انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    إصابة 8 أشخاص في حادث أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم ومقطورة قصب تصدم موتوسيكل    محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ويؤكد تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات    عمرو أديب: مش مصدق إن محمد صلاح رايح نادي تركي!    الحكومة تكشف حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    جيش الاحتلال يهاجم سفن "أسطول الصمود" لمنعها من كسر الحصار على غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    رغم تراجع الإقبال.. أسعار الفراخ ترتفع بقوة اليوم    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    الرئيس الإيراني: الحصار البحري على إيران يتعارض مع القوانين الدولية ومصيره الفشل    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    الرعاية الصحية: تشغيل وحدة سلام مصر بفرع بورسعيد.. وإنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وهواتف وأجهزة إلكترونية    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا يبحثان الوضع مع إيران    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على 15 متهما بالسجن المؤبد في «أحداث ماسبيرو»
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 04 - 2016

حصلت على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها أن المتهمون إشتركوا وأخرون مجهولون وأخر في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ،الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بإستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة حسبما إستقرت في يقينها وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيوضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لإستمرار مسيرته كرئيس للبلادمطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه بإعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري، وعلى أثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.
وأشارت المحكمة إلى ، أن الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين،وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.
وقالت المحكمة أن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل أنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة 331وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أوحبسه إن كان مفرجا عنه من إختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيوداعلى المحكمة فى هذا الشأن ، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الأصل فى الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز سلاح نارى لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .
ومن المقرر قضاءا أن للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن اليه فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح لايمنع ويقيد القاضي ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع القاتل بطبيعته المعين بالقانون . وإن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك فضلا عن ضبط عدد من الذخائر وأدوات أخرى مما تستعمل فى العتداء علي الاشخاص مع بعض من المتهمين .
ومن ثم فإن المحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه ومن ثم فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
وأضافت أن الركن المعنوى للجريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدا جنائيا خاصا يعبر عنه بالنية الإرهابية، ويتوافر القصد الجنائى العام بإتجاه إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى الذى باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها أى يشترط إتجاه إرادة الجانى إلى إستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة سالفة الذكر ،وبنتيجته بإعتبار أن هذا المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى، أما القصد الجنائى الخاص فى جريمة الإرهاب فهو يتمثل فى النية الإرهابية، ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين جميعا قد خططوا لهذه الجرائم إنطلاقا من أفكارهم الإجرامية وفقا للتكليفات الصادرة لهم مما ترتب عليه المساس بالنظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.