حصلت بوابة " أخبار اليوم " على ملاحظات حزب الإصلاح والتنمية على مسودة الدستور, والتي نادت فيها بتحديد شكل العلاقة بين الدولة والمواطن وعدم صياغة دساتير قديمة تحت عناوين أخرى . وتلخصت ملاحظات الحزب فى نقاط ست ألقت الضوء عليها وأوصت بتجنبها، مع إلقاء الضوء بشكل تفصيلي على هذه الملاحظات فيما يلي:
أولا: عدم التأكيد في الصياغة على صفة الإلزام بحماية الدولة للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، وعدم وضوح مسئولية العاملين فى أجهزة الدولة عن ضمان أو انتهاك ممارسة هذه الحقوق. وعليه نوصى بوجوب التأكيد بألفاظ الصياغة على التزام الدولة بكفالة وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور. ثانيا: يتضح من صياغة المواد الاعتماد بشكل مبالغ فيه على القوانين المنظمة لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور مما يفتح الباب امام الانتقاص من اصل الحق كما ورد فى الدستور. كما تلاحظ بالصياغة وجود عبارة "وفقا للقانون" الأمر الذى يخل بالمواد الدستورية ويجعلها فى مرتبه أدنا من القانون وتحت سيطرته، وحيث انه من المعروف ان القانون هو الذى يتوافق مع مواد الدستور وليس العكس، وعليه نقترح إلغاء هذه العبارة من مواد الدستور بصفه عامة، واستبدالها بصفة خاصة فى مواد الحقوق والحريات بعبارة "يكفلها القانون"، اما فى النصوص الخاصة بباقي مواد الدستور تستبدل بعبارة "ينظمها القانون". ثالثا: تأكيد الدولة الصريح والواضح بكافة المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وإنها لها قوة القانون الداخلي، ووضع ذلك فى مادة خاصة بباب الأحكام العامة. رابعا : التأكيد فى نصوص الدستور على ان كفالة الدولة لبعض الحقوق لا تنطلق من مبدأ المجانية ولكن من مبدأ تحمل الدولة لنفقات كفالة هذه الحقوق زان هذا التحمل ينتفع به من يستحقونه فقط. خامسا: تجنب الاستثناءات لأنها تفتح باب الاعتداء على الحقوق والحريات ومقدرات الدولة الأخرى، وفى حالة ما اذا كان الاستثناء ضروريا لا يجب ان يمس اصل الحق بأي صورة او يخل بمبدأ الفصل بين السلطات او يخل بأهداف مكافحة الفساد وحماية المال العام. سادسا: استخدام صياغات واضحة التأنيث بهدف التأكيد على ن\تمتع المراة المصرية بكافة الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور المصرى.
هذه كانت الملاحظات والتوصيات بشكل عام وفيما يلى تفصيل ما تلاحظ لدينا بمواد الدستور بترتيب الترقيم الوارد بالمسودة.:
ثانيا مواد الدستور واجبة التعديل الباب الأول الدولة والمجتمع مادة (3) تنص المادة على استقلال الأزهر ومع ذلك نجد ان القانون هو الذى يحدد طريقة اختيار شيخ الأزهر مما يهدد هذا الاستقلال ويجعله استقلال صوري، وعلى ذلك نقترح استبدال عبارة "ويحدد القانون طريقة اختبار شيخ الأزهر" بعبارة "ويتم اختيار شيخ الأزهر بواسطة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف" ذلك كما كان النص عندما تم وضعة بلجنة الأجهزة المستقلة. مادة (6) فقرة2 إن المادة فى فقرتها الثانية تتحدث عن مبدأ هام وهو قيام الأحزاب على أساس عدم التفريق بين المواطنين ولكن صياغة المادة لا تؤكد ذلك حيث تفتح الباب لقيام أحزاب على أساس ديني بشرط عدم التفرقة بين الموطنين، ان ألفاظ المادة مطاطة تحتمل التأويل، وعلى ذلك نقترح ان يكون نص المادة قاطع وواضح لا يحتمل التأويل كالأتي: " ويحظر قيام الأحزاب على أساس الدين او الأصل او العرق او الإقليم الجغرافي " مادة (9) هى مادة منقولة من دستور 71 ولكن يبقى النص عائما وغير مفهوم وغير محدد، فما هى العادات والتقليد والقيم الأخلاقية فى ظل تنوع العادات والتقاليد واختلافها من إقليم لأخر فما هو من العادات والتقليد بالصعيد لا يكون كذلك بسيناء وما هو يعتبر خروج عن الأخلاق فى جنوبالوادي لا يكون كذلك بشماله. كان من الأجدى النص على دعم تكوين الأسرة ورعايتها بعد ذلك وعلى ذلك نقترح تعديل النص كالأتي: " الأسرة أساس المجتمع وتلتزم الدولة بازلت ما يعوق تكوينها، وتعمل على دعمها اقتصاديا واجتماعيا للحفاظ على تماسكها واستقرارها." مادة (10) مادة إنشائية لا معنى لمعظم الكلمات الواردة فيها مثل تمكين التقليد المصرية ومراعاة المستوى الرفيع لتربية أمر عجيب وغير