وزارة العمل تعلن 5456 فرصة جديدة في 14 محافظة.. وفتح التقديم حتى مارس 2026    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    وزيرة الإسكان: سوق حضارية مجهزة لتوفيق أوضاع الباعة في مدينة الشروق    معسكر تدريبي مكثف لفرق Hult Prize بجامعة الدلتا التكنولوجية استعدادا للتصفيات النهائية    وزيرا الاستثمار والرياضة يبحثان آليات تأسيس صندوق استثمار لدعم المواهب الرياضية    السبت 21 فبراير 2026.. أسعار الذهب تصعد 135 جنيها وعيار 21 يسجل 6875 جنيها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-2-2026 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    متبقيات المبيدات تحليل أكثر من 34.5 ألف عينة خلال شهر يناير    جيش الاحتلال: قضينا على عناصر لحزب الله    غارات إسرائيلية تستهدف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و70 شهيدا    صدامات نارية في مباريات اليوم| الهلال يواجه الاتحاد والسيتي يطارد الصدارة وريال مدريد يتمسك بالقمة    بعد إيقاف مروان عطية.. كيف يستخدم توروب إمام عاشور لحل أزمة الوسط؟    المشدد 7 سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة حيازة المخدرات في منشأة ناصر    القبض على سائق متهم بالتحرش بفتاة في أكتوبر    مقتل تاجر خلال مشاجرة مع أشقائه على تركة بملايين الجنيهات بمنشأة ناصر    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ثالث أيام رمضان 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    الرعاية الصحية: 93 سرير رعاية مركزة ب 5 مستشفيات لإنقاذ الحالات الحرجة بجنوب سيناء    "دواؤك لحد باب بيتك".. الصحة: توصيل علاج الأمراض المزمنة للمنازل دون رسوم    صحة سوهاج توجه نصائح مهمة لمرضى الأمراض الصدرية خلال رمضان    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن بأحد المجمعات السكنية    وزير الري يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه حوض النيل بجوبا    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    بنزيما VS النصيري، التشكيل المتوقع لقمة الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بننشر مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد
نشر في الوفد يوم 18 - 08 - 2014

اقتربت لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون بالتوافق مع ممثلى الاتحادات والأندية ووزارة الشباب والرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية .
وعدلت اللجنة اسم مشروع القانون، المكون من 154 مادة ليصبح «قانون الهيئات الخاصة والأهلية العاملة فى مجال الرياضة»، ولتفتت عن مشروع الوزارة.
وقامت اللجنة بدراسة ومطالعة مشاريع القوانين السابقة والقوانين ذات الصلة، قبل صياغة المشروع الجديد.
وقررت اللجنة برئاسة المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية المستشارين عمرو حسين المحامى العام الأول بنيابة النقض، وعلاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ومحمد البغدادى الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية بكلية التربية الرياضية، والدكتور مسعد عويس وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس جهاز الرياضة سابقا، والمهندس إسلام السنهورى رئيس مجلس نادي الجزيرة السابق، تكثيف اجتماعاتها للانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، بعد التوافق على جميع مواده ومايطرأ عليها من تعديلات مع ممثلى الجهات المعنية بشئون الرياضة فى مصر .
وتنفرد «الوفد» بنشر أبرز المواد التي تم التوافق عليها في المسودة شبه النهائية من مشروع قانون الرياضة الجديد:
مادة «1» يعمل بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع الأنشطة الرياضية والهيئات العاملة فى هذا المجال .
مادة «2» تستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية فى مجال الرياضة حتى نهاية مدتها القانونية على أن تلتزم هذه الهيئات بتوفيق أوضاعها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
مادة «3» يلغى القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الرياضة، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مادة «4» يراعى عند تطبيق أحكام القانون المرفق الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
مادة «5» تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بقرار من الوزير المختص خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مادة «6» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يشمل الباب الأول من مشروع قانون الهيئات الخاصة والأهلية العاملة فى مجال الرياضة، الأحكام العامة لشئون الرياضة .
ويشمل الفصل الأول من هذا الباب، التعريفات التالية :
مادة «1» فى تطبيق أحكام هذ القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها :
أولا: مصطلح الوزير المختص «هو الوزير المختص بشئون الرياضة».
