بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج    خريفي معتدل.. حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    محكمة جنايات المنيا تنظر بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في أنهاء حياة زوجها واطفالة السته بقرية دلجا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    «تاكايشي» امرأة على أعتاب رئاسة وزراء اليابان للمرة الأولى    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة رؤساء البنوك التجارية الخاصة

فليس له بديل سوي الرجوع إلي البرلمان واقتراح تعديل القانون بإضافة تعديل تشريعي يخول للبنك المركزي وضع حد أقصي لعضوية مجالس الإدارة بالبنوك
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي في 23 مارس قراراً غريباً عجيباً لا مثيل له في عالمنا المعاصر. فنص القرار علي إنهاء خدمة كل الرؤساء التنفيذيين للبنوك التجارية الخاصة إذا مضي علي أي منهم في منصبه تسع سنوات أو أكثر سواء كانت سنوات خدمته في البنك متصلة أو منفصلة. وهذا القرار يستوجب إنهاء خدمة عشرة رؤساء تنفيذيين للبنوك المصرية من إجمالي أربعين، بمعني آخر فإن 25% من رؤساء البنوك الحاليين عليهم أن يجلسوا في بيوتهم.... هكذا قرر البنك المركزي المصري. هذا القرار ينطبق علي العديد من البنوك التجارية الخاصة الناجحة، مثل البنك التجاري الدولي أفضل بنك تجاري خاص في مصر، والبنك العربي الأفريقي أكثر البنوك الخاصة نمواً وتطوراً علي مدار العشر سنوات الماضية، وغيرهم من البنوك الخاصة مثل بنك فيصل الإسلامي، والبنك الكويتي الوطني.. علي مساهمي هذه البنوك أن يجدوا بدلاء لهؤلاء الرؤساء التنفيذيين الناجحين، ولهؤلاء الأخيرين الخيار إما الجلوس والقعود في بيوتهم آمنين، أو السعي وراء العمل داخل مصر، والأفضل لهم العمل خارجها. هذا القرار يذكرني بمذبحة القضاء عام 1969 حيث تم إنهاء خدمتهم، وتعيينهم من جديد فخرج كل من كان صاحب رأي أو كان مشكوكاً في ولائه التام أو المطلق للرئيس جمال عبد الناصر.. ولم يكن من المستغرب أن يثير هذا القرار الكثير من الجدل نظراً لخطورته وشذوذه عن المألوف في الأعراف المصرفية الدولية، ولاعتدائه علي حقوق المساهمين، خاصة وأن معظم رؤساء البنوك الذين طالهم القرار ناجحون في أعمالهم، وأصحاب رأي ورؤية وحققوا نجاحات كبيرة في مجال أعمالهم.. وبعيداً عن القيل والقال، دعونا نحاول استقراء هذا القرار وفهمه وتحليله وتقييمه من الناحية الموضوعية.
وطبقاً لما ورد حرفياً في حيثيات قرار البنك المركزي فإنه يسعي - أي البنك المركزي - من وراء هذا القرار إلي «... إثراء وتحديث الجهاز المصرفي.... وإعداد صف ثانٍ ودفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات». وبعيداً عن العبارات الفضفاضة البعيدة عن الانضباط المهني والقانوني لما يجب أن تكون عليه مفردات قرارات البنك المركزي، فإن تقييم هذا القرار يجب أن يكون من خلال محددات ثلاثة:
المحدد الأول: مدي مشروعيته ومطابقته للقانون.
المحدد الثاني: هو مدي ملاءمة القرار، وخطورة آثاره علي القطاع المصرفي.
المحدد الثالث: هو مدي مراعاة القرار للأعراف المصرفية الدولية ومدي التزامه بمبادئ حوكمة البنوك المستقر عليها.
ومن الناحية القانونية، فإن القرار - في رأيي - جاء مخالفاً للقانون بشكل مريع. فهو يسلب حقاً من الحقوق الأصيلة للمساهمين دون سند من القانون، فوضع حد أقصي لمدة عمل الرئيس التنفيذي في شركة خاصة أو بنك خاص دون نص في القانون هو إضافة لشرط، واغتصاب لسلطة المشرع أي البرلمان، وانحراف لسلطة الرقيب، وافتئات علي صلاحيات الجمعيات العمومية للمساهمين دون نص تشريعي.
لقد أعطي المشرع صلاحيات محددة للبنك المركزي فيما يتعلق بتعيين رؤساء البنوك أو عزلهم، ونص علي هذه الصلاحيات علي سبيل الحصر لأنها تمثل استثناءً علي القواعد العامة. فنصت المادة (43) من قانون البنك المركزي، علي أنه دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك التجاري، يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك. كما أعطي المشرع الحق للبنك المركزي في حالات محددة أن يطلب من الجمعية العامة للبنك التجاري تنحية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يثبت أن هذا العضو قد خالف قواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك.