مفهوم لا أجد منه غرض سوى إصدار قوانين سيئات السمعة تسمح لدولة بتدخل فى الحريات الخاصة للمواطن، وعلى ذلك اطلب حذف هذه المادة من الدستور. مادة (11) تقضى هذه المادة بغرابه على اهم ما مميزات المجتمع المصرى على مر العصور وهو التنوع الثقافى مع التعايش، فمن المفترض ان يقر الدستور التنوع الثقافى والحضارى لا ان يقر الانغلاق الذى لم تعرفه مصر من قبل. كما يجب أن تستخدم عبارة التزام الدولة بتعريب العلوم، فقد أحدثت ترجمة العلوم الى اللغة المحلية طفرة علمية بالبلدان التى أخذة بها كالصين وماليزيا وإسرائيل وغيرها من دول العالم. على ذلك نقترح ان يتم تعديل النص كالأتي:" تدعم الدولة التنوع الثقافى والحضارى فى إطار من الخصوصية المصرية، كما تحمى اللغة العربية وتلتزم بتعريب التعليم والعلوم والمعارف".
مادة (13) هى مادة اشبة بموضوع النشا اكثر منه مادة دستورية، كما أن بها غايات مبهمة كا" حماية الإنتاج" ممن وعبارة "المشاركة بين راس المال والعمل فى تحمل تكاليف الإنتاج" وغيرها من العبارات التعبيرية غير مفهومة الغايات او الآليات. ومن ناحية أخرى عدم وضوح شكل واتجاه الدولة الاقتصادى، فلو رجعنا الى السوابق الدستورية نجد أن دستور 71 قد نص بوضوح على أن نظام الدولة الاقتصادى نظاما اشتراكيا، هذا الغموض سوف يضر بمناخ الاستثمار بمصر. ولكل ذلك نقترح النص الأتي : " يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى ومبدءا اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية. تنظم الدولة الاقتصاد الوطنى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والمحافظة على حقوق العاملين، والقضاء على البطالة، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد ادني لدخول بما يضمن العيش الكريم، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول" مادة (14) المادة منقولة من دستور 71 دون مراعاة التطور الزمنى والمتغيرات الاقتصادية ومناخ الاستثمار، فلم تعد مصر دولة زراعية فقط كما كانت فى القرن الماضى وعلية نقترح تعديل صدر المادة كالأتي: " الزراعة والصناعة مقومان اساسيا للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية.....الى اخر المادة كما هى". الباب الثانى الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة (30) نقترح تعديل المادة لتكون كالاتى: " المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء......العبارة كما هى." كما نقترح اضافة فقرة للمادة تنص على "وتلتزم الدولة باتخاذ التدبير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة اشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص." مادة (34) نقترح تعديل نص المادة لتتفق مع الاتفاقية الدولية لمعايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء الموقعة عليها مصر سنة 1956 لتكون كالأتي: " السجن دار تأديب .....او يعرض صحتة للخطر، ويراعه فى ذلك معايير الحد الادنى لمعاملة السجناء" مادة (39) كلمة مصونة بالنص غامضة لا تعبر عن التزام الدولة القاطع بكفالة حرية الاعتقاد وكان من الأجدى أن تبدأ المادة بعبارة " تكفل الدولة حرية الاعتقاد". كما يجب إخضاع بناء دور العبادة لقيد النظام العام فليس كافيا ان ننص على عبارة الأديان السماوية فى مسالة إقامة دور العبادة حتى لا نفتح باب للمد الشيعي وغيرة من المذاهب الغير معترف بها من أهل السنة والجماعة كإقامة الحسينيات وغيرها من المظاهر التى تخالف النظام العام. مادة (43) نقترح إضافة عبارة للمادة " وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية وينظم القانون مواعيد إيداعها،كما تلتزم الدولة بوضع المعلومات والإحصائيات الأزمة للاستثمار على شبكة المعلومات الدولية ." مادة (44) يجب التأكيد على حرية واستقلال الإعلام وعلى ذلك نقترح ان يكون نص المادة كالأتي: " حرية الصحفة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، وتتمتع وسائل الاعلام بالاستقلالية والحرية والتعددية. مادة (48) يجب التأكيد على التزام الدولة بحرية واستقلال الجمعيات والأحزاب وعلى ذلك نقترح أن يكون النص كالأتي: " تكفل الدولة حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار وتلتزم بضمان استقلاليتها .....