تنشر الوطن حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة بقبول استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "كلب شارع الإهرام" بتخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 3 أشهر للمتهمين الأول والثالث، والحبس لمدة شهر للمتهم الثاني، فيما لم يشمل حكم الاستئناف المتهم الرابع "الهارب". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم صدر في القضية المقيدة برقم 3550 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوببنها والمقيدة برقم 4310 جنح قسم أول شبرا الخيمة ضد محمد حمدب محمد فرغلي، وأحمد عزت عبدالحميد عبدالمعطي، وعمرو إبراهيم عطا إبراهيم. بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة السيد محمد أبوطه عضو يمين الدائرة وبعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وهي أن واقعات التداعي سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والصادر من محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة الجزئية بجلسة 11/3/2015، وحيث إنه وترفعًا عن التكرار فإن المحكمة تحيل إليه فيما اشتمل على بيان وقائع الدعوى وأسانيدها ومستنداتها وأوجه دفاع الخصوم جاعلة منه أسبابًا مكملة لأسباب قضائها. وأشارت المحكمو إلى وإن "كنا نوجز واقعات الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال التداعى في بيانه بتاريخ 25/2/2015 تبلغ للشرطة من أحمد مدبولي عبداللطيف مدبولي بصفته وكيلاً عن إيهاب مكرم عبدالملاك بتضرره من قيام كلا من محمد حمدي محمد فرغلي عمرو إبراهيم عطا إبراهيم بإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني وقتل حيوان مستأنس "كلب"، ما أثار الرعب والذعر في نفوس المواطنين الذين شاهدوا الواقعة المصورة والتي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وتزامن مع البلاغ مذكرة قدمت من السيدة شروق هشام أحمد فؤاد جنينه وكيل النيابة الإدارية إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة. وتضمنت أنه انطلاقًا من التزام الدولة بمحاربة جميع أشكال العنف في المجتمع والأفكار المتطرفة وإعمالاً للمادة 45 من الدستور المصري وحيث إنه بتاريخ 24/2/2015 قام كلاً من محمد حمدي محمد فرغلي، وعمرو إبراهيم عطا إبراهيم، وأحمد عزت عبدالحميد عبدالمعطي بضرب وذبح الكلب المملوك لمحمد سيد محمد عبدالصمد بمنتهى الوحشية والتمثيل بجثته مستخدمين الأسلحة البيضاء والآلات الحادة، بعد تقييده بربطه بأحد أعمدة الإنارة وقاموا بتصوير المشهد الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ما آثار الغضب والاستياء لديها ولدى كل من شاهده لما يحويه من مشاهد عنف بثت الرعب في نفوس المواطنين. وطلبت تحرير محضر لضبط الجناة والتحقيق معهم، وإذ أرسل قسم الشرطة طلب حضور للمشكو في حقهم وإذ حضر المتهمين الثلاثة وبسؤالهم قرروا بأن الكلب قام بعض وإصابة أشخاص ومساعدة صاحبه في ارتكاب جرائم وأن كبار المنطقة حكموا بضرورة قتله فقام صاحبه نادر محمد يحيى السيد بإحضاره وربطه في أحد الأعمدة وقتله. وأرسلت الأوراق إلى النيابة العامة والتى بدورها باشرت التحقيقات وبسؤال إيهاب مكرم عبدالملاك ساويرس بالتحقيقات شهد بمضمون ما قرره وكيله بمحضر الشرطة على النحو السالف بيانه، وباستجواب المتهم الأول بالتحقيقات قرر بأنه بتاريخ سابق على الواقعة تم عقره بمعرفة الكلب مخلفاً لديه عاهة عندما تدخل لفض خلاف فيما بين مالك الكلب «المتهم الرابع أمام محكمة أول درجة» وصديقه المتهم الثانى نشب إثر محاولة سرقة الأول للثانى وقاما بالإبلاغ عن ذلك وعقبها تم عقد جلسة بمعرفة كبار أهالى المنطقة والتى انتهت إلى الاتفاق على قتل الكلب لتجنب إيذائ آخرين منه وأحضره مالكه بإرادته والذى قيده بأحد أعمدة الإنارة وكال له الضربة الأولى التى على أثرها أصابه الهياج ثم أكمل عليه هو والمتهم الثالث مستخدمان أسلحة بيضاء «سكاكين طويلة» اصطحصلا عليها من المحلات المجاورة فى حينها آنذاك حتى انهيا حياته، وباستجواب المتهم الثانى قرر بأنه تعرض مسبقاً لمحاولة سرقة من جانب مالك الكلب وابن شقيقته تحت تهديده بالكلب وبصراخه آنذاك تجمع أهالى المنطقة ومن بينهم المتهم الأول وحينها قام الكلب بتوجيه من مالكه بعقره والمتهم الأول محدثاً إصاباتهما وتقدما ببلاغ آنذاك وبتاريخ لاحق قام مالك الكلب بالتهجم أيضاً على والدته مهدداً إياها بإيذائها بمعرفة الكلب إذ لم يقم هو والمتهم الأول بالتنازل عن البلاغ الذى تقدما به ضده وبدورها تقدمت هى الأخرى ببلاغ عن تلك الواقعة أيضاً واستكمل بذات مضمون أقوال المتهم الأول، وباستجواب المتهم الثالث قرر بمضمون ما قرره المتهمان سالفيه، وأضاف بأنه وبعد قتل الكلب تم التخلص من جثمانه بمعرفة الأهالى بإلقائه فى الرشاح، وحيث أجرت النيابة العامة عملية عرض