رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    عاجل - الدولار × الجنيه.. العملة المصرية تضرب الأمريكية وتتعافى تدريجيا (اعرف السعر الرسمي)    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    بالفستان الأحمر.. هانا الزاهد وعبير صبري في زفاف ريم سامي | فيديو    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024    قبل مواجهة الترجي.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى الأهلي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    حلاق الإسماعيلية يفجر مفاجأة بشأن كاميرات المراقبة (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا    حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    "الصدفة خدمتهما".. مفارقة بين حارس الأهلي شوبير ونظيره في الترجي قبل نهائي أفريقيا    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة دكتوراه لرئيس مكافحة التهرب الضريبي توصي بتعديل تشريعي لاعتباره «جناية»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 12 - 2019

حصل السيد عبد الجواد رمضان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن الرسالة التي قدمها بعنوان جريمة التهرب الضريبي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأشار الباحث إلى أن هذه الدراسة قد خلصت إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن أحد أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي تتمثل في إختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التي تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول ، وضمان عدالة التوزيع وتحقيق التقارب في مستويات الدخل الشخصي .
وأكد على ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائى الضريبى أيام العمل ، وأيام الإجازات الرسمية ، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق في الإنتقال لمقر الممول في ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الأجازات.
ويرى السيد عبد الجواد أن تغير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة الردع والزجر، وأن إتباع التعليمات التي أتت بنظام المواجهة ، وبناء عليه استدعاء الممول ،ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيده لإرتكابه جريمة التهرب الضريبي وذلك قبل إتخاذ أي إجراء قانوني قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإداري ، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الإتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته .
وأوصى كذلك بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانةالعامة.
كما أوصى بتعديل تشريعى يقضي بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التى تكون جريمة التهرب الضريبي ، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائى الضريبي يعد إجراء قانونياً كافياً لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التى تم إكتشافها .
هذا بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتي ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءاً على طلب كتابى من الوزير أو من ينيبه .
واستعرض "السيد عبد الجواد " رسالة الدكتوراه والتي تتكون من مقدمة وفصل تمهيدي وبابين موضحاً أن الفصل التمهيدي يتناول مفهوم الضريبة وخصائصها بوجه عام والتعريف الفقهى والتشريعى لجريمة التهرب الضريبي ، و كذلك التمييز بين التجنب الضريبى ، والتهرب الضريبى والتخفيض الضريبى، والآثار السلبية المترتبة على نمو وإزدياد جرائم التهرب الضريبي.
وأضاف أن الباب الأول يتناول سياسة التجريم والعقاب بخصوص جرائم التهرب الضريبي، والركن المادي لجرائم التهرب الضريبي ، وعناصره والنشاط الإجرامي ، والنتيجة الإجرامية ، وعلاقة السببية في جرائم التهرب الضريبي، وكذلك يتناول موضوع المساهمة الجنائية والفاعل الأصلى والشريك في جرائم التهرب الضريبي .
كما تناول تعريف الركن المعنوي لجريمة التهرب الضريبي ، لافتاً إلى انه تعرض في رسالته لموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية في المجال الضريبي وتناول كذلك العقوبات المختلفة التي أقرها المشرع لجرائم التهرب الضريبي ، والمتمثلة في الجزاءات الجنائية ، وغير الجنائية ، والعود كظرف مشدد للعقوبة ، واختتم بمدى فاعلية النصوص العقابية .
ومن الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (السابق) مشرفاً ورئيساً ، والأستاذ الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي الرئيس بمحكمة الإستئناف الحالي (عضواً) ،والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي ونائب مدير مركز التحكيم في كلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.