الى اخر المادة كما هى" مادة (49) يجب النأكيد على كفالة الدولة لحق إنشاء النقابات والاتحادات وضمان استقلاليتها وعلى ذلك نقترح ان يكون النص كالأتي: " تكفل الدولة حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، وتلتزم بضمان استقلاليتها ......الى اخر المادة كما هى" مادة (54) نقترح إضافة فقرة تنص على ان " حقوق الإنسان مادة أساسية فى مناهج التعليم بجميع مراحله ". مادة (56) فى دولة العدالة الاجتماعية وخاصة مع وجود نسبة فقر عالية يجب على الدولة الالتزام بتامين صحي شامل لكل مواطن وليس مجرد الاكتفاء بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وعلية نقترح ان يكون نص المادة كالأتي: " الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتكفل الدولة تأمين صحي شامل لكل مواطن وفق نظام صحي عادل وعالى الجودة،.......الى اخر المادة كما هى" مادة (57) حق الإضراب السلمي مكفول دون محاولة تقييده بقانون ولذلك يجب إلغاء الإحالة الى القانون فى هذا الحق الأصيل. مادة (67) نرى ان تعود الصياغة لمضمون المادة الذى أرسل من لجنة الحقوق والحريات حيث كانت تنص على حق الطفل فى الجنسية فور ولادته والكل يعلم مدى المعانة التى يعانيها من يولدون من ام مصرية وعلية اقترح ان يكون النص كالأتي:" لكل طفل فور ولادته من اب مصرى او ام مصرية الحق فى اسم مناسب ، والجنسية الى اخر الفقرة كما هى " مادة (68) نرفض المادة بوضعها الحالى ونطلب حذف عبارة " أحكام الشريعة الإسلامية" لأنها تزايد لا داعي له فظل وجود المادة الثانية بالدستور، وان كان لبد من وجودها يجب إضافة لعبارة احكام الشريعة عبارة " فيما يخص أحوال الميراث والزواج والطلاق" وذلك لغلق الباب امام الانتقاص من حقوق المرأة السياسية وتلاعب بها فى المستقبل. الباب الثالث السلطات العامة السلطة التشريعية مادة (101 – 102 ) نرفض حتمية أقرار القوانين من مجلس النواب و الشيوخ للأسباب الآتية : أولا : أن مصر دولة بسيطة لا تحتاج الى مجلسين تشريعيين و عليه لا يجب تعطيل صدور القوانين من مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى إصدار التشريعات . ثانيا : حاجة مصر لإعادة هيكلة منظومة التشريعات و تصحيح فوضى القوانين بشكل سريع و ذلك لإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح و القضاء على الفساد و جذب الاستثمار . ثالثا : نرفض هذه الحتمية فى ظل تعيين رئيس الجمهورية لربع أعضاء مجلس الشيوخ و هو أمر مرفوض شكلا و موضوعا . مادة (113) نرفض نص المادة للأسباب الآتية : ذلك لعدم وضوح النص و غموضه كما أنه يسمح بوضعه الحالي لمن حمل جنسية دولة أجنبية فى وقت سابق و تنازل عنها لترشح لعضوية البرلمان و ذلك يعد أخلال و يشكل خطرا على مؤسسات الدولة لوجود أشخاص سبق و أن حلف بالولاء لدولة أجنبية مما يعد تعدد للولاءات هذا و ينطبق الأمر نفسه على المادة 135 بشأن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية , و المادة 161 بشأن رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة . و نقترح تعديل نصوص هذه المواد بأضافة عبارة " غير حامل جنسية دولة أخرى أو أن يكون قد سبق له حمل جنسية دولة أجنبية أخرى "
مادة ( 128 ) هذه المادة تنص على حق رئيس الجمهورية فى حل البرلمان بعد عرض الأمر على الشعب باستفتاء شعبى و فى حالة الموافقة الشعبية يصدر الرئيس قرار حل البرلمان هذا و الحال فى حالة انج ائت نتيجة الاستفتاء بنعم فما هو الحال اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بلا و هذا يعنى استمرار البرلمان فى عمله، وعلى ذلك نرى ضرورة وجوب تعديل المادة لتشتمل على أنه فى حالة رفض الشعب لحل البرلمان يجب على رئيس الجمهورية أن يقدم أستقالته للبرلمان و ذا ما قد توصلت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية من قبل ولا نعرف سبب تغييره فى الصياغة . السلطة التنفيذية كان من المفترض أن تكون الفكرة الأساسية لمسودة هذا الدستور معتمدة على النظام البرلماسى حيث أنه لم تتفق القوى السياسية فى مصر خلال العامين الماضيين على أمر بقدر ما اتفقوا جميعا على هذه الرؤية لنظام الحكم فى مصر الا أن الواقع الحالى قد جعل فصيل معين يفوز بمؤسسة الرئاسة مما أدى