أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين في دائرة أوسيم (مستند)    وزيرا الاتصالات والتعليم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة " إتش بى - مصر"    سلطان الشامسي: تنسيق مصري إماراتي على أعلى مستوى لدعم غزة    المسلماني بعد لقاء وزير المالية :ملف مستحقات ماسبيرو يسير بشكل إيجابي    سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية | تفاصيل    ياسمين صبري تتعاقد على بطولة فيلم «نصيب» رفقة معتصم النهار    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    الجمعية المصرية للحساسية تحذر من خطورة الفيروسات التنفسية    الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس    السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار سيارات فى السلام.. صور    قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى    عمان ضد قطر.. تعادل سلبي في أولى مواجهات الملحق الآسيوي للمونديال    التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق    فوز «العنانى» التاريخى    إبراهيم عادل يسجل أول أهدافه بقميص الفراعنة في تاريخ تصفيات كأس العالم    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان    خالد سليم وعبد الباسط حمودة يجتمعان فى دويتو ليلة مِ اللى هيا    هيئة الدواء: دستور الدواء المصرى يواكب التطورات العالمية للصناعة    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    ندوة تثقيفية لجامعة أسيوط الأهلية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الجامعات في تعزيزها"    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    رونالدو يحقق إنجازًا جديدًا ويخطف الأنظار بتكريم عالمي    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية تصل إلى 80 جنيها للكيلو    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    بعثة رجال يد الأهلي تغادر إلى المغرب للمشاركة ببطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2014

أكد عدد من الخبراء أن التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية، خاصة أن معظم الجرائم من هذا النوع يتم التصالح فيها قبل وصولها للمحكمة.
وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ل"اليوم السابع"، إنه فى حالة تصالح الممول تنتفى جريمة التهرب الضريبى، ولكن فى حالة "العود" أى تكرار حالة التهرب لنفس الممول ففى هذه الحالة تصبح جريمة مخلة بالشرف، وتمنع المتهم بها من ممارسة حقوقه السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح.
وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق: "جرائم التهرب الضريبى لدينا تنتهى بالتصالح وبالتالى لا تسجل، وإن الصلح ينهى الدعوة القضائية مع سداد المتهم بالتهرب للضريبة والغرامة، وينتفى مع ذلك اعتبارها جريمة مخلة بالشرف".
وأضاف عبد الرءوف أنه حتى القضايا التى تحال إلى المحاكم تنتهى أيضا بالتصالح، مشيرا إلى أن معظم المتهربين من الضرائب يفضلون التصالح فى النيابة قبل الإحالة للمحكمة، لأنه فى الحالة الأولى يدفع والضريبة وغرامة مثل الضريبة، أما إذا أحيلت القضية للمحكمة فيدفع الممول الضريبة وغرامة مثلى الضريبة.
من جانبه، طالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا بضرورة التأكد من وجود محاسبة عادلة من قبل مصلحة الضرائب للممولين قبل الحديث عن منع المتهمين بالتهرب الضريبى من ممارسة حقوقهم السياسية، معتبرا معظم قضايا التهرب الضريبى فى مصر "ملفقة" – على حد تعبيره.
وقال عبد الهادى إن إدارات مكافحة التهرب الضريبى بالمأموريات تفحص ملفات خارج العينة، وتتهم الممولين بالتهرب الضريبى، وهو ما اعتبره إجراءات باطلة، خاصة أن محاسبة الملفات مفترض أن يتم من خلال المأموريات المختصة وللملفات التى تدخل فى إطار العينة، وفى حالات عديدة تنتهى لتصالح الممولين بسبب ابتزازهم بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عبد الهادى أن دول العالم التى تعتبر التهرب الضريبة مخلة بالشرف لا تقبل التصالح فى مثل هذه القضايا وتأخذ أحكاما بالسجن مثل ألمانيا، ولكن فى هذه الحالات فإن مصلحة الضرائب فى هذه الدول تتحرى الدقة فى توجيه أى اتهام للممولين بالتهرب الضريبى.
وردا على هذا، أكد رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أوضح فى المادة 133 حالات التهرب الضريبى على وجه الحصر، ومن حق إدارة المكافحة فحص الملفات المشكوك فى تهربها سواء داخل العينة أو خارجها، ولا يتعارض هذا مع القانون.
جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حددت حالات التهرب الضريبى على سبيل الحصر بأنها:
1-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- جريمة قيام الممول بالإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة المحدد قانوناً .
4- جريمة اصطناع الممول أو تغييره فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة.
5- جريمة إخفاء الممول نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما تضمنت المادة 133 من ذات القانون أنه "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما أوضحت المادة أنه فى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن قانون 11 لسنة 2013 بتعديل عدد من مواد قانون الضرائب والذى أصدره مجلس الشورى قبل حله، إجراء تعديل على المادة 133 بند 4 نص على "اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.