ثانيا:
الجهة الإدارية «هى الجهة التابعة للوزير أو المحافظ المختص».
ثالثا:
الهيئة الرياضية «كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية، يكون الغرض منها العمل فى مجال الرياضة».
رابعا:
المنشأة الرياضية «كل مكان مخصص لممارسة النشاط الرياضى».
خامسا:
المراكز الرياضية الخاصة «كل منشأة خاصة تقدم الخدمات الرياضية».
سادسا :
اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات «الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها».
سابعا:
الكوادر الرياضية «كل يعمل فى مجال الرياضة بأجر أو بدون أجر».
ثامنا:
لجنة البحث العلمى «اللجنة التى تشكل على مستوى الاتحادات والأندية لبحث التطبيقات العلمية فى الألعاب الفردية والجماعية».
تاسعا:
اللجنة الفنية «اللجنة التى تشكل على مستوى اتحاد لوضع السياسة والبرامج الخاصة بالأنشطة من أجل تحقيق السياسة العامة للدولة فى مجال الرياضة».
عاشرا:
لجنة تسويق اللاعبين «اللجنة التى تشكل للتسويق والاستثمار فى الهيئات الرياضية ومشروعات ومراكز الموهوبين رياضيا».
حادى عشر:
لجنة الإشهار «اللجنة المختصة بتلقى طلبات إشهار الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف الممارسة الرياضية».
ثانى عشر :
لجنة اعتماد الهيئات الرياضية التنافسية «اللجنة المختصة باعتماد الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة الرياضة التنافسية داخل الاتحادات واللجنة الأولمبية».
ثالث عشر :
مفوضية انتخابات الهيئات الرياضية «الجهة المختصة بإجراء إنتخابات الهيئات الرياضية التنافسية بجميع مراحلها».
رابع عشر:
لجنة الوساطة «اللجنة التى تختص بنظر الوساطة بين طرفين أو أكثر بناء على طلبهم».
خامس عشر:
لجنة فض المنازعات «الهيئة التى تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون».
سادس عشر:
اللجنة العليا للطعون «اللجنة التى تختص بنظر الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات بين الإتحادات الرياضية .
سابع عشر:
الوسيط الرياضى « الشخص الطبيعى، أو المعنوى، الذى يحصل على ترخيص من اتحاد اللعبة للعمل كوكيل رياضى عن اللاعبين، أو المدربين، أو الإداريين، ويشترط قيده فى بنقابة المهن الرياضية».
ثامن عشر :
شاغل المنصب الدولى «هو كل مصرى يشغل منصبا فى مجالس إدارات اللجنة الأوليمبية الدولية والإتحادات الرياضية الدولية أو القارية».
تاسع عشر :
الإعلام الرياضى «كل وسيلة إعلامية مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية، أو إليكترونية، أو غيرها تتعامل مع الهيئات الرياضية».
ويتضمن الفصل الثانى من الباب الأول لمشروع القانون الأحكام العامة التالية :
مادة «2» تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع لتنفيذ سياستها، والعمل على إكتشاف الموهوبين رياضيا، ورعايتهم، واتخاذ مايلزم من إجراءات لتشجيع الرياضة .
مادة «3» تقوم الجهة الإدارية المختصة برعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي، وذلك لتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة.
مادة 4 : تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية بوضع خطة منهجية لحصص التربية الرياضية ضمن المناهج التعليمية، وضمان تفعيلها.
مادة 5 : يكون لكل استاد أو مدينة رياضية وملحقاتها تابع لأحد أجهزة الدولة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويكون أعضاؤه من الجهة المالكة للإستاد أو المدينة الرياضية، ويتكون من رئيس وستة أعضاء علي أن يكون من بينهم عضواً ترشحه اللجنة الاوليمبية المصرية، ويتولي مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل الإستاد والعمل علي تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع كل منشأة رياضية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات الرياضية تعتمد من الجهة الإدارية المركزية، ويكون لكل مدينة رياضية أو إستاد حساب خاص تودع فيه كافة الإيرادات ويتم الصرف منه وفقاً للائحة المعتمدة .
مادة 6: تتكون موارد الهيئات الرياضية من الآتي:
أ: اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية.
ب: حصيلة الإيرادات من الأنشطة.
