ترامب يرفض دعوة حضور حفل زفاف جيف بيزوس.. "وول ستريت" تكشف السبب    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وإيران بعد تعليقها لمدة أسبوعين    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    قافلة طبية مجانية لجمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى فى الدواخلية بالغربية لخدمة أهالي القرية    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    بيع 10 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى وحملة على المخالفات بمدينة بدر    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المتهمين ب"أحداث ماسبيرو الثانية"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 04 - 2016

تنشر بوابة أخبار لليوم حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب" أحداث ماسبيرو الثانية "، التي وقعت عام 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق ألإصرار، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير فى رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم مضيفة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولًا على ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد، مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري.
وعقب كل ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3 يوليو 2013، والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة، وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء انتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراتهوأكدت المحكمة إلى أن الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين، وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه اعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قراروأضافت المحكمة إن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة في حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل في المادة 331، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة 151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية في ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيودا على المحكمة في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الأصل في الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكل الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز سلاح ناري لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن المقرر قضاءً أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح لا يمنع ويقيد القاضي ما دام القاضى قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع القاتل بطبيعته المعين بالقانون.
وأشارت المحكمة إلى إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام، الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وأدراك، فضلًا عن ضبط عدد من الذخائر وأدوات أخرى مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص مع بعض من المتهمين ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه ومن ثم فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع مؤكدة أن الركن المعنوى للجريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدًا جنائيا خاصًا يعبر عنه بالنية الإرهابية، ويتوافر القصد الجنائى العام باتجاه إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى الذي بأشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها أي يشترط اتجاه إرادة الجانى إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة سالفة الذكر، وبنتيجته باعتبار أن هذا المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى، أما القصد الجنائى الخاص في جريمة الإرهاب فهو يتمثل في النية الإرهابية، ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطروأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين جميعا قد خططوا لهذه الجرائم انطلاقا من أفكارهم الإجرامية وفقا للتكليفات الصادرة لهم مما ترتب عليه المساس بالنظام العام والأمن العام للمجتمع، ومن ثم تحقق النموذج القانونى للجريمة الإرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديدًا.
ومن ثم تقضى المحكمة برفضه مشيرة إلى أن المتهمون استعرضوا وآخرون مجهولون، وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى عليهم باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجنى عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات على أن التناقض في أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض في ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد في حكمها، إذ أن الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما يقيم عليه قضاؤها، ولما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء في صورة أقوال عابرة غير محددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضًا بين أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيًا في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.