فتح باب التصويت في انتخابات الأطباء ودعوة الأعضاء للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    إعلام عبري: ترجيحات بتأجيل زيارة ترامب إلى تل أبيب    حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية    تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الزواج للطلاق:
النفقة.. مالها و ماعليها
نشر في آخر ساعة يوم 18 - 09 - 2012

النفقة هي كل مايصرف وينفق علي الاحتياجات الضرورية والأساسية اللازمة للحياة من مأكل ومسكن أو ملبس وتعليم أو زواج وحج كل مايتم دفعه لأمور واجبة حياتية يدخل تحت بند الإنفاق الذي أوجبه الدين حقا للزوجة علي الزوج.
جري العرف والقانون علي اتباع الشرع بوجوب نفقة الزوجة علي الزوج طالما العلاقة الزوجية مستمرة كما ألزم الأب بنفقة أولاده وقد تم تنظيمها بالقانون الحالي وهو قانون 52 لسنة 0291 علي أن نفقة الزوجة تستحق من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت له نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة فخروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه..
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي ولايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي مايفي بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخري أما مادة 1 فتنص علي أن للمطلقة المستحقة للنفقة تعتبر نفقتها دينا ونصت المادة الرابعة علي أن امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكنه أصر علي عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعي العجز ولم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت مدة لاتزيد علي شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك..
وبالمادة الخامسة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته علي نفسها أو لن يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة وتقول المادة (6) إن تطليقه لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يرجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
تقدير واستحقاق
المواد 61، 81 مكرر بالقانون نظمت تقدير نفقة الزوجة واستحقاقها يسرا أو عسرا بأن يفرض القاضي للزوجة ولصغارها في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي بنفقة مؤقتة تكفي احتياجاتها بحكم واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ماتقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجاتهم الضرورية فإذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت ويصبح الابن قادرا علي الكسب فإن لم يكن قادرا بسبب طلب العلم أو مرض استمرت نفقته علي أبيه وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم وينظم صرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة القانون (11) الصادر في 4002 بشأن صندوق تأمين الأسرة ويواجه المستحق للنفقة سواء كان الزوجة أم الأولاد صعوبات كثيرة منها مدة لرفع الدعوي وتنفيذ أحكامها خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الأعمال الحرة أو عند تجاوز مبلغ الحكم مايتبناه صندوق تأمين الأسرة ورفض تنفيذ محاضر الصلح الصادرة من مكتب تسوية وأيضا قلة المبالغ المحكوم بها والتي لاتكفي لمواجهة ضرورات الحياة وعدم إحكام إثبات الأصول المالية للزوج.. رفع دعوي حبس لعدم سداد متجمد النفقة يعتبر إعادة لذات إجراءات حكم النفقة مما يشكل عبئا ماليا ونفسيا علي الزوجة والأولاد ويطيل أمد التقاضي خاصة أن دعاوي الحبس لايتم الحكم فيها بالحبس إذا أورد التحري بالقدرة علي السداد علي أقساط كما أن المشروع لم يفرد لمصاريف الدراسة والعلاج والزواج والفرش نصا صريحا يقي من التضارب في الأحكام كما في حالة سمر التي يعمل زوجها بالضرائب ولديه شقتان يقوم بتأجيرهما ومحل تجاري بوسط البلد مما يؤكد أنه موسر الحال وحكم القاضي ب 052جنيها لها ولأطفالها كما قضي في الدعوي 076 لسنة 6002 أسرة المعادي بنفقة طفل ثلاثين جنيها وأجر حضانة عشرة جنيهات.
المرأة المعيلة
ولقد أدت الأحكام المتضاربة في دعاوي النفقة وعدم الحكم لمستحقي النفقة بما يتلاءم مع الأحوال المعيشية والغلاء الفاحش إلي ازدياد نسبة المرأة المعيلة واضطرار غالبية السيدات إلي العمل خاصة أن معظمهن فقيرات وأميات وغير مؤهلات للعمل إلا في الأعمال الهامشية دون أي تأمين اجتماعي أو صحي مع تعرضهن لبعض الأخطار والعنف الأمر الذي يؤثر سلبا علي أدائها لعملها وعلي أولادها نفسيا وصحيا ويؤخر عملية التنمية المنشودة من العمل وتعود ظاهرة أطفال الشوارع لتفكك الأسرة وكذلك نسبة التسرب من التعليم المرتفعة وعمالة الأطفال التي يتسبب فيها عدم إنفاق الزوج مما يضطر الأطفال للجوء للعمل للإنفاق علي الأسرة وإعالة نفسه حتي وإن كانت أعمالا خطيرة والمبالغ المحكوم بها تكون ضئيلة وبمجرد أن يقدم الآباء مايفيد عمل الأبناء تسقط المحكمة النفقة.. كما يخلط كثير من القضاة والمتقاضين بين النفقة ومصاريف العلاج والدراسة وتضيع الحقوق بسبب هذا الخلط وعدم وجود نص صريح مستقل لهذه البنود ومايحدث في دعاوي الحبس أن يسدد المدعي عليه القسط الأول ثم يمتنع عن السداد وقد يقوم المطلق بإقحام أبويه أو زوجته الجديدة في نزاع قضائي مفتعل بإقامة دعوي نفقة حتي يقتسموا المبلغ مع المطلقة وأولادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.