ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس قاتلى "ماكس": المتهمون ألقوا الرعب فى قلوب المواطنين بذبحهم "حيوان مستأنس" بالسكاكين والسواطير.. والكلب لم يثبت إصابته بمرض يقتضى التخلص منه وذبحه بتلك الطريقة جريمة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على صورة من حيثيات حكم محكمة جنح شبرا الخيمة الذى صدر برئاسة المستشار معتز الحناوى رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهمين بتعذيب وذبح كلب شارع الأهرام بشبرا الخيمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم، والذين تقدموا باستئناف وحددت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة مصطفى المتناوى بعد غد الاثنين لنظر أولى جلسات الاستئناف.
جاء فى الحيثيات أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها واستمعت إلى المرافعة، وأحاطت بظروفها وملابساتها وألمت بها وإذ دفع مدافع المتهم بتطبيق المادة 63 عقوبات وحق المتهمين فى الدفاع الشرعى فإن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذى تم قتله (كلب) كان مقيدا بأحد أعمدة الإنارة الأمر الذى يثبت معه عدم وجود خطر حال يوجب درئه بارتكاب جريمة القتل وعن الدفع بانتقاء الركن المادى لجريمة إحراز أسلحة بيضاء لكون المتهمين يعملوا بالجزارة، وعدم ضبط الأسلحة إذ أن مناط الإباحة فى حمل السلاح للضرورة المهنية فى محال عمله بحانوت الجزارة وذبح الماشية، وحيث إن المتهمين تواجدوا بالطريق العام واستخدمت لقتل حيوان غير الماشية وأقر المتهمون بحيازتهم للأسلحة وعن كون الحيوان غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدة الآخر فهو يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذاء ذلك المتهم الأمر الذى يكون معه دفاع المتهم فى غير محله وعلى غير سند قانونى تلتفت عنها المحكمة وعن سماع شهادة أقارب المتهم الثالث فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لصلة القرابة وتلتفت المحكمة عن ذلك الطلب.
المحكمة اطمأنت إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم..
وأكدت المحكمة فى الحيثيات أنه من جماع ما تقدم فقد استقر فى يقين المحكمة واطمأنت إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم إذ أنهم قاموا بتقييد الحيوان المستأنس "كلب" بأحد أعمدة الإنارة أمام المارة، وأبرزاو الأسلحة البيضاء من سكاكين وسواطير وضرب الحيوان وذبحه وتصوير الواقعة مما ألقى الرعب فى قلوب المارة والمشاهدين ولا يضحى من ذلك عدم الإبلاغ من قاطنى المنطقة لأن مناط التجريم هو التلويح باستعمال العنف وهو ماتوافرت أركانه لدى المتهمين وذلك بكونهم أبرزوا الأسلحة وأشهروها فى مواجهة المارة مما تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابهم لجريمة إحراز أسلحة بيضاء دون مقتضى من الضرورة المهنية والحرفية، ولايضحى من ذلك أن الحيوان المقتول أصاب الأشخاص ومنهم المتهم الأول ووالدة المتهم الثانى موضوع الدعاوى أرقام 3719 لسنة 2014 كلى جنوب بنها وصورة رسمية من المحضر 1091 لسنة 2015 إدارى شبرا الخيمة إذ أن الحيوان "كلب" لم يثبت إصابته بمرض يقتضى قتله إذ أنه كان يعيش فى كنف المتهم الرابع ويرعاه دون إيذائه، الأمر الذى يكون قتله جريمة وتطمئن المحكمة إلى ارتكابهم تلك الجريمة ومن جماع ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وتقضى بمعاقبتهم وفق مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة وتقضى بإدانتهم عملا بالمادة رقم 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بالمادة 32 عقوبات والتى تنص على (إذا كان الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لاتقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم) وبتطبيق تلك المادة على وقائع الدعوى يبين للمحكمة أن وقائعها مرتبطة ببعضها وتصدر فيها العقوبة الأشد للارتباط حسبما سيرد بالمنطوق وعن الدعاوى المدنية، وحيث إن المادة رقم 251 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا".
المدعون بالحق المدنى ليسوا مقيمين بذات المنطقة ولم يصب أى منهم ثمة أضرار شخصية مباشرة..
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت من الأوراق أن المدعين بالحق المدنى ليسوا مقيمين بذات المنطقة ولم يصب أى منهم ثمة أضرار شخصية مباشرة سوى مشاهدة مقاطع فيديو للجريمة وهو ما ترى معه المحكمة أنه لا يمكن اعتباره ضررا شخصيا مباشرا يوجب التعويض مما تنتهى معه إلى رفض الدعوى المدنية.
وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثانى والثالث وغيابيا للرابع حبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوى، قضت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ل 3 متهمين حضوريا وغيابيا على رابع فى واقعة تعذيب وذبح كلب بشبرا الخيمة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية، فتقدم المتهمون الثلاثة ومحاموهم بطلب استئناف الحكم وحددت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى جلسة الاثنين المقبل 16 مارس أول جلسة لإعادة محاكمتهم. وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدى محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبد الحميد إضافة إلى صاحب الكلب ويدعى نادر محمد يحيى "هارب " إلى المحاكمة فى واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.