أصدر د. أحمد جلال وزير المالية ضوابط جديدة لتحريك الدعوي الجنائية في قضايا التهرب الضريبي المعاقب عليها في قانون ضريبة الدخل. أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات خاصة ل "المساء" أن الضوابط الجديدة تحظر علي إدارات مكافحة التهرب الضريبي مطالبة وزير المالية بتحريك الدعؤي الجنائية ضد الممول الذي يثبت ضده بالقرائن والمستندات ارتكابه إحدي جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها وفقا لقانون ضريبة الدخل. قبل أن تقوم الإدارة بمواجهته بالجرائم التي ارتكبها. وتوعيته بحقه في التصالح في تلك الجرائم أمام إدارات المكافحة قبل تحريك الدعوي الجنائية. أضاف أنه وفقا للضوابط الجديدة يتم انهاء الخلاف أمام إدارة المكافحة في حالة موافقة الممول علي التصالح. وفي هذه الحالة لا يتم رفع مذكرة بالتصالح لوزير المالية. علي أن يقتصر رفع المذكرة لوزير المالية لطلب تحريك الدعوي في حالة الممول الذي يرفض التصالح بعد المواجهة. قال ان الضوابط استحدثت تشكيل لجنة فنية تتبع وزير المالية مباشرة. تعرض عليها المذكرات المرفوعة من إدارات المكافحة ضد الممولين الذين رفضوا التصالح. وتكون مهمتها دراسة كل حالة وتقديم الرأي لوزير المالية عنها إما بتحريك الدعوي الجنائية ضد الممول أو القرار بإعطاء الممول فرصة أخري للتصالح داخل المأمورية. أكد أحمد عبد الرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي عن الضرائب علي الدخل أن الضوابط الجديدة تضمن الحد من حالات تحريك دعاوي التهرب الضريبي ضد الممولين إلا في اضيق الحدود. كما تضمن ألايكون احالة الممولين إلي النيابة بتهمة التهرب إلا بعد التأكد من استنفاد المصلحة لكل الطرق لإنهاء الخلاف وتصحيحه من جانب الممول داخل المصلحة. أكد أن وزير المالية اعاد 300 ملف ضريبي إلي إدارات المكافحة وذلك في أول تطبيق للضوابط الجديدة التي تلزم بضرورة أن يرفق بمذكرة الإحالة للوزير لتحريك الدعوي. مذكرة تفيد أن المصلحة واجهت الممول بالجرائم التي ارتكبها وأنه رفض التصالح داخل المأمورية. حيث جاءت اعادة الملفات لتطبيق الضوابط الجديدة.