نصت المادة 71 من قانون الرياضة الجديد على تأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، على أن تساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة. وبحسب المادة، يجوز تخفيض نسبة مساهمة الهيئة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، بالاشتراك مع الأعضاء أو المستثمرين، مع إمكانية طرح أسهم الشركة للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية لا تخضع للإعفاءات والامتيازات الواردة في المادة 9 من القانون. وتنص المادة 72 على أن يصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، مع الحق في وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط الترخيص، بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية. كما يحدد الوزير الرسوم بنسبة لا تزيد عن 5% من رأسمال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه. وبحسب المادة 73، لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية وفق القواعد والشروط المنصوص عليها، مع سداد الرسوم المحددة. ونصت المادة 75 على أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية دون أي مقابل، بما يضمن التنسيق بين الهيئة والشركة في إدارة الأنشطة الرياضية والاستثمارية. وأصدر مجلس النواب القانون رقم 171 لسنة 2025، المعدّل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنظيم الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي وضبط إدارة مواردها المالية.