محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    سعر الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأحد 12 أكتوبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 12-10-2025    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 12 أكتوبر    هل يتجاوز صندوق النقد عن بند الطروحات الحكومية خلال المراجعة المقبلة؟ محمد معيط يجيب    محمد معيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يقلل تكلفة التمويل.. والتحسن الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم    رئيس الوزراء البريطاني يؤكد حضوره «قمة شرم الشيخ للسلام»    الولايات المتحدة توجه دعوة إلى إيران لحضور قمة السلام بشرم الشيخ    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    إثر حادث سير مروع.. وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    بحضور أمير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا .. أسرة فيلم أوسكار عودة الماموث تحتفل بالعرض الخاص..صور    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    عاجل - "حالتهما حرِجة".. آخر تطورات وضع مصابي حادث شرم الشيخ    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    نبيل فهمي: لابد من تحصين خطة ترامب للسلام دوليًا حتى تُفضي إلى الدولة الفلسطينية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    انتشال 5 جثث احتجزوا داخل سيارة في حادث بطريق قفط - القصير بقنا    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025-2026 وإجازة نصف السنة    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات معاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد في «أحداث ماسبيرو»
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 04 - 2016

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها أن المتهمون إشتركوا وأخرون مجهولون وأخر في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بإستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة حسبما إستقرت في يقينها وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيوضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لإستمرار مسيرته كرئيس للبلادمطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه بإعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري، وعلى أثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.
وأشارت المحكمة إلى ، أن الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين،وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.
وردا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل أنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة 331وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أوحبسه إن كان مفرجا عنه من إختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيوداعلى المحكمة فى هذا الشأن ، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
وردا بالدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، فقالت المحكمة بإن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .
وردا على الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية، فأكدت المحكمة أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكانت المحكمة إقتنعت بجدية التحريات التى أجراها كلا من الضابط المصطفى إبراهيم على داوود رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا، العقيد حسام الدين أحمد محمد الدح مفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام بأن تحرياتهما توصلت إلى أن المتهم الأول محمد عطية طلبه ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة وأن أحد قيادات الحزب بمنطقة إمبابة في اليوم السابق على الواقعة دعاه إلى التوجه إلى ميدان النهضة وقام بتسليحه بسلاح ناري وطلقات ونبلة يدوية وعدد من البلي الزجاجي وعقب صلاة الجمعة بدأت قيادات الأخوان توجيه مسيرة متجهة إلى ماسبيرو لمحاولة إقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون لإيجاد وسيلة من الضغط لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي كذلك دلت التحريات على أن المتهم الثاني علي أنور أحمد قاسم قد إلتقى بعضو حزب الحرية والعدالة بكفر غطاطا وبدأ في حثه وآخرين على التوجه لميدان النهضة لمؤازرة الرئيس المعزول وقام بمده بنبلة يدوية الصنع وبلي زجاجي وقناع واقي وإنضم إلى المسرة التي خرجت من ميدان النهضة وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث خلف خليفة عبود.
وتابعت الحيثيات، أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعموميته وإضطرابه وتناقضه في تحديد الجرائم فأنمردود عليه بأنه من المستقر عليه قضاءا هو إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمرالإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة وهوغير جائز،كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
وردا على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، فقالت المحكمة أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا , فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية فى أقواله وغير صادق فى شطر منها.
وأكدت الحيثيات على أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا سائغا لاتناقض فى ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها، و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضاً بين أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.