الحرب انتهت.. مذيعة فوكس نيوز تكشف تفاصيل حوار مرتقب مع ترامب    الخارجية الأمريكية: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد تفتح الباب أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي    رويترز: مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط حاولتا مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    السعودية تؤكد مجددا رفضها انتهاك سيادة الدول وإدانتها للهجمات التي استهدفتها ودول الخليج    البنك الدولي: تمويل الدول المتضررة من الحرب ربما يصل إلى 100 مليار دولار    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    ترامب لشبكة "فوكس بيزنس": الحرب على إيران انتهت    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    ارتفاع الأسهم الأمريكية وتراجع أسعار النفط في ختام التعاملات    إصابة 6 أشخاص بحالة تسمم لاستنشاقهم مبيد حشرى في الوادى الجديد    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    إنريكي: الحظ وقف بجانبنا أمام ليفربول.. ونستحق التأهل لنصف النهائي    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص بالشيخ زايد    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    السعودية تعلن عقوبات مخالفي تعليمات تصاريح الحج    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    البنك المركزي: 9.3 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أشهر    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    خبيرة بالشأن الإيراني: ترامب ساعد إيران في تجاوز خط أحمر يتمثل في إغلاق مضيق هرمز    زيارة لقدماء المصريين منيخانوف فى المتحف الكبير    القبض على ممرض بتهمة التحرش بطالبة داخل مستشفى في الشيخ زايد    طرح بوستر شخصية أحمد داود وسلمى ابو ضيف في "إذما"    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 حالة ميراث تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه
نشر في الأخبار يوم 07 - 09 - 2017

الاحكام الشرعية والاسلامية لها طرق ورود، ولها طرق دلالة، ومنها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظني، والقطعي وروداً ودلالة كآيات في القرآن الكريم، وأحاديث متواترة، لا تقبل الالغاء بدعوي نسخ أو اجتهاد، ويعبر عن ذلك بالمعلوم من الدين بالضرورة، والثوابت، والاصول، وهي مسلمات شرعية لا تقل قوة عن مسلمات عقلية، فهي هكذا في شتي الأزمنة وسائر الامكنة.
ومن الامور القطعية وروداً ودلالة مسائل تتعلق بالاحوال الشخصية »فقه الاسرة، والمواريث»‬.
أوضاع المرأة في الميرات
المرأة لها حقوقها في الميراث، فالأنصبة المقدرة لها في أحوال كثيرة أفضل مما قدر للرجل فرضا أو تعصيبا، ونظام المواريث في الاسلام لا يقوم علي أساس ذكورة وأنوثة، بل علي مبادئ مهمة منها : درجة القرابة من المورث، موقع الجيل الوارث من المورث، اعتبار الاعباء المالية في توزيع الميراث.
وأمثلة ونماذج كاشفة عما سبق منها :
مستحقات للنصف : البنت الصلبية المنفردة »‬لا ابن للميت معها»، والبنت لابن المنفردة- حسب ما ذكر-، والأخت الشقيقة للمنفردة ، والاخت لأب المنفردة وفق قيود معينة.
مستحقات الثلثين : من ذكرنّ في النصف عند تعددهن بالشروط السابقة.
مستحقات للربع : الزوجة إن لم يكن للميت فرع وارث.
مستحقات للثمن : الزوجة إن يكن للميت فرع وارث.
مستحقات للثلث : الام ان لم يكون للمورث ولد ولا اخوة الاخوة لأم بالتساوي بين الذكور والاناث.
مستحقات للسدس : للأم ان كان للمورث ولد أو أخوة من الذكور أو الاناث.
يتردد كثيرا قول بعضهم »‬إن الاسلام ظلم المرأة، حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل» ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالي، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ علي قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في ان الله سبحانه وتعالي حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه، قال تعالي : »‬وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» الآية 19 من سورة الكهف وقال : »‬وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً» الآية 72 من سورة الإسراء، وغيرها وإن الفروق في انصبة المواريث هي اساس قضية المواريث في الفقه الاسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقا للنوع، وانما تختلف الأنصبة طبقا لثلاثة معايير :
الأول : درجة القرابة بين الموارث والمورث :
ذكراً كان أو أنثي، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، فتري البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها »‬وهي أنثي» بينما يرث أبوها ربع التركة »‬وهو ذكر» وذلك لان الابنة أقرب من الزوج، فزاد الميراث لهذا السبب.
