السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6 للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: الأموال تخصص ما..... الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما: للزوجة ثمنها سبعة عشر سهما ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 17 136 زوجة 1 17 6 أبناء 5 بنات 7 84 35 وأما ما ذكرته فيما يتعلق بالوصية فيظهر أنك لم تكمله. والله أعلم.