محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات اليوم الأول لمجلس النواب بدار السلام والمنشاة وسوهاج    النقل: إقبال كبير من المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف LRT | صور    حافز جديد من الحكومة لتشجيع بناء وإنشاء المنشآت الفندقية    القسام تعلن موعد تسليم جثة أحد أسرى جيش الاحتلال تم العثورعليها شمال قطاع غزة    "القاهرة الإخبارية": إسرائيل ترسل وفدا سياسيا إلى لبنان لأول مرة وسط ضغوط أمريكية    مدرب الزمالك يستعين بقطاع الناشئين قبل كأس عاصمة مصر    بالدي: نجحنا في الرد بشكل مميز بعدما تلقينا هدفا أمام أتلتيكو    ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي    مدرب منتخب فلسطين: فخورون بإسعاد شعبنا وبالأخص في غزة    القبض على 4 عمال بمطعم في الشيخ زايد بتهمة سرقة مجند خليجي    الطقس غدا.. تغيرات فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة    الداخلية تضبط طالبًا طمس لوحات سيارته فى البحيرة    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    تشغيل بوابات إلكترونية وماكينات حجز ذاتي في المتاحف والمواقع الأثرية    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    فحص أكثر من 6.1 مليون طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    افتتاح غرفة عناية مركزة للأطفال بدمياط تنقذ 26 حياة وتغير واقع الصحة    الحكومة: 6.3 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل حتى يونيو 2025    الصين: خطة أوروبا لاستخدام الأصول الروسية تنتهك القانون الدولي    الصليب والهلال الأحمر الدولي: فيضانات جنوب شرق آسيا كارثة إنسانية تتطلب دعما عاجلا    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    في عيد الكاريكاتير المصري الخامس.. معرض دولي يحتفي بالمتحف المصري الكبير    الرئاسة الفلسطينية: تصويت الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال انتصار للشعب الفلسطيني    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا وجاهزون لفلسطين    تحذير من انتشار «التسويق القذر»| أمين الفتوى يوضح مخاطره وأثره على الأخلاق والمجتمع    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى أمريكا    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    ضبط عامل يوزع كروت دعاية انتخابية على رواد أحد المخابز بالبحيرة قبل بدء العملية الانتخابية    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في كأس ألمانيا    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزير قطاع الأعمال: الروابط الراسخة بين مصر والإمارات ركيزة أساسية للتنمية والاستثمار    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2014

أكد عدد من الخبراء أن التصالح فى قضايا التهرب الضريبى يسمح بمباشرة الحقوق السياسية، خاصة أن معظم الجرائم من هذا النوع يتم التصالح فيها قبل وصولها للمحكمة.
وقال أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ل"اليوم السابع"، إنه فى حالة تصالح الممول تنتفى جريمة التهرب الضريبى، ولكن فى حالة "العود" أى تكرار حالة التهرب لنفس الممول ففى هذه الحالة تصبح جريمة مخلة بالشرف، وتمنع المتهم بها من ممارسة حقوقه السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح.
وقال الدكتور نبيل عبد الرءوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق: "جرائم التهرب الضريبى لدينا تنتهى بالتصالح وبالتالى لا تسجل، وإن الصلح ينهى الدعوة القضائية مع سداد المتهم بالتهرب للضريبة والغرامة، وينتفى مع ذلك اعتبارها جريمة مخلة بالشرف".
وأضاف عبد الرءوف أنه حتى القضايا التى تحال إلى المحاكم تنتهى أيضا بالتصالح، مشيرا إلى أن معظم المتهربين من الضرائب يفضلون التصالح فى النيابة قبل الإحالة للمحكمة، لأنه فى الحالة الأولى يدفع والضريبة وغرامة مثل الضريبة، أما إذا أحيلت القضية للمحكمة فيدفع الممول الضريبة وغرامة مثلى الضريبة.
من جانبه، طالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا بضرورة التأكد من وجود محاسبة عادلة من قبل مصلحة الضرائب للممولين قبل الحديث عن منع المتهمين بالتهرب الضريبى من ممارسة حقوقهم السياسية، معتبرا معظم قضايا التهرب الضريبى فى مصر "ملفقة" – على حد تعبيره.
وقال عبد الهادى إن إدارات مكافحة التهرب الضريبى بالمأموريات تفحص ملفات خارج العينة، وتتهم الممولين بالتهرب الضريبى، وهو ما اعتبره إجراءات باطلة، خاصة أن محاسبة الملفات مفترض أن يتم من خلال المأموريات المختصة وللملفات التى تدخل فى إطار العينة، وفى حالات عديدة تنتهى لتصالح الممولين بسبب ابتزازهم بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأوضح عبد الهادى أن دول العالم التى تعتبر التهرب الضريبة مخلة بالشرف لا تقبل التصالح فى مثل هذه القضايا وتأخذ أحكاما بالسجن مثل ألمانيا، ولكن فى هذه الحالات فإن مصلحة الضرائب فى هذه الدول تتحرى الدقة فى توجيه أى اتهام للممولين بالتهرب الضريبى.
وردا على هذا، أكد رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أوضح فى المادة 133 حالات التهرب الضريبى على وجه الحصر، ومن حق إدارة المكافحة فحص الملفات المشكوك فى تهربها سواء داخل العينة أو خارجها، ولا يتعارض هذا مع القانون.
جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حددت حالات التهرب الضريبى على سبيل الحصر بأنها:
1-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2-جريمة تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- جريمة قيام الممول بالإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة المحدد قانوناً .
4- جريمة اصطناع الممول أو تغييره فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر على خلاف الحقيقة.
5- جريمة إخفاء الممول نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما تضمنت المادة 133 من ذات القانون أنه "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما أوضحت المادة أنه فى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن قانون 11 لسنة 2013 بتعديل عدد من مواد قانون الضرائب والذى أصدره مجلس الشورى قبل حله، إجراء تعديل على المادة 133 بند 4 نص على "اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.