عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    ترامب: نرغب بوصول المساعدات إلى غزة دون أن تمسّها حماس    زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا.. وتحذيرات من تسونامي    ترامب يفرض 25% رسومًا جمركية على الهند بعد تعثر المفاوضات التجارية    إعلان نيويورك: يجب أن تنهي حماس حكمها في غزة وتسلّم أسلحتها للسلطة الفلسطينية    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم المؤبد على "ممدوح إسماعيل" فى شغب روض الفرج
نشر في النهار يوم 14 - 03 - 2015

نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، فى حكمها، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث روض الفرج"، حيث عاقبت النائب السابق ببرلمان 2012 المحامى ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه سعيد أحمد إسماعيل بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم "أحمد.ع بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بالسجن 5 سنوات لخمس متهمين آخرين، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة جميع المضبوطات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض عليهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد سعد عوض الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وحضور وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة محمد الدرديرى وسكرتارية محمد جبر وحسام عبد الرسول .

حيث قالت بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونيا، وحيث أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل أحمد أعلن قانونيا بورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة ولم يحضر ، فمن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن الواقعة بالنسبة لجميع المتهمين عدا الثالث والأربعين والرابع والأربعين والتاسع والأربعين والرابع والخمسين والسابع والخمسين والثانى والستين والثالث والستين والرابع والستين والخامس والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة .

وتتحصل فى انه بتاريخ 16 أغسطس 2013 وعقب أداء صلاة الجمعة خرج المتهمون وآخرون مجهولون من منطقة وراق الحضر ، فى تجمهر تجاوز عدد أفراده عدة آلاف من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين يتزعمهم المتهم الخامس والسبعين ممدوح أحمد إسماعيل وشقيقه المتهم الثمانين سعيد أحمد إسماعيل متخذين كوبري الساحل مسارا لهم وصولا لمنطقة روض الفرج بغية اقتحام قسم الشرطة الكائن بها، والاتجاه إلى ميدان رمسيس ، ويحمل بعض أفراده أسلحة نارية " بنادق آلية وطبنجات وفرد خرطوش " وزجاجات مولوتوف حارقة وأسلحة بيضاء وشوم وكمية من النبال والصواميل ، مرددين خلالها الهتافات المنددة بالنظام القائم والقوات المسلحة والشرطة وبرافقه فى المؤخرة سيارتان الأولى جيب سوداء اللون والثانية بيجو استيشن ويستقل كل منها بعض الأشخاص بعضهم ملثم وبحوزة كل منهم سلاحا ناريا " بندقية آلية " وبعض الدراجات النارية والتكاتك .

ولما واصل أفردا هذا التجمهر السير بدخولهم شارع ترعة جزيرة بدران ، توجس بعض الاهالى منهم خيفة بسبب الأسلحة التى بحوزة بعض الأفراد فاعترضوهم إلا أن المتهم الخامس والسبعين ممدوح إسماعيل أكد لهم بأن المسيرة سلمية وأكد لهم أخر مجهول بأن تلك الأسلحة موجهة للشرطة وليست لأبناء المنطقة ، فسمح لهم بالمرور حتى وصلت مقدمة هذا التجمهر لشارع جزيرة بدران فى التقائه مع شارع شبرا ومؤخرته فى شارع ترعة جزيرة بدران بعد السوق القديم .

وحين شرع أفراد هذا الجزء الأخير من التجمهر فى مواصلة السير نحو قسم الشرطة وكنسية مسره للاعتداء عليهما حدثت اشتباكات بين أهالى المنطقة وبين أفراد هذا الجزء الأخير لمنعهم من تنفيذ مبتغاهم ، ففوجئ الجميع بالبعض منهم يحضرون أسلحة نارية من السيارتين ويطلقون منهما وابلا من الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الاهالى بالشارع قاصدين من ذلك قتل من يعترضهم فأصابوا عدد من الاهالى ، ودبت الفوضى فى الشوارع وغابت الشرطة عن المشهد لتامين القسم إلا أن الاهالى تمكنوا من ضبط بعض افراد هذا التجمهر وبحوزة كل منهم الأسلحة النارية وذخائر استخدمت فى الاعتداء عليهم ، ثم سلموهم بقسم الشرطة كما تمكنوا من محاصرة البعض الأخر، فمنهم من اختبئوا بأحد المساجد القريبة من القسم حتى حضرت قوة من أفراد شرطة قسم روض الفرج بقيادة نائب المأمور وألقت القبض عليهم .

