استمراراً لتقديم بعض الإرشادات المبسطة حول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نقدم هذا المبحث على هيئة أسئلة وإجابات. س: كيف يتم ربط الضريبة على الممولين؟ ج: يتم ربط الضريبة على أرباح الممول طبقاً للبيانات الواردة بالإقرار الضريبى المقدم منه. ويُعتبر إقرار الممول بمثابة ربط للضريبة ويكون ملتزماً بأداء هذه الضريبة المستحقة طبقاً لإقراره خلال الموعد القانونى لتقديم الإقرار الضريبى سواء كان إقراراً أصلياً أو إقراراً معدلاً. س: هل من حق مصلحة الضرائب أن تقوم بتقدير إيرادات الممول والربط عليه من خلال أسس تقديرية؟ ج: إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبى فى المواعيد المحددة طبقاً للقانون يصبح للمصلحة الحق فى إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها. وكذلك الحال فى حالة امتناع الممول عن تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لإقراره. وأيضاً فى حالة توافر مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار الضريبى لحقيقة أرباح الممول، ففى هذه الحالة تقوم مصلحة الضرائب بإخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار الضريبى أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقاً لهذه المستندات. س: هل توجد مدة محددة لقيام المصلحة بإجراء أى تعديلات أو تصحيح لإقرار الممول؟ ج: يجوز لمصلحة الضرائب أن تقوم بتعديل الربط، وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، حيث إنه من المعلوم قانوناً أن الإقرارات الضريبية للأفراد تبدأ من أول يناير وحتى آخر مارس من كل عام عن السنة الضريبية السابقة. وبالنسبة لإقرارات الشركات على اختلاف أنواعها تكون مدة تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام عن السنة الضريبية السابقة، وذلك ما لم تكن الشركة ملتزمة بمواعيد أخرى لبداية ونهاية السنة الضريبية. إلا أن هذه المدة قد تنقطع خلال الخمس سنوات المذكورة سلفاً فى حالة ظهور سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى. وفى حالة الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن المختصة. وفى المقابل فإن للممول أيضاً الحق فى أن يسترد المبالغ المسددة منه بالزيادة تحت حساب الضريبة والمقدمة فى الإقرار الضريبى خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد. س: لما كان من الطبيعى وجود أخطاء بالإقرارات الضريبية، فهل تكتفى مصلحة الضرائب بإجراء التصحيح والتعديل على الإقرار أم أن هناك إجراءات أخرى فى هذا المجال؟ ج: فى حالة كون الأخطاء فى كتابة الإقرار أو فى بياناته أو المستندات المؤيدة له أخطاء بسيطة فيمكن تداركها من خلال تعديل وتصحيح الربط. ولكن إذا ارتأت مصلحة الضرائب أن هذه الأخطاء من الجسامة بحيث تشكل جريمة التهرب الضريبى ففى هذه الحالة يُعتبر الممول تحت طائلة عقوبات التهرب الضريبى، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها طبقاً للقانون أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن ضمن الأسباب التى توجب توصيف الممول بالمتهرب من أداء الضريبة على سبيل المثال تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى قام بإخفائها.