ج: التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من الأعضاء وغير الأعضاء .
ء: عوائد الاستثمارات.
مادة 7: تعفي الهيئات الرياضية فيما عدا الأندية المنشأة في شكل شركات خاصة من :
أ: الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم للمعدات والأجهزة والأدوات والملابس الرياضية التي تستوردها متي كانت لازمة لمزاولة النشاط الرياضي، ولا يجوز لها التصرف في هذه الأشياء بأية صورة من صور التطرف القانوني، قبل مضى خمس سنوات، أو سداد الضريبة المستحقة ما لم يكن التصرف من هيئة رياضية من الهيئات المعفاة.
ب: رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخري ومن رسوم التصديق علي التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً علي جميع العقود والمحررات والأدوات والمطبوعات والسجلات وغيرها.
ج: 75٪ من مقابل استهلاك النور والمياه علي الأقل من قبل الشركات التى تساهم فيها الدولة، وتسري عليها مقابل الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل .
مادة 8: تخضع جميع المنشآت الرياضية للاشتراطات والمواصفات البنائية والصحية، وتلتزم بتوفير الجهاز الطبي والمعدات والأدوات اللازمة للرعاية الطبية أثناء الحدث الرياضي .
مادة «إضافية»: تخضع الهيئات الرياضية الخاصة لأحكام هذا القانون وشركاتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
الباب الثاني
الممارسة الرياضية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 9: تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة من خلال الآتي:
أ: تنظيم برامج مناسبة لممارسة الرياضة للجنسين من جميع الاعمار.
ب: تخصيص وتهيئة بعض الأراضي والمباني المملوكة للدولة للمارسة الرياضية العامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية.
ج: توفير وسائل ممارسة التربية الرياضية في مراحل التعليم المختلفة.
د: تخصيص ميزانية للصرف علي الممارسة الرياضية.
ه: تنظيم وإعداد الكوادر المدربة في هذا المجال.
مادة 10: يحظر منح رخصة ببناء أية مدرسة دون أن يتضمن مخططها الهندسي صالة، أو ملعباً متعدد الأعراض علي الأقل، مع خضوع هذه المنشآت لمعايير تصميم إنشاء المنشآت الرياضية مع الوضع في الاعتبار ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 11: يحظر البناء علي الأرضي المخصصة للصالات والملاعب أو استخدامها في غير الغرض المخص من أجله.
واتفقت اللجنة مع ممثلى الجهات الرياضية على حذف المادتين «12» التى تنص على أن « تتبع الأندية الرياضية بالإدارات والمديريات التعليمية الإتحاد المصرى للرياضة المدرسية، على أن يتم تنظيمها وفقا للشروط المحددة من قبل وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع الوزير المختص بالرياضة، على أن يحظر تمتع هذه الأندية بعضوية الاتحادات الرياضية، والمادة «13» التى تنص على «تتبع الأندية الرياضية بالجامعات الاتحاد المصرى للجامعات، على أن تنظم وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بعد التنسيق مع الوزير المختص بالرياضة، على أن يحظر تمتع هذه الأندية بعضوية الاتحادات الرياضية .
مادة 14: تخصص الوزارات والهيئات العامة والجامعات والشركات وقتاً مناسباً لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل، علي أن تمنح تخفيضاً مناسباً للهيئات الرياضية عند استلام هذه الهيئات لملاعبها ومنشآتها الرياضية، علي أن تدرج الممارسة الرياضية العامة ضمن معايير الجودة الشاملة عند تقييمها.
مادة 15: يحظر علي كل رياضي محترف وسيط رياضي ممارسة عمله دون قيد بنقابة المهن الرياضية أو الحصول علي تصريح لمزاولة المهنة من الهيئات الرياضية المختصة، وفقاً للشروط المقررة في القوانين واللوائح.
مادة 16: تنشأ مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية الدولية.
مادة 17: تخصص الأشخاص الاعتبارية العاملة في المجال الاعلامي، والمرئي، والمسموع، والمقروء، والمواقع الإلكترونية التابعة لها، الوقت الكافي لتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة.
الفصل الثاني
الرياضة والصحة
الفرع الأول
الطب الرياضي
مادة 18: تلتزم الهيئات الرياضية بإعداد ملف طبي شامل لجميع اللاعبين المسجلين بها وتحديثه بصفة دورية.