وأثناء ذلك حدث اشتباك أخر بين أفراد مقدمة التجمهر بالقرب من محكمة زنانيرى وبين الاهالى فأطلق بعض من المتجمهرين الأعيرة النارية بصورة عشوائية على من بالشارع قاصدين قتلهم فأصابوا المجنى عليه بعيار نارى فى صدره .

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها إن الواقعة على السياق المتقدم قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهمين المشار إليهم سلفا مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية .

وحيث إن المحكمة بادئ ذى بدء تنوه إلى أن الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بشأن واقعة الدعوى بحسب رواية شهود الإثبات وبعض المتهمين ، أن التجمهر محل الاتهام كان مكونا من عدة آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ، وان فعاليات التجمهر بدأ اعتبار من الساعة الواحدة ونصف ظهرا وحتى ما بعد الساعة السابعة مساء ذات اليوم ويساند المحكمة فى هذا التوقيت الأخير ما قرره المتهم الثامن والثلاثين ،وقد ابتغت المحكمة بذلك التنويه إزالة اللبس الذى اختمر فى الأذهان بشأن زمان ومكان الأحداث .

وبررت المحكمة ما تساند عليه الدفاع بعدم اختصاص المحكمة لانعدام القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب ومن بينها هذه الدائرة وانتزاعه اختصاص محكمة جنايات روض الفرج ، فهو مردود بأنه من المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل إن كل محكمة استئناف تجتمع بهيئة جمعية عامه للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر ، ويجوز للجمعيات العامة إن تفوض رؤساء المحاكم ، ومن ثم يضحى الدفع القائم فى هذا الشأن حريا بالرفض .

وبررت عما تساند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية ، فهود أمر مردود بظروف حال البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الامنى وكثرة عدد المتهمين .

وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بما تساند عليه الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية ، فهو مردود ، إلى إن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحاكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة ، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود إثبات ونفى ورجال الإعلام لتغطية وقائع الجلسات ، ولم يأتي الدفاع بثمة دليل عن منع أى فرد من عامه الناس من الدخول فمن ثمة فقد جاء قوله مرسلا ولايسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة .

وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير ذى صفة على سند من إن المادة 23 إجراءات جنائية خلت من النص على منح ضباط أمن الدولة السابقين الضبطية القضائية ولعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطنى بالجريدة الرسمية ، فهو مردود بأن القرار رقم 445 لسنة 2011 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 15 مارس 2011 بعد أن نص فى مادته الأولى بالغاء قطاع مباحث امن الدولة جاءت مادته الثانية بالنص على إنشاء قطاع جديد يسمى " قطاع الأمن الوطنى " ، يختص بالحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، وفقا لإحكام القانون والدستور ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم توافر الضبطية القضائية لضباط الأمن الوطني مفتقدا لسنده الصحيح من الواقع أو القانون ، إما بشأن ما أثاره الدفاع من عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية فهو مردود أيضا بأن القرار تنظيمي لحسن سير العمل داخل نطاق وزارة الداخلية ولا يشتمل على أيه قواعد قانونية آمره يستلزم علم الكافة بها .

وحيث إن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع الحاضر معهم فى مراحل هذه الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك فى تلك الأدلة والأقوال التى أخذت بها المحكمة ولا يسعها سوى إطراحها وعدم التعويل عليها، اطمئنانا منها لإقرارات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة وماجاء بأقوال شهود الإثبات وما دلت عليه تحريات الشرطة وما كشفت عنه التقارير الطبية المرفقة ، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين ، قد قاموا بما جاء بأمر الإحالة، وحيث إن التهم المسندة للمتهمين انتظمها مشروع إجرامي واحد فالمحكمة تأخذهم بالعقوبة الأشد .
وحيث أنه نظرا للظروف الدعوى وملابستها فالمحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.