رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى المخاصمة التي أقامها أحد المحامين ضد كل من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تضطلع بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأمرت بتغريم المحامي مقيم الدعوى مبلغ 4 آلاف جنيه. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن ما أثاره المحامي مقيم الدعوى في شأن مخالفة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة للقانون بتحديده دائرة محكمة أخرى لنظر قضية الرد المقامة منه بدلا من الدائرة الأولى، فإن هذه الأسباب لا تصلح أسسا للاختصام. وأوضحت المحكمة أن ما قام به المستشار رئيس محكمة اسئتناف القاهرة بتحديد دائرة أخرى لنظر دعوى رد المستشار أحمد رفعت (الذي يحاكم مبارك) لم ينطو على أي خطأ أو مخالفة للقانون والإجراءات المقررة، مشيرة إلى أن كافة الإجراءات المتعلقة بتحديد دائرة المحكمة التي تنظر دعوى الرد جاءت في ضوء التفويض القانوني من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة لرئيس المحكمة باتخاذ ما يلزم في هذه الشئون. وأشارت المحكمة إلى أن ما ساقه المحامي مقيم الدعوى لا يتسند إلى أسباب واقعية أو سديدة لمخاصمة المستشار أحمد رفعت أو المستشار فتح الله عكاشة (رئيس دائرة المحكمة التي رفضت دعوى الرد قبل أيام) ومن ثم لا تصلح سببا للمخاصمة أو تنحية أيا منهما عن نظر القضايا المنظورة أمامهما. وكان المحامي مقيم دعوى المخاصمة عبد العزيز عامر قد برر دعواه استنادا إلى اما اعتبره انه منذ بداية الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك، وقد استشعر (عامر) وجود توجيه سياسي للمحاكمة لمسار معين لصالح موقف مبارك، وأضافت الدعوى أن قرار المستشار أحمد رفعت بإيداع مبارك المركز الطبي العالمي (التابع للقوات المسلحة المصرية) يخالف صحيح حكم القانون، باعتبار أنه لا ولاية لقاض مدني على منشأة عسكرية، موضحا أنه كان يتعين على المستشار رفعت إيداع مبارك أحد المنشأت الطبية المدنية المعتمدة تطبيقا للقانون، وهو الأمر الذي يقطع بوجود تدخلات وتنسيق مسبق بين المحكمة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحسب ما أورده المحامين. وذكر أنه طلب في الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك بإيداعه مستشفى سجن طره، غير انه فوجىء بصدور قرار في ختام الجلسة بنقل مبارك إلى المركز الطبي العالي الخاضع لسيطرة وولاية القوات المسلحة.. لافتا إلى أنه تم نقل مبارك على الفور وبشكل ممنهج ومنظم إلى المركز الطبي العالمي على نحو يشير بصورة قاطعة إلى وجود تنسيق مسبق مع المجلس العسكري لاتخاذ هذا القرار، بما يخل بقواعد المحاكمات. وأشار إلى أن القضية انطوت على ثغرة هامة تتمثل في تقديم المحرض على ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين دون تقديم الفاعل الأصلي، على نحو يخالف صحيح حكم القانون.. فضلا عن عدم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في قتل المتظاهرين والثابت أرقامها بدفاتر الأحوال المحرزة. وذكر أن محكمة الجنايات لم تستجب إلى طلبات المدعين بالحقوق المدنية في الوقت الذي كانت تستجيب فيه إلى دفاع مبارك.