تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية    تكريم رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي مصر كأحد أبرز القادة المؤثرين عربياً    البورصة المصرية تربح 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إيران تحمل واشنطن مسئولية أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية    النيابة الإدارية تحيل مدرسا للمحاكمة التأديبية لاتهامه بالتحرش جنسيا بطالبة ابتدائي في الشرقية    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    "رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر    مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات صفوف النقل    مصادر دبلوماسية في برلين: أحد قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن يحمل الجنسية الألمانية    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    شاهدة عيان : إلياس رودريجيز اعترف على نفسه للشرطة وقال فعلتها من أجل غزة    استدعاء سفير إسرائيل بإسبانيا وإيطاليا بعد إطلاق النار على دبلوماسيين بجنين    جيش الاحتلال يوجّه إنذارا بإخلاء 14 حيًا شمال قطاع غزة    علي جبر يلتقط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا    كاف يكشف عن التصميم الجديد لدوري أبطال إفريقيا    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    تراكم الديون والتخفيضات الضريبية المريكية عوامل تساعد في زيادة سعر الذهب (تفاصيل)    نوال الدجوي تتجاهل أزمة ميراث الأحفاد وتظهر بكامل أناقتها داخل عرض الأزياء السنوي للجامعة    مصرع طفلين أطاح بهما جرار زراعى ودراجة بخارية بالشرقية    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الحكم في سب وقذف إمام عاشور لأحد المشجعين.. 19 يونيو    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة "زيزو".. ومواجهة ودية للفريق    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    توجيه رئاسى بشأن البنزين المغشوش: محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    وزارة الخارجية تشارك فى تدشين مسارات مستدامة لأول مرة بمطار القاهرة    «مصر القومي»: التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة الأقصر    الموت يفجع المطربة أروى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأزهر للفتوى يوضح أحكام أداء المرأة للحج    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    طريقة عمل البسبوسة، مرملة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    القبض على مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنوفية    الحكومة تستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. 2000 كم و60 محطة لنقلة حضارية في النقل الأخضر    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    كريم محمود عبدالعزيز: دخلت في إكتئاب.. ووحيد حامد أنقذني باتصال واحد    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستثمار الرياضى" فى القانون الجديد: يتيح انضمام الشركات المساهمة لعضوية الاتحادات الرياضية.. وللوزير الحق فى الغاء الترخيص لمدة ثلاث سنوات حال المخالفة.. وللجهة الإدراية بالوزارة مراقبة هذه المنشآت
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 11 - 2016

ننشر المواد الخاصة بالاستثمار الرياضى فى مشروع قانون الرياضة المرسل من الحكومة ويتم دراسته حاليا فى لجنة سداسية مشكلة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الشباب والرياضة برئاسة المستشار حسن بسيونى.

ويعد "الاستثمار الرياضى" من الأبواب المستحدثة فى قانون الرياضة حيث ان قانون 77 لسنة 1975 المتبع حاليا لا يوجد به هذا الباب ولكن نظرا لاهمية حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون الجديد لهذا الباب الهام.

يتكون الباب من 12 مادة تم مراعات جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى وخاصة ان هناك دول كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.

تنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد واول مادة فى باب الأستثمار على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة اما الشركات التى تنشأ كمراكز او اكاديميات رياضية خاصة فلها ان تتخذ شكل شركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحددة.

وللوزير المختص إضافة مجالات اخرى تتصل باعمال الخدمات الرياضية .

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجنة الإدراية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة واعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللاندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدراية المركزية غنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى واعضاؤه المستثمرون .

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات اسابقة على الشركات الخاضعة لإِراف وزارة السياحة.

المادة 89 تنص على" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدراية المختصة

المادة 9 تنص على" يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزالوة اعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذى سجلت به الشركات وتغيير شكلها القانونى وتغيير المسئولية فيها وغير ذلك من الامور التنظيمية.

يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص فى فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

يجدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز مليون جنيه ويجوز له وضع حد ادنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها.

مادة 91" للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص الصادرة للشركة او ايقافه كليا او جزئيا لمدة او لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 92" تؤدى كل شركة للجهة الإدراية المركزية تأمينا ماليا بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه تخصم منه المبالغ المستحقه على الشركة بسبب مزاولة اعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائى واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التى تخصم من التامين المالى خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدراية المركزية للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى حالة إلغاء التراخيص يرد التأمين او ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التراخيص.

مادة 93" يجوز إنضمام الشركات الحاصلة على التراخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يضعها الاتحاد الرياضى المعني".

مادة 94" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركات المنشأة وفا لأحكام هذا القانون او العمل لديها بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌل على غنتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

مادة 95: تعد الجهة الإدراية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها".

مادة 96 " تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها".

مادة 97" على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الغدراية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية فى موعج اقصاه أربعة أشهر من تاريخ غنتهاء السشنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الغدراية المركزية لإحكام الرقابة على إ]راداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية".

مادة 98" يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه".

وأخيرا المادة رقم 99" تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، المشار إلأيها فى ما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا الباب.

ومن المتوقع ان تكثف اللجة اجتماعاتها الأسبوع المقبل من اجل سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ليصبح جاهزا للعرض بالجلسة العامة ومن المتوقع اقراره خلال شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.