جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية    أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس.. الريال السعودى ب12.46 جنيه    رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الصرف الصحى بمركز طما بقيمة 188 مليون    ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    مصر مع فلسطين والسلام فى مواجهة جرائم نتنياهو وأكاذيب CNN    كولومبيا تعلن إقامة سفارتها فى الأراضى الفلسطينية برام الله    تشابي ألونسو: لم نكن في يومنا ولدينا فرصة للفوز بكأس ألمانيا    وسائل إعلام إسرائيلية: العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب فى غزة    مواعيد مباريات الخميس 23 مايو 2024.. الزمالك في الدوري والجولة قبل الأخيرة بالسعودية    استمرار موجة الطقس الحار فى الدقهلية والعظمى تسجل 39 درجة    البحث عن "جنى" آخر ضحايا غرق ميكروباص أبو غالب بمنشأة القناطر    إصابة 3 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة واحتراقها بطريق أسيوط الغربى    بدء نظر طعن المتهمين على أحكام قضية ولاية السودان بعد قليل    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيى طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجرى زيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولى    بعد يومين من اقتحامها.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها    دفن جثمان الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد اليوم    البث العبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة    تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر    هل يرحل الشناوي؟ أحمد شوبير يوضح حقيقة تفاوض الأهلي مع حارس مرمى جديد    وزيرة التخطيط تبحث تطورات الدورة الثالثة من المبادرة الخضراء الذكية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    سويلم يلتقي وزير المياه السنغالي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    رفض يغششه .. القبض على طالب بالشهادة الإعدادية لشروعه في قتل زميله    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متفرقة في شوارع القاهرة والجيزة    "سكران طينة".. فيديو صادم ل أحمد الفيشاوي يثير الجدل    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    أول تعليق من دانا حمدان على حادث شقيقتها مي سليم.. ماذا قالت؟    إيرادات فيلم «تاني تاني» لغادة عبد الرازق تحقق 54 ألف جنيه في يوم    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    وزير المالية: الدول العربية تعاني من التداعيات الاقتصادية للتوترات الدولية    موسم الحج.. إجراءات عاجلة من السعودية بشأن تأشيرات الزيارة بداية من اليوم    "علق نفسه في سقف الأوضة".. نزيل بفندق شعبي ينهي حياته في الأقصر    طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون آخر أيام الامتحانات اليوم    "محاط بالحمقى".. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    رئيس الزمالك: جوميز مدرب عنيد لا يسمع لأحد    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 23 مايو.. «طاقة كبيرة وحيوية تتمتع بها»    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستثمار الرياضى" فى القانون الجديد: يتيح انضمام الشركات المساهمة لعضوية الاتحادات الرياضية.. وللوزير الحق فى الغاء الترخيص لمدة ثلاث سنوات حال المخالفة.. وللجهة الإدراية بالوزارة مراقبة هذه المنشآت
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 11 - 2016

ننشر المواد الخاصة بالاستثمار الرياضى فى مشروع قانون الرياضة المرسل من الحكومة ويتم دراسته حاليا فى لجنة سداسية مشكلة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الشباب والرياضة برئاسة المستشار حسن بسيونى.

ويعد "الاستثمار الرياضى" من الأبواب المستحدثة فى قانون الرياضة حيث ان قانون 77 لسنة 1975 المتبع حاليا لا يوجد به هذا الباب ولكن نظرا لاهمية حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون الجديد لهذا الباب الهام.

يتكون الباب من 12 مادة تم مراعات جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى وخاصة ان هناك دول كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.

تنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد واول مادة فى باب الأستثمار على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة اما الشركات التى تنشأ كمراكز او اكاديميات رياضية خاصة فلها ان تتخذ شكل شركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحددة.

وللوزير المختص إضافة مجالات اخرى تتصل باعمال الخدمات الرياضية .

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجنة الإدراية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة واعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللاندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدراية المركزية غنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى واعضاؤه المستثمرون .

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات اسابقة على الشركات الخاضعة لإِراف وزارة السياحة.

المادة 89 تنص على" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدراية المختصة

المادة 9 تنص على" يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزالوة اعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذى سجلت به الشركات وتغيير شكلها القانونى وتغيير المسئولية فيها وغير ذلك من الامور التنظيمية.

يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص فى فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

يجدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز مليون جنيه ويجوز له وضع حد ادنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها.

مادة 91" للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص الصادرة للشركة او ايقافه كليا او جزئيا لمدة او لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 92" تؤدى كل شركة للجهة الإدراية المركزية تأمينا ماليا بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه تخصم منه المبالغ المستحقه على الشركة بسبب مزاولة اعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائى واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التى تخصم من التامين المالى خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدراية المركزية للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى حالة إلغاء التراخيص يرد التأمين او ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التراخيص.

مادة 93" يجوز إنضمام الشركات الحاصلة على التراخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يضعها الاتحاد الرياضى المعني".

مادة 94" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركات المنشأة وفا لأحكام هذا القانون او العمل لديها بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌل على غنتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

مادة 95: تعد الجهة الإدراية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها".

مادة 96 " تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها".

مادة 97" على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الغدراية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية فى موعج اقصاه أربعة أشهر من تاريخ غنتهاء السشنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الغدراية المركزية لإحكام الرقابة على إ]راداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية".

مادة 98" يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه".

وأخيرا المادة رقم 99" تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، المشار إلأيها فى ما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا الباب.

ومن المتوقع ان تكثف اللجة اجتماعاتها الأسبوع المقبل من اجل سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ليصبح جاهزا للعرض بالجلسة العامة ومن المتوقع اقراره خلال شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.