بحضور مدبولي وكبار رجال الدولة.. وزير العمل يعقد قران ابنته (25 صورة)    رسميًا.. جداول امتحانات السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    بتكلفة 10 مليار جنيه.. وزيرة التضامن تكشف عن مشروع اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية    رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو والهند شنت علينا حربًا لا مبرر لها    هاتريك راموس يقود باريس سان جيرمان لسحق مونبلييه في الدوري الفرنسي    "صبحي أم عواد".. عماد المندوه مدرب حراس الزمالك يكشف عن الأفضل لحراسة مرمى الفريق    حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بمصر الجديدة.. وإخلاء السكان أعلى العقار    خانته مع شاب صغير.. كيف قتلت "هنية" زوجها ودفنته تحت السرير بالبحيرة؟    تفاصيل ومفاجآت.. بيان جديد من أبناء محمود عبدالعزيز للرد على أزمة بوسي شلبي    وزير الخارجية: مصر الأكثر تحملا لأزمة السودان وتستضيف 5.5 مليون شقيق سوداني    نقيب الصحفيين: مشروع قانون الفتاوى الشرعية به التباس في المادة 7    وزير خارجية إيران: إسرائيل ألغت فكرة حل الدولتين وتسعى لتهجير الفلسطينيين    وزير الشئون النيابية يشارك بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    وفاة شابين أبناء عمومة في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ (أسماء)    حريق يلتهم محصول قمح قبل حصاده في بني سويف.. والنيابة تبدأ التحقيق    وزير الاتصالات يختتم جولته لتعزيز التعاون ودعم الابتكار الرقمى بين مصر واليابان    وزير الصحة خلال حفل يوم الطبيب: الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    أمام مانشستر سيتي.. ساوثامبتون يتجنب لقب أسوأ فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي    «القابضة للأدوية» تحقق 1.5 مليار جنيه صافي ربح خلال 9 أشهر    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    حارس الزمالك يرد على واقعة إلقاء القميص أمام سيراميكا    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    31 مايو.. أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود أنوسة كوتة بتهمة الإهمال والتسبب في واقعة أكل نمر ذراع عامل سيرك طنطا    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    هادي الباجوري: شخصية هاني في «واحد صحيح» فيها جوانب مني| فيديو    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    فانتازي يلا كورة.. لماذا يُمكن لمبيومو ودي بروين منافسة صلاح على شارة القيادة بالجولة 36؟    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى إحتفالية اطلاق مبادرة الصناعة الخضراء    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 10- 5- 2025 والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في أحداث ماسبيرو علي 15 متهم بالسجن المؤبد
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 04 - 2016

جاء في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، التي وقعت عام 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير في رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولًا على ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد، مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري، وعقب كل ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3 يوليو 2013، والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة، وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء انتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.
وأشارت المحكمة إلى أن الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين، وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه اعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.
وقالت المحكمة إن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة في حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل في المادة 331، وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة 151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية في ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيودا على المحكمة في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الأصل في الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكل الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال، وإذا كانت جريمة إحراز سلاح ناري لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
ومن المقرر قضاءً أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح لا يمنع ويقيد القاضي ما دام القاضى قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع القاتل بطبيعته المعين بالقانون.. وإن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام، الذي يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم وإدراك، فضلا عن ضبط عدد من الذخائر وأدوات أخرى مما تستعمل في العتداء على الأشخاص مع بعض من المتهمين.
ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه ومن ثم فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
وأضافت أن الركن المعنوى للجريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدا جنائيا خاصا يعبر عنه بالنية الإرهابية، ويتوافر القصد الجنائى العام باتجاه إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى الذي باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها أي يشترط اتجاه إرادة الجانى إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة سالفة الذكر، وبنتيجته باعتبار أن هذا المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى، أما القصد الجنائى الخاص في جريمة الإرهاب فهو يتمثل في النية الإرهابية، ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين جميعا قد خططوا لهذه الجرائم انطلاقا من أفكارهم الإجرامية وفقا للتكليفات الصادرة لهم مما ترتب عليه المساس بالنظام العام والأمن العام للمجتمع، ومن ثم تحقق النموذج القانونى للجريمة الإرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديدًا ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
وقالت المحكمة: "استعرضوا وآخرون مجهولون، وآخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى عليهم باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجنى عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت الحيثيات على أن التناقض في أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض في ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد في حكمها، إذ أن الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما يقيم عليه قضاؤها، ولما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء في صورة أقوال عابرة غير محددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضًا بين أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فإن نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيًا في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.