«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنائس المسيحية المصرية مجتمعة
نشر في مصر الجديدة يوم 03 - 07 - 2010


الباب الأول
في الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول: في الخطبة
مادة 1 : الخطبة وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج فى أجل محدد.
مادة 2 : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود الواردة فى الفصل الثالث من هذا الباب .
مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة وسن الخطيبة خمس عشرة سنة.
رئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول الأخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه على الترتيب الأتى : الأب ثم الأم التى لم تتزوج ثم للجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء ثم من إخوة الأب ثم لإخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من ابناء الأخوال ثم من ابناء العمات ثم من ابناء الخالات فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقجم ذكرهم تعين المحكمة ولياً للقاصر من باقى الأقارب أو من غيرهم من المسيحيين.
مادة 5 : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة على ما يلى :
1. اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته .
2. اسم كل من والدى الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل إقامتهما أو إسم ولى القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولى أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
4. إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين على الأقل وإسم كل منهما وصناعته ومحل إقامته .
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى هذا القانون .
6. الميعاد الذى يحدد للزواج .
7. قيمة الشبكة والإتفاقات المالية إن وجدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصرمنهما إن وجد أو من ينوب عنهوالشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها.
مادة 6 : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه كل من الطرفين ورجل الدين فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أُعتبر عادلاً عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة (10) من هذا القانون .
مادة 7 : يحرر رجل الدين الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الإتفاقات المالية فى ظرف اسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه فى كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلى الكنيسة التى يقيم بها الخطيبان فى دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل، ويجوز الإعتراض على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذى عقد الخطبة أو الذى يعقد الزواج. على أن يتم البت فى هذا الإعتراض من الرياسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج .
مادة 8 : إذا لم يقم الزواج فى خلال سنة من تاربخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الدينى المختص أن يعفى من الإعلان المذكور.
مادة 9 : يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويقوم رجل الدين بإخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه.
مادة 10 : إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت الخطيبة بغير مقتضى للخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا غير مستهلكة وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر وتسقط دعوى التعويض بمضى سنة كاملة من تاريخ إخطار بالعدول عن الخطبة .
مادة 11 : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وما يجب رده قاصراً كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الأخر .
مادة 12 : تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية :
إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين بمنع إتمام عقد الزواج بينهما.
إذا دخل الخطيبين الرهبنة أو الكهموت .
إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج .
الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه
مادة 13 : الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وإمرأة واحدة مسيحيين ، صالحين للزواج ، لتكوين اسرة تتعاون على شؤون الحياة فى معيشة واحدة .
مادة 14 : لا ينعقد الزواج صحيحاً، إلا إذا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.
مادة 15 : لا ينعقد الزواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 : إذا كانا طالبا الزواج لم يبلغا، أو احدهما، سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون (وهى موافقة الولى عليه على هذا الزواج) .
الفصل الثالث
فى موانع الزواج
مادة 18 : تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :
1. بالأصول وإن علو، والفروع وإن نزلوا.
2. بالإخوة والأخوات ونسلهم .
3. الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات دون نسلهم.
مادة 19 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
1. بإصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت، ولا بنتها التى رزقت بها من زوج أخر، أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن نزلت.
2. زوجات اصوله وزوجات فروعه، وأصول اولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ، ولا بزوجة إبنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .
3. بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .
4. بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
5. لعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.
6. بأخت زوجة والده ، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة إبنه، وأخت زوج ابنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة 20 : لا يجوز الزواج :
1. بين المتبنىَ والمتبنىِ وفروع هذا الأخير.
2. بين المتبنىِ واولاد المتبنى الذين رزق بهم بعقد التبنى.
3. بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
4. بين المتبنىَ وزوج المتبنىِ وبين المتبنىِ وزوج المتبنىَ.
مادة 21 : يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج اخرقبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً ويعتبر الزواج اللاحق فى هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية.
مادة 22 : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه.
مادة 23 : لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.
مادة 24 : لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين أو شهود يهوة.
مادة 25 : لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية :
1. إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
2. إذا كان احدهما مجنوناً.
3. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية وقد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهرى والجذام ولم يكن الطرف الأخر يعلم به وقت الزواج .
مادة 26 : ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بإنحلال زاجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد .
مادة 27 : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء .
الفصل الرابع
فى اجراءات عقد الزواج
مادة 28 : يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص بإجرائه ، ويشمل عقد الزةاج البيانات التالية :
1. اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2. اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
3. إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر .
4. إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما .
5. أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحل إقامتهم .
6. حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة 7 من هذا القانون .
7. حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها إن وجدت .
8. إثبات إتمام المراسيم الدينية اللازمة للزواج .
مادة 29 : يكون لدى رجل الدين المختص دفتر لقيد عقد الزواج ، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية ، وكل ورقة تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره .
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى هذه القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه .
وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة 30 : بعد إتمام المراسيم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص .
مادة 31 : يمتنع على الموثقين المنتدبين لتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين إجراء عقود التوثيق، إلا إذا قدم له طالبا التوثيق عقد الزواج الدينى المثبت لإتمام المراسيم الدينية .
الفصل الخامس
فى بطلان عقد الزواج
مادة 32 : يكون الزواج باطلاً فى الحالات الآتية :
1. إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً .
2. إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل .
3. إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة 16من هذا القانون .
4. إذا كان بأحد الزوجين مانعاً من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبنى المنصوص عليها فى المواد " 18 ، 19 ، 20 " .
5. إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطاً بزواج صحيح قائم .
6. إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج، متى ثبت أن الدافع على القتل هو الزواج .
7. إذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى .
8. إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 25 من هذا القانون شرط أن يكون ذلك قبل الزواج .
9. إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
مادة 33 : يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة أو يقيد حريتها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى فى حوزته.
مادة 34 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً على حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيباً ، وإذا وقع غش أو غلط فى شخص أحد الزوجين أو فى صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الخكم فيما إذا وقع الغش فى شأن بكارة الزوجة إذا إدعت أنها بكر وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو فى خلوها من الحمل وتبين أنها حامل.
مادة 35 : لا تقبل دعوى الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى فى خلال ثلاثة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعاً بكامل رضائه، أو من وقت علمه بالغش أو الغلط .
مادة 36 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر ولا تقبل دعوى الإبطال من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من بلوغه سن الرشد المدنى .
مادة 37 : الزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما للسن المقررة فى المادة (16) من هذا القانون ، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو احدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
مادة 38 : الزواج الذى حكم ببطلانه أو بإبطاله ، يترتب عليه رغم ذلك أثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذى يشوب العقد .
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية .
مادة 39 : من يتسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الأخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك.
الفصل السادس
فى حقوق الزوجين وواجباتهما
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين على الأخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة .
مادة 41 : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادها.
مادة 42 : على الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معاً فى منزل الزوجية الذى يختاره الزوج ولا يجوز إقامة أى من والدى الزوجين معهم فى ذلك المنزل بدون رضائهما إلا إذا كان غير قادر على المعيشة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض ، ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها الإقامة فى محل أخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك.
مادة 43 : على الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة فى منول الزوجية عند الخلاف.
مادة 44 : يجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزل الزوجية ، وأن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الإعتراض على دراسة الزوجة أو عملها ، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الإنفاق على اسرته بما يتفق مع مركزها الإجتماعى.
مادة 46 : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة.
الباب الثانى
فى النفقات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 47 : النفقة ما يحتاج إليه الأنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج للمريض والخدمة للعاجز ، والتربية والتعليم للصغار.
مادة 48 : النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء ، ومن الأقارب .
مادة 49 : تقدر النفقة رضاء أو قضاء بقدر حاجة من يطلبها ومكانته ، والمقدرة المالية للملتزم بها ، ولطالب النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له دون انتظار الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة 50 : النفقة المقدرة مؤقته بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال من أى من الطرفين من حيث اليسر والحاجة.
مادة 51 : لا يثبت الحق فى متعمد النفقة لورثة من تقرره له اثناء حياته .
مادة 52 : تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله إن كان له مال .
مادة 53 : يحكم بالنفقة للزوجة والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.
ألا تقبل دعوى نفقة الزوجة والأولاد عن مدة تجاوز الثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى.
مادة 54 : للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم لها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التى اصدرت الحكك أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ.
فمتى تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه، وفى حالة العودة تضاعف مدة الحبس، ولا يمنع من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الإعتيادية.
مادة 55 : إذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع أداءها نقداً فللمحكمة أن تأمره بأن يسكن فى منزل من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة فإذا امتنع عن ذلك يطبق فى شأنه حكم المادة السابقة.
مادة 56 : يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم فى خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أم مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج فإن لم يتواجد أحد أقاربه بهذا المحل فيصبح إعلانه فى مواجهة النيابة.
الفصل الثانى
فى النفقة بين الزوجين
مادة 57 : تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين عقد الزواج الصحيح.
مادة 58 : يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت السفر مع زوجها إلى الجهة التى نقل عليها محل إقامته بدون سبب مقبول، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.
مادة 59 : إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت إمتناعه عن الإنفاق.
مادة 60 : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (41) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها. وليس لها أن تسكن معها فى منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها من غيره.
مادة 61 :يلتزم الزوج بنفقات الميشة المشتركة ، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الإجتماعى ، فإذا كان دخله لا يفى بذلك جاز للقاضى أن يلزم الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعياً فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.
مادة 62 : يجوز الزام الزوجة بالنفقة لزوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.
مادة 63 :تصالح الزوج والزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر له ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها.
مادة 64 : تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والإستشكال فى تنفيذها وإلزام المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.
مادة 65 : يظل الإلتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائى بالبطلان أو التطليق أو الإنحلال.
الفصل الثالث
النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
مادة 66 : تجنب النفقة على الاب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكراً أم انثى إلى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه أو تتزوج الإنثى أو تعمل بدخل يكفيها. ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وباقى لوازمه.
مادة 67 : تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة، أو المتزوجة إذا اصبح زوجها معدماً أوو عاجزاً عن العمل أو التى انحل زواجها ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها .
مادة 68 : إذا كان الأب معدماً أو معسراً ، تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأولاد معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد لأب ، ثم الجد فالجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم ، تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيبات الواردة بالمادة (71).
مادة 69 : إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض لهم النفقة وتعطى للأم للإنفاق عليهم.
مادة 70 : يجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً كان أم أنثى ، نفقة والديه وأجداه الفقراء واو كانوا قادرين على الكسب.
مادة 71 : إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربهبحسب الترتيبات الآتية :
الإخوة والأخوات الأشقاء ، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الإخوة والأخوات لأم ثم الأعمام والعمات ، ثم الأخوال والخالات ، ثم أبناء الأعمام والعمات ، ثم أبناء الأخوال والخالات .
مادة 72 : إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة ، لكون النفقة عليهمبنسبة يسار كل منهم، فإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على إيفاء بتمامها فليلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب.
الباب الثالث
فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب عليهما
الفصل الأول
فى السلطة الأبوية
مادة 73 : يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما.
مادة 74 : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد المدنى ، ولا يسمح له بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول .
مادة 75 : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهم وتعليمهم وتأديبهم، وفقاً للقيم الروحية والوطنية . كما يجب على الولد حفظ مال الأولاد عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثانى
فى الحضانة
مادة 76 : الحضانة هى حفظ الصغير وتربيته والقيام بشئونه المادية والأدبية فى سن معينة ، مناطها مصلحة الصغير.
مادة 77 : حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه الحادية عشرة من عمره إن كان ذكراً والثالثة عشرة إن كان انثى، وحينئذ يسلم لأبيه أو عند عدمه إلى ولى نفسه ، ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقضى بذلك وتعتبر هذه المصلحة متحققة إذا تنكر الأب لواجبات الأبوة أثناء فترة الحضانة كأن يثبت من منازعاته القضائية السابقة أنه شكك فى نسب الصغير إليه ، أو أنه ماطل متعنتاً فى دفع نفقة الصغير المحكوم بها نهائياً ، أو أنه لم يطلب ضمه إلا بهدف اسقاط نفقته، أو سلك مسلكاً يدل على كراهيته له وعدم الإهتمام به.
مادة 78 : يلى الأم حق الحضانة الجدة لأم ثم الجدة لأب ، ثم اخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ، ثم البنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم لبنات الأخكذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ، ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال ، ثم لبنات العماتوالأعمام ثم لخالة الأم ، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب على هذا الترتيب.
مادة 79 : يجوز للمحكمة استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير ، كأن يثبت للمحكمة إهمال الأم أو الحاضنة تربية الصغير وانشغالها عنه، أو تركه لتربية الخدم ومن فى مستواهم، أو ثبت سوء سلوكها ، أو فشل الصغير فى حياته الدراسية ، أو تدهورت صحته أو أخلاقه بسبب سوء تربيتها له أو قلة حكمتها وعدم اهتمامها.
مادة 80 : فى حالة وفاة الأم ، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (78) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك مصلحة الصغير.
مادة 81 : إذا لم يكن للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الجد لأم ثم الأخ الشقيق لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا وبهذا الترتيب.
مادة 82 : يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد المدنى ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه، ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.
مادة 83 : إذا كان لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وتنقل إلى من يليه فى الترتيب.
مادة : 84 : إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة 85 : إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير دون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين ( 78 و 81 ) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب.
مادة 86 : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين إمرأة ثقة مسيحية أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
مادة 87 : لا يجو للأب إخراج الصغير من البلد الذى تقيم به أمه مادام فى حضانتها إلا برضاها، ولا يجوز للأب إخراج الصغير الذى فى حضانته من جمهورية مصر العربية إلا برضاء أمه .
مادة 88 : ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته إلا بإذن ابيه ، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير كالعناية بصحته أو لضرورة مفاجئة أو كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها أو عملها، وبشرط ألا يكون ذلك خارج جمهورية مصر العربية وأن يخطر الأب بذلك .
أما غير الأم من الحاضنات فليس لها فى أى حال أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من ابيه أو وليه.
مادة 89 : لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الأخر أو غيره ويجوزله طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه، وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات ، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد وإلا فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً .
ولا يجوز أن تتم الرؤية داخل دور الشرطة.
الباب الرابع
فى ثبوت النسب
الفصل الأول
فى ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية
مادة 90 : يكون الولد إبناً شرعياً إذا حبل به أو ولد من الزواج .
مادة 91 : يعتبر الولد شرعياً إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من حين عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور) .
مادة 92 : وللزوج أن يطلب نفى نسب الطفل إليه إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً ، كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.
مادة 93 : ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين :
أولاً : إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً قبل الزواج .
ثانياً : إذا بلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر للتبليغ عنه .
مادة 94 : فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الطفل الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوما من تاريخ رفض الدعوى أو ( الصلح ) على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 95 : يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ بانحلال الزواج .
مادة 96 : فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع دعوى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها.
مادة 97 : إذا توفى الزوج قبل إنقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه ، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة ، أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها.
مادة 98 : تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد ، وإذا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها التمتع بصفة البنوة تمتعاً مستمراً ، وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.