مادة 19: تعتبر منشأة رياضية صحية في أحكام هذا القانون كل منشأة مرخص لها قانوناً العمل في المجالات الآتية:
1- مجالات الاسترخاء الرياضي والصحي «السونا، الجاكوزي، التدليك».
2- التأهيل البدني.
3- علاج وتأهيل الاصابات الرياضية.
4- الأيروبيك والتمرينات الرياضية باستخدام الأجهزة.
5- بناء الأجسام.
6- العلاج المائي وحمامات السباحة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مجالات أخري.
مادة 20: يصدر الترخيص للمنشأة الرياضية الصحية من وزارة الصحة بعد التنسيق مع الوزير المختص، وطبقاً للقواعد والاجراءات المحددة باللائحة التنفيذية وعلي جميع المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من إصداره.
مادة 21: يشرف علي المنشأة الرياضية الصحية طبيب متخصص مقيد بنقابة الأطباء، ويختص بالآتي:
1- العمل علي عدم تداول أية أدوية محظورة رياضياً.
2- العمل علي سلامة الرواد الصحية والبدنية أثناء الممارسة.
3- العمل علي توفير الاسعافات الأولية والأساسية داخل المنشأة.
مادة 22: يخضع المدربون الذين يعملون داخل المنشآت الرياضية الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون للقياسات والاختبارات الطبية اللازمة لأداء عملهم، والمبينة في اللائحة التنفيذية.
مادة 23: يحظر داخل المنشأة الرياضية الصحية،إعطاء، أو تداول أي من المواد المحظورة عملاً بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
مادة 24: تنشأ لجنة للتفتيش الدوري علي المنشآت الرياضية الصحية بقرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، علي أن تضم في تشكيلها عناصر من الاطباء المتخصصين في وزارة الصحة والجهة الإدارية المختصة.
الفرع «الثاني»
المنشطات الرياضية
مادة 25: تلتزم الدولة والهيئات الرياضية بمكافحة المنشطات وفق المعايير والمواثيق الدولية، ويساهم في تمويل برامج مكافحة المنشطات .
وتقرر حذف المادة «26» من المشروع لعدم وجود عقوبة بها، وتنص على « يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى جلب، أو تصدير، أو إنتاج، أو إحراز، أو شراء أو بيع منشطات رياضيا، والمحظورة وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة .
الفصل الثالث
الإعلام الرياضي
مادة 27: تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفير المعلومات عن أوجه نشاطها الرياضي للإعلام، وإصدار التصاريح الخاصة للإعلاميين الرياضيين لتسهيل ذلك، وعليها تعيين متحدث رسمي، علي أن تساهم مع الدولة في إقامة وتطوير المراكز الصحفية والاعلامية بالملاعب خلال الحدث الرياضي.
وتقرر حذف المادة 28 التى تنص على «يلتزم الإعلاميون الرياضيون بميثاق الشرف الصحفى، ويمتنع على الإعلامى الرياضى أن يعمل بأجر أو بدون أجر فى هيئة رياضية من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون، الكتابة عنها دون الإخلال بقواعد المسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية، كما يمتنع علي الإعلام الرياضي استخدام العلامة أو الشعار أو الاسم الرياضي للهيئات الرياضية في غير التناول الصحفي والتغطية الإعلامية، كما يحظر استخدام ذلك في أي نشاط إعلامي يحقق ربحا أو إستفادة مادية أو معنوية للجهة الإعلامية أو للإعلامي إلا بموافقة من الهيئة الرياضية المالكة.
الفصل الرابع
الاستثمار الرياضي
مادة 29: يجوز للهيئات الرياضية وغيرها، الخاضعة لأحكام هذا القانون، تأسيس شركات مساهمة وشركات توصية بالأسهم تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك بغرض إدارة نشاط رياضي أو أكثر نشاط من أنشطته أو استغلال حق من حقوقها، علي ألا تقل حصة المساهمة في رأسمال الشركة عن نسبة 51٪ متضمنة حقوقه المعنوية وغيرها، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال،
كما يجوز لها التعاقد مع الغير من أجل إدارة نشاط أو أكثر من أنشطتها بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة 30: يجوز للهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في صورة شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، ويحق لهذه الشركات المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية بالشروط التي يحددها كل اتحاد، كما يجوز للأندية منح الغير امتيازا لإنشاء أندية جديدة تحمل اسمه وشعاره طبقاً للقوانين المنظمة والعقود المبرمة علي أن تخصم نسبة 5٪ مما يحصل عليه النادي مانح الامتياز وتؤول حصيلتها إلي صندوق التمويل الأهلي.
