افتتاح مسجدين بمركزي مغاغة وأبوقرقاص في المنيا    انطلاق قافلة دعوية كبرى للواعظات بأوقاف الفيوم.. صور    سعر الخضروات اليوم الجمعة 22-8-2025 فى الإسكندرية    «التخطيط» تصدر تقريرًا بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة مع «جايكا»    محافظ الإسماعيلية يستجيب لبائعة خبز أثناء افتتاح سوق اليوم الواحد بأبو صوير    دون سابق إنذار.. بند مهم في قانون الإيجار القديم 2025 يُنهي عقدك ويُخسرك منزلك فجأة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    الأمم المتحدة: إنهاء المجاعة سباق مع الزمن ويجب وقفها بأى ثمن    ضمن تحقيق "أمن قومى".. "FBI" يداهم منزل جون بولتون مستشار ترامب السابق    الحكومة الألمانية: من غير المرجح الاعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا    لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي بهذا الشرط    ألفينا ومصطفى شلبي يدعمان "تشكيل الجولة" بالدوري المصري في غياب الأهلي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام لايبزج في افتتاح الدوري الألماني.. والقنوات المجانية الناقلة    محافظة الدقهلية تحرير 13 مخالفة فى حملة على المخابز بالمنصورة وشربين    ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أول رد رسمى من محافظة الجيزة بشأن "الثقب الأسود" فى الهرم    ضبط 400 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم    7 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار غير المشروع في العملات    وزير الثقافة يشهد عروض قطاعات الوزارة ضمن فعاليات «ليالينا في العلمين»    علاء زينهم: لسنا أسيادًا على أحد..والفنان مهمته إسعاد جمهوره    بعد 25 عامًا من الصمت.. رحلة استعادة الكنوز الأثرية من أعماق البحر    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي    تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    زيادة طفيفة لمؤشر البورصة هذا الأسبوع    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية    انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي يصيب 6 أشخاص بالفيوم    القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء    تحليل: إيران وقوى أوروبية تناقش المحادثات النووية والعقوبات    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    أميرة أديب تنضم إلى وارنر ميوزيك وتقدم أغنيتها الجديدة "تصبيرة"    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    وكيل صحة القليوبية يتابع مع مديري المستشفيات توافر الأدوية    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    جولة مفاجئة لوكيل مستشفى الفيوم العام لضمان جودة الخدمات الطبية.. صور    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
نشر في في الجول يوم 03 - 04 - 2025

يدرس مجلس النواب تعديل مقترح ل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.
وتم تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.
وإليكم المواد المقترحة للتعديلات في هذا الشق وفقا لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب.
مادة (71)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص تأسيس شركات وطنية لتقديم الخدمات الرياضية، بما فيها الشركات المساهمة وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشطاها في الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
وللوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية. تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهاز الوطني للرياضة والوزير المختص في أنشطتها.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عمل تلك الشركات وتقسيم نسب الربح بين الشركة الوطنية والدولة.
مادة (72)
لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المركزية ويخطر الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (73)
يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة قراراً ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
للوزير المختص وقف اصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الادارية المركزية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يقل عن 3% ولا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
مادة (74)
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب وبدون مقابل.
ويأتي ذلك على خلاف ما جاء في المادة 41 من القانون السابق والذي ينص على:
"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة ناد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه.
ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون".
مادة (76)
تعد الجهة الادارية المركزية سجلاً خاصاً لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة امساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، ويخطر الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (77)
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في اجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (78)
على الشركات التي تنشئنها الهيئات الرياضية ومنها الخدمات الرياضية أو المجالات المرتبطة بها أو غيرها من الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد اقصاه اربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركات الاستثمارية أو الهيئات أو الكيانات أو الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي ترغب في الاستثمار في المجال الرياضي وما يرتبط به سواء انشاء اندية أو منشآت رياضية أو غيرها داخل الكيانات أو المنشآت التابعة لها أن تؤسس شركات للخدمات الرياضية لتلك المجالات على أن تلتزم تلك الشركات بإعداد قوائم مالية سنوية لأنشطتها التي تخص الانشطة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي وتعتمد من مراقب حسابات الشركة على أن توافى بها الجهة الإدارية المركزية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، أو تتخذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون.
وفي جميع الأحوال يجب على شركات الخدمات الرياضية الالتزام بالقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.