جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    حماس للاحتلال: مستعدون لحل أزمة السلاح بشرط    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    مقتل جندى تايلاندى وإصابة آخرين فى اشتباكات حدودية مع كمبوديا    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يزور مصر اليوم    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستثمار الرياضى" فى القانون الجديد: يتيح انضمام الشركات المساهمة لعضوية الاتحادات الرياضية.. وللوزير الحق فى الغاء الترخيص لمدة ثلاث سنوات حال المخالفة.. وللجهة الإدراية بالوزارة مراقبة هذه المنشآت
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 11 - 2016

ننشر المواد الخاصة بالاستثمار الرياضى فى مشروع قانون الرياضة المرسل من الحكومة ويتم دراسته حاليا فى لجنة سداسية مشكلة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الشباب والرياضة برئاسة المستشار حسن بسيونى.

ويعد "الاستثمار الرياضى" من الأبواب المستحدثة فى قانون الرياضة حيث ان قانون 77 لسنة 1975 المتبع حاليا لا يوجد به هذا الباب ولكن نظرا لاهمية حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون الجديد لهذا الباب الهام.

يتكون الباب من 12 مادة تم مراعات جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى وخاصة ان هناك دول كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.

تنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد واول مادة فى باب الأستثمار على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة اما الشركات التى تنشأ كمراكز او اكاديميات رياضية خاصة فلها ان تتخذ شكل شركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحددة.

وللوزير المختص إضافة مجالات اخرى تتصل باعمال الخدمات الرياضية .

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجنة الإدراية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة واعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللاندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدراية المركزية غنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى واعضاؤه المستثمرون .

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات اسابقة على الشركات الخاضعة لإِراف وزارة السياحة.

المادة 89 تنص على" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدراية المختصة

المادة 9 تنص على" يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزالوة اعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذى سجلت به الشركات وتغيير شكلها القانونى وتغيير المسئولية فيها وغير ذلك من الامور التنظيمية.

يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص فى فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

يجدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز مليون جنيه ويجوز له وضع حد ادنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها.

مادة 91" للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص الصادرة للشركة او ايقافه كليا او جزئيا لمدة او لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 92" تؤدى كل شركة للجهة الإدراية المركزية تأمينا ماليا بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه تخصم منه المبالغ المستحقه على الشركة بسبب مزاولة اعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائى واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التى تخصم من التامين المالى خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدراية المركزية للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى حالة إلغاء التراخيص يرد التأمين او ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التراخيص.

مادة 93" يجوز إنضمام الشركات الحاصلة على التراخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يضعها الاتحاد الرياضى المعني".

مادة 94" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركات المنشأة وفا لأحكام هذا القانون او العمل لديها بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌل على غنتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

مادة 95: تعد الجهة الإدراية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها".

مادة 96 " تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها".

مادة 97" على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الغدراية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية فى موعج اقصاه أربعة أشهر من تاريخ غنتهاء السشنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الغدراية المركزية لإحكام الرقابة على إ]راداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية".

مادة 98" يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه".

وأخيرا المادة رقم 99" تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، المشار إلأيها فى ما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا الباب.

ومن المتوقع ان تكثف اللجة اجتماعاتها الأسبوع المقبل من اجل سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ليصبح جاهزا للعرض بالجلسة العامة ومن المتوقع اقراره خلال شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.