خبير عسكري: السودان يواجه أزمة أمنية كبيرة قد تؤثر على استقرار المنطقة(فيديو)    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة ودموية وكان ممكنًا تفاديها    النيابة تستمع إلى معلمات النشاط في اعتداء عمال على 4 أطفال بمدرسة خاصة    رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة يدعو الحكومة لمراجعة رسوم الإغراق على البليت لضمان التنافسية وتشغيل المصانع المتعطلة    انتخابات مجلس النواب.. إقبال كبير على التصويت في النمسا وتوقعات بزيادة مشاركة المصريين بالخارج    البلشي يدعو الصحفيين إلى الامتناع عن نشر معلومات حول الأطفال ضحايا الاعتداء بمدرسة العبور    أوروبا تتعهد بمنح أفريقيا أكثر من 15 مليار يورو للطاقة النظيفة    اضرب بكل قوة.. مصطفى بكري يوجه رسالة حاسمة للرئيس السيسي    ب 10 لاعبين.. أهلي جدة يحقق فوزًا صعبًا على القادسية بالدوري السعودي    الأهلى يهزم الطيران في الجولة الخامسة عشر بدورى محترفي اليد    إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة.. خلال أيام خبراء: خطوة لمنظومة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.. وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اختطاف طالب بالسويس    صناع «كان يا ما كان في غزة» يهدون جائزته لهند رجب وغزة وأهلها بمهرجان القاهرة    عرض أزياء إسلام سعد يجمع نجوم الفن ومى عز الدين تخطف الأنظار فى أول ظهور بعد الزواج    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقيم ندوة الاحتفاء بإصدار يوثق مسيرة جيل من المخرجين    وكيل صحة شمال سيناء يزور وحدة الشلاق بالشيخ زويد لمتابعة الخدمات    أهلي جدة المنقوص يتقدم على القادسية في الشوط الأول    للمرة الثانية في تاريخه.. الجيش الملكي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للسيدات    "السنيورة": لبنان بحاجة إلى قيادات وطنية تحترم التنوع وتعزز الوحدة    آية عبد الرحمن: الشيخة سكينة حسن شهد لها كبار القراء بخشوع صوتها ودقة آدائها    الترسانة يتعادل مع المنصورة في ختام الأسبوع ال13 بدورى المحترفين    جعجع: لبنان يعيش لحظة خطيرة والبلاد تقف على مفترق طرق    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    موظف يتهم مدرسًا بالاعتداء على نجله داخل مدرسة ابتدائية في أوسيم    سقوط عصابة تقودها فتاة استدرجت شابًا عبر تطبيق تعارف وسرقته تحت تهديد السلاح بالدقي    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    اتحاد جدة يستعيد الانتصارات أمام الرياض في الدوري السعودي    أحمد فؤاد سليم يكشف سر استمرار زواجه 50 عاما: الحب هو الأساس والأحفاد فلفل الحياة    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع الموسيقار هاني فرحات    «المال في مواجهة الطموح».. هل يحسم «طوفان اللافتات» مقاعد البرلمان؟    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال46    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    انفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    إصابة 3 شباب في حادث مروري بنجع حمادي    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات تساوي ميراث الذكر مع الأنثى .. للذكر مثل حظ الأنثيين حالة فريدة
نشر في المشهد يوم 11 - 06 - 2013

استخدم أعداء الإسلام وسيلة لتشكيك المرأة في دينها وشرع الله، فادعوا بأن الشريعة الإسلامية مهينة للمرأة وظالمة لها، استهدفت المرأة كسلاح ضد الدين والمجتمع، للدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع أمتها وفي خدمة دينها، لذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه المرأة المسلمة بهدف إفسادها، لأنه إذا فسد الرجل فإنه يُفسد نفسه أما إذا فسدت المرأة فإنها تُفسد أسرة بكاملها.
ومن أهم محاور الحرب على المرأة المسلمة محاولة إخراجها من الانتماء والتحاكم إلى شريعة الإسلام، بزعم أن هذه الشريعة قد ظلمتها مكانتها وهضمتها حقها، ومن أمثلة ما يشيعونه لهذا الغرض هو زعمهم أن الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث، فأعطتها دائمًا نصف ما للرجل وهذا من الكذب الصريح على الإسلام، فحقيقة الأمر أن الإسلام وضع قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته، وهي"المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات"،وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية، فيرضى ضميرها وتنعم سريرتها وتستقر حياتها.