لمحتوى الأسطوانة المدمجة المقدمة لها بمعرفة الشرطة وأثبتت أحتوائها على مشاهد للمتهمان الأول والثالث وبرفقتهم آخر لم يتم تحديد هويته يقومون بالتعدى على حيوان مستأنس كلب بعد ربطه بأحد أعمدة الإنارة بالطريق العام ليلاً وإحرازهما أسلحة بيضاء سكاكين وثالثهم شومة أو ماسورة حديد وقتل ذلك الحيوان بها وبمواجهة المتهمين بذلك أقرا الأول والثالث بصحتها، وإلحاقاً بمذكرتها الأولى تقدمت السيدة شروق جنينة وكيل نيابة إدارية للسيد رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمذكرة أخرى أضافت بها طلب بالتحقيق مع نادر محمد يحيى السيد صاحب الكلب وذلك لقيامه بمساعدة المتهمين سالفين الذكر عن طريق تسليمهم الكلب لهم وضربه ومساعدتهم فى عملية ذبحه، وحيث ورد للنيابة محضر تحريات المباحث حول الواقعة والذى أثبتت قيام المتهمين بارتكاب وقائع البلطجة وترويع الآمنين وبث الرعب فى نفوسهم عن طريق استخدام أسلحة بيضاء وقتل حيوان مستأنس، وأضافت التحريات أن مالك الكلب «المتهم الرابع أمام أول درجة» قام بارتكاب الواقعة مع المتهمين، وبسؤال كلاً من نهى مجدى يوسف، ندى هشام أحمد فؤاد جنينة، الشيماء محمد على طه، على حسام الدين محمد الحديدى، وفاء أمام محمد سالم بتحقيقات النيابة العامة شهدوا عن الواقعة بذات مضمون بلاغ وشهادة سالفيهم وحيث أرفق بالتحقيقات بلاغ كلاً من لينا عبدالفتاح سعد أحمد، وشهيرة عبدالسلام فتحى أحمد، وصفاء أحمد مرسى، وأحمد المرفق عبدالفتاح على شحاتة، ومها محمد إسماعيل محمد للشرطة عن الواقعة بذات المضمون، وحيث إنه وبسؤال محمد السيد نصر الدين سرحان نقيب شرطة ورئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالتحقيقات شهد بمضمون ما اثبته بمحضر تحرياته سالف البيان، وأضاف بأن قتل الحيوان «الكلب» جاء نتيجة ما انتهت إليه جلسة عرفية من قبل الأهالى واللذين قرروا التخلص منه منعاً لعدم حدوث ثمة إصابات أخرى بالأهالى، وقد وافق على ذلك مالكه وهو الذى سلمه إلى أيدى المتهمين بمحض إرادته وتعدى عليه أولاً ثم تلاه المتهمين مستخدمين أسلحة بيضاء أحضروها من المحلات المجاورة وأن قصدهم من ارتكاب تلك الواقعة قتل حيوان مستأنس عمداً باستخدام أسلحة بيضاء والقيام بأعمال بلطجة وترويع المواطنين وترتب على ذلك أضرار معنوية للمواطنين، إلا أن أغلبية أهالى منطقة الواقعة لم يصبهم الذعر مثل باقى المواطنين من خارج دائرة القسم لكونهم كانوا سعداء بالتخلص من ذلك الحيوان لعقره العديد منهم ولاستخدامه بمعرفة مالكه لوقائع سرقات وتشاجر مع أهالى المنطقة، وحيث أرفقت بالتحقيقات حافظة مستندات مقدمة بمعرفة المتهم الأول طويت على صور ضوئية لبطاقات رقم قومى لبعض المواطنين، وحيث إن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة وأسندت إليهم أنهم بتاريخ 22/2/2015 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قاموا باستعراض القوة والعنف أمام المواطنين وذلك لقيامهم بقتل حيوان مستأنس «كلب» بعد تقييد حركته بأحد أعمدة الإنارة بالطريق العام حال كونهم أكثر من شخصين باستخدامهم أسلحة بيضاء وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى أنفس المواطنين وترويعهم على النحو المبين بالأوراق - قتلوا عمداً بدون مقتض حيوان مستأنس «كلب» والمملوك للمتهم الرابع وذلك على النحو المبين بالأوراق - حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء سكاكين وسواطير وبعض الأدوات الأخرى التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وذلك بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات. وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة الجزئية طلبت النيابة العامة تطبيق أقصى العقوبة على المتهمين وفقاً لمواد الاتهام ومثل المتهمين بشخصهم وبرفقتهم محامين وقدموا حافظتى مستندات وطلبوا براءاتهم وحضر مدعين بالحق المدنى أحدهم بشخصه والباقين بتوكيل وانضموا للنيابة العامة وطلبوا التعويض. وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 11/3/2015 حضوريًا للمتهمين «المستأنفين» وغيابياً للمتهم الرابع حبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزمتهم المصاريف وخمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه ورفض الدعاوى المدنية وألزمت رافعيها مصاريفها وخمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه. وحيث استأنف المتهمين هذا الحكم بموجب تقارير أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/3/2015 كما استأنف المدعى بالحق المدنى إيهاب مكرم عبدالملاك دعواه المدنية بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 14/3/2015. وحيث إنه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة الجنح الاستئنافية الراهنة حضر المدعى بالحق المدنى وطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بالمتهمين بالتعويض، ومثل المتهمين بشخصهم وبرفقتهم محامين وطلبوا سماع شهود نفى، ضم صحيفة حالة الجنائية للمتهمين، ندب أحد خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الإسطوانة المدمجة المضمومة لبيان تواجد المتهمين بها من عدمه، ضم تسجيلات برنامج العاشرة مساءاً لسماع آراء أهالى المنطقة، والاستعلام من الوحدة البيطرية عما إذا كان للحيوان ترخيص صادر لمالكه المتهم الرابع وضم صحيفة الحالة الجنائية للأخير، ودفع بانتفاء الركن المادى للتهمة الأولى وعدم استئناس الكلب لعقره آخرين سابقين واستخدام مالكه له فى سرقة بالإكراه واعتراف المتهمين منصب على المشاركة فى التخلص من الكلب دون قتله وتوافر حالة الدفاع الشرعى لوجود خطر وشيك وحال وانتفاء الركن المعنوى لعدم توافر قصد جنائى خاص مع العام وهو الباعث على الجريمة، وقدموا مذكرة دفاع طالعتها المحكمة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. وحيث إن استئنافات المتهمين قد تمت فى الميعاد المقرر قانوناً وعن حكم قابل لذلك واستوفت أوضاعه القانونية فمن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً عملاً بالمواد 402 و406 و407 و410 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن طلبات وكيل المتهمين المستأنفين بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود نفى «أهالى المنطقة» وضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وندب أحد خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانة المدمجة المضمومة وضم تسجيلات برنامج العاشرة مساءاً والاستعلام من الوحدة البيطرية عن وجود ترخيص للحيوان وضم صحيفة الحالة الجنائية لمالكه «المتهم الرابع أمام محكمة أول درجة». فإنه وعن الطلب الأول والرابع فلما كان قضاء النقض قضى بأن «طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض». «الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/1995 مكتب فنى 46» وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة صالحة وكافية لتكوين عقيدة المحكمة والحكم فى موضوعها دون الحاجة لتلبية هذين الطلبين كون المحكمة قد استشفت من أوراق الدعوى ما قد يأتى على لسان شهود نفى المتهمين «أهالى المنطقة» من خلال من تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وعدم ثبوت تقدم أياً من الأهالى بالإبلاغ عن الواقعة وما انتهت إليه تحريات جهة البحث فى هذا الشأن فمن ثم أضحى هذا الطلب خليقاً بالرفض والالتفات عنه وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق، وعن طلب وكيل المتهمين بضم صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين والاستعلام عن صدور ترخيص صادر للحيوان «الكلب» فلما كان هذين الطلبين لن يؤثرا فى بحث المحكمة لمدى توافر أركان الجرائم المقدم بشأنها المتهمين للمحاكمة فى حقهم من عدمه ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الطلب وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق، وعن طلب ندب أحد خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانة المدمجة المضمومة بالدعوى فلما كانت النيابة العامة وحال إتخاذها إجراءات التحقيق فى الدعوى قد أجرت عملية تفريغ لمحتوى تلك الأسطوانة وفى حضور المتهمين وتطمئن المحكمة لصحة ذلك الإجراء وعليه تلتفت عن هذا الطلب وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق. وحيث إنه وعن موضوع الاستئنافات فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بأنه لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية ويترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود ما رفع عنه الاستئناف على محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه بكل ما اشتلم عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية على السواء ما أثاره المستأنف أو المستأنف ضده من أدلة ودفوع وأوجه دفاع اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف ما دام لم يتم التنازل عن التمسك بها ولو تغيب المستأنف ضده ولم يبد دفاعاً. «الطعن رقم 736 لسنة 53 ق جلسة 7/5/1987» وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة وتكييف الواقعة تكيفها الصحيح عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإنها والحال كذلك تضيف إلى قيد النيابة العامة المقدم به المتهمين للمحاكمة الجنائية المادتين 40 بند ثانياً، 43 من قانون العقوبات، وتعدل الوصف للمتهم الثانى بجعله شريكاً لبقية المتهمين فى الاتهام الأول والثانى بالاتفاق وإحرازه بواسطتهم للأسلحة البيضاء «سكاكين وسواطير وبعض الأدوات الأخرى التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص» وذلك بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية