حماس تؤكد استشهاد «السنوار وأبوعبيدة»    ترامب: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين ستؤثر على نهج التعامل مع زيلينسكي    أمم أفريقيا 2025.. ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة    هيفاء وهبي تطرح ألبوم «ميجا هيفا 2»    بالبدلاء.. منتخب مصر المتأهل يكتفي بنقطة أنجولا في كأس أمم أفريقيا    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    وزير الثقافة يُعلن إقامة النسخة الثانية من "عيد الثقافة" بدار الأوبرا 8 يناير    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    تنوعت بين مزاعم الجماعة الإرهابية والتطرف .. محاكمة 254 معتقلاً في 4 قضايا "إرهاب" إحداها منذ 30 عاماً    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    عام التقاط الانفاس!    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شيكو بانزا يقود هجوم أنجولا أمام منتخب الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا 2025    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    كييف تعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    محللة سياسية: نظرة على فرص إيران الضائعة في آسيا الوسطى    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم المؤبد على ممدوح إسماعيل ب"أحداث روض الفرج"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثياتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامي ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد.
وعاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى، وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونياً ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونياً بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحض ، فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين والثاني والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.
وتعود الأحداث إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، في تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين، ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل، متخذين كوبري الساحل مساراً لهم وصولاً لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة، وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه في المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا نارياً " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
وواصل أفرد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الأهالي منهم خيفة بسبب الأسلحة التي بحوزة بعض الأفراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية، وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران في التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته في شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر في مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلاً من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الأهالي ، ودبت الفوضى في الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت في الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر ، فمنهم من أختبأو بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيري وبين الأهالي فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجني عليه بعيار ناري في صدره.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
ووضحت المحكمة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكوناً من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فاعليات التجمهر بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة في هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذي اختمر في الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم في مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في تلك الأدلة والأقوال التي أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئناناً منها لإقرارات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة، وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثياتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامي ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد.
وعاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى، وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونياً ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونياً بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحض ، فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين والثاني والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.
وتعود الأحداث إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، في تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين، ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل، متخذين كوبري الساحل مساراً لهم وصولاً لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة، وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه في المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا نارياً " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
وواصل أفرد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الأهالي منهم خيفة بسبب الأسلحة التي بحوزة بعض الأفراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية، وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران في التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته في شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر في مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلاً من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الأهالي ، ودبت الفوضى في الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت في الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر ، فمنهم من أختبأو بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيري وبين الأهالي فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجني عليه بعيار ناري في صدره.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
ووضحت المحكمة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكوناً من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فاعليات التجمهر بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة في هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذي اختمر في الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم في مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في تلك الأدلة والأقوال التي أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئناناً منها لإقرارات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة، وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.