قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الرئيس بوتين    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالمقطم    غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات السبت 17 مايو 2025    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    إبداعات المنوفية| دمية.. قصة ل إبراهيم معوض    إبداعات المنوفية| بين الشك واليقين.. شعر ل وفاء جلال    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 17 مايو 2025    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    بعد رباعية الجونة.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب غزل المحلة    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    رويترز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    غرق طالب بترعة الكسرة في المنشاة بسوهاج    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    "بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2014

أكد عدد من الخبراء أن التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية، خاصة أن معظم الجرائم من هذا النوع يتم التصالح فيها قبل وصولها للمحكمة.
وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ل"اليوم السابع"، إنه فى حالة تصالح الممول تنتفى جريمة التهرب الضريبى، ولكن فى حالة "العود" أى تكرار حالة التهرب لنفس الممول ففى هذه الحالة تصبح جريمة مخلة بالشرف، وتمنع المتهم بها من ممارسة حقوقه السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح.
وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق: "جرائم التهرب الضريبى لدينا تنتهى بالتصالح وبالتالى لا تسجل، وإن الصلح ينهى الدعوة القضائية مع سداد المتهم بالتهرب للضريبة والغرامة، وينتفى مع ذلك اعتبارها جريمة مخلة بالشرف".
وأضاف عبد الرءوف أنه حتى القضايا التى تحال إلى المحاكم تنتهى أيضا بالتصالح، مشيرا إلى أن معظم المتهربين من الضرائب يفضلون التصالح فى النيابة قبل الإحالة للمحكمة، لأنه فى الحالة الأولى يدفع والضريبة وغرامة مثل الضريبة، أما إذا أحيلت القضية للمحكمة فيدفع الممول الضريبة وغرامة مثلى الضريبة.
من جانبه، طالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا بضرورة التأكد من وجود محاسبة عادلة من قبل مصلحة الضرائب للممولين قبل الحديث عن منع المتهمين بالتهرب الضريبى من ممارسة حقوقهم السياسية، معتبرا معظم قضايا التهرب الضريبى فى مصر "ملفقة" – على حد تعبيره.
وقال عبد الهادى إن إدارات مكافحة التهرب الضريبى بالمأموريات تفحص ملفات خارج العينة، وتتهم الممولين بالتهرب الضريبى، وهو ما اعتبره إجراءات باطلة، خاصة أن محاسبة الملفات مفترض أن يتم من خلال المأموريات المختصة وللملفات التى تدخل فى إطار العينة، وفى حالات عديدة تنتهى لتصالح الممولين بسبب ابتزازهم بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عبد الهادى أن دول العالم التى تعتبر التهرب الضريبة مخلة بالشرف لا تقبل التصالح فى مثل هذه القضايا وتأخذ أحكاما بالسجن مثل ألمانيا، ولكن فى هذه الحالات فإن مصلحة الضرائب فى هذه الدول تتحرى الدقة فى توجيه أى اتهام للممولين بالتهرب الضريبى.
وردا على هذا، أكد رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أوضح فى المادة 133 حالات التهرب الضريبى على وجه الحصر، ومن حق إدارة المكافحة فحص الملفات المشكوك فى تهربها سواء داخل العينة أو خارجها، ولا يتعارض هذا مع القانون.
جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حددت حالات التهرب الضريبى على سبيل الحصر بأنها:
1-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- جريمة قيام الممول بالإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة المحدد قانوناً .
4- جريمة اصطناع الممول أو تغييره فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة.
5- جريمة إخفاء الممول نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما تضمنت المادة 133 من ذات القانون أنه "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما أوضحت المادة أنه فى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن قانون 11 لسنة 2013 بتعديل عدد من مواد قانون الضرائب والذى أصدره مجلس الشورى قبل حله، إجراء تعديل على المادة 133 بند 4 نص على "اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.