فى الاتهام الثالث. وحيث إنه وعن الاتهام الأول المسند للمتهمين الثلاث «المستأنفين» فلما كان من المقرر بقضاء النقض «أنه لما كان الدستور قد عنى فى مادتيه السابعة والستين والتاسعة والستين بضمان الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنصان عليه من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة عن نفسه» وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الإسلامية فى قوله عليه الصلاة والسلام«أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة وهى بعد قاعدة نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة». «الطعن رقم 15279 لسنة 62 ق جلسة 19/03/2001» كما أنه من المقرر بقضاء النقض «أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التى أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإنه يكون بريئاً من قاله القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال ولا يقدرح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فى تصور شهادة المجنى عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفنى فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أى عيب وتكفى وحدها لحمله «المواد 302 ، 2/304 ،310 أ ، ج». «الطعن رقم 972 لسنة 42 ق جلسة 3/12/1972 س23 ص 1313» ومن المقرر أيضاً بأنه «لما كان يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم فى تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة فى حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين ثلاثة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى الطاعن الثانى الذى قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر معارضته الاستئنافية. «الطعن رقم 23298 لسنة 63 ق تاريخ الجلسة 11/7/1999 مكتب فنى 50 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 405» ومن المقرر أيضاً «حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها ما دام استخلاصها سائغاً». «نقص رقم 5607 لسنة 58 ق جلسة 3/1/1989» ومن المقرر «عدم إلتزام المحكمة بأن تورد أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضائها فى تقدير الدليل». «نقض رقم 5617 لسنة 58 ق جلسة 4/1/1988» ومن المقرر أنه «لما كان الحكم لم يبين باستظهار توافر الركن المعنوى فى حق الطاعن عن الجريمة التى دانه بها وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى بيان أركان الجريمة التى دين بها المذكور مدلولاً عليها يثبتها فى حقه لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى يوجب نقضه فى هذا الخصوص. «الطعن رقم 17989 لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 16/12/2002 مكتب فنى 53 رقم الصفحة 1155» وكانت المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجته أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كيماوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكمة عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض أن «توافر ركن القصد الجنائى مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى». «الطعن رقم 233 لسنة 4 ق جلسة 13/4/1970 مكتب فنى 21 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 586» وأن «القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه وأن يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يدعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب... إلخ». «الطعن رقم 2826 لسنة 32 ق تاريخ الجلسة 11/6/1963 مكتب فنى 14 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 521» وكان يجب أن يتخذ الركن المعنوى فى جريمة البلطجة صورة القصد الخاص، ويفترض القصد الخاص قصداً عاماً يستند إليه، والقصد العام يقوم على عنصرين هما: العلم بالأركان التى يرتكز عليها الكيان القانونى للجريمة والعناصر التى ينطوى عليها كل ركن منها، والإرادة التى تنصرف إلى صورة أو أكثر من صور السلوكة الإجرامى لجريمة البلطجة، وإلى تحقيق نتيجة أو أكثر من النتائج المترتبة على هذا السلوك، وينص العلم «أولاً» على محل الاعتداء فى جريمة البلطجة، وهو الإنسان، أى الشخص الطبيعى و«ثانياً» على خطورة سلوك الجانى على الكيان المادى أو المعنوى بحسب الأحوال للمجنى عليه فيتعين أن يحيط علم الفاعل بخطورة سلوكه على نفس المجنى عليه أو أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو حياته أو سلامته أو ممتلكاته أو مصالحه أو حريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو سلامة إرادته، بحسب الأحوال. إلا أنه لا يلزم أن يحيط علم الجانى بعلاقة السببية، فالغلط فيها لا يؤدى إلى نفى القصد الجنائى، والغالب أن يتوقع الفاعل علاقة السببية