مادة 31: يحظر علي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون الجمع بين هذه العضوية ورئاستها أو عضوية مجلس إدارة الشركات التي تؤسس بمعرفتها أو تساهم في رأسمالها، أو مزاولة أي عمل لحساب هذه الشركات.
مادة 32: يجوز فيما عدا الاتحادات واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية إنشاء أندية أو مراكز رياضية، في صورة شركات، تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ولا يخل ذلك بالتزام هذه الأندية أن تستوفي إجراءات تأسيسها وشهرها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 33: علي جميع الأندية الرياضية أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها بقرار من الوزير المختص لمدة أخري.
مادة 34: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤسس شركات في المجالات الآتية:
1- السياحة الرياضية الاستشفائية.
2- الإدارة الرياضية.
3- النقل المرتبط بالنشاط الرياضي.
4- التسويق الرياضي
ويجوز للوزير المختص إضافة مجالات أخري.
الفصل الخامس
اكتشاف ورعاية الموهوبين
مادة 35: للأشخاص الطبيعية والاعتبارية تأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم بعد موافقة اللجنة الأوليمبية، والاتحاد المختص، واعتماد الجهة الإدارية المختصة، علي أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي والاختبارات الطبية وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 36: تضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات، والشروط اللازمة لتحقيق الأهداف والالتزامات وإدارة مراكز اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضياً.
الباب الثاني
الهيئات الرياضية
الفصل الأول
اللجنة الأوليمبية
مادة 37: اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتختص اللجنة دون غيرها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي، وتشرف وتتابع وتنسق الأنشطة في مختلف الاتحادات الأوليمبية، وغير الأوليمبية وفقاً للهيئات الأوليمبية الدولية، المنظمة لذلك، ويمثل أمام الغير والقضاء رئيس مجلس إدارتها.
تمثل اللجة الأوليمبية دون غيرها مصر في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخلها أو خارجها، ويرخص لها دون غيرها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي.
وتكون لها ميزانية مستقلة توفرها الدولة، وتصرف من ميزانية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، وتحدد سنوياً وفقاً لخطط وبرامج وسياسات الاتحادات بعد اعتماد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.
مادة 38: يصدر رئيس اللجنة الأوليمبية لائحة النظام الأساسي للجنة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتمادها من اللجنة الأوليمبية الدولية، متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة ومدته وأعضائه علي أن يكون من بينهم امرأة علي الأقل وطريقة انتخابهم، وإنهاء عضويتهم، وكيفية تشكيل إجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وضوابط صحة اجتماعاتهما، وقراراتهما واختصاصات اللجنة ولجانها، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي، دون الاخلال بحقوق شاغلي المناصب في اللجنة الأوليمبية الدولية في عضوية اللجنة حتي زوال صفاتهم الدولية.
الفصل الثاني
اللجنة البارالمبية
مادة 39: اللجنة البارالمبية هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات الالعاب الرياضية البارالمبية، وتختص دون غيرها بالاشراف علي النشاط الرياضي لهذه الاتحادات داخل جمهورية مصر العربية، فضلاً عن إعداد الفرق التي تشترك في الدورات البارالمبية علي أن تكون الالعاب التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة بالبرنامج البارالمبي، وتمثل اللجنة دون غيرها جمهورية مصر العربية في الدورة البارالمبية والقارية، والاقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها.
ويرخص لها دون غيرها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الدستور البارالمبي.
مادة 40: يصدر رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية لائحة النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد اللجنة البارالمبية الدولية متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء، وكيفية تشكيل مجلس الإدارة ومدته وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وضوابط صحة اجتماعاتهما وقراراتهما واختصاصات اللجنة، وذلك كله بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي الدولي.
