس 2025    الضغط يتزايد على نتنياهو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة    كوريا الشمالية تختبر صاروخين متطورين مضادين للطائرات    يصنع منها أجود العطور.. زهور الياسمين تسبق «مو صلاح» إلي أوروبا (كلمة السر نجريج)    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. الأحد 24 أغسطس    45 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «طنطا - دمياط».. الأحد 24 أغسطس    الرئيس الفنلندي: صبر ترامب بدأ ينفد بشأن التسوية الأوكرانية    تفوقت على زوجة ميسي وبيكهام، رقم لا يصدق في عدد متابعي جورجينا بعد خطبتها من رونالدو (صور)    ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة    خلافات مالية وراء اعتداء صيدلى على عامل خلال مشاجرة فى أبو النمرس    حظك اليوم الأحد 24 أغسطس وتوقعات الأبراج    "سيد الثقلين".. سر اللقب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده    في ذكرى المولد النبوي.. أفضل الأعمال للتقرب من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم    لقطة انسانية.. تامر حسني يحرص على الغناء لطفلة مصابة في حفله بمهرجان مراسي (فيديو)    "في الظهور الأول لوسام".. كولومبوس يتلقى الهزيمة من نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. كليات التجارة و التربية ومعاهد الفني الصحي المتاحة تجاري 3 سنوت (قائمة كاملة)    تحذير خطير من تأثير الملح على الدماغ وعلاقته بالموت المفاجئ    مصر تنافس بقوة في جوائز LMGI العالمية عبر فيلم "Fountain of Youth" للمخرج جاي ريتشي    انتشال جثمان طفلة من أسفل أنقاض منزل بسمنود بعد انهياره الجزئي    «روحي سميتها بيروت».. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بأغنية عن لبنان (فيديو)    شديد الحرارة ورياح.. بيان من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة جنوب مخيم المغازي وسط قطاع غزة    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجارات ضخمة جراء تفجير روبوتات مفخخة في مدينة غزة    ملف يلا كورة.. تغريم الزمالك.. صفقة كهربا.. وأزمة السوبر السعودي    شيكابالا يتحدث عن.. احتياجات الزمالك.. العودة لدوري الأبطال.. ومركز السعيد    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اندثار بعض الوظائف.. والحل التوجه لمهن جديدة    تنسيق المرحلة الثالثة، الأخطاء الشائعة عند تسجيل الرغبات وتحذير من الرقم السري    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدتين بالخليل ومدينة قلقيلية    «عقلي هيجراله حاجة».. حسام داغر يكشف سبب وفاة الممثل الشاب بهاء الخطيب    مروة ناجي تتألق في أولى مشاركاتها بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي في هذا الموعد    في 12 مقاطعة ب موسكو.. الدفاع الروسية تُسقط 57 مسيرة أوكرانية    خسوف القمر الكلي.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية بارزة في 7 سبتمبر.. فيديو    انقلاب سيارة محملة بالزيت على الطريق الدولي ومحافظ كفر الشيخ يوجه بتأمين الطريق    حكام مباريات يوم الإثنين فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    خلال اشتباكات مع قوات الأمن.. مقتل تاجر مخدرات شديد الخطورة في الأقصر    مصرع طفل وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط بسوهاج    في المباراة ال 600 للمدرب.. ويسلي يفتتح مسيرته مع روما بحسم الفوز على بولونيا    رسميًا.. موعد المولد النبوي 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص والبنوك    لا صحة لوقوع خطأ طبي.. محمود سعد يوضح تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام    تاليا تامر حسني: التنمّر ليس مزحة.. إنه ألم حقيقي يدمّر الثقة بالنفس (فيديو)    «المصري اليوم» في جولة داخل أنفاق المرحلة الأولى للخط الرابع ل«المترو»    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمطروح    برشلونة يقلب تأخره لفوز أمام ليفانتي بالدوري الاسباني    «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب    محافظ شمال سيناء يوجه بتشغيل قسم الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى العريش العام    إحالة المتغيبين في مستشفى الشيخ زويد المركزى إلى التحقيق العاجل    «أوقاف المنيا» تعلن بدء احتفال المولد النبوي غدًا الأحد 24 أغسطس    تعرف على استعدادات تعليم كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. يسري جبر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الزواج للطلاق:
النفقة.. مالها و ماعليها
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 09 - 2012

النفقة هي كل مايصرف وينفق علي الاحتياجات الضرورية والأساسية اللازمة للحياة من مأكل ومسكن أو ملبس وتعليم أو زواج وحج كل مايتم دفعه لأمور واجبة حياتية يدخل تحت بند الإنفاق الذي أوجبه الدين حقا للزوجة علي الزوج.