التى تربط ما بين السلوك الإجرامى الصادر عنه ونتيجة أو أكثر من نتائج جريمة البلطجة فإن حدث اختلاف بين ما حدث فى الواقع مع ما كان يتوقعه الجانى من تسلسل سببى فإن هذا الاختلاف لا يؤثر فى توفر قصده الجنائى، أما عن إرادة السلوك والنتيجة فالإرادة ترتبط بالذهن والنفس، فالذهن هو الاستعداد للإدراك، وهو أيضاً ما به الشعور بالظواهر النفسية المختلفة أما النفس فهى الروح أو بالأحرى هى الروح عندما تكون متلبسة بالجسد فالإرادة تتحرك من خلال الشعور بالرغبة فى إشباع حاجة عضوية أو نفسية محددة، لذا فإن الإرادة قوة نفسية، كما أن الإرادة قوة ذهنية تتلقف هذا الشعور النفسى لتحوله إلى وعى وإدراك للحاجة، تحرك الفكر والتأمل لتصور أو تخيل الغاية التى من خلالها أو بالأدق من خلال الوصول إليها يتم إشباع هذه الحاجة كما يتحرك الفكر لتصور أو تخيل صور السلوك المتباينة الممكنة لذلك، وتعقد إرادة الموازنة بين هذه الوسائل على ضوء إدراك طبيعة هذه الوسائل والمخاطر المحيطة باستخدامها، والأسباب التى تشجع على الإقدام عليها، ثم تتجه الإرادة إلى اختيار إحدى هذه الوسائل، بقرار يرجحها على غيرها، فتعطى الإرادة أوامرها إلى الجسد، الذى يقدم على ممارسة الحركة العضوية أو النفسية التى شعرت به الإرادة. والإرادة على هذا النحو تسيطر على السلوك لتحقيق غاية معينة تتجه إليها، والإرادة فى جريمة البلطجة لا تشذ عن ذلك، فينبغى أن تسيطر إرادة الفاعل على السلوك وتتجه به نحو غاية معينة تشعر بضرورة إشباعها كالانتقام من غريم أو التشفى فى خصم.. إلخ، فإذا انتفت إرادة سلوك البلطجة انتفى القصد الجنائى، كما فى حالة إكراه شخص على إتيان صورة من صور السلوك الإجرامى، كالتهديد أو الافتراء، فهنا لا يسأل الشخص المكره غير أن ذلك لا يمنع من مساءلة الشخص المكره، متى توفرت سائر عناصر وأركان جريمة البلطجة فى حقه، ويتعين أن تتجه إرادة الفاعل إلى تحقيق نتيجة أو أكثر من نتائج جريمة البلطجة، وعليه لا يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلطجة إلا إذا سيطرت إرادة الفاعل على السلوك، واتجهت إلى تحقيق النتيجة المترتبة عليه، وعن القصد الخاص فلما كان المشرع عادة لا يعتد بالغاية التى يتغياها المجرم من اقتراف الجريمة، فيكتفى فى أغلب الجرائم بالقصد العام بيد أن المشرع قد يرى أن خطورة السلوك الإجرامى تكمن فى انصراف نية الجانى إلى غاية معنية، وليس فى مجرد توجيه إرادته إلى النتيجة الإجرامية، فيعتبر المشرع هذه الغاية عنصراً فى القصد الجنائى، ولقد أخذ المشرع فى حسبانه أن خطورة السلوك الإجرامى فى جريمة البلطجة تكمن فى إنصراف نية الجانى إلى ترويع المجنى عليه أو تخويفه أو التأثير فى إرادته، ويستوى لدى المشرع أن تنصرف إرادة الجانى إلى الترويع أو التخويف أو التأثير فى إرادة المجنى عليه، فالكل أمام المشرع سواء، ولكن ليس أى ترويع أو تخويف للمجنى عليه تتحقق معه النية الخاصة، وإنما يتعين أن يكون ترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الإذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه «م 375 مكرراً عقوبات»، أما التأثير فى إرادة المجنى عليه فحدده المشرع بأنه: «لفرض السطوة عليه - أى على المجنى عليه - أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ «ملحوظة: تم إضافة عبارة أو تكدير الأمن أو السكينة العامة عقب التعديل للمادة» « م375 مكرراً عقوبات» ومؤدى ذلك أن التأثير فى إرادة المجنى عليه إما أن يكون سلباً أو إيجاباً، أى يعمل أمر ما كان يقدم عليه لو غاب هذا التأثير، أو بامتناع عن عمل ما كان يحجم عنه إذا كانت إرادته حرة غير خاضعة للتأثير المذكور، وعليه فإن كان الفاعل حينما صدرت عنه صورة أو أكثر من صور السلوك الإجرامى لجريمة البلطجة، لم نتصرف نيته إلى إحداث الترويع أو التخويف للمجنى عليه أو التأثير للمجنى عليه أو التأثير فى إرادته بالفعل، وإنما كان ينوى المزاح، فإن القصد الخاص لا يتوفر، ومن ثم لا تكتمل أركان جريمة البلطجة.. إلخ، وعن وقت توافر القصد فالأصل أن القصد الجنائى الذى يعتد به ينبغى أن يرتبط زمنياً بالركن المادى للجريمة، إذا أن الجريمة لا تتحقق بالكيان المادى فقط، ولا تتحقق بالكيان المعنوى فحسب، بل لابد من اجتماع هذا وذاك فى نطاق زمنى معين، حين يمكن مساءلة من اقترفها عما أتت يداه ولا يتشدد الشراح فى شكل الرابطة الزمنية التى يتحقق بها اكتمال الجريمة العمدية فقد تكون فى صورة مصاحبة زمنية وقد تكون فى صورة معاصرة زمنية والمصاحبة تعنى: مرافقة الركن المادى للقصد الجنائى فى زمن واحد، بمعنى أن يكون القصد موجوداً فى نفس الوقت الذى يباشر فيه الفاعل نشاطه إجرامى، أما المعاصرة الزمنية فمؤداها، التقاء القصد الجنائى مع الركن المادى فى أى وقت منذ ارتكاب السلوك الإجرامى وحتى تتحقق النتيجة الإجرامية ولا يشترط أن