وفي مجال الميراث لم ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث على أساسها
الاعتبار الأول:
درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى، فكلما اقتربت الصلة، زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، فابنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من والد المتوفى أو أمه.
الاعتبار الثاني:
موقع الوارث من الحياة، فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمُل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤهاعادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للورثة.
فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث البنت أكثر من الأب، حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن، والتي تنفرد البنت بنصفها، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب، وكلاهما من الذكور .
الاعتبار الثالث:
التكليف المالي الذي يوجبه الشرع على الوارث حيال الآخرين، وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي يفرّق فيه بين الذكر والأنثى، ليس باعتبار الجنس، ولكن باعتبار التكليف والأعباء المالية.
فإذا ما تساوى الورثة في القرابة، وفي موقعهم من الحياة فكانوا جيلاً واحدًا كالأخوة أو الأبناء، هنا ينظر الشرع إلى التكاليف والأعباء المالية المناطة بهم.
فالأخت المتزوجة هي في إعالة زوجها، لكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته وأولاده، فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها أيضًا فترث نصفه، ومالها ذمة مالية خاصة بها، لكنه لا يزال مسئولاً شرعًا عن رعايتها وكفالتها، وكذا الحال مع الأبناء.
لذلك قال الله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ" النساء: 11
فتفريق الشرع هنا ليس تفريق بين المتماثلات، لكنه تفريق بين المتباينات التي يجب التفريق بينها.
فالشرع يوجب على الرجل مهر للمرأة، لكنه لا يوجب على المرأة مهرًا للرجل، كذلك على الرجل إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه، ثم الإنفاق على المرأة وإعالتها هي وأولادها، كذلك يجب على الرجل الغرامات كالديات والقصاص، حتى في حالة الطلاق لا يترك الشرع المرأة لمواجهة أعباء الحياة بمفردها فيلزم زوجها السابق بنفقة متعة أو نفقة كفالة، ما دام لم تتزوج المرأة من زوج آخر، وبناء على هذه التكاليف والأعباء المالية أعطى الإسلام للرجل في حالة تساوي درجة القرابة وموقعها من استقبال الحياة أعطاه ضعف المرأة وألزمه بالإنفاق عليها وإعالتها.
وهو ما يعطي المرأة مكانة مميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، وانحصرت حالات هذه الاعتبار في أربع حالات فقط:
1-في حالة وجود أولاد للمتوفى، ذكورًا وإناثًا، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن" النساء:11
2 -في حالة التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هي منه، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" النساء:12
3-يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو، إذا لم يكن لابنهما وارث، فيأخذ الأب الثلثين وزوجته الثلث.
4-يأخذ والد المتوفى ضعف زوجته هو نفسه، إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة، فهي لها النصف، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس والباقي تعصبًا.
* وفي المقابل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال مثل الرجل:
1- في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب)، فلكل منهما السدس، وذلك لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ" النساء: 12، أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم "فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" النساء: 12
2- إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.
3- فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتان فصاعدًا: لقوله تعالى: "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ" النساء: 11
4- إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختا شقيقة: فلكل منهما النصف.
5- إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب: فلكل منهما النصف.
6- إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأمًا وأختًا شقيقة: فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شيء للأخت (عند ابن عباس).
7- إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.
8- إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
* وهناك أيضًا حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر ما أعطى للرجل:
1- إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.
2- إذا مات الأب وترك ابنةً وأمًا وأبًا؛ فتأخذ الابنة ضعف ونصف الأب أيضًا.
3- إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.
4- غذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأَخَوَين للأم وأخَّين لأب.
5- إذا مات رجل وترك ابنتين وأخًا لأب وأختًا لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
* وهناك حالات ترث فيه المرأة ولا يرث الرجل أصلاً:
1-إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.
-2إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.
- 3إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
- 4إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. عمر بن الخطاب
- 5إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقي، ولا شيء لأخوة الأم.
والمستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل، فهل يُعقل بعد هذا أن يأتي أحدهم فيقول: إن الإسلام ظلم المرأة في الميراث؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.