رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية استعدادًا لبدء الدراسة    انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بالبحيرة    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    «مصر القومي»: التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    السيسي يؤكد أهمية تكثيف شركة "شل" لأنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها    سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق    توجيه رئاسى بشأن البنزين المغشوش: محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة    «القابضة لمياه الشرب» تنفذ مشروعات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال 2023-2024    كامل الوزير: تأهيل ترام الرمل سيقلل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 فقط    وزير الاستثمار يلتقي وزير الدولة الإماراتي لاستعراض تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    وزير البيئة: ربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة أولوية قصوى    استشهاد 23 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم    رئيس اتحاد المحامين العرب يُدين جرائم الاحتلال في غزة وجنين    وزير الخارجية: يجب وقف إطلاق النار بغزة فورا ونفاذ المساعدات الإنسانية    وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات    موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقناة الناقلة    موعد مباراة الأهلي ومنتدى درب سلطان في نصف نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة "زيزو".. ومواجهة ودية للفريق    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    ميدو: لاعبون في الدوري المصري يتقاضون أكثر من 14 لاعبا بنابولي.. وعرضنا التجديد للسعيد    قرار جديد بشأن تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالقاهرة    قرارت النيابة في مقتل سيدة على يد زوجها عقب وصلة تعذيب وحشية بأوسيم    «غزال» و«أبو نسب».. القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية    انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة الأقصر    اكتشافات أثرية جديدة في العساسيف بالأقصر    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأزهر للفتوى يوضح أحكام أداء المرأة للحج    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    طب بني سويف تنظم أول مؤتمر علمي طلابي    طريقة عمل البسبوسة، مرملة وطرية ومذاقها لا يقاوم    تعدى على الملكية الفكرية.. سقوط مدير مطبعة غير مرخصة في السلام    ارتكبوا 4 جرائم مشابهة.. القبض على لصوص المساكن في الحي الراقي    مؤيد لفلسطين وتبرع لحملة بايدن.. من هو مطلق النار على موظفي سفارة إسرائيل ب واشنطن؟    حيش الاحتلال ينذر سكان 14 حيا في شمال غزة بالإخلاء تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية    كريم محمود عبدالعزيز: دخلت في إكتئاب.. ووحيد حامد أنقذني باتصال واحد    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    معاريف: إطلاق النار بواشنطن ثاني فشل ل الموساد خلال عام    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    ارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه وسط تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    عامل ينهي حياة زوجته ب«عصا خشبية» بسبب خلافات أسرية بسوهاج    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    وزارتا الشباب و «التربية والتعليم» تبحثان تطوير استراتيجية عمل المدارس الرياضية الدولية    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مواد الاستثمار الرياضى في القانون الجديد
نشر في فيتو يوم 27 - 04 - 2017

وافق مجلس النواب، على مواد الاستثمار في المجال الرياضي، الواردة بالباب الثامن من مشروع قانون الرياضة الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس.
وجاءت المواد كالتالى:
المادة 71
يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون.
ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 72
لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 73:
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
المادة 74:
للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا، لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.
المادة 75:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
المادة 76:
تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبانات التي يتضمنها.
مادة 77:
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية، للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 78:
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية، وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، ومراعاة الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.
المادة 79:
يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.