يتم هذا الالتقاء بين القصد الجنائى وكل عناصر الركن المادى، إنما يكفى أن يتحقق مع السلوك الإجرامى، أو النتيجة الإجرامية وهذه المعاصرة تفترض أن هناك فاصلاً زمنياً بين السلوك والنتيجة، والأمر لا يخرج عن فرضين الأول، انتفاء القصد الجنائى قبل تحقق النتيجة: إذا صدر السلوك الإجرامى مصاحباً للقصد الجنائى ثم انتفى الأخير قبل تحقق النتيجة، فإن المسئولية الجنائية تظل قائمة ولا يجوز الاحتجاج لنفى المسئولية بأن الفاعل غير من نيته بعد مباشرة السلوك، لأن القانون لا يتطلب للمساءلة الجنائية أكثر من ارتكاب الفاعل السلوك الإجرامى قاصداً تحقق نتيجة وقت ارتكابه، يؤيد هذا ويؤكده أنه: طبقاً للمادة 45 من قانون العقوبات تمتنع المسئولية الجنائية إذا نجح الفاعل فى وقف السلوك الإجرامى أو خيب أثره بإرادته، وفى المقابل تظل مسئوليته قائمة على أساس قصده وقت ارتكاب السلوك الإجرامى، إذ لم ينجح فى وقف سلوكه أو تخيب أثره والثانى: تراخى ظهور القصد الجنائى حتى تحقق النتيجة فى حالة ما إذا صدر السلوك الإجرامى دون أن يصاحبه قصد جنائى، ثم تحقق هذا القصد عند النتيجة، فإن مساءلة الفاعل عن جريمة عمدية تتوقف على مدى توفر القدرة على الحيلولة دون تحقيق النتيجة، فإن توفرت هذه القدرة ومع ذلك امتنع الفاعل عمداً قاصداً تحقق النتيجة، وجبت مساءلة الفاعل عما أتت يداه، تأسيساً على أن امتناعه مقروناً بالقصد الجنائى يجعله مسئولاً جنائياً عما أسفر عنه السلوك الصادر منه، أما إذا لم يكن الفاعل بعد صدور السلوك عنه، فى استطاعته الحيلولة دون تحقق النتيجة، فلا تقوم المسئولية الجنائية عن جريمة عمدية، لمجرد تغيير نية الفاعل فى وقت لاحق على صدور السلك. فالنية المجردة لا تكفى لقيام المسئولية الجنائية. وعن إصبات القصد فلما كان قد ثبت على النحو السالف أن القصد الجنائى فى جريمة البلطجة يتميز نية خاصة هى «نية ترويع المجنى عليه أو تخويفه أو التأثير فى إرادته». وهو أمر يستخلصه قاضى الموضوع من مختلف وقائع الدعوى المعروضة عليه وقد يدقق الأمر فى بعض الصور، ولكنه يهتدى إليه بما يطمئن إليه ضميره. بما تكشف عنه الظروف المحيطة بالعدوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ومن هذه المظاهر والمارات الخارجية: الظروف التى صاحبت السلوك الصادر من المتهم، والعلاقة التى تجمع بنى المتهم والمجنى عليه، وهل هى علاقة صداقة أم علاقة عداوة؟. وعبارات التهديد المدعى صدورها من المته. كما أن مكان وزمان صدور السلوك المنسوب للمتهم، يستشف منهما مدى وجود قصد جنائى من عدمه. فمن يهدد موظف عام فى مكتبه أثناء قيامه بأعمال وظيفته بأن يتخذ إجراء معيناً، على خلاف ما تقتضيه اللوائح والقوانين، لا يقبل منه الاحتجاج بأنه لم يقصد ارتكاب جريمة البلطجة. وغنى عن الإيضاح أنه يتعين أن يعنى حكم الإدانة باستظهار القصد الجنائى فى جريمة البلطجة والتدليل على توافره بأدلة كافية سائغة، على الأقل إذا كانت وقائع الدعوى تتضمن ما قد يرشح للشك فى توافره، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور. بحث فى شرح جرائم البلطجة للدكتور/ محمود صالح محمد العادلى أستاذ القانون الجنائى المساعد كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر «المجلة العلمية الشريعة والقانون بطنطا». وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وهديا منه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التى ام عليها الاتهام الأول المسند للمتهمين ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات لذلك الاتهام إذا ترى أنه رغم توافر الركن المادى لجرمية البلطجة فى حق المتهمين استناداً إلى ما ارتكبه الأول والثالث من أفعال مادية حال ارتكابهم للجريمة موضوع ذلك الاتهام واشتراك المتهم الثانى معهم بالاتفاق على ارتكابها أخذ بما قرره المدعى بالحق المدنى المستأنف وباقى المبلغين بالشرطة وبتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بارتكاب أفعال ترويع وتخويف بقتلهم لكلب مستأنس بالطريق العام مستخدمين أسلحة بيضاء وتصويرهم وتناقلهم مشاهد فيديو لتلك الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعى أصابتهم بالخوف والذعر عند مشاهدتها وما انتهت إليه تحريات جهة البحث من صحة الواقعة وما ثبت من شاهد بالأسطوانة المدمجة المضمونة بالدعوى والمفرغ محتواها بمعرفة النيابة العامة ورقرار المتهمان الأول والثالث أنهما من تلك المشاهد إلا أنه ولما كان المتهمين بالتحقيقات قد اعترفوا بأن قصدهم من ارتكابهم لتلك الأفعال وقت الجريمة هو قتل الكلب فقط الذى سلمه إليهم مالكه المتهم الرابع أمام محكمة أول درجة بمحض إرادته بناء على اتفاق فى جلسة عرفية من كبار أهالى المنطقة لما ارتكبه الأخير من جرائم سابقة فى حقهم وأهالى المنطقة مستغلاً لذلك الكلب مستخدمان الأول والثالث أسلحة بيضاء تحصلا عليها من المحلات المجاورة إنذاك فى حينها دون التجهيز لها مسبقاً وأن أهالى المنطقة كانوا سعداً بذلك ولميتقدم أياً منهم بالإبلاغ عن تضررهم مما أتاه المتهمين من أفعال وهو ما أيدته تحريات جهة البحث فى ذلك الشق، وكان أيضاً لم يثبت للمحكمة بالأوراق أن المتهمين من قاموا بتصوير أنفسهم حال ارتكابهم الواقعة بقصد نشر الفيديو الخاص بها عبر وساذل التواصل الاجتماعى والتسبب فى ترويع وتخويف من تقدموا بالإبلاغ من خارج منطقة حدوث الواقعة وتكدير الأمن والسكينة العامة بذلك ؟؟ من عدم إثبات التحريات ؟؟ ؟؟ عادى ارتكاب مثل تلك الجريمة الأمر الذى من جماعة تتشكك المحكمة بما لها من سلطة تقديرية فى توافر الركن المعنوى لجرميمة البلطجة موضوع الاتهام الأول فى حق المتهمين وما يتطلبه أيضاً ذلك من توافر قصد جنائى لديهم حال ارتكابهم للواقعة لتحقيق نتيجة فعلهم، وعليه تتشكك المحكمة فى إسناد ذلك الاتهام إليهم ومن ثم تقضى ببرائتهم منه علماً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه وعن الاتهام الثانى والثالث المسندين للمتهمين فلما كان من المقرر فى قضاء النقض أنه لا تثريب عليه المحكمة الاستئنافية أن هى أخذت بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت بالأسلباب ما يغنى عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيدأنها لم تجد فما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وحيث أنه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن لمحكمة الاستئناف إذ تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة «الطعن رقم 1998 لسنة 47 ق جلسة 27/1/1981» وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء النقض أن الحكم الاستئنافى المؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه يعتبر حكماً مسبباً بلا حاجة إلى نقل الحكم الابتدائى فى نفس الحكم الاستننافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم «الطعن 443 لسنة 47 ق جلسة 8/1/1981» وحيث إنه ولما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء للنقض أنه «من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها. «الطعن رقم 20106 لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 19/10/1999» وقضت بأنه «للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. «الطعن رقم 680 لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 21/2/1977 مكتب فنى 28 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 281» وقضت بأنه «... ويعاقب المشتركون فى الاتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حال تنفيذها» «الطعن رقم 39 لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 17/4/1961 مكتب فنى 12 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 454» وقضت بأنه «تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع، وبغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته. «الطعن رقم 810 لسنة 39 ق تاريخ الجلسة 16/6/1969 مكتب فنى 20»، «الطعن رقم 639 لسنة 23 ق تاريخ الجلسة 25/5/1953» وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة قد التزم صحيح القانون فيما قضى به عن الاتهام الثانى للمتهمين الثلاث والاتهام الثالث للمتهمان الأول والثالث لا خطأ ولا فساد ولا عوار يبطله وأقيم على أسباب صحيحة وسائغة تكفى لحمله ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتجعله أسباباً مكملة لأسباب قضائها سيما وأن المتهمين المستأنفين لم يأتور بجديد سائغ ومقبول قاطع فى دلالته يعول عليه فى نفى الاتهام الثانى عنهم جميعاً والثالث عن الأول والثالث ولا ينال من تلك الوجهة من النظر للمحكمة ما تبين بالأوراق من عدم ظهور المتهم الثان بمشاهد الفيديو ما بالأسطوانة المدمجة المفرغ محتواها بتحقيقات النيابة العامة إذ أن المحكمة قد اطمأنت من خلال المهامها بظروف وملابسات الدعوى أن المتهم الثانى شريكاً لباقى المتهميبن بالاتفاق معهم على قتل الحيوان أخذا من اعتراف المتهمين أنفسهم بالتحقيقات وما انتهت إليه تحريات جهة البحث من توافر ذلك الاتفاق الجنائى فيما بين المتهمين نتيجة ما انتهت إليه الجلسة العرفية مع مالك الحيوان وأهالى المنطقة، ولا ينال أيضاً من تلك الوجهة من النظر للمحكمة ما أبداه محام المتهمين فى جلسة المرافعة الأخيرة من دفوع تتعلق بنفى الاتهام الثانى عن المتهمين الثلاث والثالث عن المتهمان الأول والثالث إذ تكفل حكم محكمة أول درجة بالرد عليها علاوة على أن للمحكمة أن لا تلتزم بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد عليها ذلك يستفاد من القضاء بالإدانة لكون المحكمة قد ثبت يقينا فى وجدانها مقارفة المتهمين جميعاً للجريمة المسندة إليهم محل