حجز محاكمة هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بتهمة بث فيديوهات خادشة ل26 يناير للحكم    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الميلادى الجديد    «إكسترا نيوز»: الشركات القومية أساس نجاح سوق اليوم الواحد وخفض الأسعار    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/2027    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    مدبولي يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرق خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة    زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أمريكية لمدة 15 عامًا    مظاهرة حاشدة في مقديشيو تنديدا باعتراف الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال    صحة غزة: وفاة رضيع نتيجة البرد الشديد ليرتفع عدد شهداء المنخفض الجوي ل3    أمم أفريقيا 2025.. ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    أحمد سليمان يرد على عبد الرؤوف: لماذا لم تتحدث عن الجفالي ومعالي مثل بنتايك    جيلبرتو يشيد بحسام حسن وصلاح قبل مواجهة أنجولا    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    غدا.. إجراء امتحان عملي في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    إنتصار بين التشويق والكوميديا والدراما الشعبية في موسم رمضان 2026    إطلاق وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة ثقافية ومجتمعية لدعم القراءة وبناء الوعي    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    15 نصًا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    انتشال جثتين من ضحايا حادث غرق 3 أشخاص بترعة المريوطية فى البدرشين    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    ضبط متهم بالتحرش بالطالبات بعد تداول منشور على مواقع التواصل    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    قرار وزاري لتنظيم ترخيص عمل الأجانب في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    كمبوديا تؤكد التزامها بالسلام بعد وقف إطلاق النار مع تايلاند    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
نشر في في الجول يوم 03 - 04 - 2025

يدرس مجلس النواب تعديل مقترح ل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.
وتم تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.
وإليكم المواد المقترحة للتعديلات في هذا الشق وفقا لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب.
مادة (71)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص تأسيس شركات وطنية لتقديم الخدمات الرياضية، بما فيها الشركات المساهمة وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشطاها في الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
وللوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية. تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهاز الوطني للرياضة والوزير المختص في أنشطتها.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عمل تلك الشركات وتقسيم نسب الربح بين الشركة الوطنية والدولة.
مادة (72)
لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المركزية ويخطر الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (73)
يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة قراراً ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
للوزير المختص وقف اصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الادارية المركزية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يقل عن 3% ولا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
مادة (74)
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب وبدون مقابل.
ويأتي ذلك على خلاف ما جاء في المادة 41 من القانون السابق والذي ينص على:
"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة ناد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه.
ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون".
مادة (76)
تعد الجهة الادارية المركزية سجلاً خاصاً لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة امساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، ويخطر الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (77)
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في اجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (78)
على الشركات التي تنشئنها الهيئات الرياضية ومنها الخدمات الرياضية أو المجالات المرتبطة بها أو غيرها من الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد اقصاه اربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركات الاستثمارية أو الهيئات أو الكيانات أو الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي ترغب في الاستثمار في المجال الرياضي وما يرتبط به سواء انشاء اندية أو منشآت رياضية أو غيرها داخل الكيانات أو المنشآت التابعة لها أن تؤسس شركات للخدمات الرياضية لتلك المجالات على أن تلتزم تلك الشركات بإعداد قوائم مالية سنوية لأنشطتها التي تخص الانشطة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي وتعتمد من مراقب حسابات الشركة على أن توافى بها الجهة الإدارية المركزية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، أو تتخذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون.
وفي جميع الأحوال يجب على شركات الخدمات الرياضية الالتزام بالقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.