بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 فبراير في سوق العبور    أسعار الذهب اليوم الأحد 8 فبراير.. والبورصة العالمية تعاود التداول غداً    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    اتحاد منتجي الدواجن: التكالب على التخزين وصرف المرتبات وراء ارتفاع الأسعار.. والمحلي لا زال أقل من المستورد    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    تحذير هام من الأرصاد بشأن الموجة الحارة| لا تتعرضوا للشمس    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    خالد منتصر يتساءل عن سبب الرفض المجتمعي للتبرع بالأعضاء: ديدان المقابر أم فرصة حياة؟    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر تشيفز لخطف بطاقة التأهل بالكونفدرالية    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    حتى لا ينفد رصيد الاتصالات    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب زراعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة بالدورة الزراعية الأفروعربية الأولى    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الزواج للطلاق:
النفقة.. مالها و ماعليها
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 09 - 2012

النفقة هي كل مايصرف وينفق علي الاحتياجات الضرورية والأساسية اللازمة للحياة من مأكل ومسكن أو ملبس وتعليم أو زواج وحج كل مايتم دفعه لأمور واجبة حياتية يدخل تحت بند الإنفاق الذي أوجبه الدين حقا للزوجة علي الزوج.
جري العرف والقانون علي اتباع الشرع بوجوب نفقة الزوجة علي الزوج طالما العلاقة الزوجية مستمرة كما ألزم الأب بنفقة أولاده وقد تم تنظيمها بالقانون الحالي وهو قانون 52 لسنة 0291 علي أن نفقة الزوجة تستحق من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت له نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة فخروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه..
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي ولايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي مايفي بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخري أما مادة 1 فتنص علي أن للمطلقة المستحقة للنفقة تعتبر نفقتها دينا ونصت المادة الرابعة علي أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكنه أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعي العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت مدة لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك..
وبالمادة الخامسة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته علي نفسها أو لن يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة وتقول المادة (6) إن تطليقه لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تقدير واستحقاق
المواد 61، 81 مكرر بالقانون نظمت تقدير نفقة الزوجة واستحقاقها يسرا أو عسرا بأن يفرض القاضي للزوجة ولصغارها في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي بنفقة مؤقتة تكفي احتياجاتها بحكم واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ماتقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجاتهم الضرورية فإذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت ويصبح الابن قادرا علي الكسب فإن لم يكن قادرا بسبب طلب العلم أو مرض استمرت نفقته علي أبيه وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم وينظم صرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة القانون (11) الصادر في 4002 بشأن صندوق تأمين الأسرة ويواجه المستحق للنفقة سواء كان الزوجة أم الأولاد صعوبات كثيرة منها مدة لرفع الدعوي وتنفيذ أحكامها خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة أو عند تجاوز مبلغ الحكم مايتبناه صندوق تأمين الأسرة ورفض تنفيذ محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية وأيضا قلة المبالغ المحكوم بها والتي لاتكفي لمواجهة ضرورات الحياة وعدم إحكام إثبات الأصول المالية للزوج.. رفع دعوي حبس لعدم سداد متجمد النفقة يعتبر إعادة لذات إجراءات حكم النفقة مما يشكل عبئا ماليا ونفسيا علي الزوجة والأولاد ويطيل أمد التقاضي خاصة أن دعاوي الحبس لايتم الحكم فيها بالحبس إذا أورد التحري بالقدرة علي السداد علي أقساط كما أن المشروع لم يفرد لمصاريف الدراسة والعلاج والزواج والفرش نصا صريحا يقي من التضارب في الأحكام كما في حالة سمر التي يعمل زوجها بالضرائب ولديه شقتان يقوم بتأجيرهما ومحل تجاري بوسط البلد مما يؤكد أنه موسر الحال وحكم القاضي ب 052جنيها لها ولأطفالها كما قضي في الدعوي 076 لسنة 6002 أسرة المعادي بنفقة طفل ثلاثين جنيها وأجر حضانة عشرة جنيهات.
المرأة المعيلة
ولقد أدت الأحكام المتضاربة في دعاوي النفقة وعدم الحكم لمستحقي النفقة بما يتلاءم مع الأحوال المعيشية والغلاء الفاحش إلي ازدياد نسبة المرأة المعيلة واضطرار غالبية السيدات إلي العمل خاصة أن معظمهن فقيرات وأميات وغير مؤهلات للعمل إلا في الأعمال الهامشية دون أي تأمين اجتماعي أو صحي مع تعرضهن لبعض الأخطار والعنف الأمر الذي يؤثر سلبا علي أدائها لعملها وعلي أولادها نفسيا وصحيا ويؤخر عملية التنمية المنشودة من العمل وتعود ظاهرة أطفال الشوارع لتفكك الأسرة وكذلك نسبة التسرب من التعليم المرتفعة وعمالة الأطفال التي يتسبب فيها عدم إنفاق الزوج مما يضطر الأطفال للجوء للعمل للإنفاق علي الأسرة وإعالة نفسه حتي وإن كانت أعمالا خطيرة والمبالغ المحكوم بها تكون ضئيلة وبمجرد أن يقدم الآباء مايفيد عمل الأبناء تسقط المحكمة النفقة.. كما يخلط كثير من القضاة والمتقاضين بين النفقة ومصاريف العلاج والدراسة وتضيع الحقوق بسبب هذا الخلط وعدم وجود نص صريح مستقل لهذه البنود ومايحدث في دعاوي الحبس أن يسدد المدعي عليه القسط الأول ثم يمتنع عن السداد وقد يقوم المطلق بإقحام أبويه أو زوجته الجديدة في نزاع قضائي مفتعل بإقامة دعوي نفقة حتي يقتسموا المبلغ مع المطلقة وأولادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.