الفصل الثالث
الاتحادات الرياضية
الفرع الأول
الأحكام العامة
مادة 41: يتكون الاتحاد الرياضي من أندية رياضية ومراكز الشباب التي توافق اللجنة الأوليمبية علي انضمامها، والهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة في مباشرته لاختصاصاته، ويتبع وسائل القانون الخاص، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أمام الغير والقضاء.
مادة 42: يباشر اتحاد اللعبة نشاطه في إطار القوانين واللوائح والتخطيط الذي تضعه اللجنة الأوليمبية المصرية، بما يتفق مع الميثاق الأوليمبي ولوائح الاتحاد الدولي للعبة، والاتحاد هو المسئول الفني عن شئون اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، ورفع مستواها تحت إشراف اللجنة الأوليمبية المصرية، واتحاد اللعبة وفي سبيل تحقيق ذلك، يختص بالآتي:
1- وضع السياسة العامة للعبة والتخطيط لها بما يحقق نشرها في أنحاء الجمهورية ورفع مستواها الفني.
2- إدارة شئون اللعبة من كافة النواحي الفنية والمالية، والإدارية، والتنظيمية.
3- المحافظة علي القواعد والمبادئ الدولية للعبة، وبصفة خاصة الروح الرياضية واللعب النظيف وأخلاقيات الرياضة.
4- وضع القواعد المنظمة للاحتراف بما يتفق مع القوانين، والقواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة، وقواعد الميثاق الأوليمبي الدولي.
5- وضع الأسس والقواعد المتعلقة بشئون التدريب، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب علي مستوي فرق الهيئات الرياضية في ضوء القوانين واللوائح بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية المصرية.
6- تنظيم البطولات العامة والمسابقات داخل جمهورية مصر العربية، ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لتلك المسابقات والبطولات.
7- بناء وإعداد المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها لتمثيل الوطن في الدورات والبطولات الأوليمبية، والعالمية، والدولية، والقارية، والإقليمية.
8- المحافظة علي القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
9- الإذن للهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو خارجها والاشراف علي تنظيم هذه المباريات في حالة إقامتها داخل الجمهورية بعد اعتمادها من الجهات المختصة وتحت إشراف اللجنة الأوليمبية المصرية بالنسبة للاتحادات الأوليمبية.
10- وضع القواعد المنظمة لتشجيع البحوث والدراسات في مجال اللعبة، والعمل علي إقامة المؤتمرات العلمية لبحث مشكلات اللعبة.
11- تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
12- تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات الدولية الرياضية، وتنظيم هذه المؤتمرات داخل مصر بعد موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية، والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
13- اعتماد تسجيل اللاعبين في الهيئات الأعضاء في الاتحاد وتمثيلهم في مسابقات الاتحاد.
14- وضع اللوائح المنظمة لشئون اللاعبين والمدربين والإداريين من استغناء وانتقالات وغيرها، بما لا يخالف القوانين واللوائح والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
15- وضع القواعد المنظمة للتأمين الرياضي في مجال ممارسة اللعبة.
16- وضع القواعد المنظمة لتشكيل المناطق التابعة للاتحاد علي أن تكون بطريق الانتخاب.
17- دعم وتشجيع التمثيل المصري الدولي في الاتحادات الدولية والقارية والأوليمبية واللجنة الأوليمبية، بما يسهم في احتفاظ ممثلي مصر بمناصبهم الدولية.
18- وضع القواعد المنظمة لمنح رخصة فنية لمزاولة النشاط، وعلي الجهات المختصة مراعاة ذلك قبل منح التراخيص.
19- وضع القواعد المنظمة لمكافحة المنشطات بما يتفق مع القوانين والمواثيق الدولية.
20- تطبيق معايير الأمن والسلامة والاشتراطات الأمنية علي الهيئات الرياضية أعضاء الاتحاد بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
21- وضع القواعد المنظمة للاستثمار في مجال الرياضة.
22- توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للرياضيين والمدربين والإداريين.
23- دعم أنشطة ومسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة.
24- وضع القواعد المنظمة لاستخدامات التكنولوجيا في المجال الرياضي.
25- منح حقوق البث الإعلامي لمباريات المسابقات الرياضية وفقاً للقواعد التعاقدية المبرمة بين الاتحادية وأصحاب حقوق البث.
26- مشاركة العنصر النسائي في إدارة أنشطة الاتحاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.