بحوث جنوب سيناء يستقبل وفود طلابية لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل "القوة الدولية" في غزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قريتين أخريَيْن شرقي أوكرانيا    القاهرة الإخبارية: غياب الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال يعكس عمق التحديات التي تواجه لبنان    وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد    بذكريات الهاتريك.. مرموش يسعى لاستعادة تألقه في البريميرليج أمام نيوكاسل    تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء اليوم    فريق قادرون باختلاف يتألق على مسرح وزارة الشباب والرياضة في أسيوط    إسلام سمير: طموحاتي اللعب للثلاثي الكبار.. وأتمنى استمرار عبد الرؤوف مع الزمالك    إيداع اللاعب رمضان صبحي في قفص الاتهام    "التضامن": بدء سداد قيمة رسوم اشتراك الرحلة من الحجاج بداية من غد الأحد    الزراعة تطلق حملات توعوية مكثفة لتعزيز الأمن الحيوي في قطاع الدواجن المصري    أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن كيفية كشف تزوير وثائق السفر    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    وزارة الصناعة: تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وصفات من مكونات طبيعية لتنظيف القولون في المنزل    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات تساوي ميراث الذكر مع الأنثى .. للذكر مثل حظ الأنثيين حالة فريدة
نشر في المشهد يوم 11 - 06 - 2013

استخدم أعداء الإسلام وسيلة لتشكيك المرأة في دينها وشرع الله، فادعوا بأن الشريعة الإسلامية مهينة للمرأة وظالمة لها، استهدفت المرأة كسلاح ضد الدين والمجتمع، للدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع أمتها وفي خدمة دينها، لذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه المرأة المسلمة بهدف إفسادها، لأنه إذا فسد الرجل فإنه يُفسد نفسه أما إذا فسدت المرأة فإنها تُفسد أسرة بكاملها.
ومن أهم محاور الحرب على المرأة المسلمة محاولة إخراجها من الانتماء والتحاكم إلى شريعة الإسلام، بزعم أن هذه الشريعة قد ظلمتها مكانتها وهضمتها حقها، ومن أمثلة ما يشيعونه لهذا الغرض هو زعمهم أن الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث، فأعطتها دائمًا نصف ما للرجل وهذا من الكذب الصريح على الإسلام، فحقيقة الأمر أن الإسلام وضع قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته، وهي"المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات"،وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية، فيرضى ضميرها وتنعم سريرتها وتستقر حياتها.
وفي مجال الميراث لم ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث على أساسها
الاعتبار الأول:
درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة، زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من والد المتوفى أو أمه.
الاعتبار الثاني:
موقع الوارث من الحياة، فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤهاعادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للورثة.
فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور .
الاعتبار الثالث:
التكليف المالي الذي يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين، وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي يفرّق فيه بين الذكر والأنثى، ليس باعتبار الجنس، ولكن باعتبار التكليف والأعباء المالية.
فإذا ما تساوى الورثة في القرابة، وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلاً واحدًا كالأخوة أو الأبناء، هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء المالية المناطة بهم.
فالأخت المتزوجة هي في إعالة زوجها، لكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته وأولاده، فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها أيضًا فترث نصفه، ومالها ذمة مالية خاصة بها، لكنه لا يزال مسئولاً شرعًا عن رعايتها وكفالتها، وكذا الحال مع الأبناء.
لذلك قال الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ" النساء: 11
فتفريق الشرع هنا ليس تفريق بين المتماثلات، لكنه تفريق بين المتباينات التي يجب التفريق بينها.
فالشرع يوجب على الرجل مهر للمرأة، لكنه لا يوجب على المرأة مهرًا للرجل، كذلك على الرجل إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، ثم الإنفاق على المرأة وإعالتها هي وأولادها، كذلك يجب على الرجل الغرامات كالديات والقصاص، حتى في حالة الطلاق لا يترك الشرع المرأة لمواجهة أعباء الحياة بمفردها فيلزم زوجها السابق بنفقة متعة أو نفقة كفالة، ما دام لم تتزوج المرأة من زوج آخر، وبناء على هذه التكاليف والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل في حالة تساوي درجة القرابة وموقعها من استقبال الحياة أعطاه ضعف المرأة وألزمه بالإنفاق عليها وإعالتها.
وهو ما يعطي المرأة مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، وانحصرت حالات هذه الاعتبار في أربع حالات فقط:
1-في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورًا وإناثًا، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن" النساء:11
2 -في حالة التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" النساء:12
3-يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو، إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث.
4-يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو نفسه، إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فهي لها النصف، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس والباقي تعصبًا.
* وفي المقابل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال مثل الرجل:
1- في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب)، فلكل منهما السدس، وذلك لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ" النساء: 12، أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم "فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" النساء: 12
2- إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.
3- فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتان فصاعدًا: لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء: 11
4- إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختا شقيقة: فلكل منهما النصف.
5- إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب: فلكل منهما النصف.
6- إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأمًا وأختًا شقيقة: فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شيء للأخت (عند ابن عباس).
7- إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.
8- إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
* وهناك أيضًا حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر ما أعطى للرجل:
1- إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.
2- إذا مات الأب وترك ابنةً وأمًا وأبًا؛ فتأخذ الابنة ضعف ونصف الأب أيضًا.
3- إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.
4- غذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأَخَوَين للأم وأخَّين لأب.
5- إذا مات رجل وترك ابنتين وأخًا لأب وأختًا لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
* وهناك حالات ترث فيه المرأة ولا يرث الرجل أصلاً:
1-إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.
-2إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.
- 3إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
- 4إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. عمر بن الخطاب
- 5إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقي، ولا شيء لأخوة الأم.
والمستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل، فهل يُعقل بعد هذا أن يأتي أحدهم فيقول: إن الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.