الاتهام الثانى ومقارفة المتهمان الأول والثالث دون المتهم الثانى للجريمة المسندة إليهما موضوع الاتهام الثالث الأمر الذى يضحى معه استئناف كلا منهم فى ذلك الشق قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك رفضه وتأيييد الحكم المستأنف فى الإدانة محمولاً على أسبابه ولما سلف من أسباب عن ما أسند للمتهمين الثلاث «المستأنفين» من اتهام ثان وما أسند للمتهمان الأول والثالث من اتهام ثالث عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع تعديل مقدار العقوبة وفقاً لما أسند لكلا منهم وأعمال نص المادة 32 عقوبات فى حق المتهمان الأول والثالث بتطبيق العقوبة المقررة لجريمة الاتهام الثالث كونها الأشد لعدم تحديد حد أقصى لعقوبة الجحبس بها دون القضاء بعقوبة الغرامة الواجبة فيما تطبيقاً لنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية والزمتهم جميعاً المصاريف عملاً بنص المادة 314/2 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق. أما وعن ما أسند المتهم الثانى من اتهام ثالث فإن المحكمة ترى أنه رغم ثبوت اشتراكه فى جريمة قتل الحيوان «الكلب» موضوع الاتهام الثانى بطريق الاتفاق مع باقى المتهمين على نحو ما انتهت إليه المحكمة سلفاً إلا أنها إذ تتشكك فى صحة إسناد الاتهام الثالث إليه بحيازته أسلحة بيضاء أو أدوات بواسطة غيره من المتهمين بتاريخ ومكان حدوث الواقعة أخذا من عدم ظهوره بمشاهد الفيديو ما بالأسطوانة المدمجة وما قرره هو وباقى المتهمين بالتحقيقات من عدم حمله ثمة أسلحة بيضاء أو أدوات أثناء قتل الحيوان «الكلب» وإضافتهم بأن حصول الأول والثالث للأسلحة المستخدمة فى قتل الكلب كان وليد ولحظة اتيانهم الجريمة محل الاتهام الثانى عن طريق جلبها من المحال المجاورة لمكان ارتكابها عقب ما انتهت إليه الجلسة العرفية دون تجهيز سابق لها وهو ما أيدته تحريات جهة البحث أيضاً فى ذلك الشق الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى مدى توافر علم المتهم الثانى المسبق على نية المتهمان الأول والثالث فى إحرازهما تلك الأسلحة البيضاء واستخدامها فى تخلصهم من الحيوان «آكللب» ما اتفقوا على قتله وهل كان هذا ضمن تفاصيل الاتفاق من عدمه إذ ترى المحكمة أنه لا يستلزم لقتل حيوان «كلب» استخدام أسلحة بيضاء تحديداً وعليه ومن جماع ما سبق تقضى المحكمة ببراءة المتهم الثانى من الاتهام الثالث عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه وعن شكل استئناف الدعوى المدنية المقرر به من المدعى بالحق المدنى إيهاب مكرم عبد الملاك ساويرس فلما كان قد تم فى الميعاد المقرر قانوناً فمن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إنه وعن موضوع استئناف الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة الاستئنافية الراهنة قد قضت ببراءة المتهمين من الاتهام الأول المسند إليهم على النحو السالف لعدم توافر الركن المعنوى لجريمة البلطجة موضوع ذلك الاتهام فى حقهم والمتمثل فى القصد الجنائى استناداً إلى عدم ثبوت أن المتهمين من قاموا بتصوير مشاهد ارتكابهم لجريمة قتل الحيوان «الكلب» موضوع الاتهام الثانى مستخدمين لأسلحة بيضاء موضوع الاتهام الثالث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعى قاصدين من ذلك بث الخوف والرعب فى نفس من يشاهدوها ومن بينهم المدعى بالحق المدنى المستأنف وكان ذلك ما يقطع بانتفاء علاقة السبيه فيما بين ما قد ينسب للمتهمين من خطأ بارتكابهم الأفعال محل الجرائم ما قدموا بها للمحاكمة الجنائية على النحو السالف وما يدعيه المدعى بالحق المدنى المستأنف من تحقق ضرراً شخصياً لديه من جراء مشاهدته أفعال المتهمين عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعليه تقضى المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية للمدعى بالحق المدنى المستأنف محمولاً على أسبابه ولما سلف من أسباب وتلزم الأخير مصاريف استئناف عواه وأتعاب المحاماة عملاً بالمادة 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002 على نحو ما سيرد بالمنطوق. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً/ أولاً: بقبول استئنافات المتهمين شكلا ثانياً: فى موضوع استئناف المتهمان الأول/ محمد حمدى محمد فرغلى والثالث/ عمرو إبراهيم عطا إبراهيم بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسهما ثلاثة أشهر مع الشغل والزمتهما المصاريف ثالثاً: فى موضوع استئناف المتهم الثانى/ أحمد عزت عبدالحميد عبدالمعطى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهر مع الشغل والزمته المصاريف. رابعاً: فى الدعوى المدنية بقبول استئناف المدعى بالحق المدنى شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمته مصاريف دعواه ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.