برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    مستشار شيخ الأزهر لشؤون بيت الزكاة: تمكين المرأة حجر الزاوية في بناء مجتمع آمن ومستدام    الاثنين 2 فبراير 2026.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص الاستثمار والتوسع الخارجى لشركات المقاولات التابعة    محافظ الوادى الجديد يتفقد مبادرة معا ضد إلغلاء بالخارجة استعدادا لشهر رمضان    السياسي البريطاني بيتر ماندلسون يستقيل من حزب العمال لصلته بإبستين    محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة للمصريين فقط وتشغيل المعبر يرد على الشائعات    قناة إسرائيلية: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور إسرائيل الأسبوع الحالي    استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء انتهاكات إسرائيلية بشمال وجنوب غزة    قبل مواجهة الزمالك.. كهرباء الإسماعيلية يضم الإيفواري سيرجي أكا    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالسلام    إبراهيم المعلم يحذر من خطورة تزوير الكتب: دعم لعصابات ضد صناعة تدفع الضرائب وتتحمّل المسئولية    الرعاية الصحية: وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تستقبل 40 حالة طارئة يوميًا    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    رسميا مصر تطلق منصة تراخيص الاستثمار الرقمية    ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص لمخالفته قانون حماية الملكية الفكرية    إخماد حريق داخل ثلاجة مجمدات فى الشيخ زايد دون إصابات    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    " مات بالبرد ".. الآلاف من أهالى مدينة كفر الزيات يستعدون لتشييع جثمان الدكتور أحمد البراجة    «الإحصاء»: 8.9% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية خلال نوفمبر 2025    ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    عاجل- صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    محافظ الدقهلية يتابع مستوى النظافة العامة بشوارع المنصورة    صوم يونان.. دعوة للقلب    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    مواقيت الصلاة الاثنين 2 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات معاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد في «أحداث ماسبيرو»
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 04 - 2016

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها أن المتهمون إشتركوا وأخرون مجهولون وأخر في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بإستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة حسبما إستقرت في يقينها وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيوضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لإستمرار مسيرته كرئيس للبلادمطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه بإعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري، وعلى أثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.
وأشارت المحكمة إلى ، أن الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين،وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.
وردا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل أنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة 331وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أوحبسه إن كان مفرجا عنه من إختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيوداعلى المحكمة فى هذا الشأن ، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
وردا بالدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، فقالت المحكمة بإن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .
وردا على الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية، فأكدت المحكمة أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكانت المحكمة إقتنعت بجدية التحريات التى أجراها كلا من الضابط المصطفى إبراهيم على داوود رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا، العقيد حسام الدين أحمد محمد الدح مفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام بأن تحرياتهما توصلت إلى أن المتهم الأول محمد عطية طلبه ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة وأن أحد قيادات الحزب بمنطقة إمبابة في اليوم السابق على الواقعة دعاه إلى التوجه إلى ميدان النهضة وقام بتسليحه بسلاح ناري وطلقات ونبلة يدوية وعدد من البلي الزجاجي وعقب صلاة الجمعة بدأت قيادات الأخوان توجيه مسيرة متجهة إلى ماسبيرو لمحاولة إقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون لإيجاد وسيلة من الضغط لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي كذلك دلت التحريات على أن المتهم الثاني علي أنور أحمد قاسم قد إلتقى بعضو حزب الحرية والعدالة بكفر غطاطا وبدأ في حثه وآخرين على التوجه لميدان النهضة لمؤازرة الرئيس المعزول وقام بمده بنبلة يدوية الصنع وبلي زجاجي وقناع واقي وإنضم إلى المسرة التي خرجت من ميدان النهضة وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث خلف خليفة عبود.
وتابعت الحيثيات، أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعموميته وإضطرابه وتناقضه في تحديد الجرائم فأنمردود عليه بأنه من المستقر عليه قضاءا هو إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمرالإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة وهوغير جائز،كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
وردا على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، فقالت المحكمة أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا , فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها.
وأكدت الحيثيات على أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا سائغا لاتناقض فى ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها، و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضاً بين أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.