بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    وزير الإسكان يتابع أخر مستجدات مشروعات التي تنفذها المقاولون العرب في "حياة كريمة"    محافظ القاهرة يدعو المستثمرين ب شق الثعبان لسرعة استكمال اجراءات التقنين    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    مساعد وزير الإسكان يبحث مع الجانب الألماني أوجه التعاون المشترك    الاحتلال يصعد قصفه لشرق وجنوب قطاع غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    وزير الخارجية الأمريكي يكشف نفاد خيارات العقوبات على روسيا.. ماذا قال؟    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    إصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب ميكروباص بالبحيرة    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    السجن المشدد 10 سنوات لبائع خضروات بتهمة قتل مسنة بقنا    حسين فهمى يشيد بجهود «الإنتاج الإعلامي» في ترميم كنوز السينما المصرية    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة وقت ذروة خروج طلاب المدارس في جنوب لبنان    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم المؤبد على ممدوح إسماعيل ب"أحداث روض الفرج"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 14 - 03 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثياتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامي ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد.
وعاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى، وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونياً ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونياً بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحض ، فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين والثاني والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.
وتعود الأحداث إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، في تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين، ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل، متخذين كوبري الساحل مساراً لهم وصولاً لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة، وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه في المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا نارياً " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
وواصل أفرد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الأهالي منهم خيفة بسبب الأسلحة التي بحوزة بعض الأفراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية، وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران في التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته في شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر في مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلاً من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الأهالي ، ودبت الفوضى في الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت في الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر ، فمنهم من أختبأو بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيري وبين الأهالي فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجني عليه بعيار ناري في صدره.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
ووضحت المحكمة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكوناً من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فاعليات التجمهر بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة في هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذي اختمر في الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم في مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في تلك الأدلة والأقوال التي أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئناناً منها لإقرارات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة، وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حيثياتها بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامي ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد.
وعاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصاردة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد، وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى، وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .
وقالت المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونياً ، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونياً بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحض ، فمن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين، والرابع والأربعين، والتاسع والأربعين، والرابع والخمسين، والسابع والخمسين والثاني والستين، والثالث والستين، والرابع والستين، والخامس والستين، والرابع والسبعين، والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والثامن والسبعين، والتاسع والسبعين، حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة.
وتعود الأحداث إلى أنه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر، في تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين، ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل، متخذين كوبري الساحل مساراً لهم وصولاً لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة، وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة ويرافقه في المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا نارياً " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .
وواصل أفرد هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الأهالي منهم خيفة بسبب الأسلحة التي بحوزة بعض الأفراد فأعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية، وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران في التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته في شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم.
وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر في مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسرة للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجىء الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلاً من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الأهالي ، ودبت الفوضى في الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبط بعض أفراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت في الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الآخر ، فمنهم من أختبأو بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم.
وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيري وبين الأهالي فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجني عليه بعيار ناري في صدره.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
ووضحت المحكمة أن الصورة التي ارتسمت في وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكوناً من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وأن فاعليات التجمهر بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة في هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين، وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذي اختمر في الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم في مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في تلك الأدلة والأقوال التي أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها ، إطمئناناً منها لإقرارات بعض المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة، وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقيناً للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.