السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد واحد. (أب) (أخ شقيق) العدد واحد. للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد واحدة. (زوجة) العدد واحدة الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:12}، والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء:11}، ولا شيء لشقيقه؛ لأنه لا يرث مع وجود الابن ولا مع وجود الأب، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اه ، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للأم سدسها، اثنا عشر سهما، وللأب سدسها، اثنا عشر سهما، وللزوجة ثمنها، تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهما، وللبنت ثلاثة عشر سهما، وهذه صورة المسألة : جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72 أم 4 12 أب 4 12 زوجة 3 9 ابن بنت 13 26 13 والله تعالى أعلم.