«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الزواج للطلاق:
النفقة.. مالها و ماعليها
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 09 - 2012

النفقة هي كل مايصرف وينفق علي الاحتياجات الضرورية والأساسية اللازمة للحياة من مأكل ومسكن أو ملبس وتعليم أو زواج وحج كل مايتم دفعه لأمور واجبة حياتية يدخل تحت بند الإنفاق الذي أوجبه الدين حقا للزوجة علي الزوج.
جري العرف والقانون علي اتباع الشرع بوجوب نفقة الزوجة علي الزوج طالما العلاقة الزوجية مستمرة كما ألزم الأب بنفقة أولاده وقد تم تنظيمها بالقانون الحالي وهو قانون 52 لسنة 0291 علي أن نفقة الزوجة تستحق من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت له نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة فخروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه..
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي ولايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي مايفي بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخري أما مادة 1 فتنص علي أن للمطلقة المستحقة للنفقة تعتبر نفقتها دينا ونصت المادة الرابعة علي أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكنه أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعي العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت مدة لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك..
وبالمادة الخامسة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته علي نفسها أو لن يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة وتقول المادة (6) إن تطليقه لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تقدير واستحقاق
المواد 61، 81 مكرر بالقانون نظمت تقدير نفقة الزوجة واستحقاقها يسرا أو عسرا بأن يفرض القاضي للزوجة ولصغارها في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي بنفقة مؤقتة تكفي احتياجاتها بحكم واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ماتقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجاتهم الضرورية فإذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت ويصبح الابن قادرا علي الكسب فإن لم يكن قادرا بسبب طلب العلم أو مرض استمرت نفقته علي أبيه وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم وينظم صرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة القانون (11) الصادر في 4002 بشأن صندوق تأمين الأسرة ويواجه المستحق للنفقة سواء كان الزوجة أم الأولاد صعوبات كثيرة منها مدة لرفع الدعوي وتنفيذ أحكامها خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة أو عند تجاوز مبلغ الحكم مايتبناه صندوق تأمين الأسرة ورفض تنفيذ محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية وأيضا قلة المبالغ المحكوم بها والتي لاتكفي لمواجهة ضرورات الحياة وعدم إحكام إثبات الأصول المالية للزوج.. رفع دعوي حبس لعدم سداد متجمد النفقة يعتبر إعادة لذات إجراءات حكم النفقة مما يشكل عبئا ماليا ونفسيا علي الزوجة والأولاد ويطيل أمد التقاضي خاصة أن دعاوي الحبس لايتم الحكم فيها بالحبس إذا أورد التحري بالقدرة علي السداد علي أقساط كما أن المشروع لم يفرد لمصاريف الدراسة والعلاج والزواج والفرش نصا صريحا يقي من التضارب في الأحكام كما في حالة سمر التي يعمل زوجها بالضرائب ولديه شقتان يقوم بتأجيرهما ومحل تجاري بوسط البلد مما يؤكد أنه موسر الحال وحكم القاضي ب 052جنيها لها ولأطفالها كما قضي في الدعوي 076 لسنة 6002 أسرة المعادي بنفقة طفل ثلاثين جنيها وأجر حضانة عشرة جنيهات.
المرأة المعيلة
ولقد أدت الأحكام المتضاربة في دعاوي النفقة وعدم الحكم لمستحقي النفقة بما يتلاءم مع الأحوال المعيشية والغلاء الفاحش إلي ازدياد نسبة المرأة المعيلة واضطرار غالبية السيدات إلي العمل خاصة أن معظمهن فقيرات وأميات وغير مؤهلات للعمل إلا في الأعمال الهامشية دون أي تأمين اجتماعي أو صحي مع تعرضهن لبعض الأخطار والعنف الأمر الذي يؤثر سلبا علي أدائها لعملها وعلي أولادها نفسيا وصحيا ويؤخر عملية التنمية المنشودة من العمل وتعود ظاهرة أطفال الشوارع لتفكك الأسرة وكذلك نسبة التسرب من التعليم المرتفعة وعمالة الأطفال التي يتسبب فيها عدم إنفاق الزوج مما يضطر الأطفال للجوء للعمل للإنفاق علي الأسرة وإعالة نفسه حتي وإن كانت أعمالا خطيرة والمبالغ المحكوم بها تكون ضئيلة وبمجرد أن يقدم الآباء مايفيد عمل الأبناء تسقط المحكمة النفقة.. كما يخلط كثير من القضاة والمتقاضين بين النفقة ومصاريف العلاج والدراسة وتضيع الحقوق بسبب هذا الخلط وعدم وجود نص صريح مستقل لهذه البنود ومايحدث في دعاوي الحبس أن يسدد المدعي عليه القسط الأول ثم يمتنع عن السداد وقد يقوم المطلق بإقحام أبويه أو زوجته الجديدة في نزاع قضائي مفتعل بإقامة دعوي نفقة حتي يقتسموا المبلغ مع المطلقة وأولادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.