السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 1 الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي لابنيه، وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء لابن الابن، ولا لبنتي الابن؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن. فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما: للزوجة ثمنها, ستة أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 6 48 زوجة 1 6 ابنان بنتان 7 28 14 والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى