السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 وصية تركها الميت تتعلق يتركته، وهي: الوصية، لعمي بثلث البيت، وأنا لا أريد أن أبيع البيت، فهل يجوز أن أثمن البيت وأعطيه الثلث؟ أم أعطيه الثلث من الإيجار إلى أن أبيع البيت؟. وجزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوصية يجب إخراجها قبل تقسيم التركة إن لم تتجاوز ثلث المال، لقوله تعالى في قسم الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. فإن زادت على ذلك، مضت في الثلث فقط، وما فوق ذلك لا يمضي إلا بإجازة الورثة إن كانوا بالغين رشداء، وإذا كانت وصية والدك نافذة, فيكون عمك شريكا في البيت بقدر الثلث, فإن رضي بما ذكرته من إعطائه ثلث الإيجار, أو ثلث قيمة البيت, فله ذلك, وإن امتنع فلا يجبر على ذلك, وإن طالب العم المذكور ببيع البيت لأخذ حقه, فله ذلك, وراجع كيفية قسمة العقار المشترك, وذلك في الفتوى رقم: 136382. وبخصوص توزيع التركة على الورثة فيكون كما يلي: للأم السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}. وللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. وتقسم التركة: 216 سهما, للزوجة الثمن 27سهما وللأم السدس 36 سهما ولكل ابن 34سهما, ولكل بنت 17سهما. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.