تكثر التساؤلات حول الميراث، حيث أن لكل حالة وضعها المختلف مع توزيع الميراث وتقسيمه ولا يقتصر الأمر على الاختلاف بين الذكر والأنثى فقط، حيث أن هناك حالات ترث فيها المرأة دون الرجل وفي حالات أخرى ترث مثل نصيبه. وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه فيما يخص الحالات التي ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، فلها صور كثيرة، منها:
- وللأب سدس التركة فرضًا، وباقي التركة تعصيبًا (أي للأب نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [صحيح البخاري، 6737، (8/ 152)، دار طوق النجاة].
2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا. - فلبنت الابن نصف التركة فرضًا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت. - وللجد سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا.