السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 2 (عم (شقيق للأب)) العدد 2 (زوج) للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد إضافات أخرى: توفيت زوجتي رحمها الله ولي منها ابن واحد وبنتان، ولديها شقيقان وشقيقتان، وخالان شقيقان لأمها، وعمان شقيقان لأبيها، فكيف توزع التركة -بارك الله فيكم، ولكم جزيل الفضل-؟ الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك زوجتك من الورثة إلا من ذكر، فإن لك أنت زوجها الربع لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. والباقي لابنها وبنتيها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. ولا شيء لأخويها، وأختيها، وأعمامها؛ لأنهم جميعا محجوبون بالابن حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اه. ولا شيء لخاليها؛ لأن الخال ليس من الورثة أصلًا، بل من ذوي الأرحام، فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، للزوج الربع، أربعة أسهم، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 * 4 16 زوج 1 4 ابن بنتان 3 6 6 والله أعلم.