فبعبارة بسيطة، لا يجوز للبنك المركزي أن ينهي خدمة أي من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الخاصة لأي سبب بخلاف تلك التي حصرها القانون والممثلة في الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة والمساس بحقوق المودعين، وأموال البنك. فلا يجوز قانوناً للبنك المركزي أن يقيل رئيساً تنفيذياً لأنه ثقيل الظل أو أمضي وقتاً طويلاً في رئاسة البنك، أو أنه لا يجيب علي تليفونات محافظ البنك أو أنه يعقد صفقات أو يبيع أصولاً تحقق مصلحة المودعين والمساهمين، ولكن المشتري دمه ثقيل علي قلب المسئولين، هذه الأسباب جميعها لا تنهض سبباً لإنهاء خدمة رؤساء البنوك.. ففي غير الحالات التي وضعها القانون علي سبيل الحصر تظل السلطة للمساهمين والجمعية العامة، فسلبهم لهذا الحق هو إهدار لحقوق الملكية فإذا تعارضت مصالح المساهمين مع مصالح المودعين كانت الأولوية لحماية مصالح المودعين في الحالات التي حصرها المشرع. ووضع حد أقصي لمدة أعضاء مجلس الإدارة، وحرمان حق المساهمين من تجديد العضوية هو بمثابة إضافة شرط جديد ليس للجهة الرقابية الحق في إضافته فهي بهذا الشرط تغتصب صلاحيات الجمعية العامة للمساهمين وتحرمهم من حق أصيل مرتبط بالملكية دون سند من القانون. فبلغة رجالات القانون الإداري يعد هذا القرار هو والعدم سواء بسبب عدم مشروعيته ولاغتصابه صلاحيات وسلطات لم يسوغها القانون للجهة الإدارية مصدرة القرار.
فإذا كان هناك بُد، ومصلحة مشروعة تسعي الجهة الإدارية لتحقيقها، وأعني هنا البنك المركزي، فليس له بديل سوي الرجوع إلي البرلمان واقتراح تعديل القانون بإضافة تعديل تشريعي يخول للبنك المركزي وضع حد أقصي لعضوية مجالس الإدارة بالبنوك، ويخضع في قراراته هذه لرقابة القضاء الإداري.
فلا يجوز لأية جهة إدارية أن تعصف بالقانون وتتجاهله وتزدريه لأنها تري أن القانون غير مقنع أو كافٍ، فلا يجوز للجهة أن تنشئ حكماً قانونياً جديداً لم يصرح به المشرع.
وأما من ناحية ملاءمة القرار وتوقيته، فمن حق المتابع للأمور أن يتساءل هل تغيير 20% أو 25% من قيادات القطاع المصرفي الناجح في ذات التوقيت أمر يصب في مصلحة القطاع المصرفي والمصالح الاقتصادية للدولة؟ هل اضطراب الجهاز التنفيذي للبنوك التجارية الخاصة يصب في المصلحة العامة؟ هل إنهاء خدمة رؤساء تنفيذيين نجحوا في مهامهم ولم يخالفوا القانون أمر يصب في مصلحة هذه البنوك ومساهميها والمودعين؟ هل من الملائم تطبيق قرارات إنهاء الخدمة بأثر رجعي؟ هل التدخل في قرارات المساهمين بدون نص تشريعي يصب في مصلحة الاستثمار في مصر؟ هل الخلط بين العام والخاص أمر منطقي؟ هل إصدار قرارات مربكة يعد قراراً يصب في مصلحة الاستقرار المالي أم أنه يعمق الاضطراب المالي؟ هل إصدار قرارات من هذا النوع في ظل وجود شبهات بخلافات شخصية قرار حكيم؟ هل عرض أي من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين أموال المودعين للخطر؟ هل يعد هذا القرار تأميما لإدارة البنوك الخاصة؟ ألا يعد هذا القرار كيلاً بمكيالين، لأن هناك العديد من القيادات التنفيذية بالبنك المركزي ذاته مضي عليهم في مناصبهم أكثر من تسعة أعوام؟
وبالرجوع إلي كافة التشريعات المقارنة، والقواعد الرقابية الصادرة عن البنوك المركزية علي مستوي العالم، وبمراجعة مقررات «بازل» الخاصة بالبنوك، والمراجعة المتأنية لكافة قواعد الحوكمة بالبنوك وعلي وجه الخصوص تلك التي صدرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي... كلها جاءت خالية من قواعد أو قيود مشابهة لتلك التي صدرت مؤخراً عن البنك المركزي المصري: قواعد الحوكمة في العالم كله المطبقة علي الرؤساء التنفيذيين تستهدف عدم هيمنة الرئيس التنفيذي علي مجلس الإدارة وتشكيله، وعدم طغيان صلاحياته علي صلاحيات المجلس، وذلك من خلال وضع صلاحيات محددة وإجراءات معينة، وضمان تواصل الرئيس التنفيذي مع مساهميه، والإفصاح عن كافة ما يقوم به من قرارات وإجراءات.
إن تحديد مدة عمل الرئيس التنفيذي في حد ذاته ليست ضمانة لتحقيق الحوكمة أو حماية حقوق المودعين، ولذلك لم تتطلب أية تشريعات أو قواعد دولية تحديد مدة عمل الرئيس التنفيذي. نيجيريا عام 2010 لجأت إلي هذه الحيلة للتخلص من رؤساء البنوك الفاسدين. فهل يري البنك المركزي ذات المبررات التي لجأت إليها نيجيريا للتخلص من رؤساء البنوك المصريين؟
للأسباب السابقة، فإنني أعترض علي قرار البنك المركزي، فهو من الناحية القانونية مخالف للقانون، وباطل، ومن حيث الملاءمة فهو ضار ويمثل مذبحة لرؤساء البنوك الخاصة بلا موجب، ومن ناحية مطابقته للأعراف المصرفية الدولية فقد جاء ببدعة، وأطاح بكل مبادئ الحوكمة المتعارف عليها دولياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.