الثاني : موقع الجيل الوارث :
فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل اعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الاجيال التي تستدبر الحياة وتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها - عادة- مفروضة علي غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والانوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه- وكلتاهما أنثي- وترث بنت المتوفي أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلا.
الثالث : العبء المالي
وهذا هو المعيار المهم الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والانثي، لكنه تفاوت لا يفضي الي أي ظلم للأنثي أو انتقاص من انصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
حقائق مهمة
أولا : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف الرجل.
ثانيا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها نصف الرجل.
ثالثا : هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة فيها أكثر من الرجل.
رابعا : هناك حالات ترث المرأة فيها، ولا يرث نظيرها من الرجال.
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي :
أولاً : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل
1- البنت مع أخواتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع أخواتها الذكور.
4- الأخت لأب مع أخواتها الذكور.
ثانيا : الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل :
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث المذكر »‬ابن الابن».
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الأخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب »‬مع عدم وجود الحاجب».
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختان وأخ شقيق علي قضاء سيدنا عمر- رضي الله عنه- فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيباً، والبنت ترث النصف فرضاً والباقي رداً، وذلك ايضا لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضا والباقي رداً عليها.
8- زوج مع الأخت الشقيقة فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرا بمعني لو تركت المرأة زوجاً وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيباً. ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم وأخا شقيقا، فسيأخذ الزوج النصف، والام السدس، والاخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً وهو السدس.
10- ذوو الأرحام توريثهم كما في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 177 لسنة 1943 وهو ان لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفي »‬بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة» فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان ابدا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاث من النساء، فمن الرجال »‬الزوج، والابن، والأب» ومن النساء »‬الزوجة، والبنت، والأم» .
ثالثا : حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل : وهي 14 حالة نذكر منها :
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنته.
3- البنت مع أعمامها.
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فداناً، والورثة هم »‬زوج، وأب، وأم، وبنتان» فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانا بما يعني ان نصيب كل بنت 16 فدانا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلا من البنتين لورث كل ابن 12٬5 فدان، حيث ان نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض.
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانا والورثة هم »‬زوج، واختان شقيقتان، وأم» ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني ان نصيب الأخت الواحدة 12 فدانا في حين لو انها تركت اخوين بدلا من الاختين لورث كل أخ 8 أفدنة لانهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- لو ماتت امرأة وتركت »‬زوجا، وأبا، وأما، وبنتا» وكانت تركتها 159 فدانا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانا، أما لو أنها تركت ابنا بدلا من البنت فكان سيرث 65 فدانا لانه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض »‬الزوج، والأب، والأم».
رابعا : حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال : وهي خمس حالات منها :
1- لو ماتت امرأة وتركت »‬زوجا، وأبا، وأما، وبنتاً، وبنت ابن» وتركت تركة قدرها 195 فدانا مثلا فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلا من بنت الابن لكان نصيبه صفرا لانه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي وهذا التقسيم علي قانون الوصية الواجبة الذي اخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946.
2- لو تركت امرأة »‬زوجا، واختا شقيقة، واختا لأب» وكانت التركة 84 فدانا مثلا فإن الاخت لاب سترث السدس وهو ما يساوي 12 فدانا، في حين لو كان الاخ لأب بدلا من الاخت لم يرث لأن النصف للزوج والنصف للاخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.
3- لو مات شخص وترك »‬أب أم أم، وأم أم أم» في هذه الحالة ترث أم أم الأم التركة كلها حيث تأخذ السدس فرضا والباقي رداً، وأب الأم لا شئ له لانه جد غير وارث.
إذن فهناك اكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أواكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة 4 محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل.
وهناك احوال تزيد المرأة علي نصيب الرجل، وقد يستغرق اصحاب الفروض التركة ولا يبقي للرجل شيء.
وتبقي تذكرة تعيها أذن واعية :
تشريع الميراث إلهي رباني وصايا وحدود إلهية فيها »‬يوصيكم»، »‬وصية»، »‬فريضة».
»‬تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ»
الآيتان 13، 14 من سورة النساء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.