قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على ريهام سعيد بالحبس 18 شهرًا
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 02 - 03 - 2016

تنشر بوابة أخبار اليوم حيثيات محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوي في حكمها بمعاقبة الإعلامية ريهام سعيد بالحبس سنة وستة أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف عقوبتي الحبس لقيامها بسب وقذف فتاة المول وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لها.
وقالت المحكمة إنه استقر في يقينها قيام المتهمة بارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمدعي بالحق المدني بأن قامت بإذاعة صورا خاصة بالمجني عليها متحصل عليها عن طريق جهاز من الأجهزة وذلك بغير رضاءها وثبت للمحكمة أنه من خلال الاطلاع وتفريغ المحكمة للأسطوانة المدمجة رقم 1 والتي تحمل اسم ملف الحلقة الكاملة لفتاة المول سمية عبيد مع ريهام سعيد والمقدمة من المجني عليها بجانب فيديو يحمل اسم ريهام سعيد، تعرض الصور الفاضحة التي سرقتها من موبايل فتاة المول والموجود على كارت الذاكرة "الفلاش الميموري" والمقدم من المتهمة انها قامت بعرض عدد من الصور الخاصة بالمدعية وكانت تلك الصور في عدة أماكن أولها كانت للمدعية بالحق المدني وهي جالسة بأحد السيارات ممسكة بقنينة ما والسيارة تعد من الأماكن الخاصة شأنها شأن المساكن وهو ما نص عليه المشرع المصري ونظمه من خلال استصدار اذون تفتيشها ما أن المحكمة لم تتبين الصور الاخري عما إذا كان التقاطها مكانا عاما ام خاصا ورابع وخامس تلك الصور محمولة من أحد الأشخاص على شاطيء البحر وسادس وسابع تلك الصور وهى داخل منزل مستلقاه في حالة استرخاء وهو ما يعد مكانا خاصا.
وأضافت الحيثيات أن الثابت للمحكمة أن المتهمة قامت بعرض الصور في برنامجها التليفزيوني صبايا الخير المذاع على قناة النهار مما أتاح للعامة من متابعي البرنامج الاطلاع على تلك الصور بدون رضاء أو علم المدعية بالحق المدني اذ لا يتصور المنطق والعقل أن يسمح أحد الأشخاص للآخرين بعرض صور تمس حياته الشخصية بأيا من وسائل الاعلام بجانب أن المتهمة اقرت من خلال برنامجها وهو الثابت بالاسطوانة المدمجة انها تحصلت على تلك الصور من خلال "الواتس آب" وقامت على إثر ذلك بعرض الصور.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما قرره دفاع المتهمة من أن صورها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت اذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مبررا لنشر وإذاعة تلك الصور باعتبار أن تلك الصور من الممكن أن تكون متاحة لعدد من الاصدقاء دون أن تكون متاحة للكافة الأمر الذي يثبت أن المتهمة قامت بنقل ونشر صورا خاصة بالمدعية بالحق المدني التقطت بعضها في أماكن خاصة وقامت بإذاعتها من خلال برنامجها التليفزيوني مما توفرت معه ركن العلانية وكان ذلك بدون علم أو موافقة المجني عليها على إذاعة ونشر تلك الصور أو حتى موافقتها على حيازة المتهمة لها قاصدة من ذلك إفشاء وإذاعة تلك الصور بمليء إرادتها الحرة وعن طواعية واختيار ولا عبرة هنا ببواعث ذلك ومن قول المتهمة ببرنامجها انها قامت بإذاعة تلك الصور حتى لا تكون كاذبة ولعرض حقيقة الواقعة ولتوضيح أن المدعية بالحث المدني تدعي البطولة وحرصا على المصداقية.
أضافت الحيثيات أن ذلك لا يعطي الحق للمتهمة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني وعرضها لصورها بالمخالفة لما نص عليه الدستور والقانون وبما لا يتفق مع الاديان السماوية وعادات وتقاليد الشعب المصري اذ أن المتهمة تعمل كمقدمة برامج تليفزيونية وهو ما يفترض معه تمتعها بالحنكة والخبرة والدراية التامة بما يمنعها من إذاعة أي مواد تؤدي لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير وهو ما يكون سببا للمحكمة لكي لا تأخذ المتهمة بعين من الرأفة وتوقع عليها العقوبة القصوى وتقضي بحبسها سنة مع الشغل.
واستندت المحكمة في ذلك لما نصت عليه المادة 309 مكرر من قانون العقوبات أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه أو استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وأضافت المحكمة أنه استقر في يقينها أن المتهمة ارتكبت جريمة السب في حق المدعية بالحق المدني مستخدمة خبرتها كإعلامية محترفة عن طريق التلاعب بالألفاظ والتلميح مستخدمة في ذلك المداورة في الاساليب الانشائية بما يعرف المخابثة الاخلاقية بأن قالت لفظا " انك اكيد عملتي غلط شجعه" وهي الالفاظ التي يتبين منها أن المتهمة سبت المدعية وهو ما يعني أن المجني عليها قد ارتكبت الأعمال الخاطئة التي تستوجب التعدي على اليخت حال اتيانها وأنها غير قويمة السلوك اذ انها ترتكب الغلط ومن شأن تلك الأقوال أن تنال من سمعة المجني عليها وهو ما يعد طعنا في الاعراض وهي الالفاظ التي أطمأنت لها المحكمة ولذلك قضي بمعاقبتها بالحبس ستة أشهر وغرامة 10 الآف جنيه.
قالت المجني عليها في دعواها انها تعرضت لواقعة تحرش وتعدي بالضرب داخل أحد المولات في 25 أكتوبر الماضي وبناء عليه طلبت الإعلامية ريهام سعيد استضافتها في 28 أكتوبر وأثناء التصوير قامت المتهمة ريهام سعيد بالاشتراك مع أحد معديها بالاستيلاء على صور شديدة الخصوصية من هاتف المجني عليه المحمول والذي قامت بتسليمه لهم من أجل مليء بطاريته وفي الحلقة التالية فوجئت بها تقوم بالهجوم عليها مدعية بأنها ارتكبت اثام بجانب قيامها بنشر وعرض صور لها شديدة الخصوصية مما تسبب في تداول تلك الصور فيما بعد بجميع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما اصاب المجني عليها طعنا في سمعتها وشرفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.