البورصة أم الشهادات البنكية، خبير يوضح المسار الآمن لاستثمار المدخرات لكل فئة عمرية    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة الجديد    السفير التركي في مصر: توافق كامل بين البلدين بشأن وقف إطلاق النار بغزة    مذكرات «كامالا هاريس» المرشحة المنافسة لترامب: حرب غزة ليست مجرد عنوان بل مرآة نرى فيها أنفسنا    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه    انطلاق مباراة سيراميكا وغزل المحلة في الدوري    أخطاء المدافعين فى مصر    بث مباشر مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. صراع الصعود لنصف نهائي كأس الملك    الحماية المدنية تُسيطر على حريق داخل مصنع أخشاب بأكتوبر    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    "مترو الأنفاق" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير اللوحات الإرشادية بمحطة الشهداء    مسلسلات رمضان 2026، DMC تطرح البوستر الرسمي ل "علي كلاي"    رمضان 2026.. قناة DMC و Watch it يطرحان البوستر الرسمى لمسلسل أب ولكن    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي بمركز بيلا    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    رئيس الوزراء يتسلم التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية    قرارات «هيئة كبار العلماء» تؤكد حقوق المرأة الإمام الأكبر يحذر من العنف ويدعو للحد من فوضى الطلاق    إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    حماية الأطفال «3»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاستثمار الرياضى" فى القانون الجديد: يتيح انضمام الشركات المساهمة لعضوية الاتحادات الرياضية.. وللوزير الحق فى الغاء الترخيص لمدة ثلاث سنوات حال المخالفة.. وللجهة الإدراية بالوزارة مراقبة هذه المنشآت
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 11 - 2016

ننشر المواد الخاصة بالاستثمار الرياضى فى مشروع قانون الرياضة المرسل من الحكومة ويتم دراسته حاليا فى لجنة سداسية مشكلة من لجنتى الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الشباب والرياضة برئاسة المستشار حسن بسيونى.

ويعد "الاستثمار الرياضى" من الأبواب المستحدثة فى قانون الرياضة حيث ان قانون 77 لسنة 1975 المتبع حاليا لا يوجد به هذا الباب ولكن نظرا لاهمية حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون الجديد لهذا الباب الهام.

يتكون الباب من 12 مادة تم مراعات جميع الأنشطة والهيئات الرياضية وآلية وكيفية الاستثمار فى هذا المجال الحيوى وخاصة ان هناك دول كبرى اقتصادها قائم على الاستثمار الرياضى.

تنص المادة رقم 88 طبقا لترتيب المواد بمشروع قانون الرياضة الجديد واول مادة فى باب الأستثمار على" مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ويجب ان تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها وبصفة خاصة فى المجالات المتعلقة بانشاء الأندية الرياضية شكل شركات المساهمة اما الشركات التى تنشأ كمراكز او اكاديميات رياضية خاصة فلها ان تتخذ شكل شركات المساهمة او الشركات ذات المسئولية المحددة.

وللوزير المختص إضافة مجالات اخرى تتصل باعمال الخدمات الرياضية .

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجنة الإدراية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة واعضاؤها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للأحكام الواردة فى قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللاندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدراية المركزية غنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى واعضاؤه المستثمرون .

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات اسابقة على الشركات الخاضعة لإِراف وزارة السياحة.

المادة 89 تنص على" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة اعمالها الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدراية المختصة

المادة 9 تنص على" يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزالوة اعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذى سجلت به الشركات وتغيير شكلها القانونى وتغيير المسئولية فيها وغير ذلك من الامور التنظيمية.

يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص فى فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

يجدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز مليون جنيه ويجوز له وضع حد ادنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها.

مادة 91" للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص الصادرة للشركة او ايقافه كليا او جزئيا لمدة او لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون".

مادة 92" تؤدى كل شركة للجهة الإدراية المركزية تأمينا ماليا بما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه تخصم منه المبالغ المستحقه على الشركة بسبب مزاولة اعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائى واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التى تخصم من التامين المالى خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدراية المركزية للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وفى حالة إلغاء التراخيص يرد التأمين او ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التراخيص.

مادة 93" يجوز إنضمام الشركات الحاصلة على التراخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يضعها الاتحاد الرياضى المعني".

مادة 94" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركات المنشأة وفا لأحكام هذا القانون او العمل لديها بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌل على غنتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

مادة 95: تعد الجهة الإدراية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها".

مادة 96 " تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشانها".

مادة 97" على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الغدراية المركزية بميزانياتها وحساباتها الختامية فى موعج اقصاه أربعة أشهر من تاريخ غنتهاء السشنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الغدراية المركزية لإحكام الرقابة على إ]راداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية".

مادة 98" يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الاوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه".

وأخيرا المادة رقم 99" تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، المشار إلأيها فى ما لم يرد بشانه نص خاص فى هذا الباب.

ومن المتوقع ان تكثف اللجة اجتماعاتها الأسبوع المقبل من اجل سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ليصبح جاهزا للعرض بالجلسة العامة ومن المتوقع اقراره خلال شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.