الأوقاف: افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة    رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية| نتميز بشكل من التعليم يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية    معلومات الوزراء يكشف أهداف قانون رعاية حقوق المسنين (إنفوجراف)    الكتاتني: الجماعة الإرهابية اتخذت قرارا بالاشتباك مع الدولة    جامعة القاهرة تحتل المرتبة 38 عالميًا لأول مرة فى تخصص إدارة المكتبات والمعلومات    استقرار أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية في ختام اليوم الجمعة    وزيرة التخطيط: مصر تلقت 7 عروض عالمية لاستغلال مباني الوزارات القديمة    وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات مستمر وطرح محطات جبل الزيت والزعفرانة قريبا    مصر تحصد المركز الأول في مسابقة تحدى البحوث بمنطقة الشرق الأوسط    قوة الحكمة فى إقليم فقَد عقله    قصف مدفعي.. إسرائيل تستهدف كفرشوبا بجنوب لبنان    «التحالف الوطني» يطلق ثالت مراحل القافلة السادسة لدعم الأشقاء في غزة    شوط أول سلبي بين بلدية المحلة والمقاولون بالدوري    وزير الرياضة يتواصل مع رئيس بعثة الأهلي في الكونغو    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. إسبوار الكونغولي يفوز على روكينزو البوروندي    رجال يد الأهلي يلتقي عين التوتة الجزائري في بطولة كأس الكؤوس    فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن Double Gameweek 34 من الدوري الإنجليزي    وفاة رئيس آرسنال السابق    حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله ب القاهرة    سيارة ميكروباص تقتحم كارتة الكريمات    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    التحقيقات تكشف تفاصيل اتهام طالب بهتك عرض طفلة في الطالبية    الداخلية تكشف تفاصيل منشور ادعى صاحبه سرقة الدراجات النارية في الفيوم    وصول وفاء عامر جنازة صلاح السعدني بمسجد الشرطة    إيرادات الخميس.. "شقو" في الصدارة و"أسود ملون" في المركز الرابع    دعاء يوم الجمعة المستجاب مكتوب.. ميزها عن باقي أيام الأسبوع    الصحة: خطوات عملية لتنفيذ مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد    وزير الصحة يكشف طبيعة علاقته بفيسبوك وإنستجرام    وفيات وأضرار عقب هجمات روسية في منطقة دنيبرو الأوكرانية    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة الأنبا إيساك    جوائز تصل ل25 ألف جنيه.. جامعة الأزهر تنظم مسابقة القراءة الحرة للطلاب    شكوى من انقطاع المياه لمدة 3 أيام بقرية «خوالد أبوشوشة» بقنا    جامعة جنوب الوادي توفر سكن فاخر لمرافقي مصابي الأشقاء الفلسطينيين    القاهرة الإخبارية: تخبط في حكومة نتنياهو بعد الرد الإسرائيلي على إيران    خالد جلال ناعيا صلاح السعدني: حفر اسمه في تاريخ الفن المصري    ابن عم الراحل صلاح السعدنى يروى كواليس من حياة عمدة الدراما بكفر القرنين    انتهاء أعمال المرحلة الخامسة من مشروع «حكاية شارع» في مصر الجديدة    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    بدء أكبر انتخابات في العالم بالهند.. 10% من سكان الأرض يشاركون    سوق السيارات المستعملة ببني سويف يشهد تسجيل أول مركبة في الشهر العقاري (صور)    تحرك برلماني بسبب نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    محافظ أسيوط يعلن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي ل 510 أطنان    الأربعاء.. انطلاق مهرجان الفيلم العربي في برلين بمشاركة 50 فيلما عربيا    الصحة: فحص 432 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    4 أبراج ما بتعرفش الفشل في الشغل.. الحمل جريء وطموح والقوس مغامر    استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 2 بالرصاص خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس شمال الضفة    طريقة تحضير بخاخ الجيوب الأنفية في المنزل    اقتصادية قناة السويس تشارك ب "مؤتمر التعاون والتبادل بين مصر والصين (تشيجيانج)"    ضبط 14799 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    كشف لغز بلاغات سرقة بالقاهرة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات.. صور    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي    الجامعة العربية توصي مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس الأمن وضمها لعضوية المنظمة الدولية    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ علي جمعة يرد حول شبهة ظلم المرأة في قضية المواريث
نشر في محيط يوم 12 - 03 - 2014

يتردد كثيرًا قول إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل »، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه : {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا } {وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا } {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ} {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } { وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} {فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ } .
وقال الدكتور علي جمعة المفتي السابق ،إن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير:
الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورث، ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى) بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب.
الثاني: موقع الجيل الوارث، فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها.
الثالث: العبء المالي وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى - هي زوجه - مع أولادهما، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر- إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.
فهي - مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها - مع إعفائها من الإنفاق الواجب - هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين، ومن أعباء الرجل المالية نذكر منها :
الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر ، يقول تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه ، الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.
الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبًا من عصبته.
هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات.
وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن، ومن تلزمه نفقته من قريب وخادم وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة؛ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات.
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم؛ نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى : {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.
وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي :
أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل ،أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل.
هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل، و هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال، وتفصيل تلك الحالات فيما يلي
الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل
البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن، الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة ،الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
الأخت لأب مع إخوانها الذكور، الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل ، الأب والأم في حالة وجود ابن الابن.
الأخ والأخت لأم
أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).
الأب مع أم الأم وابن الابن.
زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضى الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا. وذلك لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبا، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضا والباقي ردًا عليها.
زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرا، بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبا، ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس.
ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخال، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبداً وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).
حالات ترث المرأة أكثر من الرجل
الزوج مع ابنته الوحيدة
الزوج مع ابنتيه
البنت مع أعمامها
-إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فداناً، في حين أنها لو تركت ابنان بدلًا من البنتان لورث كل ابن 12.5 فداناً؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض.
-لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم).
إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
لو ترك رجل (زوجة، وأمًا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين)و وكانت تركته 48 فداناً، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.
لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.
الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.
ولو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًا، وبنتًا، بنت ابن)، وكانت التركة 576 فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 فدانًا فقط.
لو ترك المتوفي (أم، وأم أم، وأم أب) وكانت التركة 60 فدانًا مثلًا، فسوف ترث الأم السدس فرضا والباقي ردًا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلًا من أم بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، أم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة، والباقي للأب 50 فداناً، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط.
حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال
لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًا، وبنتًا، وبنت ابن)، وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من الرجال.
لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، أختًا لأب)، وكانت التركة 84 فدانًا مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 فدانًا، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.
ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح (أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا، أما أب الأم أو أب أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أمين، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.
لو مات شخص وترك (أب أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.
كذلك ولو مات شخص وترك (أب أم أم، وأم أم أم) تأخذ أم أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم؛ لأنه جد غير وارث.
إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض (المواريث)، فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصف صادق مع نفسه، نسأل الله العناية والرعاية والحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.