جري العرف والقانون علي اتباع الشرع بوجوب نفقة الزوجة علي الزوج طالما العلاقة الزوجية مستمرة كما ألزم الأب بنفقة أولاده وقد تم تنظيمها بالقانون الحالي وهو قانون 52 لسنة 0291 علي أن نفقة الزوجة تستحق من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت له نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة فخروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه..
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي ولايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي مايفي بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخري أما مادة 1 فتنص علي أن للمطلقة المستحقة للنفقة تعتبر نفقتها دينا ونصت المادة الرابعة علي أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكنه أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعي العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت مدة لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك..
وبالمادة الخامسة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته علي نفسها أو لن يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة وتقول المادة (6) إن تطليقه لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تقدير واستحقاق
المواد 61، 81 مكرر بالقانون نظمت تقدير نفقة الزوجة واستحقاقها يسرا أو عسرا بأن يفرض القاضي للزوجة ولصغارها في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي بنفقة مؤقتة تكفي احتياجاتها بحكم واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ماتقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجاتهم الضرورية فإذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت ويصبح الابن قادرا علي الكسب فإن لم يكن قادرا بسبب طلب العلم أو مرض استمرت نفقته علي أبيه وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم وينظم صرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة القانون (11) الصادر في 4002 بشأن صندوق تأمين الأسرة ويواجه المستحق للنفقة سواء كان الزوجة أم الأولاد صعوبات كثيرة منها مدة لرفع الدعوي وتنفيذ أحكامها خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة أو عند تجاوز مبلغ الحكم مايتبناه صندوق تأمين الأسرة ورفض تنفيذ محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية وأيضا قلة المبالغ المحكوم بها والتي لاتكفي لمواجهة ضرورات الحياة وعدم إحكام إثبات الأصول المالية للزوج.. رفع دعوي حبس لعدم سداد متجمد النفقة يعتبر إعادة لذات إجراءات حكم النفقة مما يشكل عبئا ماليا ونفسيا علي الزوجة والأولاد ويطيل أمد التقاضي خاصة أن دعاوي الحبس لايتم الحكم فيها بالحبس إذا أورد التحري بالقدرة علي السداد علي أقساط كما أن المشروع لم يفرد لمصاريف الدراسة والعلاج والزواج والفرش نصا صريحا يقي من التضارب في الأحكام كما في حالة سمر التي يعمل زوجها بالضرائب ولديه شقتان يقوم بتأجيرهما ومحل تجاري بوسط البلد مما يؤكد أنه موسر الحال وحكم القاضي ب 052جنيها لها ولأطفالها كما قضي في الدعوي 076 لسنة 6002 أسرة المعادي بنفقة طفل ثلاثين جنيها وأجر حضانة عشرة جنيهات.
المرأة المعيلة
ولقد أدت الأحكام المتضاربة في دعاوي النفقة وعدم الحكم لمستحقي النفقة بما يتلاءم مع الأحوال المعيشية والغلاء الفاحش إلي ازدياد نسبة المرأة المعيلة واضطرار غالبية السيدات إلي العمل خاصة أن معظمهن فقيرات وأميات وغير مؤهلات للعمل إلا في الأعمال الهامشية دون أي تأمين اجتماعي أو صحي مع تعرضهن لبعض الأخطار والعنف الأمر الذي يؤثر سلبا علي أدائها لعملها وعلي أولادها نفسيا وصحيا ويؤخر عملية التنمية المنشودة من العمل وتعود ظاهرة أطفال الشوارع لتفكك الأسرة وكذلك نسبة التسرب من التعليم المرتفعة وعمالة الأطفال التي يتسبب فيها عدم إنفاق الزوج مما يضطر الأطفال للجوء للعمل للإنفاق علي الأسرة وإعالة نفسه حتي وإن كانت أعمالا خطيرة والمبالغ المحكوم بها تكون ضئيلة وبمجرد أن يقدم الآباء مايفيد عمل الأبناء تسقط المحكمة النفقة.. كما يخلط كثير من القضاة والمتقاضين بين النفقة ومصاريف العلاج والدراسة وتضيع الحقوق بسبب هذا الخلط وعدم وجود نص صريح مستقل لهذه البنود ومايحدث في دعاوي الحبس أن يسدد المدعي عليه القسط الأول ثم يمتنع عن السداد وقد يقوم المطلق بإقحام أبويه أو زوجته الجديدة في نزاع قضائي مفتعل بإقامة دعوي نفقة حتي يقتسموا المبلغ مع المطلقة وأولادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.