نواب بالشيوخ: شروط القبول في كليات الطب الخاصة تحتاج إلى وقفة    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لدعم حقوق المرأة"    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    التنمية المحلية: إزالة 14959 مخالفة لتعديات على أملاك الدولة    الدولة تستعرض التقدم في مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى في لقاء مع البنك الدولي    خبير اقتصادي: وزارة البترول نجحت في إدارة أزمات الطاقة خلال الصيف الماضي    محافظ الدقهلية يطلق حملة للنظافة بالمنصورة استعدادا لاحتفالات العيد القومي    لليوم الثاني.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير حتى 8 مساءً    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر الإنسانية بمعبر رفح    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    إيران تتحدث عن «إطار» للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة    عاجل- صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى    بعد أزمته الأخيرة، الأهلي يحدد سعرا ضخما لبيع إمام عاشور في الصيف    محمود عاشور ينضم لمعسكر حكام الفار استعدادًا لكأس العالم 2026    كلاسيكو الدوري السعودي.. تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال    تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة    ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة    حيثيات الحكم النهائي بإعدام قتلة طبيب الساحل: المتهمون ارتكبوا 4 جرائم    جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال شهر يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    مصطفى الفقي كان أول من عرف الخبر.. إبراهيم المعلم يكشف كواليس إخطار نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    التأمين الصحي الشامل يعتمد موازنة 2026 - 2027 ويقر خطة التوسع في المحافظات    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عاملة تتهم فرد أمن خاص بالتحرش بها في مدينة الشيخ زايد    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستثمار الرياضى" فى القانون الجديد: يتيح انضمام الشركات المساهمة لعضوية الاتحادات الرياضية.. وللوزير الحق فى الغاء الترخيص لمدة ثلاث سنوات حال المخالفة.. وللجهة الإدراية بالوزارة مراقبة هذه المنشآت
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 11 - 2016

ننشر المواد الخاصة بالاستثمار الرياضى فى مشروع قانون الرياضة المرسل من الحكومة ويتم دراسته حاليا فى لجنة سداسية مشكلة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الشباب والرياضة برئاسة المستشار حسن بسيونى.

ويعد "الاستثمار الرياضى" من الأبواب المستحدثة فى قانون الرياضة حيث ان قانون 77 لسنة 1975 المتبع حاليا لا يوجد به هذا الباب ولكن نظرا لاهمية حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون الجديد لهذا الباب الهام.

يتكون الباب من 12 مادة تم مراعات جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى وخاصة ان هناك دول كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.

تنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد واول مادة فى باب الأستثمار على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة اما الشركات التى تنشأ كمراكز او اكاديميات رياضية خاصة فلها ان تتخذ شكل شركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحددة.

وللوزير المختص إضافة مجالات اخرى تتصل باعمال الخدمات الرياضية .

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجنة الإدراية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة واعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللاندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدراية المركزية غنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى واعضاؤه المستثمرون .

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات اسابقة على الشركات الخاضعة لإِراف وزارة السياحة.

المادة 89 تنص على" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدراية المختصة

المادة 9 تنص على" يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزالوة اعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذى سجلت به الشركات وتغيير شكلها القانونى وتغيير المسئولية فيها وغير ذلك من الامور التنظيمية.

يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص فى فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

يجدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز مليون جنيه ويجوز له وضع حد ادنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها.

مادة 91" للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص الصادرة للشركة او ايقافه كليا او جزئيا لمدة او لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 92" تؤدى كل شركة للجهة الإدراية المركزية تأمينا ماليا بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه تخصم منه المبالغ المستحقه على الشركة بسبب مزاولة اعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائى واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التى تخصم من التامين المالى خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدراية المركزية للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى حالة إلغاء التراخيص يرد التأمين او ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التراخيص.

مادة 93" يجوز إنضمام الشركات الحاصلة على التراخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يضعها الاتحاد الرياضى المعني".

مادة 94" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركات المنشأة وفا لأحكام هذا القانون او العمل لديها بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌل على غنتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

مادة 95: تعد الجهة الإدراية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها".

مادة 96 " تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها".

مادة 97" على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الغدراية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية فى موعج اقصاه أربعة أشهر من تاريخ غنتهاء السشنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الغدراية المركزية لإحكام الرقابة على إ]راداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية".

مادة 98" يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه".

وأخيرا المادة رقم 99" تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، المشار إلأيها فى ما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا الباب.

ومن المتوقع ان تكثف اللجة اجتماعاتها الأسبوع المقبل من اجل سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ليصبح جاهزا للعرض بالجلسة العامة ومن المتوقع اقراره خلال شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.