أودعت محكمة جنح شبرا الخيمة، أسباب حكمها على المتهمين في قضية "قتل كلب الهرم" بالحبس 3 سنوات، مع الشغل والنفاد. وقالت: إن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها واستمعت إلى المرافعه واحاطت بظروفها وملابستها. وإذا إن دفاع المتهم طالب بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات، وحق المتهمين فى الدفاع الشرعي عن أنفسهم، فردت المحكمة وذكرت أن الثابت من الأوراق، أن الحيوان الذي تم قتله "الكلب" كان مقيدا بأحد أعمدة الإنارة، الذي يثبت معه عدم وجود خطر يوجب درؤه بارتكاب جريمة القتل، وعن الدفع بانتفاء الركن المادي لإحراز أسلحةبيضاء، لكون المتهمين يعملون بالجزارة، وعدم ضبط الأسلحة، قالت المحكمة إن مناط الإباحة لحمل السلاح للضرورة المهنية في مجال عمله بمحل جزارة وذبح الماشية، وحيث إن المتهمين تواجدوا بالطريق العام، واستخدموه لقتل حيوان غير الماشية، وأقر المتهمون بحيازة الأسلحة. وعن الدفع بأن الحيوان المقتول غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدة الآخر، ردت المحكمة على ذلك أن الكلب يعيش مع المتهم الرابع، ويقوم برعايته، ولم يقم بإيذائه، الأمر الذي يكون معه دفوع المتهمين في غير محلها، وعلى غير سند من القانون. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنها لم تأخذ بشهادة أقارب أحد المتهمين. لأنها لم تطمئن إليها لكونهم أقاربه، ومن جميع ما تقدم استقر في يقين المحكمة وأطمأنت إلى ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ولم يثبت أن الكلب مصاب بمرض يستوجب قتله، وعليه حكمت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات.