اودعت محكمة جنح شبرا الخيمة أسباب حكمها علي المتهمين فئ قضية الكلب بالحبس 3 سنوات. مع الشغل والنفاد. وقالت أن المحكمة طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها واستمعت إلى المرافعه واحاطت بظروفها وملابستها. واذا أن دفاع المتهم طالب بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات وحق المتهمين فى الدفاع الشرعي عن انفسهم فردت المحكمة وذكرت اأن الثابت من الأوراق أن الحيوان الذي تم قتله الكلب كان مقيد بأحد أعمدة الإناره الذي يثبت معه عدم وجود خطر حال يوجب درئه بارتكاب جريمةا لقتل وعن الدفع بانتفاء الركن المادي لإحراز أسلحه بيضاء لكون المتهمين يعملون بالجزاره وعدم ضبط الأسلحه قالت المحكمة أن مناط الإباحه لحمل السلاح للضروره المهنيه في مجال عمله بمحل جزاره وذبح الماشية وحيث أن المتهمين تواجدوا بالطريق العام واستخدموا قتل حيوان غير الماشية واقر المتهمين بحيازة الأسلحه وعن الدفع بأن الحيوان المقتول غير مستأنس لقيامه بعقر أحد المتهمين ووالدة الأخر ردت المحكمة علي ذلك أن الكلب يعيش مع المتهم الرابع ويقوم برعايته ولم يقم بإيذائه. الأمر الذي يكون معه دفوع المتهمين في غير محلها وعلي غير سند من القانون تلتفت عنها المحكمه وقالت المحكمه في أسباب حكمها أنها لم تأخذ بشهادة. أقارب أحد المتهمين. لأنها لم تطمئن إليها لكونهم احد أقاربه. ومن جميع ما تقدم استقر في بقبن المحكمة وأطمأنت إلي ارتكاب المتهمين الجرائم المسنده اليهم. ولم يثبت أن الكلب مصاب بمرض يستوجب قتله