لتأثير ذلك على مسودة الدستور و ظهر ذلك جليا فى عدم وضوح توزيع الاختصاص بين الرئيس و الحكومة و دور البرلمان فى تشكيل الحكومة حيث أن النظام البرلماسى يعتمد أصلا على توزيع الاختصاصات بين الرئيس و الحكومة من جهة و البرلمان من جهة أخرى و دور البرلمان الواضح فى تشكيل الحكومة و ذلك ما لم استطع اكتشافه فى مسودة الدستور . و من عجائب ما جاء بنصوص الدستور أن رئيس الجمهورية يظهر فيها أنه المسئول التنفيذى الأول بالدولة الأمر الذى لا يستقيم مع هذا النظام الذى لا يكون لرئيس الجمهورية فيه اختصاصات سوى فى دائرة الأمن القومى و السياسة الخارجية و الدفاع و يكون اختصاص الحكومة فى دائرة التنمية و السياسة الداخلية. و تأتى المادة (144) لتزيد الأمر غموضا ولا يتضح فيها توزيع الاختصاصات بل و تجعل رئيس الجمهورية هو الذى يضع السياسة العامة للبد و يشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة الأمر الذى يجعل الحكومة مجرد شريك . مادة (143) هذه المادة تنص على أن يكلف الرئيس رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة و من الملاحظ أن المادة لم تشر بأن المكلف لابد أن يكون من حزب الأغلبية و أنه من التدليس أن نسمى هذه المادة المركزية تعبيرا عن النظام البرلماسى هذا لأمرين: الأول جعل حل البرلمان فى نهاية المادة يمثل رادعا سياسيا قويا للبرلمان لإجباره على الموافقة بتشكيل الحكومة . ثانيا أن القدرة التفاوضية لرئيس الحكومة و حزبه – حتى لو لم يكن حزبه أغلبية – فى ظل هذه المادة لتشكيل الحكومة اعلي كثيرا من حزب الأغلبية و هذا بالطبع يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى تشكيل الحكومة من حزبه حتى و لو لم يكن حزبه هو حزب الأغلبية البرلمانية . مادة (153 ) المادة تعد انتكاسة و تراجع للخلف غير مبرر و عليه لابد من ضبط حالة الطوارئ بحالات محددة و ليست مفتوحة مثل حالة الحرب والكوارث الطبية والاضطرابات العامة و تحديد النطاق الجغرافى لحالة الطوارئ , و عليه نطلب العودة لنصوص الإعلان الدستورى بشأن حالة الطوارئ . مادة (128 ) هذه المادة مرفوضة لأنها محاكاة لنظام مبارك فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتحيل الأمر الى القانون وهو الأمر الذى ينال من استقلال المحكمة الدستورية و يعد تدخل للسلطة التنفيذية فى تعيين رئيسها و أعضائها تكريسا لأمر عانينا منه طويلا فترة حكم النظام السابق . ملحوظة عامة على نصوص السلطة القضائية : تلاحظ لدينا أن مواد الدستور بشأن السلطة القضائية قد تجاهلت وجود المجلس الأعلى للقضاء الأمر الذى يجعل المحاكم عبارة عن جزر منعزلة يسهل للسلطة التنفيذية النفاذ إليها و السيطرة عليها الأمر الذى يخل باستقلال القضاء و مبدأ الفصل بين السلطات . كما أغفلت المسودة توضيح طريقة اختيار كل المناصب القيادية فى القضاء بما فيها النائب العام و رئيس المحكمة الدستورية و أعضائها و رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة النقض و أحالة الأمر الى القانون مما يجعل هذه المناصب عرضا للهوى الانتخابي و سيطرة الأحزاب مما يؤثر سلبا فى مدى استقلال القضاء و قدرته على القيام بدوره فى قيام العدالة المجردة بعيدا عن نفوذ السياسة . أننا فى حزب الإصلاح والتنمية نرى حتمية الفصل بين السلطات و رفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء، وأن تحدد فى الدستور آليات واضحة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية و النيابة العامة و المدنية بشكل يحفظ استقلال القضاء . مادة (203 ) هذه المادة تنص على آلية اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية و الأجهزة المستقلة و التى نرى تعديلها بوجوب موافقة مجلس النواب و الشيوخ على تعيين رؤساء هذه الأجهزة و عدم الاكتفاء بموافقة مجلس الشيوخ فقط .
مادة ( 219 ) هذه المادة من مواد الأحكام الختامية العامة و نرى عدم الضرورة للنص عليها لأنها من قبيل التزايد الذى لا داعي له و هنا نتساءل لماذا نقرر مادة مبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور ثم نعود و نضع مادة أخرى تدخل الجميع فى مهاترات و خلافات و كان من الأجدى التأكيد على مرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور