السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 - إضافات أخرى : جدتي من أمي هي من ربتني، وبعد مرضها قمت بخدمتها عشرين عاما. هل يحق لي أن أرثها دون أولادها؟ وهل يحق لي التصرف في ما تركت من أموال وذهب بأن أتصدق أو أعطيه لجهات خيرية؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد : فأما برك بجدتك وقيامك بخدمتها فلا شك أنه من أجل الطاعات ونرجو أن يثيبك الله عليه. وأما التركة فإنه ليس لك منها شيء، ما دام لها ابن مباشر حي عند وفاتها؛ لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن إجماعا , فليس لك أخي السائل شيء من تركتها، ولا يجوز لك أن تتصرف بشيء من تركتها بعد مماتها؛ لا بهبة، ولا بصدقة، ولا بغير ذلك؛ لأن المال مال الورثة، وليس مالك أنت. وإذا تصرفت بشيء منها، فإنك تعتبر شرعا متعديا، وتضمن ما تعديت فيه. وإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا ابنها وبنتها، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان , وللبنت سهم واحد . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى