31/01/2012 06:06:34 م مجدي علي أودعت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسن طه حيثيات حكمها الصادر برفض دعوي مخاصمة المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمه استئناف القاهرة والمستشار احمد رفعت قاضي مبارك. ذكرت المحكمة في حيثياتها إن المادة 494 من قانون المرافعات تجوز فيها مخاصمة القضاه اذا وقع منهم غش أو تدليس أو خطا مهني جسيم أو إهمال أو قصور فإنه ممكن مخاصمته حيث إن ما جاء في تقرير المخاصمه ليس له أي أساس من الصحة وذلك لان الثابت من توزيع العمل بمحكمة استئناف القاهرة لعامي 2010و2011 إن الجمعية العمومية فوضت المستشار عبد المعز ابراهيم بإنشاء دوائر جديد وإعادة توزيع العمل ، ومواعيد إنعقاد الجلسات بحسب ما تراه مصلحة العمل ، وتري المحكمة إن ما صدر منه كان في حدود التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية ولم يكن هناك خطأ مهني جسيم لذلك يكون السبب الذي ذكره المدعي غير صحيح ويوجب الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة و ما ذكره في تقرير مخاصمته لباقي المدعين عليهم لايمت بصله للدعوي ولايصلح سببا فيها وليست هناك مخالفة للقانون ولهذه الاسباب قضت المحكمة بعدم جواز قبوال دعوي المخاصمه مع تغريم مقدم الدعوي عبد العزيز عامر مبلغ 4 الاف جنيه . وكان المحامي عبد العزيز عامر بصفته وكيلا عن عمرو أحمد شفيق احد المدعين بالحق المدني في قضيه محاكمه مبارك قد اقام دعوي لمخاصمة المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمه استئناف القاهرة والمستشار احمد رفعت قاضي مبارك وطالب برد الهيئة التي تنظر قضيه مبارك كما طالب باستخراج شهادات من المجلس الاعلي للقضاء وصورة رسمية من محاضر الجلسات الا أنهم رفضو ذلك بدعوي وجود خطورة وأسرار خطيرة لا يجب التصريح به وإن المستشار احمد رفعت كان يحتفظ بملف القضية رغم إتخاز إجراءات طلب رده وكان عليه أن يأمر بوقف سير القضية للفصل في طلب الرد لانقطاع صلته بالدعوي. .