وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    ارتفاع جديد ب520 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأحد 12-10-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    18 وحدة طوارئ للتغذية الكهربائية لشرم الشيخ خلال توقيع اتفاقية السلام بغزة    عاجل- شاهد بالصور|.. مصرع 3 من أعضاء الوفد القطري المشارك في محادثات شرم الشيخ وإصابة اثنين في العناية المركزة بحادث سير مروع    مبعوث أمريكى سابق يحذر من تداعيات خطيرة للغارات الباكستانية على أفغانستان    غزة تلتقط أنفاسها.. وحماس ترفض تسليم سلاحها إلا لدولة فلسطينية    جيفري أرونسون الباحث والمحلل الأمريكي ل«المصري اليوم»: ترامب هو المسؤول الأول عن تنفيذ اتفاق غزة    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    الرئيس المنغولي يزور الهند بعد غد لتعزيز الشراكة بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية    "تليفزيون اليوم السابع" يستعرض تفاصيل قمة شرم الشيخ للسلام الاثنين المقبل    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. أنظار العالم تتجه إلى مدينة السلام شرم الشيخ لاستقبال قادة العالم.. زلزال يضرب إثيوبيا.. قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا خطط لنشر قوات أمريكية فى غزة    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    بهدف قاتل.. البرتغال تتفوق على أيرلندا في تصفيات كأس العالم    العراق تتفوق على إندونيسيا وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    طارق يحيى لمسؤولي الزمالك: «الانتماء بيضيع.. إزاي اللاعيبة متتمرنش في النادي؟»    أسماء ضحايا ومصابي حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    سباك يشعل النيران في شقته بسبب خلافات مع زوجته بالوراق    انتشال 5 جثث احتجزوا داخل سيارة في حادث بطريق قفط - القصير بقنا    شاب يقتل راعي أغنام في البحيرة ويبلغ أهل الضحية وينتظر وصولهم بجوار الجثة    عامل ينتقم من زوجته بإشعال النار بشقتهما فى الوراق    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    «حصون الشرق».. اكتشاف قلعة عسكرية على طريق حورس بسيناء    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    مسلسل لينك ينطلق بقوة ويتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أسامة نبيه: لم أخرج من كأس العالم للشباب صفر اليدين واللائحة هي السبب    فرحة الاكتساح.. العنانى على قمة اليونسكو.. سبيكة ثقافية مصرية فريدة صهرتها طبقات متعاقبة من الحضارات    هدوء في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالفيوم دون متقدمين جدد    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    الأجهزة الأمنية بالغربية تفحص فيديو لموكب حركات إستعراضية بزفة عروسين ب بسيون    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على المتهمين ب"أحداث ماسبيرو الثانية"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 04 - 2016

تنشر بوابة أخبار لليوم حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب" أحداث ماسبيرو الثانية "، التي وقعت عام 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق ألإصرار، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير فى رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم مضيفة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولًا على ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد، مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري.
وعقب كل ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3 يوليو 2013، والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة، وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء انتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراتهوأكدت المحكمة إلى أن الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين، وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه اعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قراروأضافت المحكمة إن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة في حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل في المادة 331، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة 151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية في ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيودا على المحكمة في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الأصل في الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكل الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز سلاح ناري لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن المقرر قضاءً أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح لا يمنع ويقيد القاضي ما دام القاضى قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع القاتل بطبيعته المعين بالقانون.
وأشارت المحكمة إلى إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام، الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وأدراك، فضلًا عن ضبط عدد من الذخائر وأدوات أخرى مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص مع بعض من المتهمين ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه ومن ثم فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع مؤكدة أن الركن المعنوى للجريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدًا جنائيا خاصًا يعبر عنه بالنية الإرهابية، ويتوافر القصد الجنائى العام باتجاه إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى الذي بأشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها أي يشترط اتجاه إرادة الجانى إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة سالفة الذكر، وبنتيجته باعتبار أن هذا المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى، أما القصد الجنائى الخاص في جريمة الإرهاب فهو يتمثل في النية الإرهابية، ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطروأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين جميعا قد خططوا لهذه الجرائم انطلاقا من أفكارهم الإجرامية وفقا للتكليفات الصادرة لهم مما ترتب عليه المساس بالنظام العام والأمن العام للمجتمع، ومن ثم تحقق النموذج القانونى للجريمة الإرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديدًا.
ومن ثم تقضى المحكمة برفضه مشيرة إلى أن المتهمون استعرضوا وآخرون مجهولون، وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى عليهم باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجنى عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات على أن التناقض في أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض في ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد في حكمها، إذ أن الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما يقيم عليه قضاؤها، ولما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء في صورة أقوال عابرة غير محددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضًا بين أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيًا في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.