أودعت محكمة جنح شبرا الخيمة، أسباب حكمها على المتهمين في قضية الكلب بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاد. وقالت إن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها واستمعت إلى المرافعة وأحاطت بظروفها وملابستها، وإذ أن دفاع المتهم طالب بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات وحق المتهمين فى الدفاع الشرعي عن أنفسهم، فردت المحكمة وذكرت أن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذي تم قتله الكلب كان مقيد بأحد أعمدة الإنارة الذي يثبت معه عدم وجود خطر حال يوجب درئه بارتكاب جريمة القتل. وعن الدفع بانتفاء الركن المادي لإحراز أسلحة بيضاء لكون المتهمين يعملون بالجزارة وعدم ضبط الأسلحة، أوضحت المحكمة، أن مناط الإباحة لحمل السلاح للضرورة المهنية في مجال عمله بمحل جزارة وذبح الماشية، وأن المتهمين تواجدوا بالطريق العام واستخدموا قتل حيوان غير الماشية، وأقر المتهمين بحيازة الأسلحة. وعن الدفع بأن الحيوان المقتول غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالده الآخر، ردت المحكمة على ذلك أن الكلب يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذائه، الأمر الذي يكون معه دفوع المتهمين في غير محلها وعلي غير سند من القانون تلتفت عنها المحكمة، وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إنها لم تأخذ بشهادة أقارب أحد المتهمين، لأنها لم تطمئن إليها لكونهم أحد أقاربه، ومن جميع ما تقدم استقر في يقين المحكمة وأطمأنت إلى ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم، ولم يثبت أن الكلب مصاب بمرض يستوجب قتله.