أودعت محكمة جنح شبرا الخيمة، أسباب حكمها على المتهمين فئ قضية ذبح كلب وحيازة أسلحة بيضاء بالحبس 3 سنوات. مع الشغل والنفاد. وأكدت ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وردت على ما أبداه الدفاع من دفوع منها ما طالب به محامو المتهمين من تطبيق المادة 62 من قانون العقوبات وحقهم في الدفاع الشرعي عن النفس بأن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذي تم قتله كان مقيدًا بأحد أعمدة الإنارة الأمر الذي يثبت معه عدم وجود خطر حال يوجب درئه بارتكاب جريمة القتل وعن الدفع بانتفاء الركن المادي لإحراز أسلحه بيضاء لكون المتهمين يعملون بالجزارة وعدم ضبط الأسلحة قالت المحكمة أن مناط الإباحة لحمل السلاح للضرورة المهنية في مجال عمله بمحل جزارة وذبح الماشية، وحيث إن المتهمين تواجدوا بالطريق العام واستخدموا قتل حيوان غير الماشية كما أقروا بحيازة الأسلحة وعن الدفع بأن الحيوان المقتول غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدته. ردت المحكمة علي ذلك بأن الكلب يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذائه. الأمر الذي يكون معه دفوع المتهمين علي غير سند من القانون تلتفت عنها المحكمة. وقالت المحكمة إنها أطمأنت إلي ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم. ولم يثبت أن الكلب مصاب بمرض يستوجب قتله.